• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأغسال المندوبة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وإمّا المندوب من الأغسال: فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا، وذكر الشهيد في النفلية أنها خمسون ومنها، غسل الجمعة، أغسال شهر رمضان، غسل يوم عرفة، غسل ليلة النصف من رجب، غسل يوم المبعث، غسل ليلة النصف من شعبان، غسل يوم الغدير، غسل يوم المباهلة، غسل الإحرام، غسل زيارة النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) والائمة (علیهم‌السّلام)، الغسل لقضاء صلاة الكسوف، الغسل التوبة، الغسل لصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة، الغسل لدخول المدينة ومسجد النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، غسل المولود.



غسل الجمعة، إن اللّه تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة، ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان.


أغسال شهر رمضان، ومنها: غسل أول ليلة من رمضان، غسل ليلة النصف من رمضان، غسل ليلة سبع عشرة من رمضان وليالي القدر، غسل ليلة الفطر.


غسل الفطر والأضحى، ومن الأغسال المندوبة غسل يومي العيدين الفطر والأضحى.


غسل (يوم عرفة) إجماعاً كما عن الغنية ؛ للمستفيضة منها الصحيح : «الغسل من الجنابة، ويوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم عرفة عند زوال الشمس».


غسل (ليلة النصف من رجب ) كما عن جمل الشيخ ومصباحه واقتصاده والنزهة؛ والجامع و الإصباح
[۸] مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۱.
[۱۰] النزهة، ج۱، ص۱۵.
ووجّهه في المعتبر بشرف الزمان واستحباب الغسل في الجملة. وهو محل مناقشة. وزيد اليوم في النزهة ولعلّه للمحكي عن الإقبال أنه أرسل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله ووسطه وآخره، خرج من ذنوبه كيوم ولدته امّه».
[۱۴] الإقبال، ج۱، ص۶۲۸.



غسل ( يوم المبعث ) وهو السابع والعشرون من رجب. محكي عن جمل الشيخ ومصباحه واقتصاده.
[۱۷] المصباح، ج۱، ص۱۱.
ولم نظفر بمستنده. ووجّهه في المعتبر بما مرّ. وفيه نظر.


غسل (ليلة النصف من شعبان) للخبرين، في أحدهما : «صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه». وفي الثاني المروي في المصباح، عن النبي صلي الله عليه و آله وسلم: «من تطهّر ليلة النصف من شعبان فأحسن الطهر» وساق الحديث إلى أن قال : «قضى اللّه تعالى _ له‌ _ ثلاث حوائج، ثمَّ إن سأل أن يراني في ليلته رآني».
[۲۱] مصباح المتهجد، ج۱، ص۷۶۹ـ ۷۷۰.



غسل يوم (الغدير) بإجماع الطائفة حكاه جماعة؛ للمعتبرة منها : الرضوي، والخبرين : «من صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة» وساق الحديث إلى قوله : «ما سأل اللّه حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلّا قضيت له، كائنة ما كانت». والمروي في الإقبال : «إذا كانت صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل صدر نهاره».
[۳۳] الإقبال، ج۱، ص۴۷۴.



غسل ( يوم المباهلة ) وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة في المشهور، وقيل : الخامس والعشرون. وعن الإقبال قيل : أحد وعشرون، وقيل : سبعة وعشرون.
[۳۶] الإقبال، ج۱، ص۵۱۵.
وعلى الاستحباب الإجماع كما عن الغنية؛ لموثقة سماعة : «غسل المباهلة واجب».
وليس فيها ذكر اليوم، فلعلّه لأصل إيقاع المباهلة كما في الاستخارة، ووردت به رواية صحيحة، وعن جدّي المجلسي ; اشتهاره بين قدماء الطائفة. وهو حسن، إلّا أن فهم الأصحاب اليوم منها أقوى قرينة، مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه في الغنية.


(غسل الإحرام ) للحج أو العمرة على الأشهر الأظهر؛ للأصل، وفقد المخصّص له سوى ما تضمّن إطلاق الواجب عليه. وفي دلالته على المصطلح في بحث الأغسال تأمل، مضافاً إلى المحكي عن الشيخين من دعوى عدم الخلاف المشعرة بالوفاق. ولا يعارضه نسبة المرتضى الوجوب إلى الأكثر؛ لوهنه بمصير الأكثر إلى خلافه ودعوى الإجماع عليه. ويحتمل إرادته منه التأكد لبعد الخطأ في النسبة، فيوافق الشيخين فيها، إلّا أن كلامه مشعر بالخلاف وكلامهما بالوفاق. ويؤيده تعداده مع المستحبات وكثير من الأغسال ـ المستحبة بالوفاق ـ في المعتبرة، كالصحيح وغيره.

