• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

التلبس بنافلة الظهرثم خرج وقتها

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة ثمَّ خرج وقتها أتمّها مقدمة على الظهر وفي المختصر المطبوع : الفريضة. وكذا) لو تلبس بنافلة (العصر) ولو بركعة ثمَّ خرج وقتها أتمّها مقدمة‌ عليه، كما في السرائر، وعن النهاية والمهذب، وعزا في المدارك وغيره إلى الشيخ وأتباعه واختاره أيضا،
[۵] الذخيرة، ج۱، ص۱۹۸.
كالفاضلين والشهيدين وغيرهم من المتأخّرين،
[۶] الشرائع، ج۱، ص۴۸.
[۷] التبصرة، ج۱، ص۲۰.
[۹] المسالك، ج۱، ص۲۰.
من غير خلاف بينهم أجده.
للموثق : «للرجل أن يصلي من نوافل الزوال (ما بين زوال الشمس) إلى أن يمضي قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاة حتى يصلي تمام الركعات، فإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى ولم يصلّ الزوال إلّا بعد ذلك، وللرجل أن يصلّي من نوافل الاولى ما بين الاولى إلى أن يمضي أربعة أقدام، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصلّ من النوافل شيئا فلا يصلّ النوافل، وإن كان قد صلّى ركعة فليتمّ النوافل حتى يفرغ منها ثمَّ يصلّي العصر» وما بين المعقوفين من المصدر. الخبر.وهو نص في نافلة العصر . وفيه نوع إجمال في نافلة الظهر، لكن يدفع بعدم القائل بالفرق، وبظهور قوله عليه السلام : «فإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى» فيه.
ولعل معنى قوله عليه السلام : «فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان» أنه إن بقي من وقت الزوال أي ما قبل فرض الظهر من النوافل قدر ركعة، أو الزوال هنا الوقت من الزوال إلى قدمين. وعلى التقديرين قوله : «أو قبل أن يمضي قدمان» تعبير عنه بعبارة أخرى للتوضيح، أو الترديد من‌ الراوي.ومن الجائز أن يكون فيه سهو من الأقلام وتكون العبارة «قد صلى» مكان «قد بقي» ويكون «أو» سهوا، كذا ذكره بعض الأفاضل.
[۱۳] كشف اللثام، ج۱، ص۱۶۸.
وفيه اعتراف بقصور الصدر عن إفادة حكم نافلة الظهر كما ذكرناه، وبه صرح في الذخيرة فقال : والحكم الذي ذكروه في العصر مصرح في الخبر، وأما الظهر فلا، لأن مفهومي الشرطين المذكورين في حكمهما متعارضان إلّا أن يثبت عدم القائل بالفصل. منه رحمه الله.ومن هنا ينقدح ما في المدارك من دعوى صراحة الخبر في الحكمين.
ولعله إنما نشأ من اقتصاره على الشرطية التي دلت عليه ولم يذكر الشرطية الأخرى وهي قوله : «فإن كان قد بقي» إلى آخره.والإجمال إنما نشأ منها.وإطلاق العبارة كغيرها يقتضي عدم اشتراط التخفيف في المزاحمة، إلّا أن في السرائر وعن المعتبر وجماعة اشتراطه.
[۱۸] الشرائع، ج۱، ص۴۸.
[۱۹] المسالك، ج۱، ص۲۰.
والنص كما ترى مطلق، لكن في ذيله اشتراط المزاحمة بأن يمضي بعد القدمين نصف قدم في الظهر وبعد الأربعة أقدام قدم في العصر، فإن صحّ مستندا لهم، وإلّا فلا أعرف مستندهم عدا ما قيل من أن فيه محافظة على المسارعة إلى فعل الواجب ربما يتطرق إليه النظر بأنه كما يوجب المسارعة إلى فضيلة فعل الواجب في وقته، لكنه يوجب فوات فضيلة التطويل المندوب إليه في الصلاة مطلقا ولو نافلة. إلّا أن يقال : إنّ فضيلة الفريضة أولى من فضيلة النافلة. منه رحمه الله.
وهو حسن إن كان اشتراط التخفيف لمجرد الفضل. وإن كان المقصود به حرمة النافلة مع عدمه فلا تفيدها المحافظة على السنن، إذ غايتها إثبات‌ الفضل بناء على جواز تأخير الفريضة عن وقت الفضيلة اختيارا، كما هو الأشهر الأقوى. نعم، لو قلنا بالمنع عنه ـ كما هو مذهب الشيخين وغيرهما
[۲۵] الفقه، ج۱، ص۱۳۸.
ـ اتجه ذلك.كما لو قلنا بحرمة النافلة في وقت الفريضة وعدم حجية الموثقة، فإنه حينئذ يجب الاقتصار ـ في المزاحمة المزبورة المخالفة للأصل على هذا التقدير ـ على القدر المجمع عليه.وإطلاق الموثق لا عبرة به، لعدم حجيته، مع عدم معارضته لإطلاق خصوص النصوص المانعة عن مزاحمة نافلة الظهرين لهما بعد خروج وقتهما، وفيها الصحيح وغيره، خرج منها القدر المتفق عليه، وهو المزاحمة مع التخفيف، وبقي الباقي.
ومن هنا يتوجه إثبات شرطية التخفيف بناء على الأصل المتقدم ولو قلنا بحجية الموثق، إذ هو حيث لم يعارضه أقوى منه عددا وسندا واعتضادا بالأصول، فتأمّل جدّا وجهه : أنّ المعارض هنا من قبيل المطلقات والموثقة من قبيل المقيّد، ولا يشترط في مثلهما التكافؤ العددي والسندي ونحوهما. منه رحمه الله.وكيف كان فلا ريب أن التخفيف أحوط وأولى.والمراد به ـ كما ذكروه ـ الاقتصار على أقل ما يجزي فيها من قراءة الحمد وحدها، وتسبيحة واحدة في محلها. بل عن بعض المتأخرين أنه لو تأدّى التخفيف بالصلاة جالسا آثره على القيام، قال : لإطلاق الأمر بالتخفيف أيضا ـ عن بعض المتأخرين.
وهل يختص الحكم بجواز المزاحمة بما عدا يوم الجمعة ، أو صلاتها، أو يعمّهما أيضا؟ أوجه، إطلاق النص والفتوى يقتضي الأخير. واختصاصه بما عدا صلاة الجمعة بحكم التبادر يقتضي الاختصاص بما عداها، سيّما مع كثرة الأخبار بضيقها، وهذا أحوط وأولى.وهل هي أداء؟ قيل : الأقرب ذلك، تنزيلا لها منزلة صلاة واحدة أدرك ركعة منها.ولا يبعد هذا إن اشترطنا قصد الأداء ، وإلّا ـ كما هو الأقوى ـ فيكفي قصد القربة مطلقا.
ولو ظن خروج وقت النافلة قبل إكمال ركعة حيث لا طريق له إلى العلم فشرع في الفريضة فتبين السعة : قيل : يصلّيها بعدها أداء لبقاء وقتها. وفيه نظر. ويأتي على المختار كفاية قصد القربة هنا أيضا، إن لم يحصل الإشكال في أصل فعلها، كما إذا كانت نافلة العصر وصليت في وقتها بعد فريضتها. ويشكل فيما لو كانت نافلة الظهر، إذ فعلها بعد فريضتها فعل نافلة في وقت فريضة لم يعلم استثناؤه ، لاختصاص المستثنى لها من النص والفتوى بحكم التبادر بفعلها في وقتها قبل فريضتها لا مطلقا، وهذا هو وجه النظر الذي قدّمناه، فتأمّل جدّاً.



