الأجل (مسقطاته)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الأجل (توضيح) .
يسقط الأجل بامور:
فيما كان قابلًا له- لا كالعدّة- وهو بأن يُسقط من كان
الأجل حقّاً له جميعه أو بعضه، بعوض أو بدونه، وقد مرّ جواز
إسقاط أجل
الدين في مقابل إسقاط بعضه بالتراضي فراجع.والمهم هنا الإشارة إلى بعض ما قيل من موانع إسقاط الأجل وهي:
أ- ما ذكره [[|العلّامة]] في
التذكرة من أنّ الأجل المشروط صفة تابعة ولا يمكن تفرّدها بالإسقاط، قال: «لو كان عليه دين مؤجّل فأسقط المديون الأجل لم يسقط، وليس للمستحق مطالبته في الحال؛ لأنّ الأجل صفة تابعة، والصفة لا تفرد بالإسقاط، ولهذا لو أسقط مستحقّ الحنطة الجيّدة أو الدنانير الصحاح، الجودة والصحّة، لم تسقط».
واجيب عنه بأنّ استحقاق الصفة بالشرط
كاستحقاق كون العبد كاتباً لا مانع من إسقاطه، وذلك لأنّ عدم
استقلاله في الوجود غير عدم استقلاله في الاستحقاق، ومناط جواز الإسقاط هو الثاني دون الأوّل».
ب- ما ذكره
المحقّق الكركي بالنسبة لأجل الدين المشروط في عقد لازم آخر، قال: «إنّ ذلك قد ثبت بالعقد اللازم؛ لأنّه المفروض، فلا يسقط بمجرد الإسقاط».
وأجاب عنه
الشيخ الأنصاري : «بأنّ الحقّ المشترط في العقد اللازم يجوز لصاحبه إسقاطه، وحقّ صاحب الدين لا يمنع من مطالبته من أسقط حقّ نفسه».
ج- ما ذكره المحقّق الكركي أيضاً في إسقاط أجل الدين من جانب المديون، من أنّ لصاحب الدين أيضاً حقّاً في الأجل، وحيث كان حقّاً لهما فلا يكفي تفرّد أحدهما بالإسقاط في سقوط الأجل، بل لا بد من
التراضي حتى فيما إذا كان الإسقاط تبرّعاً ومن دون مقابلته باسقاط بعض الدين، ولذا لا يجب على صاحب الدين قبوله.
واجيب عنه بأنّ هذا إنّما يصح إذا ثبت وحدة هذا الحقّ وتقيّد حقّ المديون بصاحب الدين بحيث يكون أمراً واحداً بين الاثنين، فإنّ ذلك يوجب عدم تأثير إسقاط أحدهما من دون آخر في سقوط الأجل.
وأمّا إذا فرض تعدد الحقّين فيجوز لكلّ صاحب حقّ إسقاط حقّه، ولا يجب لحوق رضاية الآخر، وثبوت حقّ صاحب الدين لعدم إسقاطه لا يمنع من سقوط حق المديون لاسقاطه، والظاهر تعدّد الحقّ.
د- ما ذكره الشيخ الأنصاري من «أنّ مرجع التأجيل في العقد اللازم إلى إسقاط حقّ المطالبة في الأجل، فلا يعود الحقّ باسقاط التأجيل، والشرط القابل للاسقاط ما تضمّن إثبات حقّ قابل لاسقاطه بعد جعله (لا ما تضمن إسقاط حقّ) أ لا ترى أنّه لو شرط في العقد التبرّي من عيوب المبيع لم يسقط هذا الشرط باسقاطه بعد العقد، ولم تعد العيوب مضمونة كما كانت بدون الشرط».
وأجاب عنه
المحقّق الاصفهاني : «بأنّ حق المطالبة ليست من الحقوق القابلة للاسقاط أو شرط سقوطه، بل ليس لكلّ ذي مالٍ إلّا
السلطنة على ماله، لا أنّ له حقّاً (في مطالبته) زيادة على ملكه... فلا شيء حتى يسقط بالإسقاط أو يرجع إلى إعادة الساقط».
