أهل الذمة (شهادتهم)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
أهل الذمة (توضيح).
لا تقبل
شهادة الذمّي على
المسلم في غير
الوصيّة بالإجماع ،
وأمّا فيها فقبولها متوقّف على
الضرورة و
فقدان عدلين مسلمين،
بل ظاهر
الغنية وصريح
الصيمري الإجماع عليه.
ويدلّ عليه من
الكتاب قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي
الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ
مُصِيبَةُ الْمَوْتِ».
ومن
السنّة صحيحة هشام بن الحكم عن
أبي عبداللَّه عليه السلام في قوله عزّوجل: «أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ»، فقال: «إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم، جازت شهادة من ليس بمسلم في الوصيّة».
وقيّد أكثر
الفقهاء الحكم المذكور بما إذا كان
الشاهد من
أهل الذمّة .
بينما رفض بعضهم
هذا القيد، مؤكّداً كفاية كون الشاهد من
أهل الكتاب ؛ لعدم ورود أهل الذمّة إلّافي رواية
حمزة بن حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللَّه عزّوجل: «ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ»، قال: فقال: «اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب»، فقال: «إذا مات الرجل المسلم بأرض
غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيّته فلم يجد مسلمين، فليشهد على وصيّته رجلين ذمّيين من أهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهما».
وهي لا يصحّ
الاستدلال بها على
اعتبار كون الشاهد ذمّياً؛ لضعف سندها بحمزة بن حمران؛ إذ لم يرد فيه
توثيق ولا
مدح ، فلا تصلح
لتقييد إطلاق الآية المباركة، ولا إطلاق ما ورد في
تفسيرها بأهل الكتاب.
ثمّ إنّه ذهب بعضهم إلى
اختصاص الحكم المذكور بما إذا كانت الوصيّة بالمال،
وبه تشعر بعض الأخبار،
كقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في موثّقة
سماعة : «... فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة؛ لأنّه لا يصلح
ذهاب حقّ أحد»،
حيث إنّ ذهاب الحقّ يكون في الوصيّة بالمال.
وذهب آخرون إلى شمولها للوصيّة
بالولاية ؛ لإطلاق بعض الأدلّة، وشمول كلمة الحقّ المذكورة في الموثّقة للولاية؛ لأنّها أيضاً من الحقّ، فيخشى ذهابه من دون وصيّة.
هذا بالنسبة لشهادة الذمّي على المسلم.
وأمّا
شهادة الذمّي على غير
المسلم فهي غير مقبولة
على المشهور؛
لاشتراطها بالعدالة المفقودة في
الكافر بجميع أقسامه.
وذهب ابن الجنيد إلى قبولها إذا كانوا عدولًا في
ملّتهم ،
بينما ذهب آخرون إلى قبولها في كلّ ملّة على تلك الملّة دون غيرها من الملل، فتقبل من اليهودي على اليهودي، ولا تقبل من اليهودي على النصراني؛
وذلك لموثّقة سماعة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شهادة أهل الذمّة، فقال: «لا تجوز إلّاعلى أهل ملّتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة؛ لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد».
والتفصيل في محلّه.
الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۸۸-۹۱.