استيفاء العدد بعد الطلاق
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
اذا طلّق الزوج واحدة من الاربع الزوجات حرم عليه ما زاد غبطةً حتي تخرج من العدّة، او تكون المطلّقة بائنة؛ ولو طلّق رجل امراة واراد
نكاح اُختها ولو تزوّجهما في
العقد الواحد او المتعدّد مع التقارن، بطل؛ ولو كان معه ثلاث نسوة دائمات فتزوّج اثنتين في عقد، فان سبق باحدهما صحّ دون عقد اللاحقة، وان قرن بينهما بطلا؛ واذا استکملت
الحرّة طلقات ثلاثاً حرمت حتی تنکح زوجاً غیره ولو کانت تحت
عبد بالکتاب
والسنّة،
والاجماع واذا استکملت
الامة طلقتین حرمت علیه حتی تنکح زوجاً غیره ولو کانت تحت حرّ لانّ الاعتبار فی عدد الطلقات بالزوجة؛ والمطلّقة تسعاً للعدّة تحرم علی المطلِّق ابداً.
واذا طلّق واحدة من الاربع حرم عليه ما زاد غبطةً ودواماً حتي تخرج المطلّقة من
العدّة الرجعية، بلا خلاف، وصرّح به في
التذكرة؛ لكونها بحكم الزوجة، مضافاً الي النصوص المستفيضة:
منها
الصحيح: «اذا جمع الرجل اربعاً فطلّق احداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتي تنقضي عدّة
المراة التي طلّق» وقال: «لا يجمع ماءه في خمس».
وباقيها مشتركة في قصور
السند المنجبر بالعمل.
او تكون المطلّقة بائنة فيتزوّج وان لم تنقض عدّتها ان كانت ذات عدّة كالمختلعة مثلاً علي الاشهر. لخروجها مع البينونة عن عصمة النكاح، فصارت كالاجنبية.
مع استفاضة الروايات بجواز
نكاح الاُخت مع بينونة
الاخت الاُخري قبل انقضاء عدّتها،
فالخامسة اولي. وفيهما نظر.
لكن المستفاد من التذكرة عدم القول بالفرق بين المسالتين،
وبه صرّح بعض الاصحاب.
وفيه منع؛ لاطلاق
المفيد في
المقنعة المنع هنا،
مع تصريحه باختصاصه بالعدّة الرجعية ثمّة،
فلا يصحّ دعوي عدم الخلاف مع مصيره اليه، وظاهر
النصوص في المقامين اطلاقاً هنا وتقييداً ثمّة معه، فقوله لا يخلو عن قوّة.
ويمكن الاستدلال للمشهور باصالة الجواز، مع عدم ما ينافيها، سوي الاخبار المانعة عن الجمع بين ما زاد علي الاربع، وليست البائنة منها؛ لصيرورتها
اجنبية، فلا يصدق الجمع. واطلاق المستفيضة وان منع عن الخامسة في
العدّة البائنة، الاّ انّ ما عدا الصحيح المتقدّم منها قاصرُ السند، من دون جابر له فيه، سيما مع اشتهار خلافة.
والصحيح وان اُطلق فيه ايضاً، الاّ انّ اردافه بجملة: «لا يجمع ماءه في خمس» كالتعليل للحكم المتقدّم، المشعر باختصاصه بالعدّة الرجعية؛ اذ هي التي يتصوّر فيها مقتضاه دون البائنة، ولكن بعْدُ لا يخلو عن شبهة قوية؛ ولعلّه لاجلها حكم بالكراهة الشديدة جماعة.
فالاجتناب مهما امكن اولى، سيما مع اعتبار بعض تلك الاخبار، الذي لا يحتاج معه الي جابر، كالمروي في الفقيه
عن
الحسن بن محبوب وهو
ثقة، وممّن اجمعت العصابة علي تصحيح ما يصحّ عنه عن
سعد بن ابي خلف وهو ثقة عن
سنان بن ظريف وهو
ممدوح كما ذكره جماعة
فالحديث
حسن، وعلي تقدير الجهالة فرواية الحسن لها جابرة.
