• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

العصير العنبي

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأطعمة والأشربة (توضيح) .
وهو الذي يؤخذ من العنب ويحرم قبل أن يذهب ثلثاه في الغليان.

محتويات

۱ - العصير العنبي
       ۱.۱ - حكم العصير العنبي إذا غلى
       ۱.۲ - تحديد موضوع الحرمة
       ۱.۳ - انقلاب العصير خلّاً
       ۱.۴ - حكم العصير العنبي لو ذهب ثلثاه
              ۱.۴.۱ - مضي المدة بعد النش
              ۱.۴.۲ - ذهاب الثلثين
              ۱.۴.۳ - رواية ابن سنان
              ۱.۴.۴ - رواية ابن عمار
              ۱.۴.۵ - بضعف السند
              ۱.۴.۶ - احتمال طروّ الحموضة والنشيش
              ۱.۴.۷ - كيفيّة تقدير ذهاب الثلثين
              ۱.۴.۸ - الذهاب الوزني
              ۱.۴.۹ - الأخبار والروايات
              ۱.۴.۱۰ - الأول
              ۱.۴.۱۱ - الثاني
              ۱.۴.۱۲ - الأول
              ۱.۴.۱۳ - الثاني
              ۱.۴.۱۴ - الأول
              ۱.۴.۱۵ - الثاني
       ۱.۵ - صيرورة العصير دبساً
              ۱.۵.۱ - الأمر الأول
              ۱.۵.۲ - الأول
              ۱.۵.۳ - الثاني
              ۱.۵.۴ - الأمر الثالث
              ۱.۵.۵ - الأمر الرابع
              ۱.۵.۶ - القول الأول
              ۱.۵.۷ - القول الثاني
       ۱.۶ - حكم عصير التمر والزبيب
              ۱.۶.۱ - الاستصحاب التعليقي، وتقريبه
              ۱.۶.۲ - الروايات
              ۱.۶.۳ - الأول
              ۱.۶.۴ - الثاني
       ۱.۷ - عصير الحصرم
۲ - المراجع
۳ - المصدر



وهو أيضاً ممّا الحق بالخمر والمسكر حكماً أو حقيقة، ويقع البحث فيه عن امور:

۱.۱ - حكم العصير العنبي إذا غلى


ذهب الفقهاء إلى حرمة العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه،
[۶] الشرائع، ج۳، ص۲۲۵.
[۱۲] اللمعة، ج۱، ص۲۳۷.
[۱۷] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۷، م ۱۹.
بل قد نفى بعضهم الخلاف فيه،
[۱۹] الروضة، ج۷، ص۳۲۱.
[۲۱] المفاتيح، ج۲، ص۲۲۰.
بل ادّعي عليه الإجماع .
[۲۴] كنز العرفان، ج۱، ص۵۳.

وتدلّ عليه النصوص المتكثّرة الدالّة منطوقاً أو مفهوماً، والتي منها: ما رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه».
وما رواه ذريح ، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «إذا نشّ العصير أو غلى حرم».

۱.۲ - تحديد موضوع الحرمة


وقع البحث بين الفقهاء في أنّ موضوع التحريم هل هو النشيش أو الغليان أو الاشتداد؟
ظاهر كلمات أكثر الفقهاء أنّ سبب الحرمة هو الغليان.
وذكر غير واحد أنّ المراد بالغليان هو أن يصير أسفله أعلاه،
[۴۵] المفاتيح، ج۲، ص۲۲۰.
وكأنّه مستفاد من بعض الأخبار، كرواية حمّاد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال:... قلت: أيّ شي‏ء الغليان؟ قال: «القلب»»، فإنّ المراد من القلب ذلك.
وذكر بعضهم أنّ موضوع الحرمة هو النشيش، وإن لم يصل إلى حدّ الغليان، ولعلّه اعتمد في ذلك على موثّقة ذريح المتقدّمة، فإنّ ظاهر العطف فيها تغاير النشيش والغليان.
[۵۰] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۱۹.

واجيب
[۵۱] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۱۹.
عنه أوّلًا: بأنّها معارضة بحسنة حمّاد المتقدّمة وغيرها، حيث إنّها ظاهرة في عدم العبرة بالنشيش.
وثانياً: بأنّ لازمها أن يكون ذكر الغليان وعطفه على النشيش لغواً ظاهراً؛ لأنّه مسبوق دائماً بالنشيش.
وقد ذكر في رفع التنافي عن الموثّقة نفسها بأنّ معنى النشيش غليان خاصّ، وهو الغليان بنفسه، والغليان الناري لا يطلق عليه النشيش، ولم ير استعماله بهذا المعنى في الأخبار؛ لأنّ الغليان- كما في خبر حمّاد- القلب، وهو يتحقّق بالنار ولا يتأتّى في الغليان بنفسه، فموضوع الحرمة أحد الغليانين.
[۵۲] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۲۱.

ويظهر من العلّامة اعتبار الاشتداد، وتبعه عليه الشهيد في الدروس.
والمراد بالاشتداد- كما ذكره كثير من الفقهاء - القوام والثخانة، وهو أمر زائد على مجرّد الغليان.
وذهب بعضهم إلى أنّه لا دليل على اعتباره، فإنّ ظاهر النصوص أنّ الشرط هو الغليان فقط.
واحتمل الشهيد في الروضة
[۶۰] الروضة، ج۹، ص۱۹۸.
أن يكون قيد الاشتداد في كلام الشهيد الأوّل مؤكّداً بناءً على ما ادّعاه في الذكرى من تلازم الاشتداد والغليان، وأنّ الثخانة حاصلة بمجرّد الغليان، واستشكل فيه بأنّ‏ التلازم في الغليان غير الناري ليس بواضح.
وذكر بعض الفقهاء أنّ تفسير الاشتداد بالثخانة الحاصلة بمجرّد الغليان غير صحيح، فإنّه بناءً عليه يسقط الاشتداد عن كونه شرطاً زائداً على الغليان، مع أنّه خلاف من صرّح بانفكاك الغليان عنه.
[۶۴] إفاضة القدير، ج۱، ص۳۶.


۱.۳ - انقلاب العصير خلّاً


حكم كثير من الفقهاء بحلّية العصير إذا انقلب خلّاً.
[۷۱] اللمعة، ج۱، ص۲۳۷.

قال المحقّق الحلّي : «ويحرم العصير...
ولا يحلّ حتّى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلّاً».
[۷۶] الشرائع، ج۳، ص۲۲۵.

وقد استدلّ عليه بأنّ خروجه عن اسم العصير عرفاً كافٍ في حلّه؛ لتعلّق الأحكام بالأسماء، ولأنّه لا يصير خلّاً إلّابعد أن يصير خمراً ، وهي تطهر إذا صارت خلّاً نصّاً وإجماعاً ، ولأنّه مقتضى أصل الإباحة الذي هو المرجع بعد تعارض ما دلّ على حلّية الخلّ، وما دلّ على حرمة العصير الذي غلى قبل ذهاب الثلثين بالعموم من وجه.
وقال المحقّق النراقي : «لعلّ في الأخبار ما يشعر بالحلّية أيضاً».
وناقش المحقّق الأردبيلي في الحلّ، وتأمّل في قولهم: العصير سبب النجاسة، فإذا زال زالت، قال: «ولكن قد ينازع في السببيّة، وعلى تقديرها مجرّد زواله غير كافٍ، بل لابدّ من المطهّر».

