• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الرضاع‌

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



أفضل ما رضع لبن أمه؛ ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها ويجبر الأمة مولاها؛ وللحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه، وكذا لو أرضعته خادمتها؛ ولو كان الأب ميتا، فمن مال الرضيع؛ ومدة الرضاع حولان؛ ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل، والزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثر؛ ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين؛ والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت أو قنعت بما تطلب غيرها، ولو طلبت زيادة عن ما قنع غيرها فللاب نزعه واسترضاع غيرها.



الرضاع بكسر الراء وفتحها، مصدر: رضع، كسمع وضرب، كالرضاعة بالكسر والفتح أيضاً، وهو امتصاص الثدي.


ولا ريب ولا خلاف في أنّ أفضل ما يرضع به الولد لبن ‌امّه لأوفقيّته بمزاجه، وأنسبيّته بطبيعته لتغذيته منه في بطن امّه، وللنّص: «ما من لبن رضع به الصبيّ أعظم بركة عليه من لبن أُمّه».


والمعروف من مذهب الأصحاب بل كاد أن يكون إجماعاً بينهم أنّه لا تُجبَر الأُمّ الحرّة وكذا الأمة مملوكة الغير على إرضاع ولدها إلاّ إذا لم يكن للولد مرضعة أُخرى سواها، أو كانت ولم يمكن؛ لعدم وجود الأب، أو إعساره وعدم تمكّنه منه، مع عدم مال للولد يمكن به إرضاعه من غيرها، فيجب عليها بلا خلاف، كوجوب إنفاقها عليه في هاتين الصورتين.
وأمّا عدم الوجوب في غيرهما فللأصل، والخبر: «لا تُجبَر الحرّة على إرضاع الولد، وتُجبَر أُمّ الولد».
مع التأيد بظاهر عموم «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها» الشامل لمثل الإضرار بها فيه بالإجبار على إرضاعه. وظاهر قوله سبحانه «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» . وقوله «وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى» . وفي الاستدلال بهما نظر.
وبما مرّ يُصرَف ظاهر الطلب المطلق المنصرف إلى الوجوب في الظاهر على الأشهر الأظهر المستفاد من قوله سبحانه: «وَالْوالِداتُ‌ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ» الآية إلى الاستحباب؛ جمعاً بين الأدلّة.
ويمكن الجمع، بحمله إمّا على الصورتين الأُوليين، أو على أُمّ ولد المولى؛ وذلك لعدم الخلاف في أنّه يجبر الأمة مولاها على إرضاع ولدها، بل مطلقاً؛ لما مضى من صريح الخبر، ولأنّها بجميع منافعها ملك له، فتُجبَر.


وبالجملة: لا إشكال في أصل الحكم مع استثناء الصورتين الماضيتين، وإنّما الإشكال في استثناء صورة ثالثة، وهي وجوب إرضاعها اللِّبَأ، وهو أوّل اللبن، فقيل: نعم، كما في القواعد واللمعة؛ لأنّ الولد لا يعيش بدونه.
خلافاً للأكثر، فالعدم؛ لمخالفة التعليل الوجدان. وهو أظهر، إلاّ مع ثبوت الضرر، فيجب بلا إشكال ولا نظر. ويتقدّر المدّة حينئذٍ بمقدار اندفاعه، وربما قُيّد بثلاثة أيّام، والمحكيّ عن أهل اللغة أنّه أوّل الحلبة.


وعليه ففي لزوم الأجر قولان، وبه صرّح الأكثر، وهو أظهر؛ لإطلاق «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» ولا قائل بالفرق بين المطلّقات وغيرهن؛ مع التأيّد بما قيل من أنّه في الحقيقة عوض عن اللبن، فيكون كمن عنده طعام اضطرّ إليه ذو نفس محترمة .
وقيل: لا؛ لأنّها كالعبادة الواجبة، لا يجوز أن يؤخذ عليها اجرة.
والمناقشة فيه واضحة، مع أنّه اجتهاد صرف في مقابلة إطلاق الآية المعتضدة بالشهرة.
وللحرّة المستأجرة للإرضاع بنفسها، أو بغيرها، أو على الإطلاق ولو أرضعته من الغير على الأشهر كما في المسالك، وعلى إشكال لو تبادر من الإطلاق الإرضاع بنفسها وإلاّ فحسن الأُجرة المضروبة على الأب الحيّ الموسر مطلقاً و إن كانت الحرّة امّاً و اختارت إرضاعه بعد استئجارها لذلك.
وكذا لو أرضعته خادمتها المملوكة لها، بلا إشكال ولا خلاف؛ لأنّها من جملة نفقته الواجبة له عليه، ولقوله تعالى «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ» الآية، فتأمّل.


