• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الغسل الترتيبي

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



من واجبات الغسل الترتيب، وهو أن يبدأ برأسه، ثمَّ يغسل ميامنه، ثمَّ مياسره كل منهما من أصل العنق إلى تمام القدم.



والخامس من واجبات الغسل الترتيب، وهو أن يبدأ برأسه إجماعاً كما عن الخلاف والانتصار والتذكرة والغنية والحلّي وغيرهم ممّن سيذكر للمعتبرة المستفيضة، مضافاً إلى ما سيأتي.


منها الصحيح قولاً: «ثمَّ تصبّ على رأسك ثلاثاً، ثمَّ صبّ على سائر جسدك مرّتين». ومثله الحسن فعلاً. وفي الحسن: «من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه، ثمَّ بدا له أن يغسل رأسه، لم يجد بدّا من إعادة الغسل». ومثله الرضوي: «فإن بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل رأسك».
وبعين هذه العبارة أفتى والد الصدوق كما نقلها عنه في الفقيه. ومنه يظهر فساد نسبة القول بعدم وجوبه هنا إليهما في الكتاب المذكور. وعبارة الإسكافي المنقولة لا تنفيه، فنقل النفي عنه لا وجه له، بل ربما أشعرت بثبوته، فالظاهر عدم الخلاف فيه. وبالمعتبرة هنا يقيد إطلاق الصحاح منها: «ثمَّ تمضمض واستنشق ثمَّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك» الحديث. كتقييدها في الترتيب الآخر بما سيأتي.

۲.۱ - رواية الإمام الصادق عليه‌السلام

وما لا يقبل التقييد كالصحيح في أمر مولانا الصادق (علیه‌السّلام) الجارية في الحكاية المعروفة بخلاف الترتيب، معارض لصحيح آخر لرواية تضمّن أمره الجارية بخلاف ما فيه، وهذا مع ذلك دليل آخر لما نحن فيه. ويدخل الرقبة هنا في الرأس، كما عن المقنعة والتحرير وكتب الشهيد، وظاهر أبي الصلاح والغنية والمهذّب لتصريحهم بغسل الرأس إلى أصل العنق. وما عن الإشارة من غسل كل من الجانبين من رأس العنق غير مخالف إذ يحتمل إرادة أصله من رأسه فيه فيوافق. وعن بعض مقاربي العصر الإجماع عليه، ولعلّه كذلك.
ويشهد له الحسن: «ثمَّ صبّ على رأسه ثلاث أكف، ثمَّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين وعلى منكبه الأيسر مرّتين» الحديث. ونقله في الكافي والتهذيب مقطوعاً غير قادح أوّلا باشتهار العمل به، وثانياً بنقله في المعتبر والتذكرة إلى الصادق (علیه‌السّلام) مسندا. وقريب منه الموثّق: «ثمَّ ليصب على رأسه ثلاث مرّات مل‌ ء كفيه، ثمَّ يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه، ثمَّ يفيض الماء على جسده كلّه» الحديث.
ثمَّ يغسل ميامنه، ثمَّ مياسره كل منهما من أصل العنق إلى تمام القدم، في المشهور بين الأصحاب، بل عن المعتبر اتفاق فقهاء عصره عليه، وعن التذكرة والغنية، وظاهر الانتصار والخلاف والمنتهى والحلّي: الإجماع عليه، وعن التذكرة ونهاية الإحكام والذكرى والروض: الإجماع ممّن رتّب الرأس على البدن، وفي الأخيرين: ومن رتّب بينهما في الوضوء أيضاً.


