الشك بين الاثنين والأربع في الصلاة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وأما حكم
الشك في أخيرتي الرباعية (فإن حصّل الأوليين من الرباعية عددا) وتيقنهما (وشك) بعد رفع الرأس من السجدة الثانية (في الزائد) عليهما هل أتى به أم لا (فإن غلب) على ظنّه أحدهما بمعنى رجحانه وصيرورته عنده مظنونا (بنى على ظنّه) فيجعل الواقع ما ظنّه من غير احتياط (وإن تساوى الاحتمالان فصوره) المشهورة الغالبة (أربع : أن يشك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، أو بين الاثنين والأربع، أو بين الاثنين والثلاث والأربع ).
(و) كذلك يفعل (في الثالث) أي القسم الثالث من الصور المذكورة لكن يحتاط (بركعتين من قيام) حتما
إجماعا كما في
الانتصار والخلاف؛
للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
والصحيحة الدالة على
الإعادة شاذة وإن نقل القول بها عن
المقنع ؛
لندوره، مع نقل الإجماع عن الفاضلين على خلافه {لم نعثر عليه في كتب المحقق ونقله عنه في
الذخيرة }،
فلتطرح أو تحمل على الشك في نحو المغرب، أو الرباعية مع وقوعه قبل
إكمال السجدتين.
ويستفاد من بعض الصحاح وجوب
سجدتي السهو هنا،
مع أنّ في جملة منها بعد
صلاة الاحتياط : «لا شيء عليه»
ولذا حمل على
الاستحباب تارة، وعلى ما إذا تكلّم ناسيا اخرى. وهو أولى؛ لورود الصحيح باشتراطه فيهما.
وأمّا جعله من جملة النصوص بالبناء على الأقل فبعيد كما بيّنّاه في الشرح مستوفى، وعلى تقديره يحمل على
التقية كما قدّمناه في نظائره.
رياض المسائل، ج۴، ص۱۴۲-۱۴۳.