۱.۴ - حكم العصير العنبي لو ذهب ثلثاه


ظاهر الفقهاء الاتّفاق على أنّ كلّ ما غلى بالنار يحلّ بذهاب ثلثيه. وأمّا ما غلى بنفسه وذهب ثلثاه ففيه خلاف، فقد ذهب بعضهم إلى الحلّ،
[۸۱] الشرائع، ج۳، ص۲۲۵.
[۸۴] التبصرة، ج۱، ص۱۶۶.
[۸۶] اللمعة، ج۱، ص۲۳۷.
[۹۰] الروضة، ج۷، ص۳۲۱.
وهو المنسوب إلى المشهور أيضاً.
[۹۲] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۱۷.

لكن ظاهر ابن حمزة عدم الحلّ إلّا بصيرورته خلّاً، ونسبه الفاضل الاصفهاني إلى غيره، حيث قال: «وفي المقنع والنهاية والمهذّب والوسيلة تخصيص ما غلى بنفسه بالتخلّل، وما غلى بالنار بذهاب الثلثين».
[۹۹] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۷، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۴۱.
[۱۰۰] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۸، م ۲۲.

وكيف كان، فقد استدلّ له بامور:

۱.۴.۱ - مضي المدة بعد النش


أنّه إذا نشّ ومضت عليه مدّة ينقلب فيها خمراً مسكراً، لا إشكال في حرمته، ولا يحلّ إلّاإذا صار خلّاً.
[۱۰۱] إفاضة القدير، ج۱، ص۲۰- ۲۱.

واجيب عنه بأنّه لم يثبت أنّ العصير إذا غلى بنفسه ينقلب خمراً مسكراً ولم يدّع ذلك أهل الخبرة، بل المتحقّق خلافه، فإن صنع الخمر لو كان بهذه السهولة لما تحمّل العقلاء المشاقّ الكثيرة في تحصيلها. نعم، قد يتّفق ذلك.
[۱۰۲] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۱۰.


۱.۴.۲ - ذهاب الثلثين


أنّ ما دلّ على أنّ ذهاب الثلثين غاية للحرمة إنّما هو فيما غلى بالنار، ولا دليل عليه في غيره.
[۱۰۳] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۱۲.

واجيب عنه بأنّ رواية ابن سنان : «العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال» تدلّ على أنّه رافع لحرمة مطلق العصير، فإنّ العصير فيها مطلق شامل لما غلى بنفسه أوّلًا ثمّ اغلي بالنار وذهب ثلثاه.
[۱۰۵] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۱۲- ۱۱۳.


۱.۴.۳ - رواية ابن سنان


التمسّك بما رواه ابن سنان: «كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه»، الذي يستفاد منه أنّ ما لم تصبه النار لا ترتفع حرمته بذهاب ثلثيه، وإلّا فما فائدة التقييد به
[۱۰۷] إفاضة القدير، ج۱، ص۱۷.
؟
واجيب عنه بأنّ فائدة التقييد عدم ترتّب ارتفاع الحرمة على طبيعي العصير، بل ترتّب ذلك على حصّة خاصّة، وأمّا عدم ارتفاعها به في غير هذه الحصّة فلا دلالة له عليه، فإنّ الوصف لا ظهور له في العلّية المنحصرة.
[۱۰۸] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۱۴.


۱.۴.۴ - رواية ابن عمار


ما رواه عمّار، قال: وصف لي أبو عبد اللَّه عليه السلام المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالًا، فقال لي: «تأخذ ربعاً من زبيب وتنقيه، ثمّ تصبّ عليه اثني عشر رطلًا من ماء، ثمّ تنقعه ليلة، فإذا كان أيّام الصيف وخشيت أن ينشّ جعلته في تنّور سخن قليلًا حتّى لا ينشّ... فلا تزال تغليه حتّى يذهب الثلثان ويبقى الثلث»».
فإنّ ظاهر قوله: «وخشيت أن ينشّ» في أنّ الخشية من جهة احتمال صيرورته محرّماً على نحو لا تزول عنه بذهاب ثلثيه.
واجيب عنه

۱.۴.۵ - بضعف السند


فقد ورد في سنده: عن محمّد بن يحيى عن علي‌ بن الحسن ، أو رجل عن علي بن الحسن، فلم يعلم الراوي عن علي بن الحسن هل أنّه محمّد بن يحيى أو الرجل وهو مجهول؟!.

۱.۴.۶ - احتمال طروّ الحموضة والنشيش


بأنّ الخشية يمكن أن تكون من جهة احتمال طروّ الحموضة والنشيش المانعين عن طبخه على الكيفيّة الخاصّة المؤثّرة في علاج بعض الأشياء.
[۱۰۹] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۱۷.


۱.۴.۷ - كيفيّة تقدير ذهاب الثلثين


هل الملاك في ذهاب الثلثين ملاحظة الوزن أو الكيل
[۱۱۱] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۹۶.
[۱۱۲] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۳۱۶.
أو المساحة؟
لا شبهة في كفاية التقدير بالوزن،
[۱۱۳] مصباح الفقيه، ج۸، ص۲۹۸- ۲۹۹.
والظاهر أنّه متّفق عليه؛ لأنّ الذهاب وزناً يتأخّر دائماً عن الذهاب كمّاً، من جهة أنّ الذاهب بالنار أو غيرها هو الأجزاء المائية اللطيفة، وبذهابها يزداد العصير غلظة وثخانة، فيكون ثلثه بحسب الكمّ قريباً من نصفه بحسب الوزن.
ومن هنا ذكروا أنّه لا يعقل تحديد الحرمة بهما، وأنّه لابدّ من تحديدها بأحدهما؛ لأنّ التحديد بشيئين إنّما يعقل لو كانت النسبة بينهما عموماً من وجه، والنسبة بين الوزن والكيل عموم مطلق، والأخصّ- وهو الكيل- حاصل دائماً قبل الأعمّ.
[۱۱۵] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۹۶.

نعم، قد يظهر من المحقّق الأردبيلي لزوم التقدير بالوزن وعدم كفاية غيره.
وذكر الشيخ الأنصاري أنّ ذلك أحوط؛ لأنّ المتبادر من إضافة الثلث إلى الموزونات الثلث من حيث الوزن.
[۱۱۷] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۳۱۶.

