الإرسال بمعنى الإطلاق
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الإرسال هو
الإطلاق و
الإهمال والبعث والتوجيه والتخلية والتسليط، ويستعمل
الفقهاء كلمة الإرسال بإطلاقات متعدّدة تنشأ من إطلاقاتها اللغوية، فيطلقونها بمعنى التسليط كإرسال الكلب أو السهم على الصيد وغيرها من المعاني التي ستأتي.
إثبات اليد على الصيد حرامٌ على المحرم إجماعاً ونصاً، فمن كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ووجب عليه إرساله وتخليته. هذا هو المعروف، بل ظاهر بعضهم
الإجماع عليه،
وربّما قيل ببقائه على ملكه وإن وجب إرساله.
وكيف كان فلا خلاف ولا كلام ظاهر بين الفقهاء في وجوب
الإرسال ، بل لو مات قبل إرساله حتف
أنفه فضلًا عمّا لو أتلفه ضمن مع تفريطه في الإرسال؛ بأن تمكّن منه ولم يرسله، أمّا لو لم يمكنه الإرسال حتى تلف فلا ضمان. هذا كلّه إذا كان الصيد معه.
أمّا إذا كان نائياً عنه كما لو كان في منزله مثلًا فلا يزول ملكه عنه، ولا يجب إرساله على المشهور.
وكذا إثبات اليد على الصيد في الحرم حرام، فمن دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله إجماعاً، بل لو أخرجه من الحرم فتلف كان عليه ضمانه، سواءً كان التلف بسببه أو بغيره بل مات حتف أنفه.
واستدلّ لكلّ ذلك بالإجماع والنصوص وغيرهما.
وهناك فروع ترتبط بالمسألة، كما إذا لم يرسله حتى حلّ فهل عليه الضمان مضافاً إلى الإثم أم لا؟ وهل يجب عليه إرساله حينئذٍ وما إلى ذلك؟ وتفصيل ذلك في محالّه.
ذكر الفقهاء من جملة
آداب الذباحة أنّه يستحبّ في الطير أن يرسله بعد الذبح،
ومستند الحكم خبر
حمران بن أعين عن
الصادق عليه السلام قال: «إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف... والإرسال للطير خاصّة...».
وفي
تحرير الوسيلة : «... وفي الطير أن يرسله بعد الذبح حتى يرفرف».
ذكر بعض الفقهاء أنّ العبد إذا تزوّج بإذن سيده كان
إذن السيد في التزويج إذناً في ا
لاكتساب ، وعلى السيد أن يرسله ليلًا ونهاراً ليكتسب بالنهار ويستمتع بالليل.
وكذا لو زوّج المولى أمته فعليه أن يرسلها إلى زوجها ليلًا، وله أن يمسكها لخدمته نهاراً، كما لو آجرها فإنّ عليه أن يرسلها للخدمة نهاراً ويمسكها لنفسه ليلًا.
فإن أرسلها ليلًا ونهاراً استحقّت النفقة والسكنى على الزوج، وإن أمسكها نهاراً أو ليلًا فلا سكنى ولا نفقة؛ لعدم التخلية والتمكين التامّين، وهما شرط في وجوب النفقة على الزوجة.
ذكر الفقهاء في كفّارات الحج أنّ المحرم إذا كسر بيض النعام قبل تحرّك الفرخ فيها أو مع عدم فرخ فيه كان عليه إرسال فحولة
الإبل في إناثٍ منها بعدد البيض، فما نتج فهو هدي بالغ الكعبة. وكذا في كسر بيض القطا والقبج والدراج يرسل فحولة الغنم بالعدد كما في بيض النعام.
وتفصيل ذلك في محالّه.
الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۴۸۹-۴۹۱.