• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الصيد في الإحرام

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



صيد البرّ أي مصيدة، اصطياداً أي حيازةً و إمساكاً وأكلاً ولو صاده محلّ بلا أمر منه ولا دلالة ولا إعانة وإشارةً لصائده إليه ودلالةً له عليه بلفظ وكتابة وغيرهما وإغلاقاً لباب عليه حتى يموت وذبحاً، ولو ذبحه المحرم كان ميتة.




(صيد البرّ ) أي مصيدة، اصطياداً أي حيازةً و ( إمساكاً و أكلاً ولو صاده محلّ) بلا أمر منه ولا دلالة ولا إعانة (وإشارةً) لصائده إليه (ودلالةً) له عليه بلفظ وكتابة وغيرهما (و إغلاقاً ) لباب عليه حتى يموت (وذبحاً) كلّ ذلك بالكتاب وإجماعنا الظاهر، المصرَّح به في جملة من العبائر،
[۳] المفاتيح، ج۱، ص۳۱۹.
بل عن المنتهى إجماع أهل العلم، وفي غيره إجماع المسلمين في الأوّل، وإجماعنا في البواقي. خلافاً للثوري وإسحاق في الأكل مطلقاً.
[۷] المغني والشرح الكبير، ج۳، ص۲۹۲.
ولأبي حنيفة إذا ذبحه وصاده المحلّ.
[۸] المغني، ج۳، ص۲۹۲.




والسنّة من طرقنا مضافاً إلى عموم الكتاب بردّ هؤلاء، و إثباتتحريم الصيد مطلقاً مستفيضة، بل متواترة. ففي الصحيح : «لا تستحلّنّ شيئاً من الصيد وأنت حرام، ولا تدلّنّ عليه محلا ولا محرماً فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك، فإن فيه فداءً لمن تعمّده». وفيه : «واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه، ولا تأكل ممّا صاده غيرك، ولا تشر إليه فيصيده». وفيه : «ولا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محلّ». إلى غير ذلك من الصحاح وغيرها.



وهل يحرم الإشارة والدلالة لمن يرى الصيد بحيث لا يفيده ذلك شيئاً؟ الوجه العدم، وفاقاً لجمع؛ للأصل، و اختصاص النص بحكم التبادر وغيره بما تسبّب للصيد، والدلالة عرفاً بما لا يعلمه المدلول بنفسه. وإن ضحك، أو تطلّع عليه ففطن غيره فصاده، فإن تعمّد ذلك للدلالة عليه أثم، وإلاّ فلا.



وكما يحرم الصيد يحرم فرخه وبيضه بلا خلاف يعرف، كما في الذخيرة ، قال : ونقل المصنف في التذكرة الإجماع عليه، ويدلُّ عليه الروايات المتضمنة لثبوت الكفارة فيه. وسيأتي ذكرها، وتحقيق معنى الصيد، والخلاف الواقع فيه، في بحث الكفّارات إن شاء الله تعالى.



(ولو ذبحه) المحرم (كان ميتة) كما في الشرائع والإرشاد والقواعد وغيرها، وعن الخلاف و السرائر والمهذّب والجامع، وفيه : أنه كذبيحة المجوسي. للحسن أو الموثق : «إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محرم ولا مُحلّ». وعن التذكرة والمنتهى الإجماع عليه.
وعن النهاية والمبسوط و التهذيب والوسيلة والجواهر أنه كالميتة، وفي الأخير الإجماع عليه؛ للخبر. ومرجعه هنا إلى شي‌ء واحد، وهو كونه (حراماً على المحلّ والمحرم) وإن اختلفا في نحو النذر. ولا ريب في شهرة هذا الحكم كما اعترف به جماعة من‌ المتأخرين،
[۴۴] المفاتيح، ج۱، ص۳۲۰.
بل ظاهر جماعة ممن دأبهم نقل الخلاف حيث كان عدم الخلاف فيه؛ لعدم نقلهم له هنا، وقد مرّ نقل الإجماع عليه صريحاً.