ويدلّ عليه:

۱.۴.۸ - الذهاب الوزني


إجمال ما دلّ على أنّ غاية الحرمة ذهاب الثلثين؛ لإجمال المراد بالثلث، ومقتضى القاعدة الأخذ بالمقدار المتيقّن، وهو الذهاب الوزني، والرجوع في الزائد إلى العامّ الدالّ على حرمته بالغليان.
ونوقش فيه: بأنّ ذهاب الثلثين قد اشترط واطلق من دون تخصيص بشخص دون آخر، مع أنّ أكثر البلاد يتعذّر فيها الوزن، فكيف بالصحارى والقرى؟! وما هذا شأنه لا يناط به الحكم الشرعي من دون بيان صريح.
[۱۱۸] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۹۸- ۱۹۹.


۱.۴.۹ - الأخبار والروايات


منها: ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا زاد الطلا على الثلث اوقية فهو حرام»، فإنّ الاوقية من الأوزان المعروفة.
واجيب عنه بضعف السند بالإرسال.
[۱۲۰] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۹۹.

ومنها: ما رواه ابن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب، فصبّ عليه عشرين رطلًا...
فقال عليه السلام: «ما طبخ على الثلث فهو حلال»، حيث دلّت على أنّ المراد هو المقدار الوزني.
واجيب عنه:

۱.۴.۱۰ - الأول


بضعف السند.

۱.۴.۱۱ - الثاني


بأنّ ذلك ذكر في كلام السائل‏ دون الإمام عليه السلام.
[۱۲۲] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۹۹-۲۰۰.

ومنها: ما رواه عبد الله بن سنان عنه عليه السلام، قال: «العصير إذا طبخ حتّى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف... فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه».
واجيب عنه:

۱.۴.۱۰ - الأول


بضعف السند.

۱.۴.۱۱ - الثاني


بأنّ الدانق معرّب (دانگ) بالفارسية، والمراد به سدس الشي‏ء، وهو من أسماء المقادير بالمساحة.
[۱۲۴] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۲۰۰.

بينما ذهب جماعة من الفقهاء إلى كفاية الكيل والكمّ؛
[۱۲۶] مصباح الفقيه، ج۸، ص۲۹۹.
[۱۲۷] العروةالوثقى، ج۱، ص۲۶۴.
[۱۲۸] إفاضة القدير، ج۱، ص۱۴۶.
[۱۳۰] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۹۹-۲۰۰.
لصدق نقص الثلثين، وهو المتعارف في أمثال ذلك.
[۱۳۲] إفاضة القدير، ج۱، ص۱۴۶.

واستدلّ المحقّق النراقي عليه- مضافاً إلى صدق نقص الثلثين وتعارف الكيل في ذلك الاعتبار- بروايتي الساباطي ، وكذا رواية الهاشمي .
لكن ناقش الشيخ الأنصاري وغيره في الاستدلال بروايتي الساباطي بأنّ التثليث يحتمل كونه لبعض الخواصّ لا لأجل زوال التحريم.
[۱۳۷] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۳۱۶.

اعتبار ذهاب الثلثين بالنار وعدمه: مقتضى إطلاق أكثر الفقهاء وصريح آخرين عدم اعتبار الذهاب بالنار.
[۱۳۸] بحوث في شرح العروة، ج۳، ص۳۹۸.

ومستندهم في ذلك إطلاق النصّ والفتوى، وخصوص ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «العصير إذا طبخ حتّى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف، ثمّ يترك حتّى يبرد، فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه»، فإنّه قد يستفاد منه كفاية غير الناري؛ لأنّ ذهاب باقي الثلثين يكون بغير النار.
واجيب عنه:

۱.۴.۱۰ - الأول


بأنّ الطبخ وإن ترك ولكنّ الحرارة الناريّة باقية، وهي الموجب لتصاعد الباقي.

۱.۴.۱۱ - الثاني


بأنّه لو سلّم ذلك فإنّه يقتصر فيه على المورد، وهو نصف الدانق، وأمّا ذهاب مجموع الثلثين بغير النار فلا دليل على كفايته.
[۱۴۲] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۱۸.

بينما اختار البعض اعتبار ذهاب الثلثين بالنار،
[۱۴۳] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۱۷.
واستدلّ له بأنّ الأخبار واردة في خصوص ذهابهما بالنار، ولا دليل على الحلّية بالذهاب بمثل الشمس والهواء، بل مقتضى مفهوم بعض النصوص عدم ارتفاع الحرمة.
[۱۴۷] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۱۷- ۱۱۸.

وألحق بعضهم الشمس بالنار، وفصّل آخرون بين الذهاب بالغليان ولو بغير النار والذهاب بغيره، كالهواء وطول المكث.
[۱۵۰] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۸، م ۲۲.


۱.۵ - صيرورة العصير دبساً


اختار جماعة من الفقهاء عدم حلّ العصير بصيرورته دبساً»، وهو المنسوب إلى المشهور.
واستدلّ له بإطلاق النصوص، حيث اشترط فيها ذهاب الثلثين، وبرواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إذا زاد الطلا على الثلث فهو حرام».
وأمّا القول بالحلّ فنسب إلى بعض الفقهاء، واختاره في اللوامع ،
[۱۵۵] اللوامع، ج۱، ص۱۳۳ (مخطوط).
وهو الظاهر من ابن حمزة ،
[۱۵۸] إفاضة القدير، ج۱، ص۱۴۰.
وقوّاه النراقي ، بل استظهر من بعضهم أنّه مظنّة الإجماع .
[۱۶۱] إفاضة القدير، ج۱، ص۱۴۰.

ويدلّ عليه عدّة امور:

۱.۵.۱ - الأمر الأول

ما رواه عمر بن يزيد ، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إذا كان يخضب الإناء فاشربه».
واجيب عنه:

۱.۴.۱۰ - الأول


بأنّه مجمل؛ لأنّ اسم كان غير مذكور، فكما يحتمل أن يكون السؤال عن الحكم الواقعي كذلك يحتمل كونه عن فرض الشكّ.

۱.۴.۱۱ - الثاني


بأنّه يعارض ما رواه معاوية بن وهب عنه عليه السلام أيضاً: «إذا كان حلواً يخضب الإناء، وقال صاحبه: قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه» الوارد في مورد الشكّ بقرينة قوله عليه السلام: «وقال صاحبه: قد ذهب ثلثاه»، حيث قيّد الحلّ بأمرين، فلو كان الخضاب يكفي لم تكن حاجة إلى ضمّ شهادة صاحبه، فاعتبر الخضاب أمارة على ذهاب الثلثين.
واجيب عنه بأنّه لا دليل على كونه موجباً للحلّ، وإنّما خرجنا عن ذلك في خصوص الانقلاب إلى الخلّ بالنصّ، ولا يمكن التعدّي عن المورد.
[۱۶۶] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۳۴.


۱.۵.۴ - الأمر الثالث


إنّ الموضوع هو شرب العصير، فإذا صار مأكولًا بالدبسية ارتفع الموضوع.
واجيب عنه بأنّ الموضوع في أكثر النصوص نفس العصير، وإطلاقها يشمل ما إذا صار دبساً.
[۱۶۷] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۳۳.


