• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

البسر

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو الغضُّ الطريّ من كل شيء أو تمر النخل قبل أن يُرْطِبَ .




البَسر- لغة-: ضرب الفحل الناقة قبل أن تطلب، يقال: بَسَر الفحل الناقة، أي ضربها قبل الضَبعة .
والبُسر: الغضّ من كلّ شي‏ء، وكلّ شي‏ء أخذته غضّاً فقد بسرته.والبُسر والبَسر: الماء الطريّ الحديث العهد بالمطر ساعة ينزل من المُزن .
[۲] النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۱۲۶.
[۳] لسان العرب، ج۱، ص۴۰۴- ۴۰۵.
[۴] مجمع البحرين، ج۱، ص۱۵۰.

والبُسر: التمر قبل أن يُرطِب لغضاضته، وقيل: هو ثمر النخل إذا أخذ في الطول والتلوّن إلى الحمرة أو الصفرة ، وثمر النخل أوّله طَلع، الطلع: ما يطلع من النخل فيصير بسراً، هذا في الانثى، وأمّا الذكر منه فطلعه لا يتحوّل إلى بسر، بل يبقى أيّاماً حتى يصير فيه شي‏ء أبيض مثل الدقيق ذو رائحة زكيّة، فيلقّح به الانثى.
[۵] مجمع البحرين، ج۲، ص۱۱۰۹.
ثمّ خلال، ثمّ بلَح، ثمّ بُسر، ثمّ رطب، ثمّ تمر، وهو اليابس من ثمر النخل. واستعمله الفقهاء في المعنى اللغوي الأخير، أي بمعنى ثمر النخل.



تعرّض الفقهاء للأحكام المترتّبة على البُسر في مواطن مختلفة، نذكرها إجمالًا فيما يلي:

۲.۱ - زكاة البُسر


اختلف الفقهاء في تعلّق الزكاة بالبسر، فذهب جمع منهم إلى وجوب الزكاة فيه- بل نسب هذا القول إلى المشهور
[۱۰] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۹۸، م ۳.
- لأنّ الحدّ الذي يتعلّق به الوجوب هو بدوّ الصلاح، وبدوّ صلاح ثمر النخل إنّما يكون عند اصفراره واحمراره، وهو صيرورته بسراً، وقد نصّ أهل اللغة على أنّ البُسر نوع من التمر، والرطب نوع من التمر.
[۱۱] المبسوط، ج۱، ص۳۰۲.
[۱۳] المنتهى، ج۸، ص۲۰۳.

ولصحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام- في حديث- قال:سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها؟ قال:«إذا صُرم أي: قُطع.
[۱۶] المصباح المنير، ج۱، ص۳۳۹.
وإذا خُرص، خرصت النخل: حززت تَمرهِ.
[۱۷] المصباح المنير، ج۱، ص۱۶۶.
، فإنّ الخرص إنّما يكون في حال كون التمر بسراً وعنباً.
لكن ذهب بعض آخر إلى عدم تعلّق الزكاة بالبسر؛ للأصل وتعليق الوجوب في الأخبار العديدة على التمر والزبيب والحنطة والشعير، ونفيه عمّا سوى ذلك، ولا شكّ أنّ البسر والرطب والحصرم والعنب ما سوى الأجناس الأربعة.
[۲۱] الشرائع، ج۱، ص۱۵۳.
[۲۴] مصباح الفقيه، ج۱۳، ص۳۴۶.
[۲۵] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۹۸، م ۳.
مضافاً إلى تعقيب الحنطة والشعير في جميع الروايات بالتمر والزبيب، ولو تعلّقت بالرطب والعنب لما كان وجه لتركهما وعدم ذكرهما.