وبجميع ذلك يجبر قصور الخبرين سنداً، مع اعتباره في أحدهما، وتأيدهما بالأخبار الآمرة بدفنه : منها المرسل كالصحيح : قلت له : المحرم يصيد فيفديه، أيطعمه أو يطرحه؟ قال : «إذاً يكون عليه فداء آخر» قلت : فما يصنع به؟ قال : «يدفنه» وقريب منه الخبر. وأخبارِ تعارض الميتة والصيد للمحرم المضطرّ ، سيّما ما رجّح منها الميتة على الصيد وإن كان العكس لعلّه أظهر، فتدبّر وتأمّل.
خلافاً للمحكي عن الصدوق في المقنع والفقيه والإسكافي والمفيد والمرتضى، فلا يحرم مذبوح المحرم في غير الحرم على المحلّ؛ للأصل، والصحاح المستفيضة:

۶.۱ - رواية الإمام الصادق علیه السلام


أظهرها دلالةً قول الصادق علیه السلام في أحدها : «إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدّق بالصيد على مسكين». وقوله عليه السلام في آخر : «إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد، وإذا أصابه في الحلّ فإنّ الحلال يأكله وعليه هو الفداء». و الإصابة في ذيله وإن احتمل ما عدا القتل كما في باقي الصحاح، إلاّ أن المراد بها في صدره خصوصه بقرينة الدفن، فيتعدّى إلى الذيل بشهادة السياق.
والمسألة محل إشكال وإن كان الأوّل أرجح؛ للشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة المرجحة لأخباره وإن ضعفت، على أخبار الثاني وإن صحّت، مع قصور أكرهها دلالةً، لما عرفته، والباقي سنداً عند الأكثر، لكونه من الحسن عندهم بإبراهيم، بل ودلالةً، لاحتمال الباء في «بالصيد» في الخبر الأوّل للسببية، والصيد المصدرية، وضعف القرينة في الثاني بعد اختلاف النسخة كما قيل في «يدفنه» فإن بدلها «يفديه» في أُخرى. وحملهما الشيخان على ما إذا قتله برميه إياه، ولم يكن ذبحه، جمعاً. ولا بأس به.