۱۰.۱ - رواية مولانا الرضا عليه السلام

ويدل عليه صريحا المروي في العيون، عن مولانا الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون : «من محض الإسلام :... وغسل الجمعة سنّة، وغسل العيدين، ودخول مكة والمدينة، والزيارة، والإحرام، وأول ليلة من شهر رمضان ، وسبعة عشر، وتسعة عشر، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وهذه الأغسال سنّة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل الحيض مثله».
وقصور السند منجبر بما مرّ، فلا يعارضه المرسل : «الغسل في سبعة عشر موطناً، الفرض ثلاثة : غسل الجنابة، وغسل من مسّ ميتاً، والغسل للإحرام» ونحوه الرضوي. إلّا أن الأحوط المحافظة عليه، كما عن العماني.


غسل زيارة النبي والأئمة (علیهم‌السلام)، ومن الأغسال المندوبة غسل زيارة النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) والأئمة (علیهم‌السّلام).


الغسل لقضاء صلاة الكسوف والخسوف، ومن الأغسال المندوبة الغسل لقضاء صلاة الكسوف والخسوف بشرط الاحتراق والترك متعمداً
[۶۰] مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۲.
[۷۰] النزهة، ج۱، ص۱۶.
.


غسل التوبة، ومن الأغسال المندوبة الغسل للتوبة عن فسق أو كفر.


الغسل (لصلاة الحاجة) وصلاة (الاستخارة) ممّا ورد له منهما الغسل، لا مطلقاً، مع احتماله؛ لإطلاق المعتبرة كالرضوي : «وغسل الاستخارة ، وغسل طلب الحوائج من اللّه تبارك وتعالى». ونحوه غيره ولكن في الأخير خاصة.
[۸۳] فلاح السائل، ج۱، ص۶۲.
وعلى الحكم في الجملة الإجماع عن الغنية وظاهر المعتبر والتذكرة.


الغسل (لدخول الحرم) إجماعاً كما عن الغنية؛ للمعتبرة منها الصحيح في تعداد ما فيه الغسل : «وإذا دخلت الحرمين». (و) لدخول ( المسجد الحرام ) كما في أكثر الكتب، إجماعاً كما عن الخلاف والغنية؛ للخبر : «إن اغتسلت بمكة ثمَّ نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك» فتأمل جدّا. (و) لدخول ( الكعبة ) ـ عظّمها اللّه تعالى ـ كما في أكثر الكتب، إجماعا كما عن الغنية والخلاف؛ للمعتبرة منها الصحيحان في تعداد ما له الغسل، ففي أحدهما : «ودخول الكعبة» وفي الثاني : «ويوم تدخل البيت».


(و) لدخول (المدينة) ـ شرّفها اللّه تعالى ـ إجماعاً، كما عن الغنية؛ للمعتبرة منها الصحيح في تعداد ما مرّ : «ودخول مكّة والمدينة» والحسن : «إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها». (و) لدخول (مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم) في المدينة (إجماعاً)، كما عن الغنية للخبر : «وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلي الله عليه و آله وسلم».


(و) منها (غسل المولود) حين ولادته على الأشهر الأظهر للأصل. وقيل : يجب للموثق : «وغسل المولود واجب». وفيه : ما مرّ من عدم ظهور الوجوب في المصطلح في بحث الأغسال لكثرة استعماله في المستحب إجماعاً ، وخصوصاً في الرواية ، فالمراد به تأكد الاستحباب. والحمد للّه.