۲.۲ - بيع البُسر


صرّح الفقهاء بعدم جواز بيع الثمار قبل‏ ظهورها، وجوّزوه بعد بدوّ الصلاح في الجملة؛ لأنّ البيع قبله بيع غرر وبيع معدوم غير معلوم ولا موصوف، وليس معه شي‏ء يصلح كون الثمن مقابلًا له، والبُسر يكون من الثمرة قبل بدوّ الصلاح.
وقيل: في ثمرة النخل تغيّر اللون من الخضرة التي هي لون البلح إلى الحمرة أو الصفرة؛ لما فهم من بعض الأخبار أنّ حدّ جواز البيع هو الحمرة أو الصفرة، وبالاتّفاق يجوز بعد البدوّ فلا يكون بدوّ قبله.
ولما رواه علي بن أبي حمزة - في حديث- قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه غير بُسر أخضر، قال: «لا، حتى يزهو».قلت: وما الزهو، قال: «حتى يتلوّن». وفيه: «غيره» بدل «غير».

۲.۳ - بيع البُسر بالتمر متفاضلًا


لا يجوز بيع البسر بالتمر متفاضلًا وإن اختلف جنسه، ولا بيع نوع من تمر بأكثر منه من غير ذلك النوع ؛ لأنّ ما يكون من النخل في حكم النوع الواحد.

۲.۴ - الحلف على عدم أكل البُسر


إذا حلف شخص أن لا يأكل رطباً فأكل‏المنصّف- وهو الذي نصفه رطب ونصفه بسر- أو حلف لا يأكل بسراً فأكل المنصّف، حنث؛ لأنّه قد أكل البسر وإنّما أكل معه شيئاً آخر.
وقال العلّامة الحلّي : «على إشكال».
ولكن قال ابن إدريس : «والذي يقوى في نفسي أنّه لا يحنث للعرف؛ لأنّ‏ الإنسان إذا قال لغلامه: اشتر لنا رطباً، فاشترى له منصّفاً لم يمتثل أمره، وكذلك إن أمره بشراء البسر، فاشترى له المنصّف لم يكن ممتثلًا أمره؛ لأنّ في عرف العادة الرطب هو الذي جميعه قد نضج، وكذلك في البسر الذي جميعه لم ينضج منه شي‏ء».

۲.۵ - حرمة أكل الفضيخ المتّخذ من التمر والبُسر


صرّح الفقهاء بحرمة أكل الفضيخ- وهو شراب يعمل من تمر وبسر- ويقال: هذا أسرع إدراكاً.
[۴۴] الشرائع، ج۴، ص۱۲۸.
[۴۸] مصباح الفقيه، ج۷، ص۱۸۲.

واستدلّ لحرمته بخبر أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: «إِنَّمَا الخَمرُ وَالمَيسِرُ» الآية: «أمّا الخمر فكلّ مسكر من الشراب إذا اخمر فهو خمر، وما أسكر كثيره وقليله فحرام، وذلك أنّ أبا بكر شرب قبل أن تحرّم الخمر فسكر- إلى أن قال-: فأنزل اللَّه تحريمها بعد ذلك، وإنّما كانت الخمر يوم حرّمت بالمدينة فضيخ البُسر والتمر، فلمّا نزل تحريمها خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقعد في المسجد ، ثمّ دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلّها، وقال: هذه كلّها خمر حرّمها اللَّه، فكان أكثر شي‏ء أكفى في ذلك اليوم الفضيخ...».
وأمّا غير العصير من التمر أو البُسر ما لم يسكر فلا بأس به
[۵۱] الشرائع، ج۴، ص۱۲۸.
بإجماع الفقهاء.
[۵۵] مصباح الفقيه، ج۷، ص۲۲۲.

وأمّا شرب الخليطين- وهو نبيذ يعمل من لونين: تمر وزبيب أو تمر وبسر- فلا بأس به إذا كان حلواً غير مسكر.
[۵۶] المبسوط، ج۵، ص۴۰۲.

وقال بعضهم: إنّه مكروه ؛ لنهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن شرب الخليطين،
[۵۷] سنن أبي داود، ج۳، ص۳۳۳، ح ۳۷۰۴.
والنهي عن ذلك نهي كراهة إذا كان حلواً قبل أن يشتدّ.