۱.۵.۵ - الأمر الرابع


التمسّك بإطلاق ما دلّ على أنّ الدبس مطلقاً حلال.
غليان ماء العنب في حبّه: إذا غلى ماء العنب في جوفه بحرارة الهواء أو الشمس ونحوهما، فهل يحكم بحرمته؟
في المسألة قولان:

۱.۵.۶ - القول الأول


التحريم، وقد ذهب أو مال إليه جمع من المتأخّرين،
[۱۷۰] الطهارة (تراث الشيخ‏الأعظم)، ج۵، ص۱۹۳.
بل يظهر من المحقّق الأردبيلي نسبته إلى الفقهاء.
[۱۷۶] البحار، ج۶۶، ص۵۱۸.
[۱۷۷] إفاضة القدير، ج۱، ص۱۰۷.

وقد استدلّ عليه
[۱۷۸] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۱۹۲- ۱۹۳.
بأنّ موضوع الحرمة هو نفس المائع المكوّن من العنب، والتعبير بالعصير عنه من باب التعبير بالغالب، وإلّا يلزم القول بالحلّ إذا استخرج ماء العنب لا بالعصر بل بالغليان، وهو واضح الفساد.
واجيب عنه بأنّ التعدّي من الخارج بالعصر إلى الخارج بغيره لا يقتضي التعدّي في المقام، فإنّ العرف يأبى عن دخل العصر، بخلاف المقام.

۱.۵.۷ - القول الثاني


الحلّ، وقد مال إليه جمع من الفقهاء،
[۱۸۲] البحار، ج۶۶، ص۵۱۸.
[۱۸۴] إفاضة القدير، ج۱، ص۱۰۷.
[۱۸۶] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۲۲.
بل اختاره بعضهم؛
[۱۸۷] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۲۲.
مستدلّاً عليه بأنّ الموضوع هو الغليان، ومعلوم انتفاؤه في حبّات العنب، فإنّ العنب ليس كالوعاء المشتمل على مقدار من الماء بحيث يمكن غليانه، بل هو كالخيار والبطّيخ يشتمل على لحم فيه رطوبة، فالمسألة من فرض الخيال.
ثمّ إنّه على تقدير إمكان الغليان لا دليل على الحرمة؛ لأنّ ما دلّ على حرمته هو الذي خرج ماؤه بعصر أو بغير عصر، وأمّا الماء في جوفه فلا دليل على حرمته.
ثمّ إنّه يتفرّع على بحث العصير العنبي بحث أمرين:

۱.۶ - حكم عصير التمر والزبيب


لو كان العصير التمري أو الزبيبي مسكراً فلا إشكال ولا خلاف في حرمته، وكذا لا إشكال في حلّية ما لم يغلِ منه أو ينشّ أو غلى وذهب ثلثاه، وإنّما وقع الخلاف فيما إذا غلى ولم يكن مسكراً.
أمّا العصير التمري فقد صرّح جملة من الفقهاء بحلّيته،
[۱۹۰] الشرائع، ج۴، ص۱۶۹.
[۱۹۳] الإيضاح، ج۴، ص۵۱۲.
[۱۹۵] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۷، م ۱۹.
[۱۹۶] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۳۲.
وهو المنسوب إلى المشهور،
[۲۰۱] مصباح الفقيه، ج۷، ص۲۲۲.
[۲۰۳] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۲۳.
وعن بعض أنّه الأشهر، بل حكى في الرياض عن بعض الفضلاء التصريح بعدم الخلاف فيه أصلًا، بل ادّعى بعض الفقهاء الإجماع عليه، قال المحدّث البحراني : «بل كاد أن يكون إجماعاً، بل هو إجماع، فإنّا لم نقف على قائل بالتحريم ممّن تقدّمنا من الأصحاب».
وأمّا القول بالتحريم ففي الحدائق أنّه حدث في الأعصار المتأخّرة، ثمّ نسبه إلى الشيخ سليمان البحراني وصاحب الوسائل .
ونسبه المحقّق النجفي إلى ظاهر التهذيب والسرائر والمحدّث الجزائري أيضاً. واستظهر بعضهم من الدروس التردّد فيه، بل قيل: إنّ ظاهره الميل إلى التحريم.
وأمّا عصير الزبيب فقد اختار جماعة من الفقهاء حلّيته،
[۲۱۹] الإيضاح، ج۴، ص۵۱۲.
[۲۲۲] كشف الغطاء، ج۲، ص۳۵۲.
[۲۲۴] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۷، م ۱۹.
[۲۲۵] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۳۲.
وقال بعضهم: إنّه الأشهر، بل نسبه بعضهم إلى المشهور،
[۲۳۱] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۲۳.
[۲۳۲] مصباح الفقيه، ج۷، ص۲۱۰.
ونفى عنه الخلاف آخر.
ونسب الشهيد الأوّل التحريم إلى بعض مشايخه وبعض الفضلاء المتقدّمين، وهو ظاهر كشف اللثام أيضاً، بل صريح الوحيد البهبهاني.
قال في الرياض‏: إنّ القول بالحلّ لا يخلو عن إشكال، كما أنّ رفع اليد عن الاصول القطعيّة الدالّة على الحلّ أيضاً كذلك.
واختار بعضهم التفصيل في عصير التمر والزبيب بين ما غلى بنفسه وما غلى بالنار، فحكم بالتحريم فيما غلى بنفسه.
[۲۳۹] إفاضة القدير، ج۱، ص۱۱۴.
[۲۴۰] إفاضة القدير، ج۱، ص۱۳۱.

واحتجّ للحلّ بأصالة الإباحة، واستصحاب الحلّ، والعمومات الدالّة على حلّية الأشياء، وترك الإشارة إليه في النصوص مع عموم البلوى به، ونفي الحرج،
[۲۴۳] الإيضاح، ج۴، ص۵۱۲.
وبالنصوص الدالّة على دوران الحرمة مدار وصف الإسكار،
[۲۴۴] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۳۲.
والتي منها: صحيحة معاوية ، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّ رجلًا... أمرني أن أسألك عن النبيذ وأصفه لك، فقال:
«أنا أصف لك، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: كلّ مسكر حرام».
ومنها: صحيحة صفوان ، حيث جاء فيها: فقلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أصف لك النبيذ؟ فقال: «بل أنا أصفه لك، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: كلّ مسكر حرام».
وفي بعض النصوص بعدما سألوه صلى الله عليه وآله وسلم عن النبيذ وأطالوا في وصفه، قال صلى الله عليه وآله وسلم:
«يا هذا، قد أكثرت عليّ، أفيسكر؟» قال: نعم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كلّ مسكر حرام». الحلّ ما ورد في أنّ علّة التحريم هي شركة إبليس في شجرة الكرم وثمرته بالثلثين، وأنّه إذا ذهب نصيبه حلّ الباقي. ولا ريب أنّ الزبيب قد ذهب ثلثاه وزيادة بالشمس.
وكذا يؤيّده بعض الأخبار، كرواية الحرّ بن يزيد، ورواية إسحاق وأبي بصير .
واحتجّ للتحريم بوجوه بعضها يعمّ العصير التمري والزبيبي، وبعضها يختصّ بأحدهما:

۱.۶.۱ - الاستصحاب التعليقي، وتقريبه


أنّ الزبيب حينما كان عنباً كان عصيره حراماً إذا غلى، فإذا جفّ فمقتضى الاستصحاب حرمته إذا غلى.
واجيب عنه أوّلًا: بأنّ الاستصحاب التعليقي لا أصل له أساساً.
[۲۵۷] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۲۳.

