استدلّ للقول المشهور- المركّب من الوضع على اليمين واستقبال القبلة - باستقرار سيرة المتشرّعة على الالتزام بذلك، فإنّنا نجد من عادتهم منذ قديم الأيّام أن يدفنوا الموتى بإضجاعهم في قبورهم على جنبهم الأيمن، ومن البعيد أن تكون هذه السيرة ناشئة عن أعراف خاصّة بأهل منطقة معيّنة؛ لأنّنا نجدها عند المؤمنين في كافة البلدان وعلى اختلاف الأعراف ، فالتقيّد بها يكشف عن تلقّيهم إيّاها من الشارع المقدّس.
كما استدلّوا له أيضاً ببعض الأخبار
فإنّ هذه الرواية تفيد- كما يقول السيد الخوئي - أنّ للوضع في القبر كيفية خاصة اشير إليها في ذيل الخبر ، وحيث لم تتعيّن نضم السيرة الخارجية التي لم يرد ردع عنها، فنعلم أنّ الكيفية هي هذه السيرة الجارية بين المتشرّعة،
ربما لأنّ تعبير السنّة وإرادة المندوب اصطلاحٌ حادث، وإلّا فهي تعني في اللغة الطريقة المتّبعة، فلا يحمّل المعنى الاصطلاحي الحادث على المدلول العرفي زمان صدور النصّ.
ومنها: ما رواه في دعائم الإسلام عن علي عليه السلام أنّه شهد جنازة رجل من بني عبد المطلب، فلمّا أنزلوه في قبره قال: «ضعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ولا تكبّوه لوجهه...».
من هذا الحكم المرأة غير المسلمةالحامل من مسلم، فإنّها تدفن مستدبرة القبلة، مضطجعة على جنبها الأيسر؛ ليستقبل الجنين وجهه إليها، فإنّه المقصود بالدفن أصالة ؛ لأنّ المفروض أنّه مسلم لتبعيّته لأشرف الأبوين، حتى لو كان جنيناً، ولا حرمة لُامّه مع عدم إسلامها، لذا يجوز دفنها في مقابر المسلمين بالإجماع .