وهل يجوز استئجار الامّ لذلك وهي في حبالته؟
المشهور: نعم؛ للأصل، والعمومات، ولقوله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ» الآية.
خلافاً للشيخ في موضع من المبسوط، فقوّى المنع؛ لأنّه مالك للاستمتاع بها في كلّ وقت إلاّ ما استثني من أوقات العبادات، فلا تقدر هي على إيفاء المانع المستأجرة. وأمّا الآية فمسوقة للمطلّقات، ولا نزاع فيهن.
وفيه نظر؛ لمجي‌ء المانع من قبله، فإذا أسقطه سقط، ولمّا استأجرها فقد أسقط حقّه من الاستمتاع في الأوقات التي لا يمكنه مع الإرضاع، وهو أولى بالصحّة من أجير أذن له المؤجر في الإجارة من غيره في مدّة إجارته، كذا قيل.
وإنّما يتمّ إذا كان الأب هو المستأجر، ولا أظنّ الشيخ يمنع حينئذ، وأمّا إذا كان غيره فلا يجري فيه الجواب، فقوله لا يخلو عن قوّة، إلاّ أنّ المحكيّ عنه هو الصورة الأُولى، وهو عن مثله غريب.


ولو كان الأب ميّتاً أو معسراً فمن مال الرضيع بلا خلاف ولا إشكال في الأول؛ للنصوص:
منها المرسل كالصحيح: «إنّ أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) قضى في رجل توفّى وترك صبيّاً فاسترضع له: أنّ أجر رضاع الصبيّ ممّا يرث من أبيه وأُمّه».
وقريب منه الصحيح: في رجل مات وترك امرأته ومعها منه ولد، فألقته على خادم لها فأرضعته، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصيّ، فقال: «لها أجر مثلها، وليس للوصيّ أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله». وربما ظهر من إطلاق العبارة وجوب الأُجرة على الأب ولو مع إعساره.
واستشكله جماعة؛ للأصل، مع عدم كون الولد حينئذٍ ممّن يجب‌ عليه إنفاقه عليه.
وهو في محلّه، إلاّ أنّ إطلاق الآيتين الموجبتين للأُجرة عليه ربما ينافي ذلك. وكيف كان، فلا ريب أنّه أحوط إن أمكن باقتراض ونحوه، وإلاّ فلا ريب في سقوطه، بل ولعلّه لا خلاف فيه حينئذ.


ونهاية مدّة الرضاع في الأصل حولان كاملان بلا خلاف؛ بنصّ الآية والرواية.
ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهراً عندنا، كما حكاه جماعة من أصحابنا؛ لظاهر «حَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً» فإنّ الغالب في الحمل تسعة أشهر؛ وللنصوص: أحدها الموثّق: «الرضاع أحد وعشرون شهراً، فما نقص فهو جور على الصبيّ». والثاني الخبر: «الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهراً، فما نقص عن أحد وعشرين شهراً فقد نقص الموضع، فإن أراد أن يتمّ الرضاعة له‌ فحولين كاملين». ونحوهما الثالث المرويّ هو والأول في الفقيه، مع احتمال صحّة الأخير.
ومقتضاها أنّه لا يجوز أقلّ من ذلك، وهو المشهور بين الأصحاب، بل كاد أن يكون إجماعاً، بل حكي صريحاً؛ وهو حجّة أُخرى في المسألة بعد هذه النصوص المعتبرة، المنجبر قصور أسانيدها على تقديره بالإجماع، ولا أقلّ من الشهرة العظيمة.
فمناقشة بعض الأجلّة في المسألة وتجويزه النقص عن المدّة المزبورة أيضاً من غير ضرورة؛ للأصل، وظاهر الآية «فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما» واهية؛ لتخصيصهما بما مرّ من الأدلّة، مع إجمال الثانية، فتأمّل.
وبنحو ذلك يجاب عن الصحيح: «ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، فإن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراضٍ منهما فحسن».
ويجوز الزيادة عن الحولين بشهر أو شهرين لظاهر الصحيحين، الماضي أحدهما الآن، وأظهر منه الثاني: عن الصبيّ، هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: «عامين» قلت: فإن زاد على سنتين، هل‌ على أبويه من ذلك شي‌ء؟ قال: «لا» .
ولكن ليس فيهما التقييد بالشهرين، بل إطلاقهما يشمل الزائد، وهو مقتضى الأصل، وإليه مال جماعة.
ولكن المشهور أنّه لا يجوز أكثر من المدّة المزبورة؛ ومستنده غير واضح، إلاّ ما يقال من أنّ به رواية. وفي الاعتماد على مثلها في تقييد ما مرّ من الأدلّة مناقشة، وإن كان ربما يتوهّم كونها مرسلة مجبوراً ضعفها بالشهرة، وأنّ مثلها ترجّح على الأدلّة الماضية؛ وذلك لأنّ الرجحان بعد وضوح الدلالة، وليس؛ إذ يحتمل التوهّم، لكن مراعاة الاحتياط مطلوبة بالبديهة.