ونحو المروي
بطريق فيه سهل الثقة عند بعض،
وضعفه سهل عند جمع.
فيقوي الاشكال في المسالة غاية القوّة، الاّ ان يقيد اطلاق المعتبرة باشعار الصحيحة المتقدّمة باختصاص الحكم بالعدّة الرجعية؛ بناءً علي انّ اخبارهم: يكشف بعضها عن بعض.
وكيف كان، فالتجنّب مهما امكن
احوط واولى.
وفي صدر هذه
الرواية تصريح بالجواز في البائن مع عدم العدّة، كغير المدخول بها، وليس محلّ خلاف.
•
استيفاء العدد في الأختين، لو طلّق رجل امراة واراد
نكاح اُختها
ولو تزوّجهما في
العقد الواحد او المتعدّد مع التقارن، بطل.
ولو كان معه ثلاث نسوة دائمات فتزوّج اثنتين في عقد، فان سبق باحدهما صحّ دون عقد اللاحقة اتّفاقاً.
وان قرن بينهما بطلا علي الاظهر الاشهر بين
الطائفة، كما عن
السرائر والارشاد والتحریر؛ للاُصول المتقدّمة، السلیمة عن المعارض هنا؛ لما ستعرف.
وقیل هو
النهایة والمهذّب والجامع والوسیلة:
یتخیّر ایّتهما شاء.
و لا شاهد له سوی القیاس بما فی روایة جمیل الحسنة، المتضمّنة لـ: انّه لو تزوّج خمساً فی عقد، یتخیّر اربعاً، ویخلّی باقیهن.
لکن الظاهر عدم القول بالفرق بین المسالتین، وبه صرّح بعض شرّاح
الشرائع.
لکن یردّ بضعف الدلالة بما مرّ، وباحتمال عدم وقوع
التزویج حال
الاسلام، ولا کلام فی
التخییر فیه.
نعم، فی الشرائع نسبه الی الروایة، ولم نقف علیها، ومع ذلک صرّح بضعفها،
فلا
حجّة فیها، مع معارضتها ببعض
المعتبرة: عن رجل کنّ له ثلاث نسوة، فیتزوّج علیهنّ امراتین فی عقد واحد، فدخل بواحدة منهما، ثم مات، قال: «ان کان دخل بالتی بدا باسمها وذکرها عند عقدة النکاح فانّ نکاحه جائز، وعلیها العدّة، ولها
المیراث، وان کان دخل بالمراة التی سُمّیَتْ وذُکِرَت بعد ذکر المراة الاُولی فانّ نکاحه باطل، ولا میراث لها، وعلیها العدّة».
وهو ظاهر فی بطلان
العقد مع الدخول بالمتاخّر ذکرها، فمع العدم اولی. الاّ انّه لا قائل به مع قصور سنده عن الصحّة؛ لوجود عنبسة فی السند، وان جبر ضعفه بروایة ابن ابی عمیر عنه، لکن مع ذلک لا تبلغ درجة الصحّة.
ولا یترک
الاحتیاط هنا وفی السابق بالعقد مجدّداً علی المختارة، او الاختیار ثم
الطلاق واعطاء
مهر المختارة، ان بدا له فی نکاحهما.
ثم المتبادر من اطلاق النصوص وکلام الاصحاب فی المقامین اختصاص الحکم نفیاً واثباتاً بالجاهل بحرمة الجمع، دون العالم، ووجهه واضح؛ لعدم القصد المعتبر، مع العلم بالفساد، فتامّل.
•
استيفاء العدد في الحرة والامة، واذا استکملت الحرّة طلقات ثلاثاً حرمت حتی تنکح زوجاً غیره ولو کانت تحت
عبد بالکتاب
، والسنّة،
والاجماع واذا استکملت
الامة طلقتین حرمت علیه حتی تنکح زوجاً غیره ولو کانت تحت حرّ لانّ الاعتبار فی عدد الطلقات بالزوجة؛ باجماعنا المستفیض نقله فی کلام جماعة من اصحابنا
.
•
أحكام النكاح بعد تسع تطليقات، والمطلّقة تسعاً للعدّة تحرم علی المطلِّق ابداً.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۲۴۵-۲۶۰.