الطواف في ثوب نجس
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
من طاف و في ثوبه نجاسة يعيد مع العلم بها حينه وولا يعيد لو لم يعلم بها حينه ولا قبله ولو علم بها في أثناء
الطواف أزاله.
( ويعيد من طاف في ثوب نجس ) أو على بدنه نجاسة مع العلم بها حينه ، إجماعاً من القائلين باشتراط
الطهارة منها في الطواف ؛ للنهي المفسد للعبادة. ولا فرق فيه بين العالم بالحكم وغيره على الأشهر الأحوط، خلافاً لجمع فألحقوا الثاني بالجاهل بالنجاسة.
(ولا يعيد لو لم يعلم) بها حينه ولا قبله قطعاً؛ فإنّ
امتثال الأمر يقتضي
الإجزاء ، مضافاً إلى ثبوت هذا الحكم في
الصلاة على الأشهر الأقوى كما مضى، فكذا هنا إن قلنا بالتسوية بينهما، أو بطريق أولى. وفيما لو علم بها قبله ونسيها حينه إشكال، من خبر التسوية - هو قوله صلي الله عليه وآله وسلم:
الطواف بالبيت صلاة -،
ومن الأصل والشك في عموم التسوية وشمولها لهذا الحكم. ولا ريب أن
الإعادة أحوط وأولى إن لم نقل بكونه أقوى. خلافاً للفاضل وغيره،
فلم يوجبوها كالجاهل؛ ولعلّه لما مرّ، ولإطلاق المرسل كالصحيح : رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز الصلاة في مثله، فطاف في ثوبه، فقال : «أجزأه الطواف ثم ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر».
وهو وإن شمل العامد لكنه خرج بالدليل، فيبقى الباقي ومنه الجاهل والناسي. ولا بأس به لولا قصور السند وعدم صحته.
(ولو علم) بها (في أثناء الطواف أزاله) أي نزعه أو غسله (وأتمّ) الباقي؛ لأن امتثال
الأمر يقتضي الإجزاء؛ وللخبرين.
وإطلاقهما كالعبارة وغيرها من عبائر الجماعة يقتضي عدم الفرق بين ما لو توقّف
الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف وعدمه، ولا بين أن يقع العلم بعد تجاوز النصف أو قبله، وهو نصّ القريب من الصحيح، وفيه : ابتدأت في طواف الفريضة، فطفت شوطاً، فإذاً إنسان أصاب أنفي فأدماه، فخرجت فغسلته، ثم جئت فابتدأت الطواف، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال : «بئس ما صنعت، كان ينبغي لك أن تبنى على ما طفت، أما إنه ليس عليك شيء».
خلافاً للشهيدين، فجزما بوجوب
الاستئناف إن توقف الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف ولمّا يكمل أربعة أشواط.
قيل : نظراً إلى ثبوت ذلك مع الحدث في أثناء الطواف، والحكم في المسألتين واحد.
وفيه نظر. والأجود
الاستدلال لهما بعموم ما دلّ على أن قطع الطواف قبل التجاوز يوجب الاستئناف كما يأتي، ولا معارض له صريحاً سوى الخبر الأخير، وهو قاصر سنداً يشكل تخصيصه به، وكذا الخبران الأولان، مضافاً إلى عدم صراحتهما واحتمالهما التقييد بصورة التجاوز، كما يمكن تقييد ذلك العموم بغير موردهما.
وبالجملة : فإن التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه يمكن تقييد كلّ منهما بالآخر، والأقوى تقييد هذين بذلك، لقصور السند. لكن يمكن جبر القصور بعد الجبر بعمل المشهور بالموافقة للأصل؛ فإنّ
الأصل بقاء صحة ما فعل وعدم وجوب الاستئناف، مع تأملٍ ما في ذلك العموم وإنما غايته
الإطلاق الغير المتبادر منه محل النزاع، ولعلّ هذا أظهر، سيّما مع اعتضاده بصريح ما مرّ من الخبر المعتبر، فتدبّر.
رياض المسائل، ج۷، ص۴۱- ۴۴.