• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أحكام الأرضين

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(الثالث : في) بيان (أحكام الأرضين) هي أربعة.




أرض الخراج،منها : أرض الخراج، وهي (وكلّ أرض فتحت عنوةً) وهي بفتح العين وسكون النون : الخضوع، ومنه قوله سبحانه (وَعَنَتِ الْوُجُوهُ) .



(وما كان) منها (مواتاً وقت الفتح فهي) من الأنفال (للإمام، لا) يجوز لأحد أن (يتصرّف فيها إلاّ بإذنه) بالنّص والإجماع، ومع إذنه تملك بالإحياء. وسيأتي الكلام فيه في بحثه إن شاء الله تعالى.
بقي هنا شي‌ء وهو : أنّ الأخبار المتقدمة في أنّ المعمورة منها للمسلمين قاطبةً لا إشعار فيها بالتفصيل بينها وبين الموات منها. ولا وجه لتقييدها بالأُولى إلاّ ما يظهر من الحلّي وغيره، من أنّ المخصّص لها هو ما يأتي من الأخبار في أنّ الموات للإمام، وعمومها يشمل موات أراضي الخراج أيضاً.
وفيه : أنّ التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه يمكن تخصيص كلّ بالآخر، فلا وجه لترجيح تخصيص أخبار الباب بتلك الأخبار كما هو مناط الاستدلال لولا الموافقة لفتوى الأصحاب والإجماع المنقول‌ عن التذكرة في خصوص هذه الموات أنّها للإمام. وحينئذ فلا إشكال.
واحترز بالقيد عمّا لو كانت معمورةً وقت الفتح ثم خربت، فإنّها للمسلمين دونه عليه السلام؛ وذلك لما سيأتي من اختصاص الموات من الأنفال التي يجوز إحياؤها وتملّكها به بما لم يجرِ عليه ملك مسلم ومَن بحكمه، أو جرى وباد أهلها، دون ما عرف صاحبها.ونفى عنه الخلاف هنا في السرائر ، فقال : وأمّا الذي جرى عليه ملك أي من موات أرض الخراج فإنّه ينظر، فإن كان صاحبه معيناً فإنّه له ولا يملك بالإحياء بلا خلاف، وإن لم يكن له صاحب معيّن ولا وارث معيّن فهو للإمام عندنا. انتهى.
ولا ريب أنّ هذه الموات المفروض كونها معمورةً وقت الفتح ثمّ خرجت صاحبها معلوم، وهو المسلمون كافّةً كما عرفت.ويعرف المُحيى منها والميّت وقت الفتح بإخبار الثقات والمعروفين من أهل التواريخ مع الإمكان ، وإلاّ فبالقرائن المفيدة للعلم، أو الظنّ المتاخم له. ومنها ضرب الخراج والمقاسمة ولو من حكّام الجور، على ما ذكره جماعة
[۹] الكفاية، ص۷۹.
حملاً لأفعال المسلمين على الصحّة.فإن انتفت فالأصل يقتضي عدم تقدّم العمارة إن كانت الآن معمورةً، وإلاّ فعدمها بالكلية إن كانت الآن مواتاً، وحينئذٍ فيحكم لمن بيده منها شي‌ء بالملك لو ادّعاه.



أرض الجزية،(و) منها : أرض الجزية، وهي (كلّ أرض فتحت صلحاً على‌ أن) يكون (الأرض لأهلها والجزية فيها، فهي) ملك (لأربابها ولهم التصرف فيها) بأنواع التصرّفات المملّكة وغيرها.



(و) منها : (كلّ أرض أسلم) عليها (أهلها طوعاً) ورغبةً كالمدينة المشرّفة (فهي لهم) على الخصوص يتصرّفون فيها كيف شاؤوا (وليس عليهم) فيها (سوى الزكاة ) المفروضة مع اجتماع الشرائط المعتبرة (في حاصلها، ممّا تجب فيه الزكاة).للصحيح وغيره : ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما‌ سار به أهل بيته ، فقال : «العشر ونصف العشر على من أسلم طوعاً، تركت أرضه في يده وأُخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها، أخذه الوالي فقبّله ممّن يعمره، وكان المسلمين، وليس فيما كان أقلّ من خمسة أو ساق شي‌ء» الخبر.
ولا خلاف فيه إذا قاموا بعمارتها حينئذ، أمّا لو تركوها فخرجت فإنّها تدخل في عموم قوله :



