إجازة السيد والزوج والوالد في اليمين والنذر
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ذهب جماعة من فقهائنا إلى اعتبار
إذن السيد في انعقاد يمين مملوكه، وكذا إذن
الزوج في انعقاد يمين زوجته، وإذن
الوالد في انعقاد يمين
ولده ، فلو
حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد اليمين.
واستظهر البعض من كلماتهم اعتبار الإذن السابق فلا تكفي
الإجازة بعد اليمين.
إلّا أنّ مقتضى
اطلاق النصّ عدم الفرق بينهما، فإنّ المستفاد منه أنّ
الأمر راجع إليهم، ولا يفرق في ذلك بين الاذن السابق أو الاجازة اللاحقة، إذ المقصود عدم استقلال الولد في يمينه، واللازم عليه مراجعة أبيه في الالتزام باليمين سواء استأذن منه أو استجاز.
وقد اختار البعض الآخر عدم اشتراط الإذن في الانعقاد، لكن للمذكورين (السيد والزوج والوالد) حلّ اليمين إذا لم يكن مسبوقاً بنهي أو إذن.
والظاهر من بعض كتب الأصحاب أنّ المشهور بين من تأخر عن
الشيخ الطوسي كون
النذر كاليمين في المملوك والزوجة في توقف انعقاده على الإذن من المولى أو الزوج، وألحق بعضهم
كالعلامة الحلّي والشهيد الأوّل الولد بهما أيضاً، فلا ينعقد نذره إلّا بإذن والده.
كما أنّ الظاهر من كلماتهم اعتبار الإذن السابق المقابل للإجازة اللاحقة. نعم كلام بعضهم كالمحقق الحلّي في الشرائع
والشهيد في اللمعة
يفهم منه كفاية الإجازة اللاحقة في صحة نذر المملوك.
إلّا أنّ الاجازة هنا أيضاً يراد بها مطلق الرضا اللاحق لا الاجازة بالمعنى المتقدم في اجازة المالك.
ومن الفقهاء من فصّل بين الموارد الثلاثة حيث لم يعتبر
إذن الوالد أو إذن الزوج في انعقاد نذر كل من الولد والزوجة- إذا لم يكن منافياً لحقّه- واعتبر إذن السيد في انعقاد نذر مملوكه.
وهناك من لم يعتبر إذن الزوج والمالك والوالد في نذر الزوجة أو المملوك والولد، فيصح نذرهم وإن لم يأذنوا.
الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۱۱۷-۱۱۸.