• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

التفات المصلي عن القبلة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



و من قواطع الصلاة الالتفات عن القبلة دبرا وإلى الخلف.




(و) منها ( الالتفات ) عن القبلة (دبرا) وإلى الخلف، بلا خلاف فيه في الجملة، للصحاح المستفيضة، منها : «لا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك». وبمعناه غيره من الأخبار، ففي بعضها : «إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد». وفي آخر : «إذا حوّل وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا ».
وإطلاقها وإن شمل البطلان مع الالتفات يمينا وشمالا فما دونهما، كما عن فخر المحققين، وما إليه بعض المتأخّرين. إلاّ أنه مقيّد بجملة‌ من المعتبرة الناصّة بأنّ الالتفات يقطع الصلاة إذا كان إلى خلفه، كما يأتي، أو إذا كان بكله، كما في الصحيح، وفي آخر : «أعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا».

۱.۱ - قول أمير المؤمنين عليه السلام


وقريب منه المروي في الخصال ، عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأربعمائة قال : «الالتفات الفاحش يقطع الصلاة».

۱.۱.۱ - المتبادر من الالتفات الفاحش


والمتبادر من الالتفات الفاحش هو ما كان إلى الخلف، فاشتراطه وما بمعناه يدل بمفهومه على عدم البطلان بغيره، كما هو المشهور على الظاهر، المصرّح به في جملة من العبائر.
[۲۲] المفاتيح، ج۱، ص۱۷۳.
وتقييد المطلقات بهذه النصوص متعيّن، لاعتبار أسانيد جملة منها، و انجبار  باقيها بالشهرة المحققة والمحكية.

۱.۲ - الاستدلال بالروايات


مضافا إلى التأيّد بنصوص أخر، كالصحيح : عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق، أو أصابه شي‌ء، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسّه؟ قال : «إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخّره فلا يلتفت، فإنه لا يصلح». والخبر : عن الالتفات في الصلاة، أيقطع الصلاة؟ قال : «لا، وما أحبّ أن يفعل».

۱.۲.۱ - رواية الإمام الصادق عليه السلام


والمروي في عقاب الأعمال  والمحاسن عن مولانا الصادق عليه السلام  : قال : «إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله تعالى عليه بوجهه، ولا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرّات، فإذا التفت ثلاث مرّات أعرض عنه».
[۲۹] عقاب الأعمال، ج۱، ص۲۲۹.
ونحوه المروي عن قرب الإسناد.
وهي صريحة في عدم البطلان بالالتفات إلى ما عدا الخلف أو مطلقا، خرج منه ما كان إلى الخلف إجماعا، فتوى ونصّا، وبقي الباقي. ولو لا احتمال أن يكون المراد بالالتفات في الصحيح وما بعده الالتفات بالعين خاصة وفي غيرهما الالتفات بالقلب لا بالجارحة لكانت حجة، لانجبار الأسانيد بالشهرة.
ثمَّ إنّ إطلاق أكثر النصوص كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة عدم الفرق في البطلان بين صور العمد والسهو والنسيان، كما عن صريح الغنية والتهذيبين وظاهر إطلاق الصدوق في الفقيه والمقنع و الهداية  والأمالي،
[۳۷] الفقيه، ج۱، ص۱۹۸.
[۳۸] المقنع، ج۱، ص۲۳.
[۳۹] الهداية، ج۱، ص۳۹.
[۴۰] الأمالي، ج۱، ص۵۱۳.
ويعضده القاعدة : من استلزام فوات الشرط الذي هو استقبال القبلة فوات مشروطه. خلافا للمحكي عن  المبسوط والمراسم والوسيلة والإصباح وغيرها،
[۴۲] المراسم، ج۱، ص۷۰.
فقيدوه بالأولى، وهو خيرة جماعة من المتأخرين، ومنهم الفاضل في المنتهى ، قال : لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «رفع عن أمتّي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». وهو كما ترى، فإنّ غايته رفع المؤاخذة لا الصحة.
نعم، ربما يعضده إطلاق جملة من النصوص الواردة في المأموم المسبوق بركعة أنه يعيدها بعد ما فرغ الإمام وخرج هو مع الناس. وهي ظاهرة في وقوع الالتفات دبرا. بل في بعضها : رجل صلّى الفجر بركعة ثمَّ ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر أنه صلّى ركعة، قال : «يضيف إليها ركعة».
لكن في جملة من النصوص تقييد ذلك بعدم الانحراف منها : في رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة، فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس ثمَّ ذكر أنه فاتته ركعة، قال : «يعيد ركعة واحدة، يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة، فإذا حوّل وجهه عن القبلة فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا».
وفي آخر : «إن كنت في مقامك فأتمّ بركعة، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة ».



