الغسل لقضاء صلاة الكسوف والخسوف
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ومن
الأغسال المندوبة الغسل لقضاء
صلاة الكسوف والخسوف بشرط الاحتراق والترك متعمداً.
الغسل لقضاء
صلاة الكسوف والخسوف بشرط الاحتراق والترك متعمداً، كما عن
الهداية ومصباح الشيخ واقتصاده وجمله وخلافه والنهاية والمبسوط والكافي والمهذّب والمراسم ورسالة
علي بن بابويه والنزهة والجامع والشرائع والمعتبر والغنية والإصباح والسرائر، نافياً فيه الخلاف عن عدم الشرعية إذا انتفى الشرطان. وهو الأظهر؛ للأصل، والصحيح المروي في
الخصال: «وغسل الكسوف، إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت ولم تصلّ فاغتسل واقض الصلاة»
. ونحوه المرسل في
الفقيه.
واشتراط الاستيقاظ وعدم
الصلاة وإن لم يكن نصاً في اشتراط التعمد في الترك، إلّا أن
الإجماع قرينة عليه لعدم القائل باشتراطه بخصوصه، بل كل من اشترط زائداً على الاحتراق اشترط الترك متعمداً لا غير، ومن لم يشترط لم يشترط مطلقاً، فاشتراط خصوص ما في
النص لا قائل به إن حمل على عدم التعمد، فحمله عليه لئلا يشذ أولى، مع ظهوره فيه في الجملة، فسقط الاعتراض عن عدم دلالته على اعتباره.
وأصرح منهما الرضوي: «وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصلّيها إذا علمت، فإن تركتها متعمداً حتى تصبح فاغتسل وصلّ، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل»
.
خلافا
للمرتضى في المصباح
والمفيد في
المقنعة، فاقتصرا على التعمد ولم يعتبرا الاحتراق
للمرسل: «إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلّي فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء»
. وهو مع ضعفه غير مكافئ لما تقدم، ومع ذلك مطلق يقيّد به وبما يأتي.
وللمقنع
والذكرى، نقله عن
المقنع في
المختلف فعكسا فلم يعتبرا التعمد واقتصرا على الاحتراق
للصحيح: «وغسل الكسوف، إذا احترق القرص كلّه فاغتسل»
.
وهو مع قصوره عن المقاومة لما مرّ ليس فيه ذكر
القضاء، وظاهره العموم له وللأداء فخالف
الوفاق من هذا الوجه. مع أن الظاهر اتحاده مع المروي في الخصال المتقدم، وإنما حصل التغيير بنقل
الشيخ له في
التهذيب كما هنا، فيرتفع الإشكال ويندفع الاستدلال.
وظاهر الأخبار
وجوب هذا الغسل، كما عن جمل
السيّد وشرح
القاضي له
، مدعياً في الأخير عليه الإجماع، وكذا في صلاة المقنعة والمراسم وظاهر الهداية والنهاية والخلاف والكافي وصلاة الاقتصاد
والجمل والغنية
، ومال إليه في
المنتهى لذلك
.
والأشهر بين المتأخرين
الاستحباب؛ للأصل، وحصر الواجب من الأغسال في غيره في غير هذه الأخبار، واحتمال الأمر للندب. وفيه نظر؛ لضعف الاحتمال كالحصر مع احتمال التخصيص بما مرّ، وهو المعيّن في الجمع دون الاستحباب. وعن
ابن حمزة التردد فيه
. هذا في بحث الأغسال، ولكن ظاهرة في بحث صلاة الكسوف الوجوب
. ولعلّه في محلّه. إلّا أن الثاني أقوى لتعداده في الأغسال المستحبة، وفاقاً للصحيحين المتقدمين
. وهو مع
الشهرة العظيمة المتأخرة على الاستحباب أقوى قرينة، فيحمل عليه الأوامر المتقدمة مضافاً إلى الأمور المتقدمة. والإجماع ممنوع في أمثال محل النزاع.
والأحوط عدم الترك.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۴۹۳-۴۹۶.