الاضطجاع
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الاستلقاء أي وضع الجنب بالأرض.
الاضطجاع لغة: مصدر اضطجع، وهو افتعال من ضجع، يقال: اضطجع الرجل وضجع، أي وضع جنبه بالأرض.
وأصل الطاء في اضطجع تاء، لكنّهم كرهوا أن يقولوا: اضتجع،فاستبدلت بالطاء.
واستعمل الفقهاء الاضطجاع بمعناه اللغوي، وربما أطلقوه وأرادوا به ما يعمّ
الاستلقاء أحياناً.
وهو لغة:
الاعتماد على شيء، يقال: اتّكأ إذا أسند ظهره أو جنبه إلى شيء، وكلّ من اعتمد على شيء فقد اتّكأ عليه.
والفرق بينه وبين الاضطجاع أنّ فيه حيثية اعتماد على شيء سواء بالجنب أم بغيره، أمّا الاضطجاع فليس فيه هذه الحيثية مع
اختصاصه بوضع الجنب على الأرض دون الظهر، ودون غير الأرض كالجدار.
وأصله في اللغة: ضجع، يتعدّى بالألف لا غير، فيقال: أضجعت فلاناً، أي وضعت جنبه بالأرض.
والفرق بينه وبين الاضطجاع أنّ الاضطجاع يكون فيمن ضجع نفسه، فهو فعل لازم، وأمّا
الإضجاع فإنّه يكون بفعل الغير.
لغة مصدر استند، وأصله سند، يقال: سند إليه، أي اعتمد واتّكأ عليه،
وقيل: إنّه
الاتّكاء بالظهر لا غير.
واستعمله الفقهاء بمعنيين: أحدهما:بمعنى الاعتماد على الشيء حال الصلاة، وثانيهما: بمعنى
الاحتجاج والبرهان.والفرق بينه وبين الاضطجاع صار واضحاً من بيان الفرق بين الاتّكاء والاضطجاع.
الاضطجاع في نفسه جائز؛ لأصالة البراءة، وعدم وجود دليل على تحريمه بل السيرة على جوازه.نعم، تعرّض الفقهاء لما يتصل بالاضطجاع في مباحث متعدّدة، أغلبها في الصلاة، نذكرها على الشكل التالي:
المشهور بين الفقهاء
- بل ادّعي
الإجماع عليه محقّقاً ومحكيّاً
- أنّ النوم الغالب على السمع والبصر ناقض للوضوء مطلقاً، بلا فرق بين حصوله قاعداً أو قائماً أو مضطجعاً كما صرّح به غير واحد منهم.
كلّ ذلك للإطلاقات.
يجب دفن الميّت المسلم مضطجعاً على جانبه الأيمن مستقبل القبلة،
وادّعي الإجماع عليه.
واستدلّ عليه ببعض الأخبار،
وباستقرار سيرة المتشرّعة على
الالتزام به.
نعم، استثني من الحكم المذكور المرأة غير المسلمة الحامل من مسلم،فتدفن مستدبرة القبلة مضطجعة على جانبها الأيسر؛ ليستقبل
الجنين وجهه إليها،
فإنّه المقصود بالدفن أصالة، ولا حرمة لُامّه كي يجب دفنها إلّابالتبع، ولذا يجوز دفنها في مقابر المسلمين بالإجماع.
•
صلاة المضطجع ،يأتي يبحث عن المصلي إذا لم يتمكن من القيام في الصلاة وكيفية صلاة المضطجع.
اشترط بعض الفقهاء
في خطيب صلاة الجمعة أن يورد الخطبة قائماً، ولو لم يتمكّن من القيام خطب جالساً. ولو عجز عن القعود خطب مضطجعاً.
وذكر آخرون أنّه إذا عجز فالأولى أن يستنيب، ولو لم يفعل وصلّى جالساً أو مضطجعاً جاز.
ونصّ جماعة على أنّه لا ريب في أنّ
الاستنابة أحوط.
يجوز تقديم نافلة الفجر فتصلّى بعد صلاة الليل وقبل طلوع
الفجر وفاقاً للمشهور،
ويستحبّ هنا الاضطجاع على الجانب الأيمن حتى يطلع الفجر.
قال
الشهيد الأوّل : «وهذه الضجعة ذكرها الأصحاب وكثير من العامّة، قال الأصحاب: ويجوز بدلها
السجدة والمشي والكلام، إلّاأنّ الضجعة أفضل».
والأخبار متضافرة في
استحباب الضجعة ورجحانها على غيرها،
كمرسلة
الحسين بن عثمان عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام: «يجزيك من الاضطجاع بعد ركعتي الفجر القيام والقعود والكلام»،
ونحوها رواية
زرارة عن
الإمام أبي جعفر عليه السلام.
يستحب لقاصدي
المدينة المنوّرة النزول بالمعرّس وصلاة ركعتين والاضطجاع فيه. والمعرّس- بضمّ الميم وفتح العين وتشديد الراء-: مسجد يقرب من
مسجد الشجرة بإزائه ممّا يلي القبلة، يستحبّ التعريس فيه، أي الاضطجاع إذا مرّ به، ليلًا كان أو نهاراً كما دلّت عليه الأخبار.
قال المحدّث البحراني: «وقد أجمع الأصحاب على استحباب النزول فيه والصلاة تأسّياً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم».
ذكر جماعة من الفقهاء
كراهة أكل الطعام متّكئاً أو مستلقياً، بل عزاه بعضهم إلى المشهور.
واختلفوا في تفسير الاتّكاء ولم يذكروا الاضطجاع. نعم، قال العلّامة المجلسي بعد بيان معنى الاتّكاء: «فالظاهر أنّ ما نهي عنه عند
الأكل هو إمّا الجلوس متّكئاً ومستنداً على الوسائد تكبّراً، أو الأعمّ منهما ومن الاضطجاع على أحد الشقّين، بل المستحبّ
الإقبال على نعمة اللَّه
والإكباب عليها من غير تكبّر».
الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۴۱۷-۴۲۶.