• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاحتراف

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو بمعني أن الشخص المحترف بحيث له لياقة خاصة في العمل وله دأب فيه.




الاحتراف من باب افتعال فيه معنى الطلب، فهو بمعنى طلب واتخاذ حرفة للمكسب.
[۱] تهذيب اللغة، ج۵، ص۱۶.
[۲] المفردات، ج۱، ص۲۲۸.
[۳] المعجم الوسيط، ج۱، ص۱۶۷.

والاسم منه حِرفة بمعنى الطعمة وجهة الكسب، أو الصناعة التي يرتزق منها.
[۴] جمهرة اللغة، ج۱، ص۵۱۷.
[۵] لسان العرب، ج۳، ص۱۳۰.
[۶] القاموس المحيط، ج۳، ص۱۸۷.
[۷] المعجم الوسيط، ج۱، ص۱۶۷.

ولازم هذا المعنى أن يكون ذلك دأباً للمحترف وديدناً له.



ويستعمل في كلمات الفقهاء بنفس المعنى.




۳.۱ - الصناعة


وهو كل علم أو فن يمارسه الإنسان حتى يمهر فيه.
[۸] المعجم الوسيط، ج۱، ص۵۲۵.
وقد يفسّر بما يفعله الإنسان بعلم سابق
[۹] معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۳۲۲.
لأنّ العلم لا يحصل في الصناعات إلّا بالممارسة، وعليه فالفرق بين الحرفة والصنعة أنّ الأوّل فيه جهة المكسبية دون الثاني، كما أنّ لازم الأوّل أن يكون ديدن الشخص، بخلاف الثاني الذي هو العلم بالصناعة وترتيب الشي‏ء وإن لم يكن ديدنه وحرفته، وحصوله بالممارسة السّابقة لا ينافي عدم كونه حرفته فعلًا، مضافاً إلى أنّ الصنعة لا تصدق على كلّ حرفة كالتجارة فإنّها حرفة وليست بصنعة.

۳.۲ - المهنة


يقال ذلك للعمل والخدمة إذا قام بها الشخص بحذق ومهارة بممارسته لها
[۱۰] لسان العرب، ج۱۳، ص۲۱۱.
[۱۱] القاموس المحيط، ج۴، ص۳۸۷.
[۱۲] المعجم الوسيط، ج۱، ص۸۹۰.
فتتحد مع الصنعة في المهارة والحذق، وتختلف عنها بأنّ المهنة تطلق على كلّ عمل وخدمة كذلك، ولا تطلق على الصنائع، بل الصنعة هي حرفة الصانع، فلا يقال للخادم صانع.

۳.۳ - العمل


يقال لكلّ فعل سواء كان خدمة الإنسان أو لا، وسواء كان صنعة شي‏ء أو لا، فهو يعمّ الجميع.

۳.۴ - الاكتساب


يقال ذلك لكلّ اجتلاب‏ للمنفعة بفعل الإنسان
[۱۳] المفردات، ج۱، ص۷۰۹.
من دون اشتراط شي‏ء مما ذكر من القيود في الخدمة والمهنة والصنعة، كما يختلف عن العمل بكونه كسباً دون العمل.



يستحب الاحتراف ببعض الحرف لما فيها من الشرافة وتسمى «بالحرف الشريفة أو الرفيعة» كالتجارة والزراعة والغراسة.
فقد روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «تسعة أعشار الرزق في التجارة».
وعن أبي جعفر عليه السلام وقد سئل عن الفلّاحين؟ فقال: «هم الزارعون كنوز اللَّه في أرضه، وما في الأعمال شي‏ء أحبّ إلى اللَّه من الزراعة، وما بعث اللَّه نبيّاً إلّا زرّاعاً إلّا إدريس فإنّه كان خيّاطاً».



وهي التي دلّت ملابستها على انحطاط المروءة وسقوط النفس وتسمى «بالحرف الدنيئة» ولذلك نهى عنها الشرع
[۱۸] التذكرة، ج۲، ص۳۰۰ (حجرية).
كالحراسة والحياكة والحجامة والقوادةوالكناسة والسؤال على أبواب الدور وضراب الفحل و... ففي وصية أمير المؤمنين لابنه الحسن عليهما السلام: «وأكرم نفسك عن كلّ دنيئة وإن ساقتك إلى الرغائب».
[۲۰] البحار، ج۷۷، ص۲۰۶- ۲۰۷.
وقول الصادق عليه السلام للكميت: «إنّ اللَّه عز وجل يحبّ معالي الامور ويكره سفاسفها».
وكذا إذا اشتملت على حزازة اخرى مما اشير إلى بعضها في رواية إسحاق بن عمار قال: دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام فخبّرته أنّه ولد لي غلام... قلت: جعلت فداك في أيّ الأعمال أضعه؟ قال: «إذا عدلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت: لا تسلّمه صيرفياً فإنّ الصيرفي لا يسلم من الربا، ولا تسلّمه بياع الأكفان فإنّ صاحب الأكفان يسرّه الوباء إذا كان، ولا تسلّمه بياع طعام فإنّه لا يسلمه من الاحتكار ولا تسلّمه جزّاراً فإنّ الجزّار تسلب منه الرحمة، ولا تسلّمه نخاساً فإنّ‏ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: شرّ الناس من باع الناس».
ورواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنّي أعطيت خالتي غلاماً ونهيتها أن تجعله قصّاباً أو حجّاماً أو صائغاً».