وثانياً: بتغيّر الموضوع، والمنع من بقائه،
[۲۵۸] إفاضة القدير، ج۱، ص۱۱۹.
[۲۵۹] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۲۵.
فإنّ الموضوع عصير العنب- أي ماؤه- لا نفس العنب ولا أمر آخر، وظاهر أنّ الزبيب ليس بعصير، ومغايرتهما ممّا لا تكاد تخفى على أحد، وكذا لا يصدق العصير العنبي على الماء الذي نبذ فيه الزبيب، ومع تعدّد الموضوع لا مجال لجريان الاستصحاب.
نعم، لو كان الموضوع نفس العنب لحكمنا بجريان الاستصحاب عند صيرورة العنب زبيباً؛ لأنّ الجفاف والرطوبة من الحالات الطارئة لا من المقوّمات.
[۲۶۰] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۲۵.


۱.۶.۲ - الروايات


وهي كالتالي:
۱- حسنة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «كلّ عصير أصابته النار فهو حرام...»؛ نظراً إلى عموم قوله عليه السلام:
«كلّ عصير» الشامل لعصير الزبيب والتمر.
واجيب عنه بأنّ العصير في عرف أهل البيت عليهم السلام وأخبارهم اسم لما يؤخذ من العنب خاصّة، وأنّ ما يؤخذ من التمر يسمّى نبيذاً، وما يؤخذ من الزبيب يسمّى نقيعاً.
وأيضاً المراد من العصير لغة وعرفاً الرطوبة المتكوّنة ممّا يعصر من الأشياء، والزبيب لا يشتمل على تلك الرطوبة حتّى يصدق عليها العصير، ومجرّد صبّ الماء عليه خارجاً لا يصحّح إطلاق العصير،
[۲۶۵] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۳۱.
مضافاً إلى أنّ العصير لو كان عامّاً للزم تخصيص الأكثر المستهجن.
[۲۶۹] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۳۱.

وقال المحقّق النجفي : «ويؤيّده ما قيل من عدم استدلال أحد من الأصحاب كالمصنّف والعلّامة وغيرهما بهذه الأخبار مع كثرتها واستفاضتها وكونها بمرأى منهم ومسمع».
۲- موثّقة عمّار عنه عليه السلام أيضاً قال: سئل عن الزبيب كيف يحلّ طبخه حتّى يشرب حلالًا؟ قال: «تأخذ ربعاً من زبيب فتنقيه، ثمّ تطرح عليه اثني عشر رطلًا من ماء... ثمّ توقد تحته النار حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه...».
واجيب عنه بأنّ من المتيقّن عدم مدخلية مجموع القيود الواردة في الحلّية بحيث تنتفي الحلّية بانتفاء بعض تلك القيود، ولعلّ السرّ في اعتبارها- ومنها ذهاب الثلثين- هو أن لا يطرأ الفساد على العصير بنشيشه بعد ما مضى عليه زمان،
[۲۷۲] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۲۹- ۱۳۰.
[۲۷۴] إفاضة القدير، ج۱، ص۱۲۵.
كما اشير إليه بقوله عليه السلام في آخر روايته‏ الاخرى: «فإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروّقه».
۳- ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام: عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتّى يخرج طعمه، ثمّ يؤخذ الماء، فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ثمّ يرفع، فيشرب منه السنة؟ فقال عليه السلام: «لا بأس به».
وأجاب عنها في المسالك بقوله: «وهذه الرواية- مع أنّ في طريقها سهل بن زياد- لا تدلّ على تحريمه قبل ذهاب ثلثيه بوجه، وإنّما نفى عليه السلام البأس عن هذا العمل الموصوف... وتخصيص السؤال بالثلثين لا يدلّ على تحريمه بدونه، ولا بالمفهوم الذي ادّعوه... ولو سلّم دلالتها بالمفهوم فهو ضعيف لا يصلح لإثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصل».
۴- ما رواه زيد النرسي ، قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الزبيب يدقّ ويلقى في القدر، ثمّ يصبّ عليه الماء ويوقد تحته، فقال عليه السلام: «لا تأكله حتّى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فإنّ النار قد أصابته»، قلت:
فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصبّ عليه الماء، ثمّ يطبخ ويصفّى عنه الماء؟
فقال: «كذلك هو سواء، إذا أدّت الحلاوة إلى الماء فصار حلواً بمنزلة العصير، ثمّ نشّ من غير أن تصيبه النار، فقد حرم، وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد»، حيث دلّ على حرمته إذا غلى ولم يذهب ثلثاه.
واجيب عنه بأنّ الكتاب المنسوب إلى زيد النرسي مطعون فيه، مضافاً إلى عدم ثبوت وثاقة زيد النرسي.
[۲۸۳] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۲۷.

وقال السيّد الحكيم : «كفى في وهن الرواية وعدم صلاحيتها للحجّية إعراض المشهور عنها».
۵- ما دلّ على حرمة كلّ شراب لم يذهب ثلثاه، كرواية عليّ بن جعفر عن‏ الرجل يصلّي إلى القبلة لا يوثق به أتى بشراب، يزعم أنّه على الثلث، فيحلّ شربه؟ قال عليه السلام: «لا يصدّق إلّاأن يكون مسلماً عارفاً».
واجيب عنه:

۱.۴.۱۰ - الأول


بأنّه مسوق لحكم قبول قوله وعدمه، لا لحكم اشتراط ذهاب الثلثين وعدمه، ومثل ذلك لا يفيد في إطلاق حكم الشراب عند جماعة.

۱.۴.۱۱ - الثاني


بأنّه معارض للأخبار الكثيرة الدالّة على اعتبار قول ذي اليد وعدم وجوب السؤال.

۱.۷ - عصير الحصرم


اختار جماعة من الفقهاء حلّه،
[۲۹۲] التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۲۰۶.
ونفى الشيخ الأنصاري الخلاف عنه مستفيداً من كلماتهم الإجماع عليه.
[۲۹۳] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۱۹۰.
[۲۹۴] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۱۹۱.

ويدلّ عليه: الأصل، والعمومات، وما روي عن الإمام الهادي عليه السلام: عن طبيخ يجعل فيه الحصرم، وربما يجعل فيه العصير من العنب... ؟ فكتب عليه السلام:
«لا بأس بذلك»، فإنّ ظاهره أنّهم يجعلون فيه الحصرم، ولم يتوهّم وجوب التثليث، ولم يتعرّض له الإمام عليه السلام في مقام البيان.
[۲۹۹] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۱۹۱.