 
۱. المائدة/سورة ۵، الآية ۹۵.    
۲. المدارك، ج۷، ص۳۰۴.    
۳. المفاتيح، ج۱، ص۳۱۹.
۴. الحدائق، ج۱۵، ص۱۳۵.    
۵. المنتهى، ج۲، ص۸۰۲.    
۶. كشف اللثام، ج۱، ص۳۲۲.    
۷. المغني والشرح الكبير، ج۳، ص۲۹۲.
۸. المغني، ج۳، ص۲۹۲.
۹. الكافي، ج۴، ص۳۸۱، ح۱.    
۱۰. الوسائل، ج۱۲، ص۴۱۵، أبواب تروك الإحرام ب ۱، ح ۱.    
۱۱. التهذيب، ج۵، ص۳۰۰، ح ۱۰۲۱.    
۱۲. الوسائل، ج۱۲، ص۴۱۶، أبواب تروك الإحرام ب ۱، ح ۵.    
۱۳. الكافي، ج۴، ص۳۸۱، ح ۳.    
۱۴. التهذيب، ج۵، ص۳۱۵، ح۱۰۸۵.    
۱۵. الوسائل، ج۱۳، ص۶۸، أبواب كفارات الصيد ب ۳۱، ح ۱.    
۱۶. المسالك، ج۲، ص۲۴۸.    
۱۷. المدارك، ج۷، ص۳۰۶.    
۱۸. الذخيرة، ج۳، ص۵۸۹.    
۱۹. الحدائق، ج۱۵، ص۱۳۹.    
۲۰. الذخيرة، ج۳، ص۵۸۹.    
۲۱. الشرائع، ج۱، ص۱۸۳.    
۲۲. الإرشاد، ج۱، ص۳۱۷.    
۲۳. القواعد، ج۱، ص۴۲۱.    
۲۴. التحرير، ج۲، ص۲۱.    
۲۵. الخلاف، ج۲، ص۴۰۴.    
۲۶. المهذب، ج۱، ص۲۳۰.    
۲۷. السرائر، ج۱، ص۵۴۶.    
۲۸. السرائر، ج۱، ص۵۶۹.    
۲۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۳.    
۳۰. التهذيب، ج۵، ص۳۷۷، ح ۱۳۱۶.    
۳۱. الاستبصار، ج۲، ص۲۱۴، ح ۷۳۴.    
۳۲. الوسائل، ج۱۲، ص۴۳۲، أبواب تروك الإحرام ب ۱۰، ح ۵.    
۳۳. التذكرة، ج۱، ص۳۲۹.    
۳۴. المنتهى، ج۲، ص۸۰۳.    
۳۵. النهاية، ج۱، ص۲۳۰.    
۳۶. المبسوط، ج۱، ص۳۱۹.    
۳۷. التهذيب، ج۵، ص۳۷۷.    
۳۸. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۳.    
۳۹. جواهر الفقه، ج۱، ص۴۶.    
۴۰. التهذيب، ج۵، ص۳۷۷، ح ۱۳۱۵.    
۴۱. الاستبصار، ج۲، ص۲۱۴، ح ۷۳۳.    
۴۲. الوسائل، ج۱۲، ص۴۳۲، أبواب تروك الإحرام ب ۱۰، ح ۴.    
۴۳. المدارك، ج۷، ص۳۰۶.    
۴۴. المفاتيح، ج۱، ص۳۲۰.
۴۵. الحدائق، ج۱۵، ص۱۴۳.    
۴۶. المنتهى، ج۲، ص۸۰۳.    
۴۷. الفقيه، ج۲، ص۳۷۲، ح ۲۷۳۳.    
۴۸. التهذيب، ج۵، ص۳۷۸، ح ۱۳۲۰.    
۴۹. الاستبصار، ج۲، ص۲۱۵- ۲۱۶، ح ۷۴۰.    
۵۰. الوسائل، ج۱۲، ص۴۳۲، أبواب تروك الإحرام ب ۱۰، ح ۳.    
۵۱. الكافي، ج۴، ص۲۳۳، ح ۸.    
۵۲. التهذيب، ج۵، ص۳۷۸، ح ۱۳۱۹.    
۵۳. الاستبصار، ج۲، ص۲۱۵- ۲۱۶، ح ۷۳۹.    
۵۴. الوسائل، ج۱۲، ص۴۳۱، أبواب تروك ب ۱۰ ‌.    
۵۵. المقنع، ج۱، ص۲۵۱.    
۵۶. الفقيه، ج۲، ص۳۷۲.    
۵۷. المختلف، ج۴، ص۱۳۳.    
۵۸. المقنعة، ج۱، ص۴۳۸.    
۵۹. رسائل الشريف المرتضى، ج۳، ص۷۲.    
۶۰. التهذيب، ج۵، ص۳۷۷، ح ۱۳۱۷.    
۶۱. الاستبصار، ج۲، ص۲۱۴، ح ۷۳۵.    
۶۲. الوسائل، ج۱۲، ص۴۳۲، أبواب تروك الإحرام ب ۱۰، ح ۶.    
۶۳. الكافي، ج۴، ص۳۸۲، ح ۶.    
۶۴. التهذيب، ج۵، ص۳۷۸، ح۱۳۱۸.    
۶۵. الاستبصار، ج۲، ص۲۱۵، ح ۷۳۶.    
۶۶. الوسائل، ج۱۲، ص۴۲۰، أبواب تروك الإحرام ب ۳، ح ۲.    
۶۷. الوسائل، ج۱۲، ص۴۲۰.    
۶۸. المقنعة، ج۱، ص۴۳۸.    
۶۹. التهذيب، ج۵، ص۳۷۸.    




رياض المسائل، ج۶، ص۲۶۰- ۲۶۴.    



جعبه ابزار