(وكلّ أرض) مملوكة (ترك أهلها) وملاّكها (عمارتها فللإمام) أو نائبه (تسليمها إلى من يعمرها) بعد تقبيلها منه بحسب ما يراه من نصف أو ثلث أو ربع.(وعليه) أي على الإمام (طَسْقها) أي أُجرتها (لأربابها) الذين تركوا عمارتها، على المشهور على الظاهر، المصرّح به في الدروس وغيره. بل لا خلاف فيه إلاّ من الحلّي، فمنع من التصرّف فيها بغير إذن أربابها مطلقاً. وهو كما في الدروس متروك، وبالخبرين المتقدمين محجوج.
ومن ابن حمزة والقاضي، فلم يذكروا الأُجرة بل قالا كالباقين ـ : إنّه يصرف حاصلها في مصالح المسلمين، كما هو ظاهر الخبرين، لكنّهما ليسا نصّين في عدم وجوبها، فلا يخرج بهما عن الأصل المقتضي للزومها.وبه يتمّ الحكمة في جواز تصرف الإمام فيها بغير إذنهم نظراً إلى أنّه حينئذٍ إحسان محض وما على المحسنين من سبيل.وبه يضعف مستند الحلّي من قبح التصرف في ملك الغير بغير إذنه؛ لاختصاص ما دلّ عليه من العقل والنقل بغير محلّ الفرض.
هذا إذا لم يبلغ حدّ الموات، وإلاّ فيدخل في عموم قوله :



(وكلّ أرض موات سبق إليها سابق وأحياها) وأخرجها من عطلتها (فهو أحقّ بها وإن كان لها مالك) معروف (فعليه طَسقها له).بلا خلاف في جواز إحيائها مع عدم معروفية صاحبها، ولا في وجوب الأُجرة له إذا كان معروفاً وملكها بغير الإحياء.وفي وجوبها له إذا ملكها بالإحياء خلاف مبنيّ على الاختلاف في زوال ملك الأوّل الحاصل له بالإحياء، بإحياء المحيي الثاني، أم لا. فقد اختلفوا فيه على أقوال.
فقيل : نعم ولا يستحق شيئاً وبملكه المحيي الثاني؛ لعموم الصحاح بأنّ من أحيى أرضاً ميتة فهي له، وخصوص الصحيح : «أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإنّ عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرضاً لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثمّ جاء بعد يطلبها فإنّ الأرض لله عزّ وجلّ ولمن عمرها».
وقريب منه الخبر : «إن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين‌ من بعده فعمرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها». وقيل : لا؛ لأصالة بقاء الملك، والصحيح : عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها، فماذا عليه؟ قال : «الصدقة» قلت : فإن كان يعرف صاحبها، قال : «فليؤدّ إليه حقّه». وهو ظاهر في الدلالة على ما ذكرنا من عدم خروج الموات عن الملك بالإحياء، كما هو إجماع فيما إذا ملكها الأوّل بنحو الإرث والشراء.
ولا معارض لهما سوى ما مرّ، وفي جميعه نظر :
أمّا العموم : فإنّه مشترك بين القولين يمكن الاستدلال لكلّ منهما في البين كما فُعل من الطرفين.وأمّا الرواية الثانية : فبعد الإغماض عن سندها لا دلالة فيها على زوال الملكية عن الأوّل، وإنّما غايتها الدلالة على أحقيّة الثاني، ولا تلازم بينها وبين زوال الملك، فيمكن القول ببقاء الملك وأحقّية الثاني بإحيائه. ويظهر ثمرة الملك بلزوم الأُجرة للمالك على المحيي.وهذا القول هو ظاهر الماتن وجماعة.
[۳۴] الشرائع، ج۱، ص۳۲۳.
ولا يخلو عن قوّة؛ لما ستعرفه.
وأمّا الصحيحة : فليست صريحة في ملكية الثاني؛ لأنّ اللام كما تأتي للملك، كذا تأتي للاختصاص. وبعد تسليم ظهورها في الملك ليست ما نصّ من الصحيحة المعارضة بأنّه يؤدّي حقه؛ لأنّ المراد به إمّا نفس‌ الأرض أو طسقها، وكلّ منهما يلازم الملكية.فمقتضى الجمع بينهما صرف ظهور الصحيحة الاولى من الملكية للثاني إلى الأحقيّة، جمعاً، وإلاّ لزم طرح الثانية رأساً. ويراد من الحقّ فيها الأُجرة لا الرقبة؛ لصراحة الاولى في عدم لزوم أدائها وأحقيّة الثاني بها.
والحاصل : أنّ العمل بالروايتين معاً يقتضي صرف ظاهر كل منهما أو مجملة إلى صريح الآخر أو مبيّنة.وهذا الجمع أولى من الجموع الأُخر، ويعضده وقوع التعبير في الرواية الثانية بالأحقيّة دون الملكية، مع أنها كالصحيحة تعمّان ملك الأوّل بالإحياء أو نحو الشراء، مع أنّ الملك لا يزول في الثاني بالإجماع كما مضى، وعن التذكرة عليه إجماع العلماء،
[۳۷] المسالك، ج۱، ص۱۵۶.
فلا بدّ من تقييدهما بما عداه إن لم يجمع بينهما بما ذكرنا.
ومن هنا يظهر ضعف القول ببقاء الملك وعدم الأحقّية للثاني إن كان.وعلى المختار ففي توقّف الإحياء على استيذان المالك مع الإمكان وإلاّ فالحاكم وإلاّ فيحيي هو حسبة، كما هو مقتضى الأُصول الشرعية وأفتى به الشهيد في الدروس، أم لا كما هو ظاهر الأخبار وأكثر الأصحاب،
[۴۰] الشرائع، ج۳، ص۲۷۲.
[۴۲] المسالك، ج۱، ص۱۵۶.
وجهان.ولا ريب أنّ الأوّل إن لم نقل بكونه أقوى، فهو أحوط وأولى.والحمد لله أوّلاً وآخراً.