 
۱. الصحاح، ج۲، ص۵۸۹.    
۲. النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۱۲۶.
۳. لسان العرب، ج۱، ص۴۰۴- ۴۰۵.
۴. مجمع البحرين، ج۱، ص۱۵۰.
۵. مجمع البحرين، ج۲، ص۱۱۰۹.
۶. المسالك، ج۱، ص۳۹۱.    
۷. الروضة، ج۲، ص۳۳.    
۸. الحدائق، ج۱۲، ص۱۱۶.    
۹. الزكاة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۱۲.    
۱۰. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۹۸، م ۳.
۱۱. المبسوط، ج۱، ص۳۰۲.
۱۲. السرائر، ج۱، ص۴۵۳.    
۱۳. المنتهى، ج۸، ص۲۰۳.
۱۴. الدروس، ج۱، ص۲۳۶.    
۱۵. الروضة، ج۲، ص۳۳.    
۱۶. المصباح المنير، ج۱، ص۳۳۹.
۱۷. المصباح المنير، ج۱، ص۱۶۶.
۱۸. الوسائل، ج۹، ص۱۹۴، ب ۱۲ من زكاة الغلّات، ح ۱.    
۱۹. مستند الشيعة، ج۹، ص۱۸۲.    
۲۰. النهاية، ج۱، ص۱۸۲.    
۲۱. الشرائع، ج۱، ص۱۵۳.
۲۲. الحدائق، ج۱۲، ص۱۱۸.    
۲۳. مستند الشيعة، ج۹، ص۱۸۱.    
۲۴. مصباح الفقيه، ج۱۳، ص۳۴۶.
۲۵. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۹۸، م ۳.
۲۶. مستند الشيعة، ج۹، ص۱۸۲.    
۲۷. التذكرة، ج۱۰، ص۳۴۵.    
۲۸. مجمع الفائدة، ج۸، ص۱۹۶- ۱۹۷.    
۲۹. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۵۹.    
۳۰. التذكرة، ج۱۰، ص۳۵۸.    
۳۱. مجمع الفائدة، ج۸، ص۲۰۴- ۲۰۵.    
۳۲. الوسائل، ج۱۸، ص۲۱۲، ب ۱ من بيع الثمار، ح ۵.    
۳۳. النهاية، ج۱، ص۳۷۹.    
۳۴. السرائر، ج۲، ص۲۶۱.    
۳۵. التذكرة، ج۱۰، ص۱۳۶.    
۳۶. المسالك، ج۳، ص۳۱۹.    
۳۷. الخلاف، ج۶، ص۱۷۲، م ۸۲.    
۳۸. كشف اللثام، ج۹، ص۳۲.    
۳۹. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۲۹۴.    
۴۰. القواعد، ج۳، ص۲۷۱.    
۴۱. السرائر، ج۳، ص۵۶.    
۴۲. الخلاف، ج۵، ص۴۷۸، م ۳.    
۴۳. السرائر، ج۳، ص۱۲۹.    
۴۴. الشرائع، ج۴، ص۱۲۸.
۴۵. الروضة، ج۷، ص۳۲۰.    
۴۶. الحدائق، ج۵، ص۱۱۳.    
۴۷. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۶۷.    
۴۸. مصباح الفقيه، ج۷، ص۱۸۲.
۴۹. المائدة/سورة ۵، الآية ۹۰.    
۵۰. الوسائل، ج۲۵، ص۲۸۰، ب ۱ من الأشربة المحرّمة، ح ۵.    
۵۱. الشرائع، ج۴، ص۱۲۸.
۵۲. القواعد، ج۳، ص۴۹۵.    
۵۳. كشف اللثام، ج۹، ص۲۹۳.    
۵۴. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۴۷.    
۵۵. مصباح الفقيه، ج۷، ص۲۲۲.
۵۶. المبسوط، ج۵، ص۴۰۲.
۵۷. سنن أبي داود، ج۳، ص۳۳۳، ح ۳۷۰۴.
۵۸. السرائر، ج۳، ص۴۷۴.    




الموسوعة الفقهية، ج۲۰، ص۲۸۱-۲۸۴.    



جعبه ابزار