التبرع بالحج
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لو حجّ عن ميت تبرعاً جاز و برئ الميت إذا كان الحج عليه واجباً؛ ويلحق الحي بالميت إذا كان الحج تطوعاً.
(لو حجّ عن ميت تبرعاً) جاز و (برئ الميت) إذا كان الحج عليه واجباً؛ إجماعاً، كما في صريح عبارة جماعة،
وظاهر آخرين،
وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، أجودها دلالةً في الواجب :
الموثق : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام :
إنسان هلك ولم يحجّ ولم يوص بالحج، فأحجّ عنه بعض
أهله رجلاً أو
امرأة ، هل يجزي ذلك ويكن قضاءً عنه ويكون الحج لمن حجّ ويوجر من أحجّ عنه؟ فقال : «إن كان الحاج غير ضرورة أجزأ عنهما جميعاً وأجزأ الذي أحجه».
والخبر : قلت له عليه السلام: بلغني عنك أنك قلت : «لو أنّ رجلاً مات ولم يحجّ
حجة الإسلام فأحجّ عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه» فقال : «أشهد على أبي أنه حدّثني عن
رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم أنه أتاه رجل فقال : يا رسول الله، إنّ أبي مات ولم يحجّ حجة
الإسلام فقال : حجّ عنه فإن ذلك يجزي عنه».
ويلحق الحي بالميت إذا كان الحج تطوعاً؛ إجماعاً على الظاهر، المصرّح به في عبائر؛
وللنصوص المستفيضة القريبة من التواتر، بل لعلّها متواترة، ففي الصحيح : إنّ
أبي قد حجّ، ووالدتي قد حجّت، وإنّ أخويّ قد حجّا، وقد أردت أن أُدخلهم في حجّتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي، فقال : «اجعلهم معك، فإنّ الله عزّ وجلّ جاعل لهم حجاً، ولك حجاً، ولك أجراً بصلتك إياهم».
وفي
إلحاقه به في الحج الواجب مع العذر المسوَّغ للاستنابة وجهان. أما مع عدمه فلا يلحق به قطعاً، فإنّ الواجب على المستطيع
إيقاع الحج مباشرةً، فلا يجوز فيه
الاستنابة إلاّ ما قام عليه الأدلة، وليس منه مفروض المسألة.
رياض المسائل، ج۶، ص۹۰- ۹۱.