الإقرار للجهة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
المقصود من الجهة المساجد والمشاهد المشرّفة والمقابر و
الأوقاف العامّة ونحوها، فلو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو مصنع أو طريق أو مشعر من مشاعر اللَّه مع
الاستناد إلى سبب صحيح من الوقف ونحوه، صحّ الإقرار .
المقصود من الجهة المساجد والمشاهد المشرّفة والمقابر و
الأوقاف العامّة ونحوها، فلو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو مصنع أو طريق أو مشعر من مشاعر اللَّه مع
الاستناد إلى سبب صحيح من الوقف ونحوه، صحّ الإقرار كما ذكره بعض الفقهاء،
بل ادّعي عليه
الإجماع ؛
لأهليّة الجهة والعنوان المعبّر عنه بالشخصية الحقوقية أو القانونية للتملّك و
الاستحقاق إذا كان ملكها بسبب مشروع كالوقف ونحوه. ولذلك صرّح بعضهم بأنّه إن أطلق فكذلك يصحّ الإقرار، تنزيلًا له على
الأمر الصحيح المحتمل؛ لانصرافه إليه عرفاً،
ولكن تردّد فيه بعضهم؛ للإشكال في هذا الحمل.
وأمّا إن استند إلى سبب
باطل فقد قوّى بعضهم لزوم الإقرار
إلحاقاً للمقام بموارد إتيان المقرّ بالمنافي، حيث يؤخذ به ويلغى المنافي،
بينما ذهب بعض آخر إلى
بطلان الإقرار،
وتردّد فيه ثالث.
والظاهر من إجماعهم على الصحّة مع الاستناد إلى سبب صحيح، وخلافهم مع
الإطلاق أو الاستناد إلى سبب باطل، مع سكوتهم عن ذكر الإشكال في أصل
أهلية الجهة للملك، هو القولُ بأهليّتها لذلك، إلّا إذا احتمل عدم كونهم بصدد البيان من هذه الجهة. نعم، يبدو من كلام فخر المحقّقين وجود
الإشكال في هذه الجهة أيضاً.
الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۴۸- ۴۹.