لكن نُسب التردّد والاحتياط في الاجتناب إلى بعض المحدّثين البحرينيين، كما احتاط فيه كاشف الغطاء أيضاً،
[۳۰۲] كشف الغطاء، ج۲، ص۳۵۲.
ومستنده في ذلك احتمال شمول إطلاق العصير في الروايات لعصير الحصرم، وما يومئ إليه نزاع إبليس مع آدم عليه السلام في شجرة الكرم الشامل للحصرم.
واجيب عنه بأنّ العصير يحمل على المتعارف في زمان صدور الأخبار، وهو عصير العنب لا الحصرم، مضافاً إلى أنّ‏ عدم العلم بالتعارف كافٍ في الحكم بالحلّ، وأمّا أخبار نزاع إبليس فالظاهر منها أيضاً العنب.
[۳۰۵] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۱۹۱.



 
۱. المقنع، ج۱، ص۴۵۳.    
۲. النهاية، ج۱، ص۵۹۱.    
۳. المهذّب، ج۲، ص۴۳۳.    
۴. الوسيلة، ج۱، ص۳۶۵.    
۵. السرائر، ج۳، ص۱۲۹.    
۶. الشرائع، ج۳، ص۲۲۵.
۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۹۴.    
۸. التحرير، ج۴، ص۶۴۱.    
۹. الإرشاد، ج۲، ص۱۱۱.    
۱۰. القواعد، ج۳، ص۳۳۱.    
۱۱. الدروس، ج۳، ص۱۶.    
۱۲. اللمعة، ج۱، ص۲۳۷.
۱۳. المهذب البارع، ج۴، ص۲۴۰.    
۱۴. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۹۸.    
۱۵. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۴۶- ۱۴۷، م ۱.    
۱۶. مستمسك العروة، ج۱، ص۴۰۵- ۴۰۹.    
۱۷. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۷، م ۱۹.
۱۸. المسالك، ج۱۲، ص۷۳.    
۱۹. الروضة، ج۷، ص۳۲۱.
۲۰. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۳.    
۲۱. المفاتيح، ج۲، ص۲۲۰.
۲۲. الرياض، ج۱۲، ص۲۰۳.    
۲۳. المعتبر، ج۱، ص۴۲۴.    
۲۴. كنز العرفان، ج۱، ص۵۳.
۲۵. كشف اللثام، ج۹، ص۲۹۳.    
۲۶. الرياض، ج۱۲، ص۲۰۳.    
۲۷. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۷۳.    
۲۸. المسالك، ج۱۲، ص۷۳- ۷۴.    
۲۹. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۹۸- ۱۹۹.    
۳۰. الرياض، ج۱۲، ص۲۰۳.    
۳۱. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۷۳- ۱۷۴.    
۳۲. الوسائل، ج۲۵، ص۲۸۲، ب ۲ من الأشربة المحرّمة، ح ۱.    
۳۳. الوسائل، ج۲۵، ص۲۸۷- ۲۸۸، ب ۳ من الأشربة المحرّمة، ح ۴.    
۳۴. المقنع، ج۱، ص۴۵۳.    
۳۵. النهاية، ج۱، ص۵۹۱.    
۳۶. المهذّب، ج۲، ص۴۳۳.    
۳۷. الوسيلة، ج۱، ص۳۶۵.    
۳۸. السرائر، ج۳، ص۱۳۰.    
۳۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۹۴.    
۴۰. التحرير، ج۴، ص۶۴۱.    
۴۱. الدروس، ج۳، ص۱۶.    
۴۲. المهذب البارع، ج۴، ص۲۴۰.    
۴۳. المسالك، ج۱۲، ص۷۳.    
۴۴. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۹۸.    
۴۵. المفاتيح، ج۲، ص۲۲۰.
۴۶. الرياض، ج۱۲، ص۲۰۳.    
۴۷. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۳.    
۴۸. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۴۷- ۱۴۸، م ۱.    
۴۹. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۴۷- ۱۴۸، م ۱.    
۵۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۱۹.
۵۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۱۹.
۵۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۲۱.
۵۳. الإرشاد، ج۲، ص۱۱۱.    
۵۴. الدروس، ج۳، ص۱۶.    
۵۵. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۹۸.    
۵۶. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۳.    
۵۷. الحدائق، ج۵، ص۱۲۲.    
۵۸. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۳.    
۵۹. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۹۸.    
۶۰. الروضة، ج۹، ص۱۹۸.
۶۱. الذكرى، ج۱، ص۱۱۵.    
۶۲. المسالك، ج۱۲، ص۷۴.    
۶۳. الرياض، ج۱۲، ص۲۰۵.    
۶۴. إفاضة القدير، ج۱، ص۳۶.
۶۵. المعتبر، ج۱، ص۴۲۴.    
۶۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۹۴.    
۶۷. التحرير، ج۴، ص۶۴۱.    
۶۸. القواعد، ج۳، ص۳۳۱.    
۶۹. الإرشاد، ج۲، ص۱۱۱.    
۷۰. الدروس، ج۳، ص۱۶.    
۷۱. اللمعة، ج۱، ص۲۳۷.
۷۲. المهذب البارع، ج۴، ص۲۴۱.    
۷۳. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۳.    
۷۴. كشف اللثام، ج۹، ص۲۹۳.    
۷۵. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۷۹- ۱۸۰.    
۷۶. الشرائع، ج۳، ص۲۲۵.
۷۷. كشف اللثام، ج۹، ص۲۹۴.    
۷۸. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۸۰.    
۷۹. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۸۰.    
۸۰. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۰۱.    
۸۱. الشرائع، ج۳، ص۲۲۵.
۸۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۹۴.    
۸۳. الإرشاد، ج۲، ص۱۱۱.    
۸۴. التبصرة، ج۱، ص۱۶۶.
۸۵. القواعد، ج۳، ص۳۳۱.    
۸۶. اللمعة، ج۱، ص۲۳۷.
۸۷. الدروس، ج۳، ص۱۶.    
۸۸. المهذب البارع، ج۴، ص۲۴۱.    
۸۹. المسالك، ج۱۲، ص۷۵.    
۹۰. الروضة، ج۷، ص۳۲۱.
۹۱. الرياض، ج۱۲، ص۲۰۴.    
۹۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۱۷.
۹۳. الوسيلة، ج۱، ص۳۶۵.    
۹۴. كشف اللثام، ج۹، ص۲۹۴.    
۹۵. المقنع، ج۱، ص۴۵۳- ۴۵۴.    
۹۶. النهاية، ج۱، ص۵۹۱.    
۹۷. المهذّب، ج۲، ص۴۳۳.    
۹۸. الوسيلة، ج۱، ص۳۶۵.    
۹۹. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۳۷۷، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۴۱.
۱۰۰. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۸، م ۲۲.
۱۰۱. إفاضة القدير، ج۱، ص۲۰- ۲۱.
۱۰۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۱۰.
۱۰۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۱۲.
۱۰۴. الوسائل، ج۲۵، ص۲۸۹، ب ۵ من الأشربة المحرّمة، ح ۱.    
