• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

التحري لطلب الماء قبل التيمم

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



حكم الشارع بلزوم فحص المسافر- الذي لا يجد ماء في رحله- في جوانبه عن الماء بمقدار غلوة سهم أو سهمين، رعايةً للطّهارة المائيّة.




وتوضيحه على الإجمال : أنّ المسافر الذي لا يجد الماء في أوّل الوقت في رحله، حيث يجب عليه الصلاة مع الطهارة المائيّة- مع الإمكان- فمقتضى القاعدة أنّه لا يجوز له الصلاة متيمّماً إلّا مع صدق عدم وجدان الماء، وهذا لا يصدق إلّا بطلب الماء في جميع الجوانب والصبر كذلك إلى أن يضيق الوقت؛ لأنّ الواجب إنّما هو طبيعة الصلاة بالطهارة المائيّة بين الحدّين- أي الزوال والمغرب- وهذا هو الاحتياط والتحرّي للقطع بإحراز امتثال المأمور به.
ولكن عدل عنه فقهاؤنا- تبعاً للنصوص- فحكموا بكفاية الفحص في الجوانب المحتملة بقدر غلوة سهم في الأرض الحزنة وسهمين في السهلة، وإن كان في لزوم الصبر إلى آخر الوقت أو جواز البدار خلاف.

۱.۱ - قول الشيخ المفيد


قال الشيخ المفيد قدس سره: «ومن فقد الماء فلا يتيمّم... ثمّ يطلبه (أي الماء) أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة إن كانت الأرض سهلة، وإن كانت حزنة طلبه في كلّ جهة مقدار رمية سهم، فإن لم يجده تيمّم في آخر أوقات الصلاة عند الإياس منه».

۱.۲ - قول الشيخ الطوسي


قال الشيخ الطوسي قدس سره: «فإن لم يتمكّن من ذلك أخّر الصلاة إلى أن يجد ماءً فيتوضّأ أو تراباً فيتيمّم، ولا يجوز التيمّم إلّا في آخر الوقت وعند الخوف من فوت الصلاة... والطلب واجبٌ قبل تضيّق الوقت في رحله وعن يمينه وعن يساره وسائر جوانبه رمية سهم أو سهمين إذا لم يكن هناك خوف».

۱.۳ - رواية الإمام الصادق عليه السلام


ومستند التحديد المزبور رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السلام قال: «يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة، وإن كانت سهولة فغلوتين، لا يطلب أكثر من ذلك».

۱.۴ - قول المحقق الحلي


ولكن المحقّق الحلّي قدس سره لم يحكم بهذا المضمون في المعتبر؛ لضعف رواية السكوني عنده، ولرواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: «فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت»؛ حيث لم يتعرّض فيه للتحديد المزبور (أي الغلوة والغلوتين‌). قال في المعتبر : «والتقدير بالغلوة والغلوتين رواية السكوني وهو ضعيف غير أنّ الجماعة عملوا بها. والوجه أنّه يطلب من كل جهة يرجى فيها الإصابة ولا يكلّف التباعد بما يشقّ، ورواية زرارة تدلّ أنّه يطلب دائماً ما دام الوقت حتّى يخشى الفوات، وهو حسن والرواية به واضحة السند والمعنى».
لكن رواية السكوني- كما صرّح به المحقّق نفسه- قد عمل بها الأصحاب، مضافاً إلى وثاقته، فلا محذور في العمل به، ولذلك أفتى بمضمونها الأصحاب، بل وحتّى المحقّق قدس سره في الشرائع قائلًا: «ويجب عنده الطلب، فيضرب غلوة سهمين في كل جهة من جهاته الأربع إن كانت الأرض سهلة، وغلوة سهم إن كانت حزنة».

۱.۵ - قول السيد الحكيم


وقال السيد الحكيم قدس سره: «وإن احتمل وجوده (أي الماء) في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة وسهمين في الأرض السهلة في الجهات الأربع إن احتمل وجوده في كل واحد منها...». وقال أيضاً: «إذا طلب الماء فلم يجد فتيمّم وصلّى، ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الرمية أو الرميتين أو الرّحل، أو القافلة صحّت صلاته، ولا تجب الإعادة ولا القضاء»،
[۷] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۱۳۱- ۱۳۳.

نعم، احتاط بعضهم لزوماً بالإعادة دون القضاء كالسيد الخوئي والشهيد الصدر،
[۱۰] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۱۳۳، م ۱۱، تعليقة الشهيد الصدر، رقم ۲۷۴.
ولعلّه لرواية زرارة الماضية. كلّ ذلك إذا لم يعلم المكلّف وجود الماء خارج الفلاة بما يتمكّن من الوصول إليه، وإلّا فيجب عليه الخروج للطلب ولو تعدّى السهمين؛ وذلك لأنّه واجد للماء حينئذٍ فيجب عليه الوضوء.
قال السيد الحكيم: «إذا علم بوجود الماء في خارج الحدّ المذكور وجب عليه السّعي إليه- وإن بَعُد- إلّا أن يلزم منه مشقّة عظيمة».
[۱۱] المنهاج (السيد الحكيم)، ج۱، ص۱۳۲، م ۴.
وأضاف إليه الشهيد الصدر في تعليقته على هذه المسألة: «أو يكون الماء بعيداً بدرجة لا يصدق معها الوجدان».
[۱۲] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۱۳۲، م ۴، تعليقة الشهيد الصدر، رقم ۲۷۱.

والتفصيل في محلّه.


 
۱. المقنعة، ج۱، ص۶۱.    
۲. المبسوط، ج۱، ص۳۱.    
۳. الوسائل، ج۳، ص۳۴۱، ب ۱ من التيمم، ح ۲.    
۴. الوسائل، ج۳، ص۳۸۴، ب ۲۲ من التيمم، ح ۲.    
۵. المعتبر، ج۱، ص۳۹۳.    
۶. الشرائع، ج۱، ص۳۸.    
۷. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۱۳۱- ۱۳۳.
۸. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۹۵، م ۳۴۲.    
۹. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۹۷، م ۳۵۲.    
۱۰. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۱۳۳، م ۱۱، تعليقة الشهيد الصدر، رقم ۲۷۴.
۱۱. المنهاج (السيد الحكيم)، ج۱، ص۱۳۲، م ۴.
۱۲. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۱۳۲، م ۴، تعليقة الشهيد الصدر، رقم ۲۷۱.




الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۱۹۰- ۱۹۲.    



جعبه ابزار