• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاضطجاع

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الاستلقاء أي وضع الجنب بالأرض.




الاضطجاع لغة: مصدر اضطجع، وهو افتعال من ضجع، يقال: اضطجع الرجل وضجع، أي وضع جنبه بالأرض.
[۲] المصباح المنير، ج۱، ص۳۵۸.
[۴] محيط المحيط، ج۱، ص۵۳۰.
وأصل الطاء في اضطجع تاء، لكنّهم كرهوا أن يقولوا: اضتجع،فاستبدلت بالطاء.
[۶] المصباح المنير، ج۱، ص۳۵۸.
واستعمل الفقهاء الاضطجاع بمعناه اللغوي، وربما أطلقوه وأرادوا به ما يعمّ الاستلقاء أحياناً.




۲.۱ - الاتّكاء


وهو لغة: الاعتماد على شي‌ء، يقال: اتّكأ إذا أسند ظهره أو جنبه إلى شي‌ء، وكلّ من اعتمد على شي‌ء فقد اتّكأ عليه.
[۷] لسان العرب، ج۱۵، ص۳۸۱.
[۸] المصباح المنير، ج۱، ص۶۷۱.
والفرق بينه وبين الاضطجاع أنّ فيه حيثية اعتماد على شي‌ء سواء بالجنب أم بغيره، أمّا الاضطجاع فليس فيه هذه الحيثية مع اختصاصه بوضع الجنب على الأرض دون الظهر، ودون غير الأرض كالجدار.

۲.۲ - الإضجاع


وأصله في اللغة: ضجع، يتعدّى بالألف لا غير، فيقال: أضجعت فلاناً، أي وضعت جنبه بالأرض.
[۱۰] المصباح المنير، ج۱، ص۳۵۸.
والفرق بينه وبين الاضطجاع أنّ الاضطجاع يكون فيمن ضجع نفسه، فهو فعل لازم، وأمّا الإضجاع فإنّه يكون بفعل الغير.
[۱۱] تهذيب اللغة، ج۱، ص۳۳۵.
[۱۲] لسان العرب، ج۸، ص۲۲.
[۱۳] المصباح المنير، ج۱، ص۳۵۸.


۲.۳ - الاستناد


لغة مصدر استند، وأصله سند، يقال: سند إليه، أي اعتمد واتّكأ عليه،
[۱۴] المصباح المنير، ج۱، ص۲۹۱.
وقيل: إنّه الاتّكاء بالظهر لا غير.واستعمله الفقهاء بمعنيين: أحدهما:بمعنى الاعتماد على الشي‌ء حال الصلاة، وثانيهما: بمعنى الاحتجاج والبرهان.والفرق بينه وبين الاضطجاع صار واضحاً من بيان الفرق بين الاتّكاء والاضطجاع.



الاضطجاع في نفسه جائز؛ لأصالة البراءة، وعدم وجود دليل على تحريمه بل السيرة على جوازه.نعم، تعرّض الفقهاء لما يتصل بالاضطجاع في مباحث متعدّدة، أغلبها في الصلاة، نذكرها على الشكل التالي:

۳.۱ - انتقاض الطهور بالنوم حال الاضطجاع أو غيره


المشهور بين الفقهاء - بل ادّعي الإجماع عليه محقّقاً ومحكيّاً - أنّ النوم الغالب على السمع والبصر ناقض للوضوء مطلقاً، بلا فرق بين حصوله قاعداً أو قائماً أو مضطجعاً كما صرّح به غير واحد منهم.
[۲۲] مصباح الفقيه، ج۲، ص۲۵.
كلّ ذلك للإطلاقات.

۳.۲ - دفن الميت مضطجعاً على جانبه الأيمن


يجب دفن الميّت المسلم مضطجعاً على جانبه الأيمن مستقبل القبلة،
[۲۴] المبسوط، ج۱، ص۲۶۳.
وادّعي الإجماع عليه. واستدلّ عليه ببعض الأخبار، وباستقرار سيرة المتشرّعة على الالتزام به.
[۲۹] مصباح الفقيه، ج۵، ص۳۹۵.
نعم، استثني من الحكم المذكور المرأة غير المسلمة الحامل من مسلم،فتدفن مستدبرة القبلة مضطجعة على جانبها الأيسر؛ ليستقبل الجنين وجهه إليها، فإنّه المقصود بالدفن أصالة، ولا حرمة لُامّه كي يجب دفنها إلّابالتبع، ولذا يجوز دفنها في مقابر المسلمين بالإجماع.
[۳۳] مصباح الفقيه، ج۵، ص۳۹۷.