والأصل فيه بعد الاحتياط الواجب هنا، وبعض الأخبار العامية المعتضدة بالشهرة، وحبّ النّبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) التيامن في طهوره، النصوص المصرّحة به في غسل الأموات، مع ما ورد باتحاده في الكيفيّة مع غسل الجنابة. ففي الخبر: «غسل الميت كغسل الجنابة».
في آخر بعد ما سئل مولانا الباقر (علیه‌السّلام) عن الميت لم يغسّل غسل الجنابة، أجاب بما حاصله: لخروج النطفة التي خلق منها فلذلك يغسّل غسل الجنابة. وفيه زيادةً على الدلالة من جهة التشبيه الدلالةُ من جهة التعليل المستفاد منه كون غسله عين غسل الجنابة؛ والأخبار بهذا التعليل مستفيضة بل كادت تكون متواترة مروية في العلل والعيون، وغيرهما من الكتب المعتبرة، فلا وجه لتأمّل بعض المتأخرين منّا تبعاً لشاذ من أصحابنا في ذلك.


ولا يجب الابتداء في المواضع الثلاثة بالأعلى؛ للأصل، مع ظاهر عبارات الأصحاب، والصحيحة المصرّحة باكتفاء الإمام (علیه‌السّلام) بغسل ما بقي في ظهره بعد الإتمام من اللُمعة. وهي للعصمة غير منافية؛ لعدم التصريح فيها بالنسيان أو الغفلة. نعم، في الحسن السابق الآمر بصبّ الماء على الرأس والمنكبين إيماء إلى رجحانه واستحبابه، وعن الذكرى استظهاره. ولا بأس به.
ويتبع السرّة والعورتان الجانبين، فيوزّع كلّ من نصفيها على كل منهما مع زيادة شيء في كل من النصفين من باب المقدّمة. وعن الذكرى الاكتفاء بغسلها مع أحدهما عن ذلك؛ لعدم الفصل المحسوس، وامتناع إيجاب غسلها مرّتين. وما ذكرناه أحوط وغسلها مع الجانبين أولى. وتغسل اللمعة المغفلة هنا خاصة مع الجانب الآخر مطلقاً (أي ولو كان قد غسل منه رحمه‌الله) إذا كانت في اليمين، وبدونه إذا انعكس، كما عن الأصحاب.


ويستفاد من مفهوم النصوص مضافاً إلى الاحتياط اللازم في مثل المقام عدم سقوط الترتيب بالوقوف تحت المطر ونحوه، بناءً على عدم صدق الارتماس عليه، مضافاً إلى ما دلّ على وجوبه مطلقاً إلّا ما خرج قطعاً، وفاقاً لجماعة. وليس في الصحيح وغيره مع ضعف الأخير دلالة على السقوط، بل هما في النظر على الدلالة بالثبوت أظهر، ومع ذلك فهما مطلقان يقيّدان بما تقدّم.
فظهر سقوط حجة القول بالسقوط كما في القواعد، وعن الإصباح وظاهر الاقتصاد والمبسوط. ولو أغفل لمعة ففي وجوب الاستئناف مطلقاً، أم الاكتفاء بغسلها كذلك خاصة، أو مع ما بعده، أو التفصيل بين طول الزمان فالأوّل وقصره فالثاني، أقوال، أصحّها الأوّل كما عن الدروس والبيان والمنتهى، لعدم صدق الارتماس المعنيّ منه شمول الماء لجميع البدن دفعةً المشترط في سقوط الترتيب وصحة الغسل نصّاً وإجماعاً حينئذ، مضافاً إلى الأصل. وحجج الباقي ركيكة، والخبر: «ما جرى عليه الماء فقد طهر» مورده الترتيبي خاصة، فافهم.


۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۱۳۲.    
۲. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ج۱، ص۱۲۰.    
۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۴.    
۴. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۱.    
۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۱۸-۱۱۹.    
۶. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۳، ص۶۹.    
۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۳، ح۱.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۳۲، ح۳۶۵.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۲۳، ح۴۲۰.    
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۲۹، أبواب الجنابة، ب۲۶، ح۱.    
۱۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۳، ح۳.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۳۳، ح۳۶۸.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۲۹، أبواب الجنابة، ب۲۶، ح۲.    
۱۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۴، ح۹.    
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۳۵، أبواب الجنابة، ب۲۸، ح۱.    
۱۶. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۸۵.    
۱۷. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۱، ص۴۷۳، أبواب الجنابة، ب۲۰، ح۱.    
۱۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۸۸.    
۱۹. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۱۰۱.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۷۰، ح۱۱۳۱.    
۲۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۳۰، أبواب الجنابة، ب۲۶، ح۵.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۳۴، ح۳۷۰.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۲۴، ح۴۲۲.    
۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۳۶، أبواب الجنابة، ب۲۸، ح۴.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۳۴، ح۳۷۱.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۲۴، ح۴۲۳.    
۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۳۷، أبواب الجنابة، ب۲۹، ح۱.    
۲۸. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۵۲.    
۲۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۱، ص۹۳.    
۳۰. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۱۰۰.    
۳۱. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ج۱، ص۹۴.    
۳۲. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۱، ص۹۶.    
۳۳. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، البيان، ج۱، ص۱۴.    
۳۴. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۳۳.    
۳۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۱.    
۳۶. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۴۶.    
۳۷. الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن، اشارة السبق، ج۱، ص۷۲.    
۳۸. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۳، ص۶۶.    
۳۹. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱، ص۲۰۶.    
۴۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۳، ح ۳.    
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۳۳، ح۳۶۸.    
۴۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۸۳.    
۴۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۴.    
۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۳۲، ح۳۶۴.    
۴۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۳۱، أبواب الجنابة، ب۲۶، ح۸.    
۴۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۸۴.    
۴۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۴.    
۴۸. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۱.    
۴۹. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ج۱، ص۱۲۰.    
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۱۳۲.    
۵۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۸۳.    
۵۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۱۹.    
۵۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۴.    
۵۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۱، ص۱۰۷.    
۵۵. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۱۰۰.    
۵۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱، ص۱۵۴.    
۵۷. البخاري، أبو عبدالله، صحيح البخاري، ج۱، ص۶۰.    
۵۸. السجستاني، أبو داود، سنن أبي داود، ج۱، ص۶۲، ح ۲۴۰.    
۵۹. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱، ص۱۶۶.    
۶۰. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۸۱.    
۶۱. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۱، ص۴۷۰، أبواب الجنابة، ب۱۸، ح۲.    
۶۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۷۹-۴۸۰، أبواب غسل الميت، ب۱۸، ح۲.    
۶۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۸۲.    
۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۴۷، ح۱۴۴۷.    
۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۰۸-۲۰۹، ح۷۳۲.    
۶۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۶، أبواب غسل الميت، ب۳، ح۱.    
۶۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۶۱-۱۶۲، ح۱.    
۶۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۴۸۷، أبواب غسل الميت، ب۳، ح۲.    
۶۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۲۹۹.    
۷۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام)، ج۲، ص۸۷.    
۷۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۸۳.    
۷۲. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۱، ص۱۹۴.    
۷۳. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۵۶.    
۷۴. المحقق الموسوي العاملي، السيد محمد، مدارك الأحكام، ج۱، ص۲۹۳.    
۷۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الهداية في الأصول والفروع، ج۲، ص۹۲-۹۳.    
۷۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۵، ح۱۵.    
۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۶۵، ح۱۱۰۸.    
۷۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۵۹، أبواب الجنابة، ب۴۱، ح۱.    
۷۹. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱، ص۲۰۶.    
۸۰. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۱۰۰.    
۸۱. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۱۰۲.    
۸۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۸۴.    
۸۳. السبزواري، محمد باقر، ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج۱، ص۵۷.    
۸۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۱، ص۲۰۹.    
۸۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ج۱، ص۲۴۵.    
۸۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۲۹.    
۸۷. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۱، ص۹۷.    
۸۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، البيان، ج۱، ص۱۴.    
۸۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۸۴.    
۹۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۳، ح۱.    
۹۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۳۲، ح۳۶۵.    
۹۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۲۳، ح۴۲۰.    
۹۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۲۹، أبواب الجنابة، ب۲۶، ح۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۲۰۵-۲۱۰.    
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۲۱۱-۲۱۲.    






جعبه ابزار