• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإيلام (إيلام الغير ظلما)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإيلام (توضيح) .




يحرم إيلام النفس المحترمة و إيجاعها ولو كان خالياً عن الجرح و الاحمرار و الاخضرار و الاسوداد ممّا يتعلّق به الدية ، بل يتعلّق به التعزير أيضاً؛ للحرمة.
و الدليل عليه صدق عنوان الظلم و التعدّي و الإيذاء معه وكلّها ممّا ثبتت حرمته بالأدلّة.

۱.۱ - قول العلامة الحلي


«لا يجب بضرب المرأة شي‏ء غير دية الجنين، إلّاأن تموت، أو يجرح شيئاً من جسدها، أو يؤثّر أثراً يوجب أرشاً ؛ إذ لا شي‏ء في الإيلام المجرّد سوى التعزير».

۱.۲ - قول الفاضل الأصفهاني


«وخصوصاً الألم الحاصل عند الإسقاط-يعني إسقاط الجنين‌- إن حصل، فإنّه لا يمكن اقتصاصه »، وظاهره تعلّق التعزير بمثل هذا الإيلام المسبّب عن السقط أيضاً؛ لأنّه فعل تسبيبي له باختياره.



نعم، إذا كان الإيلام بغرض التأديب المشروع - كما في الطفل و العبد والمرأة الناشزة ، على ما فصّل في محلّه- فيجوز ذلك إذا كان بمقدار يتوقّف عليه التأديب، وخالياً عن تغيّر لونٍ وجرح ونحوهما،
[۳] المبسوط، ج۵، ص۴۰۸- ۴۱۳.
وفي جواز التأديب بأكثر من ذلك كلام يراجع في محلّه.


 
۱. القواعد، ج۳، ص۶۹۷.    
۲. كشف اللثام، ج۱۱، ص۴۶۸.    
۳. المبسوط، ج۵، ص۴۰۸- ۴۱۳.
۴. كشف اللثام، ج۷، ص۵۱۹.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۳۸۰-۳۸۱.    



جعبه ابزار