 
۱. السرائر، ج۱، ص۲۰۲.    
۲. النهاية، ج۱، ص۶۰.    
۳. المهذّب، ج۱، ص۷۱.    
۴. المدارك، ج۳، ص۷۱.    
۵. الذخيرة، ج۱، ص۱۹۸.
۶. الشرائع، ج۱، ص۴۸.
۷. التبصرة، ج۱، ص۲۰.
۸. الدروس، ج۱، ص۱۴۰.    
۹. المسالك، ج۱، ص۲۰.
۱۰. مجمع الفائدة، ج۲، ص۱۹.    
۱۱. التهذيب، ج۲، ص۲۷۳، ح۱۰۸۶.    
۱۲. الوسائل، ج۴، ص۲۴۵، أبواب المواقيت ب ۴۰، ح ۱.    
۱۳. كشف اللثام، ج۱، ص۱۶۸.
۱۴. المدارك، ج۳، ص۷۱.    
۱۵. السرائر، ج۱، ص۲۰۲.    
۱۶. المعتبر، ج۲، ص۵۹.    
۱۷. النهاية، ج۱، ص۶۰.    
۱۸. الشرائع، ج۱، ص۴۸.
۱۹. المسالك، ج۱، ص۲۰.
۲۰. المدارك، ج۳، ص۷۱.    
۲۱. المقنعة، ج۱، ص۹۴.    
۲۲. النهاية، ج۱، ص۵۸.    
۲۳. الوسيلة، ج۱، ص۸۱.    
۲۴. المهذّب، ج۱، ص۷۱.    
۲۵. الفقه، ج۱، ص۱۳۸.
۲۶. الوسائل، ج۴، ص۱۴۰، أبواب المواقيت ب ۸، ح ۱.    
۲۷. الوسائل، ج۴، ص۱۴۰، أبواب المواقيت ب ۸، ح ۲.    
۲۸. الوسائل، ج۴، ص۱۴۱، أبواب المواقيت ب ۸، ح ۳.    
۲۹. الوسائل، ج۴، ص۱۴۱، أبواب المواقيت ب۸، ح۴.    
۳۰. الوسائل، ج۴، ص۱۵۱، أبواب المواقيت ب ۸، ح ۳۵.    
۳۱. الوسائل، ج۴، ص ۲۲۶، ب ۳۵ من تلك الأبواب.    
۳۲. المدارك، ج۳، ص۷۱.    
۳۳. الوسائل، ج۷، ص۳۱۵، أبواب صلاة الجمعة ب ۸.    
۳۴. الدروس، ج۱، ص۱۴۱.    
۳۵. جامع المقاصد، ج۲، ص۴۱.    
۳۶. روض الجنان، ج۱، ص۱۸۱.    




رياض المسائل، ج۲، ص۲۲۰-۲۲۴.    



جعبه ابزار