۱. التهذيب، ج۱، ص۱۱۲، ح ۲۹۵.    
۲. الاستبصار، ج۱، ص۱۰۲، ح ۳۳۳.    
۳. الوسائل، ج۳، ص۳۲۹، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱۶، ح ۱.    
۴. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۲.    
۵. التهذيب، ج۱، ص۱۱۰، ح ۲۹۰.    
۶. الوسائل، ج۳، ص۳۰۶، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱، ح ۱۰.    
۷. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۱۶۷.    
۸. مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۱.
۹. الاقتصاد، ج۱، ص۲۵۰.    
۱۰. النزهة، ج۱، ص۱۵.
۱۱. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۲.    
۱۲. كشف اللثام، ج۱، ص۱۱.    
۱۳. المعتبر، ج۱، ص۳۵۶.    
۱۴. الإقبال، ج۱، ص۶۲۸.
۱۵. الوسائل، ج۳، ص۳۳۴، أبواب الأغسال المسنونة ب ۲۲، ح ۱.    
۱۶. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۱۶۷.    
۱۷. المصباح، ج۱، ص۱۱.
۱۸. الاقتصاد، ج۱، ص۲۵۰.    
۱۹. التهذيب، ج۱، ص۱۱۷، ح ۳۰۸.    
۲۰. الوسائل، ج۳، ص۳۳۵، أبواب الأغسال المسنونة ب ۲۳، ح ۱.    
۲۱. مصباح المتهجد، ج۱، ص۷۶۹ـ ۷۷۰.
۲۲. الوسائل، ج۸، ص۱۰۸، أبواب الصلوات المندوبه ب ۸، ح ۶.    
۲۳. التهذيب، ج۱، ص۱۱۴.    
۲۴. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۲.    
۲۵. روض الجنان، ج۱، ص۱۸.    
۲۶. فقه الرضا، ج۱، ص۸۲.    
۲۷. المستدرك، ج۲، ص۴۹۷، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱، ح ۱.    
۲۸. التهذيب، ج۳، ص۱۴۳، ح۳۱۷.    
۲۹. الوسائل، ج۸، ص۸۹، أبواب الصلوات المندوبه ب ۳، ح ۱.    
۳۰. بحار الأنوار، ج۹۵، ص۳۲۱، ح ۶.    
۳۱. العدد القويه، ج۱، ص۱۶۶.    
۳۲. المستدرك، ج۲، ص۵۲۰، أبواب الأغسال المسنونة ب ۲۰، ح ۲.    
۳۳. الإقبال، ج۱، ص۴۷۴.
۳۴. المستدرك، ج۲، ص۵۲۰، أبواب الأغسال المسنونة ب ۲۰، ح ۱.    
۳۵. المعتبر، ج۱، ص۳۵۷.    
۳۶. الإقبال، ج۱، ص۵۱۵.
۳۷. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۲.    
۳۸. الكافي، ج۳، ص۴۰، ح ۲.    
۳۹. الفقيه، ج۱، ص۷۹، ح ۱۷۶.    
۴۰. التهذيب، ج۱، ص۱۰۴، ح ۲۷۰.    
۴۱. الوسائل، ج۳، ص۳۰۳- ۳۰۴، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱، ح ۳.    
۴۲. الكافي، ج۲، ص۵۱۳، ح ۱.    
۴۳. الحدائق، ج۴، ص۱۹۰- ۱۹۱.    
۴۴. المقنعة، ج۱، ص۵۰.    
۴۵. التهذيب، ج۱، ص۱۱۳.    
۴۶. الناصريات (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۴۷.    
۴۷. الكافي، ج۴، ص۳۲۶، ح ۱.    
۴۸. الفقيه، ج۲، ص۳۰۷، ح ۲۵۳۳.    
۴۹. الوسائل، ج۳، ص۳۳۶، أبواب الأغسال المسنونة ب ۲۶، ح ۱.    
۵۰. الوسائل، ج۳، ص۳۰۳، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱.    
۵۱. العيون، ج۱، ص۱۳۰، ح ۱.    
۵۲. الوسائل، ج۳، ص۳۰۵، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱، ح ۶.    
۵۳. التهذيب، ج۱، ص۱۰۵، ح ۲۷۱.    
۵۴. الاستبصار، ج۱، ص۹۸، ح ۳۱۶.    
۵۵. الوسائل، ج۲، ص۱۷۴، أبواب الجنابة ب ۱، ح ۴.    
۵۶. فقه الرضا، ج۱، ص۸۲.    