۳.۳ - صلاة المضطجع


صلاة المضطجع ،يأتي يبحث عن المصلي إذا لم يتمكن من القيام في الصلاة وكيفية صلاة المضطجع.

۳.۴ - إيراد خطبة الجمعة اضطجاعاً


اشترط بعض الفقهاء في خطيب صلاة الجمعة أن يورد الخطبة قائماً، ولو لم يتمكّن من القيام خطب جالساً. ولو عجز عن القعود خطب مضطجعاً.
وذكر آخرون أنّه إذا عجز فالأولى أن يستنيب، ولو لم يفعل وصلّى جالساً أو مضطجعاً جاز.
[۴۰] كشف الالتباس، ج۲، ص۲۰۶- ۲۰۷ (مخطوط).
ونصّ جماعة على أنّه لا ريب في أنّ الاستنابة أحوط.

۳.۵ - الاضطجاع بعد ركعتي الفجر


يجوز تقديم نافلة الفجر فتصلّى بعد صلاة الليل وقبل طلوع الفجر وفاقاً للمشهور، ويستحبّ هنا الاضطجاع على الجانب الأيمن حتى يطلع الفجر.
[۴۵] المبسوط، ج۱، ص۱۹۲.
[۵۱] كشف الغطاء، ج۳، ص۲۳۸.
قال الشهيد الأوّل : «وهذه الضجعة ذكرها الأصحاب وكثير من العامّة، قال الأصحاب: ويجوز بدلها السجدة والمشي والكلام، إلّاأنّ الضجعة أفضل». والأخبار متضافرة في استحباب الضجعة ورجحانها على غيرها، كمرسلة الحسين بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «يجزيك من الاضطجاع بعد ركعتي الفجر القيام والقعود والكلام»، ونحوها رواية زرارة عن الإمام أبي جعفر عليه السلام.

۳.۶ - اضطجاع قاصد المدينة في المعرّس


يستحب لقاصدي المدينة المنوّرة النزول بالمعرّس وصلاة ركعتين والاضطجاع فيه. والمعرّس- بضمّ الميم وفتح العين وتشديد الراء-: مسجد يقرب من مسجد الشجرة بإزائه ممّا يلي القبلة، يستحبّ التعريس فيه، أي الاضطجاع إذا مرّ به، ليلًا كان أو نهاراً كما دلّت عليه الأخبار. قال المحدّث البحراني: «وقد أجمع الأصحاب على استحباب النزول فيه والصلاة تأسّياً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم».

۳.۷ - كراهة الأكل مضطجعاً


ذكر جماعة من الفقهاء
[۵۸] الشرائع، ج۳، ص۲۳۲.
كراهة أكل الطعام متّكئاً أو مستلقياً، بل عزاه بعضهم إلى المشهور.
[۶۴] مرآة العقول، ج۲۲، ص۷۳.

واختلفوا في تفسير الاتّكاء ولم يذكروا الاضطجاع. نعم، قال العلّامة المجلسي بعد بيان معنى الاتّكاء: «فالظاهر أنّ ما نهي عنه عند الأكل هو إمّا الجلوس متّكئاً ومستنداً على الوسائد تكبّراً، أو الأعمّ منهما ومن الاضطجاع على أحد الشقّين، بل المستحبّ الإقبال على نعمة اللَّه والإكباب عليها من غير تكبّر».
[۶۵] مرآة العقول، ج۲۲، ص۷۳.
[۶۶] سفينة البحار، ج۱، ص۱۰۷.



