• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الحقوق التي تورث بتبع متعلقها

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



تقسّم الحقوق إلى ما يورث بعنوانه، وما يورث بتبع متعلّقه، وما لا يورث لمانع، أو لتعلّقه بعنوان خاصّ، أو لأجل أنّ مرجعه إلى الحكم، تقسّم الحقوق إلى ما يورث بعنوانه، وما يورث بتبع متعلّقه، وما لا يورث لمانع، أو لتعلّقه بعنوان خاصّ، أو لأجل أنّ مرجعه إلى الحكم، والحقوق التي تورث بعنوان أنّها حقّ منها: حقّ الخيار ، حقّ  الإقالة ، حقّ الشفعة، حقّ السكنى والعمرى والرقبى، حقّ القصاص، والحقوق التي تورث بتبع متعلّقها منها: حق الرهانة، حقّ المطالبة بالدين، حقّ الحريم و... .




الرهينة حقّ من الحقوق المتعلّقة بالمال، وهو يورث كالمال.
[۳] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۹۱.

قال المحقّق الحلّي : «إذا مات المرتهن انتقل حقّ الرهانة إلى الوارث»، بل في الجواهر: أنّه لا خلاف فيه ولا إشكال.
وقال المحقّق الكركي : «لمّا كانت الرهينة حقّاً من الحقوق المتعلّقة بالمال وجب انتقالها بالإرث، كما ينتقل المال، ويكون الحكم في استحقاقها كاستحقاق المال بين الورثة».
ويظهر من الفقهاء- كما اشير إليه- أنّ المسألة اتّفاقية، فتشملها عمومات أدلّة الإرث المتقدّمة، فيصدق عليه تركة الميّت، مضافاً إلى أنّ الرهن لا يبطل بموت الراهن؛ لأنّ الرهن تابع للدين، والدين لم يختلف في حالتي الموت والحياة.
ومن هنا حكى الشهيد عن إملاء فخر الإسلام أنّه نقل الإجماع على أنّ الرهن ينتقل إلى المشتري لو باع المرتهن الدين الذي استحقّه في ذمّة الراهن، وأنّه حكاه أيضاً على أنّه ينتقل إلى الوارث أيضاً إذا انتقل الدين إليه بالإرث.
[۹] مفتاح الكرامة، ج۵، ص۱۲۹.




لو مات الدائن فلورثته حقّ المطالبة بالدين تبعاً لانتقال أصل الدين إليهم.
ومن هذا القبيل نذر النتيجة، وهو أن ينذر شخص بأن يكون مقدار من ماله لزيد وقبله، فإن مات المنذور له قبل استيفاء النذر، فلورثته حقّ المطالبة بذلك.
[۱۰] رسالة الإرث (ملّا هاشم)، ج۱، ص۲۴.

ولكن ردّ الإمام الخميني صحّة نذر النتيجة، وقال: وعلى فرض صحّته لا يعتبر فيه القبول من المنذور له.
[۱۱] حاشية رسالة الإرث، ج۱، ص۲۴.




لو مات مالك القناة- مثلًا- فالملك ينتقل إلى ورثته، وبتبع انتقاله إلى الورثة ينتقل حقّ الحريم إليهم أيضاً.
[۱۲] رسالة الإرث (ملّا هاشم)، ج۱، ص۲۴.

ولم يستبعد الإمام الخميني أن لا يكون الحريم من الحقوق، بل هو مرتبة ضعيفة من الملك،
[۱۳] حاشية رسالة الإرث، ج۱، ص۲۴.
إلّا أنّه فصّل في بعض كتبه بين حريم القناة و القرية ، وحريم الدار و النهر ، فقال: حريم القناة ليس ملكاً لصاحبه، ولا متعلّقاً لحقّه، وإنّما له المنع من إحداث قناة اخرى، وحريم القرية لا يكون ملكاً. نعم، له حقّ الأولوية فيه.
وأمّا حريم الدار والنهر فهو ملك لصاحبه، فيجوز له بيعه منفرداً كسائر الأملاك.
واستظهر السيّد الخوئي أنّ الحريم مطلقاً ليس ملكاً لمالك ما له الحريم، وإنّما لا يجوز لأحد مزاحمة صاحب الحريم فيه؛ باعتبار أنّه من متعلّقات حقّه.



كحقّ الدعوى، وحقّ استحلاف المنكر، وحقّ حضور المدّعى عليه في مجلس إقامة الشهود، وحقّ جرح الشهود:
وبالجملة: كلّ مورد ينتقل المدّعى به إلى الورثة عند موت المدّعي- كما في الصورة الاولى والثانية- وما ينتقل إلى ورثة المدّعى عليه بموته- كما في الصورة الثالثة والرابعة- فبتبعه تنتقل هذه الحقوق إليهم أيضاً.
[۱۶] رسالة الإرث (ملّا هاشم)، ج۱، ص۲۵.

