استيفاء العدد في الأختين
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لو طلّق رجل امراة واراد
نكاح اُختها ولو تزوّجهما في
العقد الواحد او المتعدّد مع التقارن، بطل.
وكذا لو طلّق امراة و اراد نكاح اُختها ليس له ذلك حتي تخرج المطلّقة من
العدّة، او تكون طلقتها
بائنة مطلقاً هنا؛ اجماعاً منّا، كما في كلام جماعة من اصحابنا.
وبه استفاض نصوصنا، كالصحيحين: في رجل طلّق امراته او اختلعت عنه او بارات، ايجوز ان يتزوّج باُختها؟ قال: فقال: «اذا برئت عصمتها، ولم يكن له عليها رجعة، فله ان يخطب اُختها».
ونحوه المروي في كتاب
الحسين بن سعيد في
الصحيح.
وبها يقيد ما اُطلق فيها المنع بحيث يشمل ذات العدّة البائنة كالخبرين: عن رجل طلّق امراته، ايتزوّج اُختها؟ قال: «لا، حتي تنقضي عدّتها».
مضافاً الي قصور سندهما.
ولاطلاقهما قيل بالكراهة في العدّة البائنة.
ولو لا المسامحة في ادلّة
الكراهة لكان محلّ مناقشة.
ثم انّ فتوي الاكثر الحاق
عدّة المتعة بالعدّة البائنة؛ لفحوي الصحاح المتقدّمة، مضافاً الي تعليل الجواز فيها في بعضها بانقطاع العصمة الحاصل هنا.
خلافاً للمقنع، فالحقها بالرجعية
؛ لروايات قاصرة الاسناد، عدا واحد منها صحيح، وفيه: قرات في كتاب رجل الي
ابي الحسن الرضا (علیهالسّلام): جُعِلتُ فداك، الرجل يتزوّج
المراة متعةً الي اجل مسمّي، فينقضي الاجل بينهما، هل يحلّ له ان ينكح اُختها قبل ان تنقضي عدّتها؟ فكتب: «لا يحلّ له ان يتزوّجها حتي تنقضي عدّتها».
وهو مع عدم مكافاته لما تقدّم يتطرّق اليه القدح بعدم القطع بكون الحكم عنه (علیهالسّلام)؛ اذ غايته وجدانه في الكتاب عنه (علیهالسّلام)، وليس كلّما يوجد في الكتب يكون صحيحاً، كما صرّح به الشيخ،
فتامّل.
والاحتياط لا يترك.
ولو تزوّجهما اي الاُختين في العقد الواحد او المتعدّد مع التقارن بطل من اصله علي الاشهر؛ لاستصحاب
الحرمة، وللنهي عنه من حيث تضمّنه الجمع بينهما المقتضي للفساد هنا اجماعاً، واستحالة الترجيح.
مضافاً الي فقد المقتضي لصحّة المتّحد؛ اذا ليس الاّ الامر بالوفاء، ولا يمكن توجّهه اليه اجماعاً؛ لاشتماله علي الفاسد بالاتّفاق، وليس الاّ شيئاً واحداً وان تعدّد متعلّقه، وهو لا يوجب تعدّده ليتوجّه توجّه الامر بالوفاء الي احدهما دون الآخر،
والوفاء به بالاضافة الي بعض متعلّقه ليس وفاءً به بنفسه، والذي توجّه اليه الامر بالوفاء الذي هو المقتضي للصحّة هو الثاني لا الاوّل.
وظهر بذلك ضعف ما قيل به من الصحّة في الجملة، فـيتخير احداهما ويخلّي سبيل الاُخري، كما عن
النهاية والاسكافي والقاضي
؛
الرواية به
مقطوعة اي
مرسلة في
التهذيب والكافي.
نعم، مروية في
الفقيه في الصحيح: في رجل تزوّج اُختين في عقد واحد، قال: «هو بالخيار، يمسك ايتهما شاء، ويخلّي سبيل الاُخري».
الاّ انّها مع مخالفتها الاُصول المعتضدة بالشهرة غير واضحة الدلالة؛ لامكان ارادة الامساك بعقد جديد.
ويقوّيه ورود مثله في العقد عليهما مرتّباً في الصحيح،
مع ورود
النصّ الصحيح ببطلان المتاخّر،
المعمول به عند الاكثر بل عليه
الوفاق في شرح الكتاب للسيد،
والاجماع في
التذكرة ومنهم اكثر القائلين هنا، والموافق للاُصول القطعية، وهو قرينة واضحة علي ارادة ما ذكر منه؛ لبعد شذوذه وفساده من اصله.
فيتقوّي بهذا احتمال ارادة مثله في الصحيح هنا، مع احتمالهما
التقية بمصير الاسكافي اليهما؛ بناءً علي غلبة توافق رايه لراي
العامّة وان نسب الاول هنا اليهم كافّة في التذكرة
لاحتمال وجود قائل بذلك منهم في سابق الزمان، وان اتّفقت آراؤهم في هذه الازمان.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۲۴۸-۲۵۱.