۵۷. المستدرك، ج۲، ص۴۹۷، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱، ح ۱.    
۵۸. المختلف، ج۱، ص۳۱۵.    
۵۹. الهداية، ج۲، ص۹۰.    
۶۰. مصباح المتهجد، ج۱، ص۱۲.
۶۱. الاقتصاد، ج۱، ص۲۵۰.    
۶۲. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۱۶۸.    
۶۳. الخلاف، ج۱، ص۶۷۸.    
۶۴. النهاية، ج۱، ص ۱۳۶.    
۶۵. المبسوط، ج۱، ص۱۷۲.    
۶۶. الكافي، ج۱، ص۱۳۵.    
۶۷. المهذّب، ج۱، ص۳۳.    
۶۸. المراسم، ج۱، ص۵۲.    
۶۹. المختلف، ج۱، ص۲۸.    
۷۰. النزهة، ج۱، ص۱۶.
۷۱. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۳.    
۷۲. الشرائع، ج۱، ص۳۷.    
۷۳. المعتبر، ج۱، ص۳۵۸.    
۷۴. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۲.    
۷۵. كشف اللثام، ج۱، ص۱۲.    
۷۶. السرائر، ج۱، ص۱۲۵.    
۷۷. الكافي، ج۶، ص۴۳۲- ۴۳۳، ح ۱۰.    
۷۸. الوسائل، ج۳، ص۳۳۱، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱۸، ح ۱.    
۷۹. الجواهر السنية، ج۱، ص۱۷۳.    
۸۰. البحار، ج۹۲، ص۳۰۷، ح ۱.    
۸۱. فقه الرضا، ج۱، ص۸۲.    
۸۲. المستدرك، ج۲، ص۴۹۷، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱، ح ۱.    
۸۳. فلاح السائل، ج۱، ص۶۲.
۸۴. المستدرك، ج۲، ص۴۹۸، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱، ح ۲.    
۸۵. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۲.    
۸۶. المعتبر، ج۱، ص۳۵۹.    
۸۷. التذكرة، ج۱، ص۶۱.    
۸۸. الغنية (الجوامع الفقيهة)، ج۱، ص۶۲.    
۸۹. الفقيه، ج۱، ص۷۷، ح ۱۷۲.    
۹۰. التهذيب، ج۱، ص۱۱۴، ح ۳۰۲.    
۹۱. الوسائل، ج۳، ص۳۰۷، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱، ح ۱۱.    
۹۲. الخلاف، ج۲، ص۲۸۶.    
۹۳. الغنية (الجوامع الفقيهة)، ج۱، ص۶۲.    
۹۴. الكافي، ج۴، ص۴۰۰، ح ۷.    
۹۵. التهذيب، ج۵، ص۹۹، ح ۳۲۶.    
۹۶. الوسائل، ج۱۳، ص۲۰۲، أبواب مقدمات الطواف ب ۶، ح ۲.    
۹۷. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۲.    
۹۸. الخلاف، ج۲، ص۲۸۶.    
۹۹. التهذيب، ج۱، ص۱۱۵، ح ۳۰۳.    
۱۰۰. الوسائل، ج۳، ص۳۰۶، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱، ح ۱۰.    
۱۰۱. التهذيب، ج۱، ص۱۱۴، ح ۳۰۲.    
۱۰۲. الوسائل، ج۳، ص۳۰۷، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱، ح ۱۱.    
۱۰۳. التهذيب، ج۱، ص۱۱۴، ح ۳۰۲.    
۱۰۴. الوسائل، ج۳، ص۳۰۷، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱، ح ۱۱.    
۱۰۵. الكافي، ج۴، ص۵۵۰، ح ۱.    
۱۰۶. التهذيب، ج۶، ص۵، ح۸.    
۱۰۷. كامل الزيارات، ج۱، ص۱۱.    
۱۰۸. الوسائل، ج۱۴، ص۳۴۱، أبواب المزار ب ۶، ح ۱.    
۱۰۹. التهذيب، ج۱، ص۱۰۵، ح ۲۷۲.    
۱۱۰. الوسائل، ج۳، ص۳۰۷، أبواب الإغسال المسنونة ب ۱، ح ۱۲.    
۱۱۱. الوسيلة، ج۱، ص۵۴.    
۱۱۲. الكافي، ج۳، ص۴۰، ح ۲.    
۱۱۳. الفقيه، ج۱، ص۷۷، ح ۱۷۶.    
۱۱۴. التهذيب، ج۱، ص۱۰۴، ح ۲۷۰.    
۱۱۵. الوسائل، ج۳، ص۳۰۳، أبواب الأغسال المسنونة ب ۱، ح ۳.    



رياض المسائل، ج۱، ص۴۸۲- ