الاستنجاء باليمين
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ذهب أكثر الفقهاء إلى كراهة
الاستنجاء باليمين
ولو كان ذلك بالأحجار،
وذلك لجملة من الأخبار التي تقدّم ذكرها في أدلّة
استحباب الاستنجاء باليسار، وأضاف إليها بعضهم
وقد عدّ أكثر الفقهاء هذا الخبر دليلًا على كراهة مسّ الذكر حال البول، فذكروه مستقلّاً عن كراهة الاستنجاء باليمين. ما روي عن
أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه».
بل يظهر من بعضهم الحرمة،
وهو ضعيف كما قيل؛
لعدم ما يصلح الاستدلال به إلّامرسلة
يونس عن
الصادق عليه السلام قال: «نهى
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستنجي بيمينه»،
وخبر
السكوني عن الصادق عليه السلام أيضاً من أنّ: «الاستنجاء باليمين من الجفاء»،
وغيرها من الأخبار التي لا يستفاد منها إلّاالكراهة، خصوصاً مع فتوى الفقهاء على خلافها.
هذا كلّه في حال
الاختيار .
وأمّا في حال
الاضطرار - كما لو كانت اليسار معتلّة- فلا بأس بالاستنجاء باليمين؛
لما روي مرسلًا
من أنّه لا بأس إذا كانت اليسار معتلّة.
وأمّا حكم
الاستعانة باليد اليمنى لصبّ الماء وغيره فلا كراهة فيها؛
لعدم تناول النهي لها.
الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۳۴۵.