ولا يلزم الوالد اجرة ما زاد على الحولين من رضاع الولد، مع عدم الضرورة إليه قطعاً ووفاقاً، فتوًى ونصّاً، ومنه الصحيح الماضي قريباً: «ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها» إلى آخره، ونحوهما الخبران، أحدهما الصحيح أيضاً.
وربما يستفاد من إطلاق هذه النصوص كالعبارة وكلام الجماعة عموم الحكم لصورة الضرورة.
وتأمَّل فيه جماعة؛ بناءً على أنّ ذلك للولد بمنزلة النفقة الضروريّة، فيجب على والده الأُجرة.
وفيه: أنّه اجتهاد في مقابلة إطلاق النصوص المعتبرة، المعتضدة بالأصل والشهرة، بل والاتّفاق، كما يظهر من عبارة بعض الأجلّة.
لكن ربما يجاب عن النصوص وعبارات الأصحاب بالورود مورد الغالب. وربما لا يخلو عن مناقشة، إلاّ أنّ الأحوط مراعاة الأُجرة.


والأُمّ أحقّ بإرضاعه إذا تبرّعت أو قنعت بما تطلب غيرها إجماعاً، حكاه جماعة؛ قيل: لظاهر الآية «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» .
والأجود الاستدلال عليه بالرواية: «المطلّقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى؛ يقول الله عزّ وجلّ «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» لا يضارّ الصبي ولا يضار به في رضاعه» الحديث؛ مع التأيّد بالإشفاق وموافقة اللبن، كما يشعر بها ذيلها.

۱۰.۱ - تقديم الغير في الإرضاع

وربما ظهر منها أنّها لو طلبت زيادة عمّا تقنع غيرها، فللأب ‌نزعه منها واسترضاع غيرها مطلقاً وإن لم تطالب أزيد من اجرة المثل، كما هو الأظهر الأشهر بين الأصحاب؛ لذلك، ولإطلاق قوله سبحانه «وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى» والخبرين:
في أحدهما ويستفاد منه الحكم الأول أيضاً: «إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، فإذا وضعته أعطاها أجرها، ولا يضارّها إلاّ أن يجد من هو أرخص منها، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بإبنها حتى تفطمه».
وفي الثاني: «فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلّقها: أنا أرضع إبني بما تجد من يرضعه، فهي أحقّ به».
وقيل: بل هي أحقّ مطلقاً إذا لم تطلب أكثر من أجرة المثل.
ولا ريب في ضعفه، فإن هو إلاّ اجتهاد في مقابلة النصوص المعتبرة بالشهرة، والموافقة لإطلاق ظاهر الآية، السالمة عمّا يصلح للمعارضة من الأدلّة؛ مضافاً إلى أصالة عدم الأحقّية إلاّ ما ساعدت بإخراجه الأدلّة.


۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۰، ح۱.    
۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۷۵، ح۴۶۶۳.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۰۸، ح۳۶۵.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۵۲، أبواب أحكام الأولاد ب۶۸، ح۲.    
۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۰-۴۱، ح۴.    
۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۸۰، ح۴۶۸۴.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۰۷، ح۳۶۲.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۵۲، أبواب أحكام الأولاد ب۶۸، ح۱.    
۹. البقرة/السورة۲، الآیة۲۳۳.    
۱۰. الطلاق/السورة۶۵، الآیة۶.    
۱۱. الطلاق/السورة۶۵، الآیة۶.    
۱۲. البقرة/السورة۲، الآیة۲۳۳.    
۱۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۱۰۱.    
۱۴. الشهيد الاول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ص۱۷۶.    
۱۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۴۵۲.    
۱۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۴۵۲.    
۱۷. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۴۶۰.    
۱۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۰۵.    
۱۹. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۲۶۷.    
۲۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۴۱۳.    
۲۱. البقرة/السورة۲، الآیة۲۳۳.    
۲۲. الطلاق/السورة۶۵، الآیة۶.    
۲۳. الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۶، ص۳۶-۳۷.    
۲۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۰۵.    
۲۵. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۷۴.    
۲۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۱، ح۵.    
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۴۷، ح۱۷۹۲.    
۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۵۶، أبواب أحكام الأولاد ب۷۱، ح۲.    
۲۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۱، ح۷.    
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۰۶، ح۳۵۶.    
۳۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۵۶، أبواب أحكام الأولاد ب۷۱، ح۱.    
۳۲. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۴۶۲.    
۳۳. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۷۴.    
۳۴. البقرة/السورة۲، الآیة۲۳۳.    
۳۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۴۳، ح۳.    
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۱۸، ح۱۳۱۳.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۹۸، ح۷۱۶.    
۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۳۸۵، أبواب ما يحرم بالرضاع ب۵، ح۵.    
۳۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۴۱۶.    
۴۰. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۲۹۱.    
۴۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۰۵.    
۴۲. الأحقاف/السورة۴۶، الآیة۱۵.    
۴۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۷۴، ح۴۶۶۱.    
۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۵۵، أبواب أحكام الأولاد ب۷۰، ح۵.    
۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۰۶، ح۳۵۸.    
۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۵۴، أبواب أحكام الأولاد ب۷۰، ح۲.    
۴۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۰۵.    
۴۸. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۴۶۳.    
۴۹. البقرة/السورة۲، الآیة۲۳۳.    
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۰۵، ص۳۵۵.    
۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۵۴، أبواب أحكام الأولاد ب۷۰، ح۱.    
۵۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۷۵، ح۴۶۶۲.    
۵۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۵۴، أبواب أحكام الأولاد ب۷۰، ح۴.    
۵۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۴۱۷.    
۵۵. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۲۹۱.    
۵۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۰۶.    
۵۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۴۸.    
۵۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۱۰۳، ح۳.    
۵۹. العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، ج۱، ص۱۲۱، ح۳۸۵.    
۶۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۵۴، أبواب أحكام الأولاد ب۷۰، ح۳.    
۶۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۵۵، أبواب أحكام الأولاد ب۷۰، ح۷.    
۶۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۴۱۷.    
۶۳. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۴۶۴.    
۶۴. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۸۲-۸۳.    
۶۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۴۱۸.    
۶۶. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۸۲.    
۶۷. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۵، ص۷۵.    
۶۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۴۱۸.    
۶۹. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۳۷۰.    
۷۰. الطلاق/السورة۶۵، الآیة۶.    
۷۱. البقرة/السورة۲، الآیة۲۳۳.    
۷۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۵۱۰، ح۴۷۸۸.    
۷۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۵۵، أبواب أحكام الأولاد ب۷۰، ح۷.    
۷۴. الطلاق/السورة۶۵، الآیة۶.    
۷۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۵، ح۲.    
۷۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۰۶-۱۰۷، ح۳۶۰.    
۷۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۷۱، أبواب أحكام الأولاد ب۸۱، ح۲.    
۷۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۴۴، ح۱.    
۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۱۰۵، ح۳۵۳.    
۸۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۲۰، ح۱۱۴۰.    
۸۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۴۷۱، أبواب أحكام الأولاد ب۸۱، ح۳.    
۸۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۵۰-۶۵۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۱۴۴-۱۵۳.    


الفئات في هذه الصفحة : النكاح




جعبه ابزار