• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

إجازة السيد والزوج والوالد في اليمين والنذر

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF








۱.۱ - اعتبار إذن أو إجازة السيد والزوج والوالد في اليمين والنذر


ذهب جماعة من فقهائنا إلى اعتبار إذن السيد في انعقاد يمين مملوكه، وكذا إذن الزوج في انعقاد يمين زوجته، وإذن الوالد في انعقاد يمين ولده ، فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد اليمين.
واستظهر البعض من كلماتهم اعتبار الإذن السابق فلا تكفي الإجازة بعد اليمين.
[۶] المفاتيح، ج۲، ص۴۱.

إلّا أنّ مقتضى اطلاق النصّ عدم الفرق بينهما، فإنّ المستفاد منه أنّ الأمر راجع إليهم، ولا يفرق في ذلك بين الاذن السابق أو الاجازة اللاحقة، إذ المقصود عدم استقلال الولد في يمينه، واللازم عليه مراجعة أبيه في الالتزام باليمين سواء استأذن منه أو استجاز.
[۸] معتمد العروة (كتاب الحج)، ج۱، ص۳۶۷.

وقد اختار البعض الآخر عدم اشتراط الإذن في الانعقاد، لكن للمذكورين (السيد والزوج والوالد) حلّ اليمين إذا لم يكن مسبوقاً بنهي أو إذن.
[۹] الشرائع، ج۳، ص۱۷۲.

والظاهر من بعض كتب الأصحاب أنّ المشهور بين من تأخر عن الشيخ الطوسي
[۱۵] الشرائع، ج۳، ص۱۸۵.
كون النذر كاليمين في‌ المملوك والزوجة في توقف انعقاده على الإذن من المولى أو الزوج، وألحق بعضهم كالعلامة الحلّي والشهيد الأوّل الولد بهما أيضاً، فلا ينعقد نذره إلّا بإذن والده.
كما أنّ الظاهر من كلماتهم اعتبار الإذن السابق المقابل للإجازة اللاحقة. نعم كلام بعضهم كالمحقق الحلّي في الشرائع
[۲۲] شرائع الإسلام، ج۳، ص۱۸۵.
والشهيد في اللمعة
[۲۳] اللمعة، ج۱، ص۸۷.
يفهم منه كفاية الإجازة اللاحقة في صحة نذر المملوك.
إلّا أنّ الاجازة هنا أيضاً يراد بها مطلق الرضا اللاحق لا الاجازة بالمعنى المتقدم في اجازة المالك.
ومن الفقهاء من فصّل بين الموارد الثلاثة حيث لم يعتبر إذن الوالد أو إذن الزوج في انعقاد نذر كل من الولد والزوجة- إذا لم يكن‌ منافياً لحقّه- واعتبر إذن السيد في انعقاد نذر مملوكه.
[۲۴] معتمد العروة (كتاب الحج)، ج۱، ص۳۷۳- ۳۷۴.

وهناك من لم يعتبر إذن الزوج والمالك والوالد في نذر الزوجة أو المملوك والولد، فيصح نذرهم وإن لم يأذنوا.
[۲۵] المفاتيح، ج۲، ص۳۱.



 
۱. الوسيلة، ج۱، ص۳۴۸.    
۲. الغنية، ج۱، ص۳۹۲.    
۳. كفاية الأحكام، ج۲، ص۴۸۴.    
۴. نهاية المرام، ج۲، ص۳۳۵.    
۵. المسالك، ج۱۱، ص۲۰۷.    
۶. المفاتيح، ج۲، ص۴۱.
۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۴۸۸.    
۸. معتمد العروة (كتاب الحج)، ج۱، ص۳۶۷.
۹. الشرائع، ج۳، ص۱۷۲.
۱۰. تحرير الأحكام، ج۴، ص۳۰۳.    
۱۱. القواعد، ج۳، ص۲۶۸.    
۱۲. كشف اللثام، ج۹، ص۱۸.    
۱۳. الدروس، ج۲، ص۱۶۶.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۲۶۰- ۲۶۲.    
۱۵. الشرائع، ج۳، ص۱۸۵.
۱۶. تحرير الأحكام، ج۲، ص۱۰۵.    
۱۷. القواعد، ج۳، ص۲۸۴.    
۱۸. كشف اللثام، ج۹، ص۷۳.    
۱۹. الروضة، ج۳، ص۳۵- ۳۷.    
۲۰. الارشاد، ج۲، ص۹۰.    
۲۱. الدروس، ج۲، ص۱۴۹.    
۲۲. شرائع الإسلام، ج۳، ص۱۸۵.
۲۳. اللمعة، ج۱، ص۸۷.
۲۴. معتمد العروة (كتاب الحج)، ج۱، ص۳۷۳- ۳۷۴.
۲۵. المفاتيح، ج۲، ص۳۱.




الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۱۱۷-۱۱۸.    



جعبه ابزار