• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أرض الجزية

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(و) منها : أرض الجزية، وهي (كلّ أرض فتحت صلحاً على‌ أن) يكون (الأرض لأهلها والجزية فيها، فهي) ملك (لأربابها ولهم التصرف فيها) بأنواع التصرّفات المملّكة وغيرها، بلا خلاف على الظاهر المصرّح به في بعض العبائر؛
[۳] المسالك، ج۱، ص۱۵۶.
للنصوص المتقدمة جملة منها في بحث الجزية فلا نعيدها.




(ولو باعها المالك) لها ولو من مسلم (صحّ) لما مرّ (وانتقل ما) ضرب (عليها من الجزية إلى ذمّة البائع) دون المشتري مطلقاً كما هو فرض المتن، أو المسلم خاصة كما هو فرض الدروس والتحرير والمنتهى،
[۵] التحرير، ج۲، ص۱۳۰.
والمختلف حاكياً للحكم فيه عن الشيخ والمشهور ووافقهم أيضاً، قال : لأصالة براءة الذّمة، ولأنّ المأخوذ جزية وهي منافية للإسلام .
[۷] المختلف، ص۳۳۲.
فلا بأس به.
خلافاً للمحكي فيه وفي الدروس
[۸] المختلف، ص۳۳۲.
عن الحلبي ، فجعلها على المشتري، واحتجّ له بأنّه حقّ على الأرض فتجب على من انتقلت إليه كالخراج. وأجاب عنه بالمنع، قال : وإنّما هو حقّ على رقبة الذمّي في نوع من ماله فإذا انتقل عنه سقط الحقّ عن المال.وهو حسن، والأصل والجواب يساعدان العموم في المشتري لنحو المسلم والذمّي، كما في إطلاق المتن.
لكن هنا من الأخبار ما يساعد الحلبي، كالصحيح : عن شراء أرض أهل الذمّة، فقال : «لا بأس بها، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم، تؤدّي كما‌ يؤدّون» الخبر. ونحوه آخر مضمر. ولكنّهما مع قصور الثاني ليسا نصّين في المراد ممّا يؤدّي أنّه الجزية، فلعلّ المراد به الخراج المأخوذ من أرض السواد المتعلّقة بجميع المسلمين.
وأرض الذمّي ليس منحصراً في أرض الجزية المشروطة بوقوع الصلح على كونها لهم وعليهم الجزية؛ إذ لو وقع الصلح معهم على كونها للمسلمين كان حكمها حكم الأراضي المفتوحة عنوةً، كما سيأتي إليه الإشارة ، ويكون المراد من شرائها المرخّص فيهما نحو الشراء المرخّص فيه فيما مرّ من الأخبار الواردة في شراء أراضي الخراج ، ومنها : الرواية المتقدّمة المتضمنة للسؤال عن شراء أرض الخراج ، فكرهه وقال : «إنّما أرض الخراج للمسلمين» فقالوا : فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها، فقال : «لا بأس إلاّ أن يستحيي من عيب ذلك».
وقيل في وجه الاستحياء من عيب ذلك : إنّ المراد بأرض الخراج أرض أهل الذمّة، والعيب لاشتباه خراج أرضهم بالجزية.
[۱۵] ملاذ الأخيار، ج۱۱، ص۲۳۹.
أقول : فلعلّ المراد ممّا يؤدّي في الصحيحين هذا، وإن احتمل فيهما كالخراج في هذه الرواية أيضاً الجزية حقيقة، كما احتمله أيضاً القائل المتقدم إليه الإشارة.
لكنه بعيد في هذه الرواية، بل ظاهرها المعنى الأوّل، فيمكن أن‌ ينصرف إليه ما فيهما. وبذلك يضعف الاستناد له إليهما جدّاً؛ لقصور دلالتهما حينئذ كما ترى.
فإذاً المشهور هو الأقوى.



(ولو أسلم) الذمّي المالك لها كان حكم أرضه حكم أرض من أسلم طوعاً ابتداءً و (سقط ما على أرضه) من الجزية (أيضاً، لأنّه جزية) بدل من جزية رؤوسهم، ولا جزية على مسلم اتّفاقاً نصّاً وفتوى. هذا إذا صولحوا على أنّ الأرض لهم.
(ولو شرطت الأرض) حين الصلح معهم أنّها (للمسلمين كانت ك‌) الأراضي (المفتوحة عنوة) عامرها للمسلمين كافّةً وأمرها إلى الإمام ، ومواتها له عليه السلام بلا خلاف.(والجزية) حينئذٍ (على رؤوسهم) دون أراضيهم؛ لتعلّقها بالمسلمين، وللصحيح وغيره الواردين في خيبر.


 
۱. السرائر، ج۱، ص۴۷۸.    
۲. التذكرة، ج۱، ص۴۲۷.    
۳. المسالك، ج۱، ص۱۵۶.
۴. الدروس، ج۲، ص۴۰.    
۵. التحرير، ج۲، ص۱۳۰.
۶. المنتهى، ج۲، ص۹۳۵.    
۷. المختلف، ص۳۳۲.
۸. المختلف، ص۳۳۲.
۹. الدروس، ج۲، ص۴۰.    
۱۰. الكافي، ج۵، ص۲۸۳، ح۴.    
۱۱. التهذيب، ج۷، ص۱۴۹، ح۶۶۲.    
۱۲. الوسائل، ج۱۷، ص۳۷۰ أبواب عقد البيع وشروطه، ب ۲۱، ح ۸.    
۱۳. التهذيب، ج۷، ص۱۴۸، ح۶۵۶.    
۱۴. الوسائل، ج۱۷، ص۳۶۹، أبواب عقد البيع وشروطه، ب۲۱، ح۷.    
۱۵. ملاذ الأخيار، ج۱۱، ص۲۳۹.
۱۶. التهذيب، ج۷، ص۱۴۸، ح۶۵۵.    
۱۷. الاستبصار، ج۳، ص۱۱۰، ح۳۹۰.    
۱۸. الوسائل، ج۱۵، ص۱۵۶، أبواب جهاد العدو، ب۷۱، ح۲.    
۱۹. الكافي، ج۳، ص۵۱۲، ح۲.    
۲۰. التهذيب، ج۴، ص۱۱۸، ح۳۴۱.    
۲۱. الوسائل، ج۱۵، ص۱۵۷، أبواب جهاد العدو، ب۷۲، ح۱.    




رياض المسائل، ج۸، ص۱۱۹-۱۲۲.    



جعبه ابزار