جعل بعضهم من آداب التجارة تبديل الحرفة حتى يوافق ماله فيها طالع سعد؛ لرواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئاً فليتحوّل إلى غيرها».



من كان شغله السفر كالمكاري والجمّال والملّاح ونحوهم أو كان حرفته في السفر فإنّه يتمّ في صلاته ويجب عليه الصوم عند المشهور.
[۲۹] الشرائع، ج۱، ص۲۱۰.
[۳۱] المختلف، ج۲، ص۵۳۲.
نعم اقتصر بعضهم في التمام على الأوّل.
[۳۵] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۳۰- ۲۳۱.




المحترف فعلًا الذي يقدر على اكتساب نفقته ونفقة عياله غني غير فقير فلا يجوز له أخذ ما يشترط فيه الفقر كالزّكاة والخمس والكفّارة، نعم إن كانت حرفته لا تقوم به فيجوز له أخذ ما يوسّع به على عياله منها.
[۳۶] جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى)، ج۳، ص۷۹.
[۳۹] الشرائع، ج۱، ص۱۵۹.

بل وكذا الحكم لمن كان سويّاً يقدر على الاحتراف.
[۴۰] جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى)، ج۳، ص۷۹.

وكذلك الرجوع إلى الكفاية- الذي هو شرط الاستطاعة للحج عند المشهور- فإنّه حاصل بوجود مال حاضر أو صناعة أو حرفة تردّ عليه كفايته وكفاية عياله.
[۴۲] الشرائع، ج۱، ص۲۲۸.
[۴۳] القواعد، ج۱، ص۴۰۵.
كما يخرج بذلك عن صدق المعسر الذي يجب إنظاره إذا كان مديوناً، فقد صرّح بعضهم بجواز إلزامه بالاكتساب؛ لأنّه قادر عليه بحرفته ولا ينظر،
[۴۷] المختلف، ج۸، ص۴۷۱- ۴۷۲.
وإن خالفهم بعضهم.



يجوز الارتزاق من بيت المال لبعض أهل الحرف- كالقاضي وعمّاله والجندي والمؤذّن والوالي وعمّاله وغيرهم ممّن هو مشغول بسياسة الدين ومصالحه عن التكسب- لقوته وقوت عياله؛ لأنّ بيت المال معدّ لمصالح المسلمين. ولا فرق عند المشهور بين أخذ الرزق من الإمام عليه السلام أو نائبه أو من السلطان الجائر لحلّية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر.



ذهب بعض العامة
[۶۲] المغني (ابن قدامة)، ج۷، ص۳۷۱- ۳۷۲.
إلى اعتبار الحرفة في الكفاءة، فصاحب الحرفة الدنيئة خصوصاً الفاحش منها لا يكافئ صاحب الحرفة الشريفة، وهذا مردود عند الإمامية؛ لعدم اعتبار الحرفة فيها، فالمحترفون بالحرف الشريفة والدنيئة كغير المحترفين كلّهم أكفاء.
[۶۵] الشرائع، ج۲، ص۳۰۰.




لا يمنع الاحتراف بالحرف المكروهة أو الدنيئة من قبول الشهادة إذا كانت بشرائطها
[۶۸] الشرائع، ج۴، ص۱۲۹.
وإن كان قد يستفاد من موضع من التذكرة وبعض العامّة أنّ الشهادة قد تردّ بها، ولو لكونها خلاف المروءة.
[۷۱] المغني (ابن قدامة)، ج۱۲، ص۳۴.



