• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

التبرع بالحج

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لو حجّ عن ميت تبرعاً جاز و برئ الميت إذا كان الحج عليه واجباً؛ ويلحق الحي بالميت إذا كان الحج تطوعاً.




(لو حجّ عن ميت تبرعاً) جاز و (برئ الميت) إذا كان الحج عليه واجباً؛ إجماعاً، كما في صريح عبارة جماعة،
[۱] المفاتيح، ج۱، ص۳۰۱.
وظاهر آخرين، وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، أجودها دلالةً في الواجب :

۱.۱ - رواية الإمام الصادق عليه السلام


الموثق : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنسان هلك ولم يحجّ ولم يوص بالحج، فأحجّ عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة ، هل يجزي ذلك ويكن قضاءً عنه ويكون الحج لمن حجّ ويوجر من أحجّ عنه؟ فقال : «إن كان الحاج غير ضرورة أجزأ عنهما جميعاً وأجزأ الذي أحجه».
والخبر : قلت له عليه السلام: بلغني عنك أنك قلت : «لو أنّ رجلاً مات ولم يحجّ حجة الإسلام فأحجّ عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه» فقال : «أشهد على أبي أنه حدّثني عن رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم أنه أتاه رجل فقال : يا رسول الله، إنّ أبي مات ولم يحجّ حجة الإسلام فقال : حجّ عنه فإن ذلك يجزي عنه».



ويلحق الحي بالميت إذا كان الحج تطوعاً؛ إجماعاً على الظاهر، المصرّح به في عبائر؛
[۱۲] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۰۱.
وللنصوص المستفيضة القريبة من التواتر، بل لعلّها متواترة، ففي الصحيح : إنّ أبي قد حجّ، ووالدتي قد حجّت، وإنّ أخويّ قد حجّا، وقد أردت أن أُدخلهم في حجّتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي، فقال : «اجعلهم معك، فإنّ الله عزّ وجلّ جاعل لهم حجاً، ولك حجاً، ولك أجراً بصلتك إياهم». وفي إلحاقه به في الحج الواجب مع العذر المسوَّغ للاستنابة وجهان. أما مع عدمه فلا يلحق به قطعاً، فإنّ الواجب على المستطيع إيقاع الحج مباشرةً، فلا يجوز فيه الاستنابة إلاّ ما قام عليه الأدلة، وليس منه مفروض المسألة.


 
۱. المفاتيح، ج۱، ص۳۰۱.
۲. كشف اللثام، ج۱، ص۳۰۲.    
۳. التذكرة، ج۱، ص۳۱۰.    
۴. المدارك، ج۷، ص۱۳۱.    
۵. الحدائق، ج۱۴، ص۲۸۷.    
۶. الكافي، ج۴، ص۲۷۷، ح ۱۴.    
۷. الوسائل، ج۱۱، ص۱۷۶، أبواب النيابة في الحج ب ۸، ح ۳.    
۸. الكافي، ج۴، ص۲۷۷، ح۱۳.    
۹. التهذيب، ج۵، ص۴۰۴، ح۱۴۰۷.    
۱۰. الوسائل، ج۱۱، ص۷۷، أبواب وجوب الحج ب ۳۱، ح ۲.    
۱۱. المدارك، ج۷، ص۱۳۲.    
۱۲. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۰۱.
۱۳. الحدائق، ج۱۴، ص۲۸۹.    
۱۴. الفقيه، ج۲، ص۴۶۰، ح۲۹۷۱.    
۱۵. الوسائل، ج۱۱، ص۲۰۳، أبواب النيابة في الحج ب ۲۸، ح ۶.    




رياض المسائل، ج۶، ص۹۰- ۹۱.    



جعبه ابزار