الاستئجار للصلاة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لا إشكال في جواز
الاستئجار للصلاة عن الغير
والنيابة عنه عدا بعض الفروض مما هو باطل قطعاً أو خارج عن محلّ الكلام، وإليك بعض الفروض في ذلك.
لا تجوز
الإجارة نيابة عن الحي في
الصلاة ولو للصلاة المستحبة،
كما ذكر في محلّه.
إذا آجر الشخص نفسه للصلاة عن زيد فأخطأ وأتى بها عن عمرو ففي ذلك احتمالان:
أن يكون الخطأ قد حصل في مجرد الاسم كما لو تخيّل أنّ اسم من استوجر
للنيابة عنه عمرو فنوى عنه مع أنّ اسمه زيد، فهذا مما لا إشكال فيه قطعاً، بل هو خارج عن محل الكلام؛ لكونه في الحقيقة قصد النيابة عمّن وقعت الإجارة عنه لكنه اشتبه عليه اسمه، فيكون عمله صحيحاً ويستحق بذلك الاجرة.
أن يفرض وجود شخصين أحدهما زيد- وهو والد المستأجر- والآخر جدّه- وهو عمرو- وقد وقعت الإجارة للنيابة عن الأوّل، لكن الأجير تخيّل وقوعها عن الثاني فنوى الإتيان بها عنه، وهذا هو محلّ الكلام بين الفقهاء، وهو يتصوّر على نحوين:
۱- قد يكون ذلك من باب الخطأ
والاشتباه في التطبيق، بمعنى تعلّق القصد الكامن في افق النفس بمن وقعت الإجارة عنه، إلّا أنّه أخطأ فتخيل أنّ مصداقه هو عمرو فنواه عنه، فهو وإن قصد النيابة عن عمرو إلّا أنّ مورد القصد لم يكن هو عمرو بعنوان أنّه عمرو، بل بعنوان أنّه مصداق لمن وقعت الإجارة عنه، ومرجع هذا الخطأ إلى حيثية التطبيق التي لا تستوجب وقوع خلل فيما يراد منه، فلا ضير في ذلك، وهو لا يقدح في صحة وقوعه عن زيد واستحقاق الاجرة عليه.
۲- قد يتعلّق قصد النيابة عن عمرو بما هو عمرو بأن يكون اخذ تمام الموضوع بهذا اللحاظ- أي على نحو التقييد- غير أنّ الباعث والداعي لهذه النيابة تخيّل وقوعه مورداً للإجارة، فيكون الخطأ في ذلك من باب تخلّف الداعي، فما كان مورداً لها لم يؤت به، وما اوتي به ليس مورداً للإجارة، فتبقى ذمة زيد مشغولة فلا يستحق الأجير الاجرة بذلك.
نعم، قد تفرغ ذمة عمرو لو كانت مشغولة لوقوع العمل صحيحاً نيابة عنه وإن صدر بداعٍ مخالف للواقع، غير أنّه لا يستحق شيئاً من تركته؛ لكونه بمثابة التبرّع.
وحينئذٍ فإن وقعت الإجارة غير مقيّدة بالمدة لزم الأجير الإتيان بالعمل عن زيد ثانياً لكي يستحق الاجرة.
وإن وقعت مقيّدة بالمدة بحيث يتعذّر بعد ذلك إتيانه جرى فيه الخلاف المذكور في مثله من
الانفساخ أو
الخيار والمطالبة لو لم يفسخ بأُجرة المثل عوضاً عن العمل المستأجر عليه لدى تعذّره، وكذا الحال في الإجارة على كل عمل مفتقر إلى
النية .
إذا استؤجر الأجير للصلاة أو
الصوم فحدث مانع في الأثناء هل يستحق من الاجرة شيئاً أم لا؟
ادعى بعض الفقهاء
بأنّ الغالب في الإجارة الواقعة على الصلاة والصوم من قبيل الإجارة على العمل المركب من أجزاء فيستحق الاجرة بمقدار ما أتى به.
ثمّ إنّه قد تكون الإجارة على
إبراء الذمة من دون نظر إلى نفس العمل ومقدماته، فلو لم يتم العمل لحدوث مانع لم يستحق شيئاً وإن أتى ببعض المقدمات؛ لأنّ ما استؤجر عليه من تفريغ الذمة لم يتحقق، وما تحقق خارجاً لم يقع مورداً للإيجار.
إذا استؤجر للصلاة عن الميت فصلّى إلّا أنّه نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنية سهواً فإن كان متعلّق الإجارة نفس الأجزاء الخارجية ولم يكن الناقص زائداً على القدر المتعارف الذي قد يتفق أحياناً لم ينقص من اجرته شيء. وإن كان الناقص من
الواجبات والمستحبات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف نقص من الاجرة بمقداره.
هذا، إذا لم يكن ذلك بنحو الاشتراط الضمني، وإلّا كان فيه الخيار لا التقسيط،
وإن قيّد بعض الفقهاء
التقسيط بما إذا لم يكن الجزء
المنسي قابلًا للتدارك، وإلّا فالظاهر كفاية التدارك من دون أن ينقص من الاجرة شيء.
وإن كان المستأجر عليه هو الصلاة الصحيحة المبرئة للذمة لم ينقص من الاجرة شيء؛ لتحقق المستأجر عليه خارجاً.
الموسوعة الفقهية، ج۴، ص۳۳۳-۳۳۵.