واعلم أن هذا كله إذا كان الالتفات بالوجه خاصة، وأما إذا كان بجميع البدن فله شقوق مضى أحكامها في مباحث القبلة. ثمَّ إن مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في البطلان بالالتفات إلى الوراء بين الفريضة والنافلة. لكن في جملة من النصوص الفرق بينهما بتخصيص الحكم بالأولى دون الثانية :
ففي الخبر المروي عن قرب الإسناد ، وكتاب مسائل علي بن جعفر ، عنه، عن أخيه عليه السلام : عن الرجل يلتفت في صلاته، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال : «إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته».

۲.۱ - رواية الإمام الرضا عليه السلام


ونحوه المروي في مستطرفات السرائر ، عن جامع البزنطي، عن مولانا الرضا عليه السلام  بزيادة قوله : «ولكن لا يعود». وفي جملة من الصحاح إيماء إليه أيضا، منها : «إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشا».

۲.۲ - دلالة الآية الشريفة


وقريب منه الصحيحان المعلّلان حظر الالتفات بأن الله عزّ وجلّ يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم  في الفريضة (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) فلا يبعد المصير إليه، ولكن لم أجد مصرّحا به.


 
۱. الكافي، ج۳، ص۳۰۰، ح۶.    
۲. التهذيب، ج۲، ص۱۹۹، ح۷۸۲.    
۳. الاستبصار، ج۱، ص۴۰۵، ح۱۵۴۵.    
۴. الوسائل، ج۴، ص۳۱۲- ۳۱۳، أبواب القبلة ب۹، ح ۳.    
۵. الفقيه، ج۱، ص۳۶۶، ح۱۰۵۷.    
۶. الوسائل، ج۴، ص۳۱۳، أبواب القبلة ب۹، ح ۴.    
۷. التهذيب، ج۲، ص۱۸۴، ح۷۳۲.    
۸. الاستبصار، ج۱، ص۳۶۸، ح۱۴۰۱.    
۹. الوسائل، ج۸، ص۲۰۹، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب۶، ح ۲.    
۱۰. الذكرى، ج۱، ص۲۱۷.    
۱۱. الحدائق، ج۹، ص۳۴.    
۱۲. مجمع الفائدة والبرهان، ج۳، ص۶۲.    
۱۳. رياض المسائل، ج۳، ص، ص۲۷۸.    
۱۴. التهذيب، ج۲، ص۱۹۹، ح۷۸۰.    
۱۵. الاستبصار، ج۱، ص۴۰۵، ح۱۵۴۳.    
۱۶. الوسائل، ج۷، ص۲۴۴، أبواب قواطع الصلاة ب۳، ح ۳.    
۱۷. الكافي، ج۳، ص۳۶۵، ح۱۰.    
۱۸. التهذيب، ج۲، ص۳۲۳، ح۱۳۲۲.    
۱۹. الوسائل، ج۷، ص۲۴۴، أبواب قواطع الصلاة ب۳، ح ۲.    
۲۰. الخصال، ج۱، ص۶۲۲.    
۲۱. الوسائل، ج۷، ص۲۴۵- ۲۴۶، أبواب قواطع الصلاة ب۳، ح ۷.    
۲۲. المفاتيح، ج۱، ص۱۷۳.
۲۳. التهذيب، ج۲، ص۳۳۳، ح۱۳۷۴.    
۲۴. قرب الإسناد، ج۱، ص۱۹۱، ح ۷۱۶.    
۲۵. الوسائل، ج۷، ص۲۴۵، أبواب قواطع الصلاة ب۳، ح ۴.    