 
۱. تهذيب اللغة، ج۵، ص۱۶.
۲. المفردات، ج۱، ص۲۲۸.
۳. المعجم الوسيط، ج۱، ص۱۶۷.
۴. جمهرة اللغة، ج۱، ص۵۱۷.
۵. لسان العرب، ج۳، ص۱۳۰.
۶. القاموس المحيط، ج۳، ص۱۸۷.
۷. المعجم الوسيط، ج۱، ص۱۶۷.
۸. المعجم الوسيط، ج۱، ص۵۲۵.
۹. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۳۲۲.
۱۰. لسان العرب، ج۱۳، ص۲۱۱.
۱۱. القاموس المحيط، ج۴، ص۳۸۷.
۱۲. المعجم الوسيط، ج۱، ص۸۹۰.
۱۳. المفردات، ج۱، ص۷۰۹.
۱۴. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۴۶۴.    
۱۵. الوسائل، ج۱۷، ص۱۰، ب ۱ من مقدمات التجارة، ح ۳.    
۱۶. الوسائل، ج۱۷، ص۴۲، ب ۱۰ من مقدمات التجارة، ح ۳.    
۱۷. القواعد، ج۲، ص۵- ۶.    
۱۸. التذكرة، ج۲، ص۳۰۰ (حجرية).
۱۹. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۴۶۶.    
۲۰. البحار، ج۷۷، ص۲۰۶- ۲۰۷.
۲۱. الوسائل، ج۱۷، ص۷۳، ب ۲۵ من مقدمات التجارة، ح ۳.    
۲۲. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۵۵.    
۲۳. الوسائل، ج۱۷، ص۱۳۵- ۱۳۶، ب ۲۱ مما يكتسب به، ح ۱.    
۲۴. الوسائل، ج۱۷، ص۱۳۶، ب ۲۱ مما يكتسب به، ح ۲.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۴۶۳.    
۲۶. الوسائل، ج۱۷، ص۴۴۱، ب ۳۵ من آداب التجارة، ح ۴.    
۲۷. النهاية، ج۱، ص۱۲۲.    
۲۸. السرائر، ج۱، ص۳۴۰.    
۲۹. الشرائع، ج۱، ص۲۱۰.
۳۰. التذكرة، ج۴، ص۳۹۳.    
۳۱. المختلف، ج۲، ص۵۳۲.
۳۲. الدروس، ج۱، ص۲۱۱.    
۳۳. الحدائق، ج۱۱، ص۳۹۰.    
۳۴. جواهر الكلام، ج۱۴، ص۲۶۸- ۲۷۸.    
۳۵. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۳۰- ۲۳۱.
۳۶. جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى)، ج۳، ص۷۹.
۳۷. النهاية، ج۱، ص۱۸۷.    
۳۸. السرائر، ج۱، ص۴۶۱.    
۳۹. الشرائع، ج۱، ص۱۵۹.
۴۰. جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى)، ج۳، ص۷۹.
۴۱. النهاية، ج۱، ص۲۰۳.    
۴۲. الشرائع، ج۱، ص۲۲۸.
۴۳. القواعد، ج۱، ص۴۰۵.
۴۴. الروضة، ج۲، ص۱۶۸.    
۴۵. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۳۰۸- ۳۱۰.    
۴۶. الوسيلة، ج۱، ص۲۱۲.    
۴۷. المختلف، ج۸، ص۴۷۱- ۴۷۲.
۴۸. المسالك، ج۱۳، ص۴۴۶.    
۴۹. مجمع الفائدة، ج۱۲، ص۱۳۴.    
۵۰. المبسوط، ج۲، ص۲۷۴.    
۵۱. جامع المقاصد، ج۵، ص۲۹۷- ۲۹۸.    
۵۲. الدروس، ج۳، ص۱۷۲.    
۵۳. الدروس، ج۳، ص۱۷۶.    
۵۴. الروضة، ج۳، ص۷۱.    
۵۵. الحدائق، ج۷، ص۳۵۱.    
۵۶. الحدائق، ج۱۸، ص۲۱۵.    
۵۷. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۵۱.    
۵۸. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۵۴.    
۵۹. المهذب، ج۱، ص۳۴۷.    
۶۰. الحدائق، ج۱۸، ص۲۱۵.    
۶۱. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۴۵.    
۶۲. المغني (ابن قدامة)، ج۷، ص۳۷۱- ۳۷۲.
۶۳. المبسوط، ج۴، ص۱۷۹.    
۶۴. السرائر، ج۲، ص۵۵۸.    
۶۵. الشرائع، ج۲، ص۳۰۰.
۶۶. المبسوط، ج۴، ص۱۶۳.    
۶۷. المبسوط، ج۸، ص۲۱۷.    
۶۸. الشرائع، ج۴، ص۱۲۹.
۶۹. المسالك، ج۱۴، ص۱۸۸- ۱۸۹.    
۷۰. التذكرة، ج۱۴، ص۲۰۵.    
۷۱. المغني (ابن قدامة)، ج۱۲، ص۳۴.




الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۴۳-۴۶.    



جعبه ابزار