الاستقبال (والاستدبار حال التخلي)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الاستقبال (توضيح) .
المشهور
حرمة استقبال القبلة
واستدبارها حال التخلّي، بلا فرق في ذلك بين الصحاري والأبنية،
بل ادّعي عليه الإجماع.واستدلّ له
بعدّة روايات، منها: ما رواه
عيسى بن
عبد اللَّه الهاشمي عن أبيه عن جدّه عن
أمير المؤمنين عليه السلام، قال:«قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرّقوا أو غرّبوا»،
وغيره وضعف أسانيدها منجبر بالاستفاضة والعمل، ومناسبة الحكم للتعظيم.
ومع ذلك ذهب بعض الفقهاء إلى نفي التحريم
وإثبات الكراهة؛
لضعف أسانيدها ودعوى
إشعار بعضها بالكراهة.
وذهب
سلار إلى الكراهة في البنيان فقط،
وربّما استدلّ له ببعض الروايات أو بعض وجوه الجمع بينها.
والتفصيل في مصطلح (تخلّي). ويظهر من عبارة
المفيد القول بالكراهة في الصحاري
وإباحته في البنيان.
وربّما نوقش في أصل نسبة ذلك إليه، وأنّ النظر في مجمل العبارة يقضي بأنّ مذهبه التحريم.
ولا فرق في حكم الاستقبال حال التخلّي بين القائم والقاعد والنائم والمستلقي والمضطجع؛ لشهادة العرف بأنّ استقبال القبلة عبارة عن كون المستقبِل مواجهاً لها.
كلّ ذلك في حال
الاختيار . وأمّا في حال الاضطرار فيجوز استقبال القبلة واستدبارها.
وفي
إلحاق الاستنجاء بالتخلّي خلاف، حيث ذهب الأكثر إلى عدم حرمة الاستقبال حال
الاستنجاء ؛
وذلك للأصل،
وظهور الأخبار في خصوص التخلّي،
كما في قوله عليه السلام: «لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول».
نعم، صرّح بعض من اختار عدم التحريم باستحباب
الاجتناب ،
وحسن الاحتياط فيه، وأنّه هو الأولى في مرحلة العمل.
وذهب آخرون إلى الحرمة؛
لرواية عمّار الساباطي عن
الإمام الصادق عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال: «كما يقعد للغائط».
لكن نوقش فيه بمنع ظهوره في المقام؛ إذ لم يعلم مراد السائل من الكيفية.
وأمّا
الاستبراء فقد ذهب جماعة إلى عدم حرمة الاستقبال فيه؛ لعدم شمول أدلّة التحريم له.
نعم، ذكر بعضهم
إمكان الحكم بالحرمة مع العلم بخروج البول؛ لعدم قصور النصوص عن شموله.
الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۱۳۶-۱۳۷.