التقاط المملوك
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ولا يجوز أن يلتقط المملوك
اللقيط إلاّ بإذن مولاه؛ ولا فرق بين القنّ والمكاتب والمدبّر والمبعّض وأُمّ الولد.
ولا يجوز أن يلتقط المملوك
اللقيط إلاّ بإذن مولاه بلا خلاف أجده، بل عليه
الإجماع في كلام بعض الأجلّة
؛ وهو
الحجّة؛ مضافاً إلى أنّ منافعه له، وحقّه مضيّق ولا يتفرّغ للحضانة؛ وفحوى
الخبر: عن المملوك يأخذ
اللقطة، قال: «وما للمملوك واللقطة، والمملوك لا يملك من نفسه شيئاً، فلا يعرض لها المملوك، فإنّه ينبغي أن يعرّفها سنة»
الخبر، فتدبّر.
أمّا لو أذن له فيه ابتداءً، أو أقرّه عليه بعد وضع يده عليه جاز، وكان السيّد في الحقيقة هو الملتقط والعبد نائبه.
قيل: ثمّ لا يجوز للسيّد الرجوع فيه
.
ولا فرق بين القنّ والمكاتب والمدبّر والمبعّض وأُمّ الولد؛ لعدم جواز تبرّع واحد منهم بماله ولا منافعه إلاّ بإذن سيّده. ولا يدفع ذلك مهاياة المبعّض وإن وفى زمانه المختصّ به بالحضانة؛ لعدم لزومها، فجاز تطرّق المانع كلّ وقت.
نعم لو لم يوجد للّقيط كافل غير العبد، وخيف عليه التلف بالإبقاء فعن
التذكرة جواز التقاطه له حينئذٍ. ولعلّه أراد به الوجوب، كما صرّح به في
الدروس.
ولا ريب فيه، لكنّه لا يوجب إلحاق حكم اللقطة به، وإنّما دلّت الضرورة على
الوجوب من حيث إنقاذ النفس المحترمة من الهلكة، وهو غير حكم اللقطة، كما مرّ إليه الإشارة. فلو وجد من له أهليّة الالتقاط وجب عليه انتزاعه منه، وسيّده من الجملة؛ لانتفاء أهليّة العبد له.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۴، ص۱۴۵-۱۴۶.