 
۱. الوسائل، ج۹، ص۵۳۵، أبواب الأنفال، ب ۲.    
۲. السرائر، ج۱، ص۴۸۱.    
۳. المنتهى، ج۲، ص۹۳۶.    
۴. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۴.    
۵. المسالك، ج۳، ص۵۶.    
۶. التذكرة، ج۱، ص۴۲۷.    
۷. السرائر، ج۱، ص۴۸۱.    
۸. المسالك، ج۳، ص۵۶.    
۹. الكفاية، ص۷۹.
۱۰. التهذيب، ج۴، ص۱۱۹، ح۳۴۲.    
۱۱. الوسائل، ج۱۵، ص۱۵۸، أبواب جهاد العدو، ب۷۲، ح۲.    
۱۲. الكافي، ج۳، ص۵۱۲، ح۲.    
۱۳. التهذيب، ج۴، ص۳۸، ح۹۶.    
۱۴. الوسائل، ج۱۵، ص۱۵۷، أبواب جهاد العدو، ب۷۲، ح۱.    
۱۵. الدروس، ج۲، ص۴۰.    
۱۶. المنتهى، ج۲، ص۹۳۸.    
۱۷. السرائر، ج۱، ص۴۷۷.    
۱۸. الدروس، ج۲، ص۴۰.    
۱۹. الوسيلة، ص۱۳۲.    
۲۰. المهذب، ج۱، ص۱۸۲.    
۲۱. المسالك، ج۳، ص۵۶.    
۲۲. الوسائل، ج۲۵، ص۴۱۱، أبواب إحياء الموات، ب ۱.    
۲۳. الوسائل، ج۲۵، ص۴۱۴، أبواب إحياء الموات، ب ۳.    
۲۴. الوسائل، ج۲۵، ص۴۱۶، أبواب إحياء الموات، ب ۴.    
۲۵. الكافي، ج۵، ص۲۷۹، ح۲.    
۲۶. التهذيب، ج۷، ص۱۵۲، ح۶۷۲.    
۲۷. الوسائل، ج۲۵، ص۴۱۴، أبواب إحياء الموات، ب۳، ح۱.    
۲۸. الكافي، ج۵، ص۲۷۹، ح۵.    
۲۹. التهذيب، ج۷، ص۱۵۲، ح۶۷۴.    
۳۰. الوسائل، ج۲۵، ص۴۱۴، أبواب إحياء الموات، ب۳، ح۲.    
۳۱. النهاية، ص۴۲۰.    
۳۲. التهذيب، ج۷، ص۱۴۸، ح۶۵۸.    
۳۳. الوسائل، ج۲۵، ص۴۱۱، أبواب إحياء الموات، ب۱، ح۲.    
۳۴. الشرائع، ج۱، ص۳۲۳.
۳۵. المنتهى، ج۲، ص۹۳۸.    
۳۶. الدروس، ج۲، ص۴۰.    
۳۷. المسالك، ج۱، ص۱۵۶.
۳۸. التذكرة، ج۲، ص۴۰۱.    
۳۹. الدروس، ج۳، ص۵۶.    
۴۰. الشرائع، ج۳، ص۲۷۲.
۴۱. المنتهى، ج۲، ص۹۳۶.    
۴۲. المسالك، ج۱، ص۱۵۶.




رياض المسائل، ج۸، ص۱۱۴-۱۲۶.    



جعبه ابزار