۲۶. التهذيب، ج۲، ص۲۰۰، ح۷۸۴.    
۲۷. الاستبصار، ج۱، ص۴۰۵، ح۱۵۴۶.    
۲۸. الوسائل، ج۷، ص۲۴۵، أبواب قواطع الصلاة ب۳، ح ۵.    
۲۹. عقاب الأعمال، ج۱، ص۲۲۹.
۳۰. المحاسن، ج۱، ص۸۱، ح ۹.    
۳۱. الوسائل، ج۷، ص۲۸۸، أبواب قواطع الصلاة ب۳۲، ح ۱.    
۳۲. قرب الإسناد، ج۱، ص۱۵۰، ح ۵۴۶.    
۳۳. الوسائل، ج۷، ص۲۸۸، أبواب قواطع الصلاة ب۳۲، ح ۲.    
۳۴. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۸۲.    
۳۵. التهذيب، ج۲، ص۱۸۱.    
۳۶. الاستبصار، ج۱، ص۳۶۸.    
۳۷. الفقيه، ج۱، ص۱۹۸.
۳۸. المقنع، ج۱، ص۲۳.
۳۹. الهداية، ج۱، ص۳۹.
۴۰. الأمالي، ج۱، ص۵۱۳.
۴۱. المبسوط، ج۱، ص۱۱۷.    
۴۲. المراسم، ج۱، ص۷۰.
۴۳. الوسيلة، ج۱، ص۹۷.    
۴۴. كشف اللثام، ج۱، ص۲۳۹.    
۴۵. المنتهى، ج۱، ص۳۰۸.    
۴۶. روض الجنان، ج۱، ص۳۳۲.    
۴۷. الحدائق، ج۹، ص۳۶.    
۴۸. الفقيه، ج۱، ص۵۹، ح۱۳۲.    
۴۹. الخصال، ج۱، ص۴۱۷، ح ۹.    
۵۰. الوسائل، ج۷، ص۲۹۳، أبواب قواطع الصلاة ب۳۷، ح ۲.    
۵۱. الفقيه، ج۱، ص۳۵۰، ح۱۰۲۰.    
۵۲. التهذيب، ج۲، ص۳۴۶، ح۱۴۳۶.    
۵۳. الوسائل، ج۸، ص۱۹۸، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب۳، ح۱.    
۵۴. التهذيب، ج۲، ص۱۸۲، ح۷۲۹.    
۵۵. الوسائل، ج۸، ص۲۰۴، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب۳، ح ۱۸.    
۵۶. التهذيب، ج۲، ص۳۴۸، ح۱۴۴۱.    
۵۷. الوسائل، ج۸، ص۲۰۲، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب۳، ح ۱۲.    
۵۸. الكافي، ج۳، ص۳۸۳، ح۱۱.    
۵۹. التهذيب، ج۲، ص۱۸۳، ح۷۳۱.    
۶۰. الاستبصار، ج۱، ص۳۶۷، ح۱۴۰۰.    
۶۱. الوسائل، ج۸، ص ۲۰۹، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب۶، ح ۱.    
۶۲. قرب الإسناد، ج۱، ص۲۱۰، ح ۸۲۰.    
۶۳. مسائل على بن جعفر، ج۱، ص۲۴۳، ح ۵۷۴.    
۶۴. مستطرفات السرائر، ج۱، ص۵۷۲، ح ۲.    
۶۵. الوسائل، ج۷، ص۲۴۶، أبواب قواطع الصلاة ب۳، ح ۸.    
۶۶. الكافي، ج۳، ص۳۶۵، ح۱۰.    
۶۷. التهذيب، ج۲، ص۳۲۳، ح۱۳۲۲.    
۶۸. الاستبصار، ج۱، ص۴۰۵، ح۱۵۴۷.    
۶۹. الوسائل، ج۷، ص۲۴۴، أبواب قواطع الصلاة ب۳، ح ۲.    
۷۰. الكافي، ج۳، ص۳۰۰، ح۶.    
۷۱. الفقيه، ج۱، ص۲۷۸، ح۸۵۶.    
۷۲. التهذيب، ج۲، ص۲۸۶، ح۱۱۴۶.    
۷۳. الوسائل، ج۴، ص۳۱۲- ۳۱۳، أبواب القبلة ب۹، ح ۳.    
۷۴. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۴۴.    




رياض المسائل، ج۳، ص۲۷۶- ۲۸۱.    



جعبه ابزار