۱۰۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۱۲- ۱۱۳.
۱۰۶. الوسائل، ج۲۵، ص۲۸۲، ب ۲ من الأشربة المحرّمة، ح ۱.    
۱۰۷. إفاضة القدير، ج۱، ص۱۷.
۱۰۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۱۴.
۱۰۹. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۱۷.
۱۱۰. مستمسك العروة، ج۲، ص۱۰۷.    
۱۱۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۹۶.
۱۱۲. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۳۱۶.
۱۱۳. مصباح الفقيه، ج۸، ص۲۹۸- ۲۹۹.
۱۱۴. مستمسك العروة، ج۲، ص۱۰۷.    
۱۱۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۹۶.
۱۱۶. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۰۲.    
۱۱۷. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۳۱۶.
۱۱۸. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۹۸- ۱۹۹.
۱۱۹. الوسائل، ج۲۵، ص۲۸۵- ۲۸۶، ب ۲ من الأشربة المحرّمة، ح ۹.    
۱۲۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۹۹.
۱۲۱. الوسائل، ج۲۵، ص۲۹۵، ب ۸ من الأشربة المحرّمة، ح ۱.    
۱۲۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۹۹-۲۰۰.
۱۲۳. الوسائل، ج۲۵، ص۲۹۱، ب ۵ من الأشربة المحرّمة، ح ۷.    
۱۲۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۲۰۰.
۱۲۵. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۸۱.    
۱۲۶. مصباح الفقيه، ج۸، ص۲۹۹.
۱۲۷. العروةالوثقى، ج۱، ص۲۶۴.
۱۲۸. إفاضة القدير، ج۱، ص۱۴۶.
۱۲۹. مستمسك العروة، ج۲، ص۱۰۸.    
۱۳۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۱۹۹-۲۰۰.
۱۳۱. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۸۲.    
۱۳۲. إفاضة القدير، ج۱، ص۱۴۶.
۱۳۳. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۸۲.    
۱۳۴. الوسائل، ج۲۵، ص۲۸۹، ب ۵ من الأشربة المحرّمة، ح ۲.    
۱۳۵. الوسائل، ج۲۵، ص۲۹۰، ب ۵ من الأشربة المحرّمة، ح ۳.    
۱۳۶. الوسائل، ج۲۵، ص۲۹۰، ب ۵ من الأشربة المحرّمة، ح ۴.    
۱۳۷. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۳۱۶.
۱۳۸. بحوث في شرح العروة، ج۳، ص۳۹۸.
۱۳۹. مستمسك العروة، ج۱، ص۴۱۰.    
۱۴۰. الوسائل، ج۲۵، ص۲۹۱، ب ۵ من الأشربة المحرّمة، ح ۷.    
۱۴۱. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۷۶.    
۱۴۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۱۸.
۱۴۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۱۷.
۱۴۴. الرياض، ج۱۲، ص۲۰۴.    
۱۴۵. التحرير، ج۴، ص۶۴۱.    
۱۴۶. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۷۶.    
۱۴۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۱۷- ۱۱۸.
۱۴۸. العروة الوثقى، ج۱، ص۲۶۳، تعليقة الاصفهاني.    
۱۴۹. جواهر الكلام، ج۶، ص۲۹۲.    
۱۵۰. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۸، م ۲۲.
۱۵۱. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۸۰.    
۱۵۲. المسالك، ج۱۲، ص۷۵.    
۱۵۳. الوسائل، ج۲۵، ص۲۸۵، ب ۲ من الأشربة المحرّمة، ح ۸.    
۱۵۴. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۸۰.    
۱۵۵. اللوامع، ج۱، ص۱۳۳ (مخطوط).
۱۵۶. جواهر الكلام، ج۶، ص۲۹۲.    
۱۵۷. الوسيلة، ج۱، ص۳۶۵.    
۱۵۸. إفاضة القدير، ج۱، ص۱۴۰.
۱۵۹. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۸۰.    
۱۶۰. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۰۱.    
۱۶۱. إفاضة القدير، ج۱، ص۱۴۰.
۱۶۲. الوسائل، ج۲۵، ص۲۹۳، ب ۷ من الأشربة المحرّمة، ح ۲.    
۱۶۳. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۸۱.    
۱۶۴. الوسائل، ج۲۵، ص۲۹۳، ب ۷ من الأشربة المحرّمة، ح ۳.    
۱۶۵. المسالك، ج۱۲، ص۷۵.    
۱۶۶. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۳۴.
۱۶۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۳۳.
۱۶۸. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۰۲.    
۱۶۹. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۴۵۳.    
۱۷۰. الطهارة (تراث الشيخ‏الأعظم)، ج۵، ص۱۹۳.
۱۷۱. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۴۸، م ۱.    
۱۷۲. الحدائق، ج۵، ص۱۵۳.    
۱۷۳. الحدائق، ج۵، ص۱۵۸.    
۱۷۴. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۱۹۸.    
۱۷۵. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۰۰.    
۱۷۶. البحار، ج۶۶، ص۵۱۸.
۱۷۷. إفاضة القدير، ج۱، ص۱۰۷.
۱۷۸. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۱۹۲- ۱۹۳.
۱۷۹. مستمسك العروة، ج۱، ص۴۱۱.    
۱۸۰. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۰۰.    
۱۸۱. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۳.    
۱۸۲. البحار، ج۶۶، ص۵۱۸.
۱۸۳. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۷۸.    
۱۸۴. إفاضة القدير، ج۱، ص۱۰۷.
۱۸۵. مستمسك العروة، ج۱، ص۴۱۱.    
۱۸۶. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۲۲.
۱۸۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۲۲.
۱۸۸. الدروس، ج۳، ص۱۶.    
۱۸۹. الرياض، ج۱۲، ص۲۱۵.    
۱۹۰. الشرائع، ج۴، ص۱۶۹.
۱۹۱. التحرير، ج۵، ص۳۴۴.    
۱۹۲. الإرشاد، ج۲، ص۱۸۰.    
۱۹۳. الإيضاح، ج۴، ص۵۱۲.
۱۹۴. المهذّب البارع، ج۴، ص۲۴۱.    
۱۹۵. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۷، م ۱۹.
۱۹۶. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۳۲.
۱۹۷. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۰۲.    
۱۹۸. الحدائق، ج۵، ص۱۴۱.    
۱۹۹. الرياض، ج۱۲، ص۲۰۵.    
۲۰۰. جواهر الكلام، ج۶، ص۲۱.    
۲۰۱. مصباح الفقيه، ج۷، ص۲۲۲.