موت المديون موجب لحلول ديونه المؤجّلة بلا خلاف، بل قد يدّعى عليه
الإجماع بقسميه،
بل في الخلاف: أنّ عليه إجماع المسلمين.
ويمكن تخريجه على مقتضى القاعدة لأنّ الدين في فقهنا مال ذمّي متقوّم بذمّة المدين وبموت المدين تنتفي تلك
الذمة فتنتقل إلى تركته لا محالة وتدل على ذلك أيضاً الآية الكريمة «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ...».
وأمّا الدائن الغريم فهل يحلّ بموته أمواله المؤجّلة في ذمة الغير بحيث يجوز لورثته مطالبتها؟ فيه خلاف.
قال في
الحدائق : «الظاهر أنّه لا خلاف بين
الأصحاب في أنّه بموت المديون تحلّ ديونه المؤجّلة، وإنّما الخلاف في الحل بموت الغريم، فذهب جماعة منهم الشيخ في
النهاية وأبو الصلاح
وابن البرّاج والطبرسي إلى ذلك(أي الحلول)والمشهور- وهو قول الشيخ في الخلاف
والمبسوط - خلافه. وعلّل الأوّل بأنّ بقاء الدين على
الميّت بعد موته لا معنى له، ومعلوم أنّه لم ينتقل إلى ذمة الورثة؛ للأصل، ولعدم تكليف أحد بفعل غيره، وهذا معنى
الحلول .وعلّل الثاني بأنّ المال كان مؤجّلًا وانتقل إلى الوارث، وينبغي أن يكون كما كان؛ لعدم لزوم شيء على أحد- وهو الوارث هنا- بموت غيره
وللاستصحاب ...».
وقد وردت أخبار في حلول ديون المديون بموته مثل: خبر الشيخ في
التهذيب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنّه قال:«إذا كان على رجل دين إلى أجل ومات الرجل حلّ الدين».
كما روي في حلول مال الغريم مسنداً في الكافي ومرسلًا في الفقيه عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إذا مات الرجل حلّ ماله وما عليه من الدين».
ولكن لم يحكم بمضمونه المشهور؛ لضعف سنده، وهي عند بعضهم محمولة على غير الدين
كما أنّ مقتضى القاعدة عدم الحلول بذلك لأنّ الوارث يقوم مقام المورّث في انتقال المال المملوك له في ذمة الغير إليه.
لا يسقط أجل الدين بالفلس، بلا خلاف بين الفقهاء،
إلّا ما يحكى عن ابن الجنيد قياساً على الموت.
وردّ ببطلان القياس مع وجود الفارق.
وأمّا الرق ففي التذكرة: «هل يحلّ الدين المؤجّل بالرق؟ وجهان، كالوجهين في الحلول بالفلس، والرقّ أولى بالحلول؛ لأنّه أشبه بالموت، فإنّه يزيل الملك ويقطع
النكاح ، هذا إذا كان الدين لمسلم، وإن كان لذمّي فكذلك؛ لأنّه محترم كأعيان أموال الذمّي، وإن كان لحربي واسترقّ المديون فالأقرب سقوط الدين».
وأمّا
الجنون فظاهر العلّامة في التذكرة الإجماع على عدم حلول الدين به، قال:«وعندنا أنّ الجنون لا يوجب الحلول».
وهو مقتضى القاعدة غاية الأمر يقوم وليّه بوفائه عند حلول أجله.
يسقط الأجل بانتهاء مدته المقرّرة شرعاً أو المحدّدة من قبل
المتعاقدين كانتهاء أمد
العدة والإجارة والمتعة ونحوها.وفي التعبير عنه بالمسقط
مسامحة واضحة.
الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۳۲۷-۳۳۰.