 
۱. الصحاح، ج۳، ص۱۲۴۸.    
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۳۵۸.
۳. القاموس المحيط، ج۳، ص۷۸.    
۴. محيط المحيط، ج۱، ص۵۳۰.
۵. العين، ج۱، ص۲۱۲.    
۶. المصباح المنير، ج۱، ص۳۵۸.
۷. لسان العرب، ج۱۵، ص۳۸۱.
۸. المصباح المنير، ج۱، ص۶۷۱.
۹. تهذيب اللغة، ج۱، ص۲۱۶.    
۱۰. المصباح المنير، ج۱، ص۳۵۸.
۱۱. تهذيب اللغة، ج۱، ص۳۳۵.
۱۲. لسان العرب، ج۸، ص۲۲.
۱۳. المصباح المنير، ج۱، ص۳۵۸.
۱۴. المصباح المنير، ج۱، ص۲۹۱.
۱۵. المعجم الوسيط، ج۱، ص۴۵۳.    
۱۶. الكلّيات، ج۱، ص۳۹.    
۱۷. الحدائق، ج۲، ص۹۴.    
۱۸. مستمسك العروة، ج۲، ص۲۵۷.    
۱۹. التذكرة، ج۱، ص۱۰۲.    
۲۰. مستند الشيعة، ج۲، ص۱۲.    
۲۱. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۴۰۷.    
۲۲. مصباح الفقيه، ج۲، ص۲۵.
۲۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۴۸۳.    
۲۴. المبسوط، ج۱، ص۲۶۳.
۲۵. المهذّب، ج۱، ص۶۳.    
۲۶. الإرشاد، ج۱، ص۲۶۳.    
۲۷. الغنية، ج۱، ص۱۰۵-۱۰۶.    
۲۸. الوسائل، ج۳، ص۲۳۰، ب ۶۱ من الدفن.    
۲۹. مصباح الفقيه، ج۵، ص۳۹۵.
۳۰. جواهر الكلام، ج۴، ص۲۹۶.    
۳۱. الإرشاد، ج۱، ص۲۶۳- ۲۶۴.    
۳۲. جواهر الكلام، ج۴، ص۲۹۷.    
۳۳. مصباح الفقيه، ج۵، ص۳۹۷.
۳۴. كشف اللثام، ج۴، ص۲۵۴.    
۳۵. الحدائق، ج۱۰، ص۸۴.    
۳۶. التذكرة، ج۴، ص۷۱.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۲۳۱.    
۳۸. نهاية الإحكام، ج۲، ص۳۶.    
۳۹. الموجز الحاوي (الرسائل العشر، الحلّي)، ج۱، ص۸۸.    
۴۰. كشف الالتباس، ج۲، ص۲۰۶- ۲۰۷ (مخطوط).
۴۱. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۲۳۱.    
۴۲. كشف اللثام، ج۳، ص۶۴.    
۴۳. المقنعة، ج۱، ص۱۳۴.    
۴۴. المقنعة، ج۱، ص۱۳۵.    
۴۵. المبسوط، ج۱، ص۱۹۲.
۴۶. المعتبر، ج۲، ص۱۹.    
۴۷. التذكرة، ج۲، ص۲۷۰.    
۴۸. نهاية الإحكام، ج۲، ص۹۱.    
۴۹. الدروس، ج۱، ص۱۳۷.    
۵۰. الذكرى، ج۲، ص۲۹۸.    
۵۱. كشف الغطاء، ج۳، ص۲۳۸.
۵۲. الذكرى، ج۲، ص۲۹۸.    
۵۳. الذكرى، ج۲، ص۲۹۹.    
۵۴. الوسائل، ج۶، ص۴۹۲، ب ۳۳ من التعقيب، ح ۲.    
۵۵. التهذيب، ج۲، ص۱۳۷، ح ۵۳۳.    
۵۶. الوسائل، ج۱۴، ص۳۷۰، ب ۱۹ من المزار.    
۵۷. الحدائق، ج۱۷، ص۴۰۶.    
۵۸. الشرائع، ج۳، ص۲۳۲.
۵۹. القواعد، ج۳، ص۳۳۷.    
۶۰. المسالك، ج۱۲، ص۱۳۸.    
۶۱. كشف اللثام، ج۹، ص۳۳۳.    
۶۲. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۲۵۶.    
۶۳. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۴۵۷.    
۶۴. مرآة العقول، ج۲۲، ص۷۳.
۶۵. مرآة العقول، ج۲۲، ص۷۳.
۶۶. سفينة البحار، ج۱، ص۱۰۷.




الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۴۱۷-۴۲۶.    



جعبه ابزار