• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الغسل لقضاء صلاة الكسوف والخسوف

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ومن الأغسال المندوبة الغسل لقضاء صلاة الكسوف والخسوف بشرط الاحتراق والترك متعمداً.



الغسل لقضاء صلاة الكسوف والخسوف بشرط الاحتراق والترك متعمداً، كما عن الهداية ومصباح الشيخ واقتصاده وجمله وخلافه والنهاية والمبسوط والكافي والمهذّب والمراسم ورسالة علي بن بابويه والنزهة والجامع والشرائع والمعتبر والغنية والإصباح والسرائر، نافياً فيه الخلاف عن عدم الشرعية إذا انتفى الشرطان. وهو الأظهر؛ للأصل، والصحيح المروي في الخصال: «وغسل الكسوف، إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت ولم تصلّ فاغتسل واقض الصلاة». ونحوه المرسل في الفقيه.


واشتراط الاستيقاظ وعدم الصلاة وإن لم يكن نصاً في اشتراط التعمد في الترك، إلّا أن الإجماع قرينة عليه لعدم القائل باشتراطه بخصوصه، بل كل من اشترط زائداً على الاحتراق اشترط الترك متعمداً لا غير، ومن لم يشترط لم يشترط مطلقاً، فاشتراط خصوص ما في النص لا قائل به إن حمل على عدم التعمد، فحمله عليه لئلا يشذ أولى، مع ظهوره فيه في الجملة، فسقط الاعتراض عن عدم دلالته على اعتباره.
وأصرح منهما الرضوي: «وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصلّيها إذا علمت، فإن تركتها متعمداً حتى تصبح فاغتسل وصلّ، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل».
خلافا للمرتضى في المصباح والمفيد في المقنعة، فاقتصرا على التعمد ولم يعتبرا الاحتراق للمرسل: «إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلّي فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء». وهو مع ضعفه غير مكافئ لما تقدم، ومع ذلك مطلق يقيّد به وبما يأتي.
وللمقنع والذكرى، نقله عن المقنع في المختلف فعكسا فلم يعتبرا التعمد واقتصرا على الاحتراق للصحيح: «وغسل الكسوف، إذا احترق القرص كلّه فاغتسل».
وهو مع قصوره عن المقاومة لما مرّ ليس فيه ذكر القضاء، وظاهره العموم له وللأداء فخالف الوفاق من هذا الوجه. مع أن الظاهر اتحاده مع المروي في الخصال المتقدم، وإنما حصل التغيير بنقل الشيخ له في التهذيب كما هنا، فيرتفع الإشكال ويندفع الاستدلال.


وظاهر الأخبار وجوب هذا الغسل، كما عن جمل السيّد وشرح القاضي له
[۳۳] القاضي ابن البراج، عبد العزيز، شرح جمل العلم والعمل، ج۱، ص۱۳۵.
، مدعياً في الأخير عليه الإجماع، وكذا في صلاة المقنعة والمراسم وظاهر الهداية والنهاية والخلاف والكافي وصلاة الاقتصاد والجمل والغنية، ومال إليه في المنتهى لذلك.


والأشهر بين المتأخرين الاستحباب؛ للأصل، وحصر الواجب من الأغسال في غيره في غير هذه الأخبار، واحتمال الأمر للندب. وفيه نظر؛ لضعف الاحتمال كالحصر مع احتمال التخصيص بما مرّ، وهو المعيّن في الجمع دون الاستحباب. وعن ابن حمزة التردد فيه. هذا في بحث الأغسال، ولكن ظاهرة في بحث صلاة الكسوف الوجوب. ولعلّه في محلّه. إلّا أن الثاني أقوى لتعداده في الأغسال المستحبة، وفاقاً للصحيحين المتقدمين. وهو مع الشهرة العظيمة المتأخرة على الاستحباب أقوى قرينة، فيحمل عليه الأوامر المتقدمة مضافاً إلى الأمور المتقدمة. والإجماع ممنوع في أمثال محل النزاع. والأحوط عدم الترك.


۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الهداية في الأصول والفروع، ج۲، ص۹۰.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۲.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ج۱، ص۲۵۰.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الجمل والعقود، ج۱، ص۱۶۸.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۶۷۸.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۱۳۶.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۷۲.    
۸. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۳۵.    
۹. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۳۳.    
۱۰. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۵۲.    
۱۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۲۸.    
۱۲. الحلي، يحيى بن سعيد، نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر، ج۱، ص۱۶.    
۱۳. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ج۱، ص۳۳.    
۱۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۳۷.    
۱۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۳۵۸.    
۱۶. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۲.    
۱۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۱۲.    
۱۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۲۵.    
۱۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الخصال، ج۲، ص۵۰۸، ح۱.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۳۰۴، أبواب الأغسال المسنونة ب۱، ح۴.    
۲۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۷۷، ح۱۷۲.    
۲۲. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۳۵.    
۲۳. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۵۱۸، أبواب الأغسال المسنونة ب۱۷، ح۱.    
۲۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۳۵۸.    
۲۵. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۵۱.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۱۷، ح۳۰۹.    
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۴۵۳، ح۱۷۵۸.    
۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۳۳۶، أبواب الأغسال المسنونة ب۲۵، ح۱.    
۲۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۳۱۶.    
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۱۴، ح۳۰۲.    
۳۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۳۰۷، أبواب الأغسال المسنونة ب۱، ح۱۱.    
۳۲. الشريف، المرتضي، رسائل الشريف المرتضى، ج۳، ص۴۶.    
۳۳. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، شرح جمل العلم والعمل، ج۱، ص۱۳۵.
۳۴. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۲۱۱.    
۳۵. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۸۰.    
۳۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الهداية في الأصول والفروع، ج۲، ص۹۰.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۱۳۶.    
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۶۷۸.    
۳۹. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۵۶.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ج۱، ص۲۷۲.    
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الجمل والعقود، ج۱، ص۱۹۴.    
۴۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۲.    
۴۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۳۱.    
۴۴. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۵۴.    
۴۵. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۱۱۲.    
۴۶. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱، ص۴۸۷.    
۴۷. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱، ص۴۹۳.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۴۹۳-۴۹۶.    






جعبه ابزار