۲۰۲. مستمسك العروة، ج۱، ص۴۱۲.    
۲۰۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۲۳.
۲۰۴. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۳.    
۲۰۵. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۸۴.    
۲۰۶. الرياض، ج۱۲، ص۲۰۶.    
۲۰۷. الحدائق، ج۵، ص۱۲۵.    
۲۰۸. الحدائق، ج۵، ص۱۴۱.    
۲۰۹. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۸۵.    
۲۱۰. الحدائق، ج۵، ص۱۴۱.    
۲۱۱. جواهر الكلام، ج۶، ص۳۱.    
۲۱۲. التهذيب، ج۹، ص۱۲۳، ح ۵۳۱.    
۲۱۳. السرائر، ج۳، ص۱۲۹.    
۲۱۴. الرياض، ج۱۲، ص۲۰۶.    
۲۱۵. الدروس، ج۳، ص۱۷.    
۲۱۶. مستمسك العروة، ج۱، ص۴۱۲.    
۲۱۷. الإرشاد، ج۲، ص۱۸۰.    
۲۱۸. التحرير، ج۵، ص۳۴۴.    
۲۱۹. الإيضاح، ج۴، ص۵۱۲.
۲۲۰. الدروس، ج۳، ص۱۶.    
۲۲۱. المسالك، ج۱۲، ص۷۶.    
۲۲۲. كشف الغطاء، ج۲، ص۳۵۲.
۲۲۳. مستمسك العروة، ج۱، ص۴۱۵.    
۲۲۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۷، م ۱۹.
۲۲۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۳۲.
۲۲۶. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۳.    
۲۲۷. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۸۴.    
۲۲۸. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۰۲.    
۲۲۹. الحدائق، ج۵، ص۱۵۲.    
۲۳۰. الرياض، ج۱۲، ص۲۰۵.    
۲۳۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۲۳.
۲۳۲. مصباح الفقيه، ج۷، ص۲۱۰.
۲۳۳. الحدائق، ج۵، ص۱۲۵.    
۲۳۴. الرياض، ج۱۲، ص۲۰۶.    
۲۳۵. الدروس، ج۳، ص۱۶.    
۲۳۶. كشف اللثام، ج۹، ص۲۹۴- ۲۹۵.    
۲۳۷. الرسائل الفقهيّة، ج۱، ص۶۰.    
۲۳۸. الرياض، ج۱۲، ص۲۱۳-۲۰۱۴.    
۲۳۹. إفاضة القدير، ج۱، ص۱۱۴.
۲۴۰. إفاضة القدير، ج۱، ص۱۳۱.
۲۴۱. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۸۵.    
۲۴۲. جواهر الكلام، ج۶، ص۳۱.    
۲۴۳. الإيضاح، ج۴، ص۵۱۲.
۲۴۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۳۲.
۲۴۵. الوسائل، ج۲۵، ص۳۳۷، ب ۱۷ من الأشربة المحرّمة، ح ۱.    
۲۴۶. الوسائل، ج۲۵، ص۳۳۷، ب ۱۷ من الأشربة المحرّمة، ح ۳.    
۲۴۷. الوسائل، ج۲۵، ص۳۵۵-۳۵۶، ب ۲۴ من الأشربة المحرّمة، ح ۶.    
۲۴۸. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۸۵-۱۸۶.    
۲۴۹. الوسائل، ج۲۵، ص۲۸۲، ب ۲ من الأشربة المحرّمة.    
۲۵۰. الدروس، ج۳، ص۱۶.    
۲۵۱. الرياض، ج۱۲، ص۲۱۴- ۲۱۵.    
۲۵۲. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۸۷.    
۲۵۳. التهذيب، ج۹، ص۱۲۷، ح ۵۴۸.    
۲۵۴. الوسائل، ج۲۵، ص۳۸۱، ب ۳۸ من الأشربة المحرّمة، ح ۳.    
۲۵۵. الوسائل، ج۲۵، ص۲۹۱، ب ۵ من الأشربة المحرّمة، ح ۵.    
۲۵۶. الوسائل، ج۲۵، ص۶۲، ب ۲۷ من الأطعمة المباحة، ح ۱.    
۲۵۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۲۳.
۲۵۸. إفاضة القدير، ج۱، ص۱۱۹.
۲۵۹. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۲۵.
۲۶۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۲۵.
۲۶۱. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۸۸.    
۲۶۲. الوسائل، ج۲۵، ص۲۸۲، ب ۲ من الأشربة المحرّمة، ح ۱.    
۲۶۳. الحدائق، ج۵، ص۱۲۵.    
۲۶۴. الرياض، ج۱۲، ص۲۱۱.    
۲۶۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۳۱.
۲۶۶. الرياض، ج۱۲، ص۲۱۲.    
۲۶۷. جواهر الكلام، ج۶، ص۲۴.    
۲۶۸. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۹۵.    
۲۶۹. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۳۱.
۲۷۰. جواهر الكلام، ج۶، ص۲۵.    
۲۷۱. الوسائل، ج۲۵، ص۲۹۰، ب ۵ من الأشربة المحرّمة، ح ۳.    
۲۷۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۲۹- ۱۳۰.
۲۷۳. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۲۱۷.    
۲۷۴. إفاضة القدير، ج۱، ص۱۲۵.
۲۷۵. الوسائل، ج۲۵، ص۲۸۹، ب ۵ من الأشربة المحرّمة، ح ۲.    
۲۷۶. الوسائل، ج۲۵، ص۲۹۵، ب ۸ من الأشربة المحرّمة، ح ۲.    
۲۷۷. المسالك، ج۱۲، ص۷۶.    
۲۷۸. الحدائق، ج۵، ص۱۵۵.    
۲۷۹. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۲۱۴.    
۲۸۰. المستدرك، ج۱۷، ص۳۸، ب ۲ من الأشربة المحرّمة، ح ۱.    
۲۸۱. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۲۲۰.    
۲۸۲. مستمسك العروة، ج۱، ص۴۲۴.    
۲۸۳. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۱۲۷.
۲۸۴. مستمسك العروة، ج۱، ص۴۲۹.    
۲۸۵. الوسائل، ج۲۵، ص۲۹۴، ب ۷ من الأشربة المحرّمة، ح ۷.    
۲۸۶. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۲۰۲.    
۲۸۷. الحدائق، ج۵، ص۱۵۹.    
۲۸۸. الرياض، ج۱۲، ص۲۰۵.    
۲۸۹. جواهر الكلام، ج۶، ص۳۸.    
۲۹۰. العروة الوثقى، ج۱، ص۲۶۶، م ۲.    
۲۹۱. مستمسك العروة، ج۲، ص۱۱۰.    
۲۹۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۲۰۶.
۲۹۳. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۱۹۰.
۲۹۴. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۱۹۱.
۲۹۵. الحدائق، ج۵، ص۱۵۹.    
۲۹۶. الرياض، ج۱۲، ص۲۰۵.    
۲۹۷. جواهر الكلام، ج۶، ص۳۸.    
۲۹۸. الوسائل، ج۲۵، ص۲۸۸، ب ۴ من الأشربة المحرّمة، ح ۱.    
۲۹۹. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۱۹۱.
۳۰۰. الحدائق، ج۵، ص۱۵۹- ۱۶۰.    
۳۰۱. جواهر الكلام، ج۶، ص۳۸.    
۳۰۲. كشف الغطاء، ج۲، ص۳۵۲.
۳۰۳. الحدائق، ج۵، ص۱۶۰- ۱۶۱.    
۳۰۴. جواهر الكلام، ج۶، ص۳۸.    
۳۰۵. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۱۹۱.
۳۰۶. الحدائق، ج۵، ص۱۶۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۱۵۴-۱۷۱.    



جعبه ابزار