أفضلية صلاة الليل
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(وكلّما قرب من الفجر كان أفضل) بلا خلاف أجده، بل عليه في الكتب المتقدمة والناصريات إجماع الإماميّة،
وهو الحجّة.مضافا إلى المعتبرة المستفيضة، منها الصحيح : سمعته عليه السلام يقول ـ في قول الله عزّ وجلّ (وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ)
ـ : في
الوتر في آخر الليل سبعين مرّة»
والسحر ما قبل الفجر على ما نصّ عليه أهل اللغة
وفي جميعها : السحر : قبيل الصبح.
والصحيح : عن ساعات الوتر، فقال : «أحبّها إليّ الفجر الأوّل» وعن أفضل ساعات الليل، قال : «الثلث الباقي».
والخبر : متى أصلّي صلاة الليل؟ فقال : «صلّها آخر الليل».
وضعف سنده
كاختصاص الأوّلين بالوتر مجبور بالفتاوى وعدم فارق أصلا، مع تصريح الصحيح الثاني بأنّ أفضل ساعات الليل الثلث الباقي.هذا مضافا إلى جملة من المعتبرة الواردة في تعداد النوافل اليومية أنّ في السحر ثماني ركعات ثمَّ يوتر، وأحبّ صلاة الليل إليهم آخر الليل، كما في الصحيح.
وفي الموثق القريب منه : عمّا جرت به السنة في الصلاة، فقال : «ثماني ركعات الزوال» إلى أن قال : «ثلاث عشرة ركعة من آخر الليل»
ونحوه في مثله سندا.
وعن العلل بطريق صحيح : عن مولانا
الباقر عليه السلام ـ في قوله تعالى (تَتَجافى جُنُوبُهُمْ)
الآية ـ : «نزلت في [[|أمير المؤمنين عليه السلام]] وأتباعه من شعيتنا، ينامون في أوّل الليل فإذا ذهب ثلثا الأوّل أو ما شاء الله فزعوا إلى ربهم»
وفيهما : ثلثا الليل الحديث.
وعن كتاب الخصال في
الخصال التي سأل عنها أبو ذر رحمه الله رسول الله صلى الله وعليه وآله، سأله : أيّ ساعات الليل أفضل؟ قال : «جوف الليل الغابر»
أي الباقي. هذا مضافا إلى النصوص في فضل الثلث الأخير
واستجابة الدعاء فيه
ويعضدها الكتاب
والسنة
باستحباب الاستغفار في الأسحار.لكن المستفاد من الصحيحين
توزيع
النبي صلى الله وعليه وآله لها على تمام الوقت، وتوسيط النومتين،
والإيتار بين الفجرين، كما عليه الإسكافي.
ويمكن الجمع بينهما وما سبق بتخصيصهما بمريد التفريق وما سبق بمريد الجمع كما قيل،
لكن فتوى الأصحاب وأدلّتهم من الإجماعات والروايات مطلقة، ولا يكافئها الصحيحان، مع أنّ الجمع بين الروايات بذلك فرع شاهد عليه، وليس، هذا.ويحتمل حملهما على وقوع التوزيع في آخر الليل، إذ ليس فيهما الدلالة على أنّه صلى الله وعليه وآله متى كان يقوم، بل صرّح في الثاني أنّه كان يقوم بعد ثلث الليل. لكن قال
الكليني : وفي حديث آخر : بعد نصف الليل،
ومع ذلك أفضليّة التوزيع من أوّل الثلث تنافي كليّة أفضليّة ما قرب منه إلى الفجر، فتدبّر.
ومن هنا يظهر وجه النظر في بعض ما مرّ من النصوص الدالة على كون أفضل ساعات الليل الثلث الآخر، فإنّ غايته أفضليّته خاصّة، لا كونه أيضا متفاوت الأجزاء بحسب الفضيلة، كما هو ظاهر الكليّة في العبارة وعبائر الجماعة. فإذا العمدة هو إجماع
الإمامية على هذه الكلية.والمراد بالفجر هو الثاني، كما هو ظاهر النصوص وأكثر الفتاوي، وصريح جملة منهما.
خلافا للمرتضى، فقيّده بالأوّل،
قال في الذكرى : ولعلّه نظر إلى جواز ركعتي الفجر حينئذ، والغالب أنّ دخول وقت صلاة يكون بعد خروج وقت اخرى.
ودفعه بأنّهما من صلاة الليل، كما في الأخبار الآتية، وظاهر أنّ ما قبل طلوع الفجر الثاني من الليل. مضافا إلى ما سيأتي من أنّ محل ركعتي الفجر قبله ومعه وبعده.
رياض المسائل، ص۱۹۴-۱۹۷.