اختصاص المسح بالجبهة في التيمم
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(وهل يجب
استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان، أشهرهما
اختصاص المسح بالجبهة) المكتنف بها الجبينان.ففي الموثق : عن
التيمم ، فضرب بيديه الأرض، ثمَّ رفعهما فنفضهما، ثمَّ مسح بهما جبهته وكفّيه مرّة واحدة.
وهو وإن روى في
الكافي ـ الذي هو أضبط ـ بذكر الجبين بدل الجبهة إلّا أنه بالشهرة بين الأصحاب أرجح. مضافا إلى
اعتضاده بالمحكي عن العماني
من
تواتر الأخبار بمسح الجبهة والكفّين في تعليم عمّار.
وبالرضوي : «تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة تمسح بهما وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف» إلى آخره.
وبالإجماعات المنقولة على نفي وجوب مسح الزائد من
القصاص إلى طرف الأنف المعبّر عنه بالجبهة عن الناصرية
والانتصار والغنية.
هذا مع ما في النسخة الأخرى من الشذوذ والمرجوحية إن حمل الجبين فيها على ما اكتنف الجبهة خاصة، بناء على ظهورها ـ لورودها في العبادة ـ في كونه الواجب خاصة دون الجبهة، ولا قائل به، بل على وجوب مسحها
الإجماع عن الانتصار،
وصرّح بالوفاق في
الذكرى ،
وصرّح به الصدوق في الأمالي، الموجود في
الأمالي هكذا :.. فيمسح بهما وجهه.. وقد روي أن يمسح الرجل جبينه وحاجبيه ويمسح على ظهر كفيه، وعليه مضى مشايخنا.،
وحكي عنه ذلك صريحا حكي في
كشف اللثام عن الأمالي : والمسح من القصاص إلى طرف
الأنف الأسفل. ولكنّا لم نعثر عليه فيه.
وإن اختص عبارته في الفقيه بالجبين وادعى عليه في الأمالي الإجماع.فلا بدّ من طرح تلك النسخة كالأخبار المضاهية لها، كالصحيح : «ثمَّ مسح جبينه بأصابعه»
ونحوه آخران.
أو تأويلها إمّا بحملها على ما يعمّ الجبهة. أو تخصيصها بها كما هو الأقوى، للشهرة، والإجماعات المنقولة، وشيوع التعبير عن الجبهة بالجبين خاصة في المعتبرة كالموثق : «لا صلاة لمن لا يصيب أنفه ما يصيب جبينه»
ونحوه الحسن.
فيصلح حينئذ
اتخاذ أخبار الجبين مستندا للجبهة.ولعلّ دعوى الماتن كغيره أشهرية روايتها منوط بفهمهم من أخبار الجبين الجبهة، إذ هي الأخبار المشهورة دون الموثقة المزبورة المتزلزلة بحسب النسخة.
فانحصر الأخبار المقابلة لأشهر الروايتين في الدالّة على مسح الوجه الظاهرة في الاستيعاب، وهي كثيرة تبلغ اثنى عشر حديثا أكثرها بحسب السند معتبرة.لكنها ما بين شاذة، لتضمنها الوجه والكفين لا الذراعين، ولا قائل به، إذ القول بالاستيعاب يشملهما كالقول بالعدم ولا ثالث يفرق. أو محمولة على
التقية ، لتضمنها الذراعين.ومع ذلك فهي غير مقاومة لما تقدّم من الأدلة، وخصوص
الآية والصحيح المفسّر باءها بالتبعيضية.
فتطرح أو تؤول بما يؤول إلى الأول بحمل الوجه فيها على الجبهة. ولا بعد فيه، لشيوع التعبير عنه في المعتبرة في بحث السجود، كالصحيح : «إني أحب أن أضع وجهي موضع قدمي».
والصحيح : «خرّ وجهك على الأرض من غير أن ترفعه».
فالقول باستيعابه ـ كما عن والد الصدوق
ـ ضعيف جدّاً. كضعف
إلحاق الجبينين بالجبهة كما عنه، نقله عن الفقيه في المدارك ولكن ظاهر عبارة
الفقيه اختصاص المسح بالجبينين والحاجبين لا إلحاقهما بالجبهة..
إلّا أنه أحوط، لدعواه الإجماع عليه في الأمالي،
مع ظهور الأخبار المتقدمة فيه، وإن عورضا بأقوى منهما، إلّا أن
الاحتياط مهما تيسّر أولى.وألحق الصدوق الحاجبين.
ولا دليل عليه إلّا ما يتوقف عليه منهما مسح تمام الجبينين من باب المتقدمة إن قلنا بلزوم مسحهما.نعم : في الرضوي : «وقد روي أنه يمسح الرجل على جبينيه وحاجبيه».
ولكنه مرسل غير مكافئ لما تقدّم من الأخبار البيانية المقتصرة على الجبهة أو الجبينين خاصة، ولكنه أحوط.
رياض المسائل، ج۲، ص۳۲-۳۵.