وهناك حقوق تعرّض لها بعض الفقهاء وهي:

۴.۱ - حق حبس المبيع


لكلّ من المتبايعين أن يمتنع من تسليم المبيع أو الثمن حتى يسلّم الطرف الآخر، فإذا مات أحدهما أو كلاهما فهل ينتقل هذا الحقّ إلى الورثة؟
لا يوجد تصريح به في كتب الفقهاء في مظانّه، ولكن تعرّض له بعض علماء الجمهور وقال بأنّه يورث.
[۱۷] الإرث (اللنگرودي)، ج۱، ص۳۷.
وأثبته بعض الحقوقيّين بمناط أنّ كلّ حقّ يورث.
[۱۸] الإرث (اللنگرودي)، ج۱، ص۳۷.


۴.۲ - حق تنفيذ التعهدات المالية


الالتزامات التي يتعهّدها شخص لنفع شخص آخر توجب سبباً للحقّ، فيصبح المتعهّد له ذي حقّ، فإذا مات المتعهّد له يقوم ورثته مقامه لاستيفاء حقّه.
[۱۹] الإرث (اللنگرودي)، ج۱، ص۳۸.

ومن النماذج لذلك: المسألة المعروفة والتي طرحها المحقّق القمي ، وهي: أن يتعهّد شخصان ضمن عقد لازم بأن يدفع أحدهما للآخر مقداراً من المال أو شيئاً من النقود، وفي مقابل ذلك يتعهّد الآخر أن يصرف من قبله مقداراً من ذلك المال بعد وفاته في وجوه البرّ والحجّ وغير ذلك.
فلو مات المتعهّد له فهل يورث هذا الحقّ؟ بمعنى أنّه هل يجوز للورثة إقامة الدعوى في المحاكم القضائية لاستيفاء الحقّ لو تخلّف المتعهّد أم لا؟
حكي أنّه ذهب جماعة من الفقهاء- منهم السيّد اليزدي - إلى أنّه يورث.
[۲۰] الإرث (اللنگرودي)، ج۱، ص۳۸.


۴.۳ - حق مواصلة مراحل تسجيل الأملاك


لو راجع شخص مركز السجلّات لتسجيل أملاكه، ووافق المركز على ذلك وفق مقرّراته، فقد ثبت له حقّ التسجيل بذلك، فإذا توفّي في هذه الحالة قبل إنجاز عمليّة التسجيل فإنّ الحقّ ينتقل إلى ورثته، ويجوز لهم بمقتضى ذلك مواصلة مراحل التسجيل باسمهم.
[۲۱] الإرث (اللنگرودي)، ج۱، ص۳۴.


۴.۴ - الحقوق المستجدة


أ- حقّ التقاعد.
ب- حقّ بدل القتل في ساحة المعركة بين الدولة ودولة اخرى.
ج- حقّ الامتيازات التي ينالها الموظّفون لدى الدولة.
د- حقّ السيّارة المقدّمة في الوصول على سيّارة متأخّرة فيه.
ه- حقّ التأمين، فإذا أمّن طائرته أو سيّارته أو باخرته أو نفسه أو ما أشبه ذلك، ثمّ توفّي وعطبت تلك الآلة وأعطت الشركة المبلغ المقرّر، فإنّه يقسّم بين الورثة وفق موازين الميراث.
و- حقّ الطبع.
ز- حقّ النشر.
ح- حقّ الاكتشاف .
ط- حقّ إجازة الإصدار و الاستيراد .
ولأجل إثبات وراثة هذه الحقوق من الناحية الحقوقية فقد خرج بعض الحقوقيين بالحلّ التالي:
أوّلًا: لو تتبّع الحقوقي موارد الحقوق الخصوصية للأفراد يرى أنّ أكثرها قابلة للانتقال، وهذه الأغلبية تكون أمارة عرفية للحقوقي لكي يستنتج من موارد تتبّعه قاعدة كلّية، وهي: أنّ كلّ حقّ قابل للانتقال إلّا أن يدلّ دليل خاصّ في مورد خاصّ على عدم الانتقال.
ثانياً: أنّ من المبادئ الأساسية لوضع القوانين أن تلاحظ المصلحة العامّة ورعايتها في القانون، وبناءً على هذا فالمصلحة تقتضي وراثة الحقوق وانتقالها إلى الورثة، لا عدم انتقالها.
ثالثاً: أنّه لا خصوصيّة للمذكورات من الحقوق في الفقه والقانون، وبناءً على هذا يتعدّى منها إلى غيرها بقاعدة وحدة الملاك (تنقيح المناط)، فتكون الحقوق في غير المذكورات أيضاً قابلة للوراثة.
[۲۲] الإرث (اللنگرودي)، ج۱، ص۳۴- ۳۵.


