• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإبراد

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو انكسار شدة الحرارة وتأخير صلاة الظهر عند شدة الحر.




إبراد: من البرد وهو انكسار حدّة الوهج والحرّ، وأبرَد أي دخل في البرد. وأَبرد القوم: دخلوا في آخر النهار.
[۲] ابن الأثير، النهاية، ج۱، ص۱۱۴.

قال النووي: يُبرِد بها... أي يؤخّرها ليبرد الوقت .
[۳] تحرير التنبيه، ص۵۷.




تأخير صلاة الظهر في الصيف عند شدّة الحرّ عن أوّل وقت الفضيلة إلى وقت البَرد، أي إذا صار الظلّ مثل القائم ، وهو مأخوذ عن المعنى اللغوي.
وعرّف الشيخ الصدوق الإبراد بالاستعجال والتسريع من التبريد . وهو غير ثابت لغة وعرفاً، كما أنّه على خلاف ما تقتضيه قرائن الأحوالوالأقوال في الأخبار الواردة في المسألة .



تعرّض الفقهاء لحكم الإبراد وتأخير الصلاة في جملة الأعذار التي يجوز أو يستحب تأخير الصلاة لأجلها عن وقت الفضيلة ،
[۸] المعتبر، ج۲، ص۶۲.
[۱۰] الدروس، ج۱، ص۱۴۳-۱۴۴.
فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا بالصلاة، فإنّ الحرّ من فيح جهنم» .

۳.۱ - رواية عن معاوية بن وهب


وروى معاوية بن وهب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «كان المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحرّ في صلاة الظهر، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبرد أبرد» .

۳.۲ - رواية عن الكشي


وروى الكشّي عن حمدويه عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن عروة عن ابن بكير، قال: دخل زرارة على أبي عبد اللَّه عليه السلام فقال: إنّكم قلتم لنا: في الظهر والعصر على ذراع وذراعين، ثمّ قلتم: أبردوا بها في الصيف، فكيف الإبراد بها؟ وفتح ألواحه ليكتب ما يقول، فلم يجبه أبو عبد اللَّه عليه السلام بشي‏ء، فأطبق ألواحه وقال: إنّما علينا أن نسألكم وأنتم أعلم بما عليكم وخرج، ودخل أبو بصير على أبي عبد اللَّه عليه السلام فقال: «إنّ زرارة سألني عن شي‏ء فلم اجبه، وقد ضقت من ذلك، فاذهب أنت رسولي إليه، فقل: صلّ الظهر في الصيف إذا كان ظلّك مثلك، والعصر إذا كان مثليك». وكان زرارة هكذا يصلّي في الصيف، ولم أسمع أحداً من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير .

۳.۳ - الأمر الوارد بالإبراد


ولكن اختلفوا في أنّ الأمر الوارد بالإبراد في هذه الأخبار هل هو على نحو الرخصة أو الاستحباب...

۳.۳.۱ - القول بالرخصة


فذهب بعض إلى الأوّل منهم الشيخ رحمه الله ، واحتمله العلّامة أيضاً . ولازمه بقاء الصلاة في أوّل الوقت وعدم الإبراد بها وتأخيرها إلى زمان انكسار وهج الحرّ على الاستحباب.
قال في كشف اللثام: احتمل في النهاية ما يعطيه الوسيلة و الجامع من كون التأخير لها رخصة، فإن احتملها وصلّى في أوّل الوقت كان أفضل .

۳.۳.۲ - القول بالاستحباب


وذهب غير واحد إلى الاستحباب كما في الجواهر، مدّعياً أنّ حمل الأمر على الندب أولى وإن استلزم التخصيص - أي في حكم فضل أوّل الوقت- وقال الشهيد الأول: يستحبّ تأخير صلاة الظهر إذا اشتدّ الحرّ إلى وقوع الظلّ الذي يمشي الساعي فيه إلى الجماعة .

۳.۳.۳ - إشارة الشهيد الأول إلى الاختلاف


وهناك اختلاف في جهات اخرى أيضاً أشار إليها الشهيد الأوّل، فإنّه- بعد نقل كلام الشيخ في المبسوط: فإن كان الحرّ شديداً في بلاد حارّة وأرادوا أن يصلّوا جماعة في مسجد جاز أن يبردوا بصلاة الظهر قليلًا، ولا تؤخّر إلى آخر الوقت - قال: فقد اشتمل كلامه على قيود:
أحدها: شدّة الحرّ، وهو مصرّح الخبر.
وثانيها: في البلاد الحارّة، ويفهم من فحوى الخبر؛ لقلّة أذى الحرّ في البلاد المعتدلة، ولعلّ الأقرب عدم اعتباره؛ أخذاً بالعموم، وقد يحصل التأذّي بإشراق الشمس مطلقاً.
وثالثها: التقييد بالجماعة، فلو صلّى منفرداً في بيته فلا إبراد؛ لعدم المشقة المقتضية للإبراد. ولو أراد المنفرد الصلاة في المسجد حيث لا جماعة فالأقرب الإبراد؛ لظاهر الخبر.
ورابعها: المسجد، فلو صلّوا في موضع هم فيه مجتمعون فلا إبراد، ولو اتّفق اجتماعهم في المسجد ولا يأتيهم غيرهم، فعلى فحوى كلامه يجوز الإبراد، وعلى اعتبار المشقّة لا إبراد. ولو أمكنهم المشي إلى المسجد في كنٍّ أو ظلٍّ فهو كاجتماعهم في المسجد.
وخامسها: التقييد بالظهر، ولا ريب في انتفاء الإبراد في الأربع الاخر.
أمّا الجمعة فهل تنزّل منزلة الظهر؟ فيه وجهان: نعم؛ لإطلاق الخبر، ولا؛ لشدّة الخطر في فواتها، وعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أوّل الوقت رضوان اللَّه، وآخر الوقت عفو اللَّه» ،
[۲۲] البيهقي، السنن الكبرى، ج۱، ص۴۳۶.
[۲۳] كنز العمال، ج۷، ص۴۱۳، ح۱۹۵۷۷.
خرج عنه الظهر فبقي ما عداها، ويؤيّده قول الباقر عليه السلام: «وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس» .
وسادسها: قوله: جاز أن يبردوا، ظاهره أنّ الإبراد رخصة، فلو تحمّلوا المشقّة وصلّوا في أوّل الوقت فهو أفضل...
والأصحّ: الاستحباب؛ لأنّه أقلّ مراتب الأمر، وتكراره في الخبر مشعر بتأكّده.
وسابعها: تقييده بالقليل، والظاهر أنّه ما قدّرنا به - حصول الظلّ بالمقدار الذي يمشي الساعي فيه إلى الجماعة-؛ لدفع الأذى بهذا القدر. وفي قوله: ولا تؤخّر إلى آخر الوقت إيماء إلى جوازه إلى آخر النصف الأوّل من الوقت- أعني: وقت الفضيلة، كما قاله بعض العامة -
[۲۶] الإنصاف، ج۱، ص۴۳۱.
[۲۷] المجموع، ج۳، ص۵۹.
ولا بأس به» .

۳.۳.۴ - قول المحقق النجفی


ولكن قال المحقق النجفي في حدّ مقدارالإبراد: والظاهر تحديد غاية الإبراد بها إلى المثل- كما في صحيح زرارة - لا أنّ ذلك هو الحدّ، بمعنى أنّ فاعلها قبله لم يأت بوظيفة الإبراد كما فهمه زرارة وابن بكير وتفرّدا به من بين الشيعة.
وقال في اختصاصه بالظهر: وكأنّ اختصاص الظهر بذلك في الفتاوى دون العصر- مع أنّ في صحيح زرارة الإبراد بهما معاً- لتعارف التفريق في ذلك الزمان المقتضي لحصول الإبراد بها، بل لعلّ الإبراد بالظهر مقتضٍ لحصوله فيها أيضاً، ومن هنا اقتصر عليه .

۳.۴ - أحكام للإبراد بالمعنى اللغوي


۱- في الحدود امر بتأخير الحدّ عن وقت الحرّ الشديد في الصيف إلى طرفي النهار .
[۳۰] الشرائع، ج۴، ص۱۵۶.
[۳۱] الإرشاد، ج۲، ص۱۷۴.

۲- إبراد الذبيحة قبل سلخها .
۳- كراهة الجلوس في المكان الذي جلست فيه المرأة الأجنبيّة قبل أن يبرد .
[۳۸] العروة الوثقى، ج۵، ص۴۹۸، م۴۲.
[۴۰] المعتمد في شرح المناسك، ج۱، ص۱۰۶-۱۰۷.

۴- كراهة أكل الطعام قبل برده .
[۴۱] مستند الشيعة، ج۱۵، ص۲۶۱-۲۶۲.




 
۱. لسان العرب، ج۳، ص۸۴.    
۲. ابن الأثير، النهاية، ج۱، ص۱۱۴.
۳. تحرير التنبيه، ص۵۷.
۴. جواهر الكلام، ج۷، ص۱۳۱-۱۳۲.    
۵. الفقيه، ج۱، ص۲۲۳، الحديث۶۷۲.    
۶. الوسائل، ج۳، ص۱۱۲، ب۵ من المواقيت، ح۱.    
۷. جواهر الكلام، ج۷، ص۳۱۳.    
۸. المعتبر، ج۲، ص۶۲.
۹. المنتهى، ج۴، ص۱۱۶.    
۱۰. الدروس، ج۱، ص۱۴۳-۱۴۴.
۱۱. مستند الشيعة، ج۴، ص۱۴۳.    
۱۲. الوسائل، ج۴، ص۱۴۲، ب۸ من المواقيت، ح۶.    
۱۳. الوسائل، ج۴، ص۱۴۲، ب۸ من المواقيت، ح۵.    
۱۴. الوسائل، ج۴، ص۱۴۹-۱۵۰، ب۸ من المواقيت، ح۳۳.    
۱۵. المبسوط، ج۱، ص۷۷.    
۱۶. الخلاف، ج۱، ص۲۹۳، م۳۹.    
۱۷. نهاية الإحكام، ج۱، ص۳۲۸.    
۱۸. كشف اللثام، ج۳، ص۷۶.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۷، ص۳۱۳-۳۱۴.    
۲۰. الذكرى، ج۲، ص۳۹۸.    
۲۱. المبسوط، ج۱، ص۷۷.    
۲۲. البيهقي، السنن الكبرى، ج۱، ص۴۳۶.
۲۳. كنز العمال، ج۷، ص۴۱۳، ح۱۹۵۷۷.
۲۴. الوسائل، ج۴، ص۱۲۵، ب۴ من المواقيت، ح۲.    
۲۵. الوسائل، ج۷، ص۳۱۸ ب۸ من صلاة الجمعة، ح۱۲.    
۲۶. الإنصاف، ج۱، ص۴۳۱.
۲۷. المجموع، ج۳، ص۵۹.
۲۸. الذكرى، ج۲، ص۳۹۹.    
۲۹. جواهر الكلام، ج۷، ص۳۱۴.    
۳۰. الشرائع، ج۴، ص۱۵۶.
۳۱. الإرشاد، ج۲، ص۱۷۴.
۳۲. المسالك، ج۱۴، ص۳۸۱.    
۳۳. المهذب، ج۲، ص۴۴۰.    
۳۴. الجامع للشرائع، ص۳۸۸.    
۳۵. المهذّب البارع، ج۴، ص۱۷۲-۱۷۳.    
۳۶. المختلف، ج۸، ص۳۲۰-۳۲۲.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۱۲۳-۱۲۴.    
۳۸. العروة الوثقى، ج۵، ص۴۹۸، م۴۲.
۳۹. مستمسك العروة، ج۱۴، ص۵۱.    
۴۰. المعتمد في شرح المناسك، ج۱، ص۱۰۶-۱۰۷.
۴۱. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۲۶۱-۲۶۲.




الموسوعة الفقهية ج۳، ص۱۱-۱۴.    



جعبه ابزار