۴.۵ - حق مطالبة الوصي أو القيّم على الأطفال للقيام بمهمته


إذا لم يقم الوصي أو القيّم على الصغار بمهمّته الشرعية تجاه الموصى له أو من يكفل أمرهم، فللورثة حقّ المطالبة بالقيام بوظيفته الشرعية، ويمكنهم مراجعة المحاكم القضائية و إقامة الدعوى عليهم؛ لأنّ ذلك يعدّ حقّاً للميّت، فيرثه الورثة، فتشمله أدلّة الإرث ، كما تقدّم.

۴.۶ - حق الإمهال في القوانين الوضعية


تعطي المصادر التقنينية والمحاكم القضائية للتحفّظ على حقوق الأشخاص مجالًا بصورة ضرب أجل محدّد ومهلة معيّنة لكي يعلن الشخص موقفه تجاه القانون أو الحكم الصادر من المحكمة.
فلو مات في أثناء الأجل فإنّ الحقّ المذكور ينتقل إلى ورثته، ويجوز لهم مواصلة ذلك فيما بقي من الأجل.
[۲۳] الإرث (اللنگرودي)، ج۱، ص۳۹.


۴.۷ - حق الارتفاق


ويراد به الحقّ الثابت لشخص في ملك شخص آخر ممّا لا يعلم مصدره، مثل أن يكون لإنسان في ملك آخر مجرى ماء أو شجرة أو حقّ العبور أو نحوها، فإذا مات مالك هذا الحقّ يرثه ورثته.
وقد ذكر في بعض الموادّ القانونية أنّه: «لو كان لشخص من قديم الأيّام في ملك شخص آخر مجرى ماء أو شجرة أو له حقّ المرور، فليس لصاحب الملك أن يمنعه من حقّه».
وذكر كلمة (القديم) للتنبيه على أنّ الورثة لا يطالَبون بالدليل ومن أين حصل لهم هذا الحقّ، وإنّما ثبت هذا الحقّ للأجيال عبر التاريخ، وسيبقى نسلًا بعد نسلٍ وتشمله القاعدة الفقهية القائلة: (القديم يترك على قدمه).
[۲۴] الإرث (اللنگرودي)، ج۱، ص۴۴.


۴.۸ - حق الحصة من الماء


ويراد به السهم المشروع أو المقرّر من ماء النهر أو العين أو القناة في ساعات معيّنة لشخص معيّن، فهو حقّ له، ويورث إذا توفّي صاحب الحقّ.
[۲۵] الإرث (اللنگرودي)، ج۱، ص۴۵.


۴.۹ - حق إجازة العمل


إجازة العمل التي حصل عليها الشخص من مصدرها القانوني تولّد له حقّاً، فلو مات صاحب الحقّ هل ينتقل إلى ورثته؟
صرّحت المادّة (۳۶) من قانون الأصناف أنّها تورث.
[۲۶] الإرث (اللنگرودي)، ج۱، ص۴۵- ۴۶.



 
۱. القواعد، ج۲، ص۱۱۴.    
۲. المسالك، ج۴، ص۷۲.    
۳. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۹۱.
۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۰، م ۲۹.    
۵. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۱۷۷، م ۸۲۷.    
۶. الشرائع، ج۲، ص۳۳۴.    
۷. جواهر الكلام، ج۲۵، ص۲۵۸.    
۸. جامع المقاصد، ج۵، ص۸۶.    
۹. مفتاح الكرامة، ج۵، ص۱۲۹.
۱۰. رسالة الإرث (ملّا هاشم)، ج۱، ص۲۴.
۱۱. حاشية رسالة الإرث، ج۱، ص۲۴.
۱۲. رسالة الإرث (ملّا هاشم)، ج۱، ص۲۴.
۱۳. حاشية رسالة الإرث، ج۱، ص۲۴.
۱۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۰۲، م ۱۴.    
۱۵. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۱۵۵، م ۷۲۴.    
۱۶. رسالة الإرث (ملّا هاشم)، ج۱، ص۲۵.
۱۷. الإرث (اللنگرودي)، ج۱، ص۳۷.
۱۸. الإرث (اللنگرودي)، ج۱، ص۳۷.
۱۹. الإرث (اللنگرودي)، ج۱، ص۳۸.
۲۰. الإرث (اللنگرودي)، ج۱، ص۳۸.
۲۱. الإرث (اللنگرودي)، ج۱، ص۳۴.
۲۲. الإرث (اللنگرودي)، ج۱، ص۳۴- ۳۵.
۲۳. الإرث (اللنگرودي)، ج۱، ص۳۹.
۲۴. الإرث (اللنگرودي)، ج۱، ص۴۴.
۲۵. الإرث (اللنگرودي)، ج۱، ص۴۵.
۲۶. الإرث (اللنگرودي)، ج۱، ص۴۵- ۴۶.




الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۴۱۳- ۴۱۹.    



جعبه ابزار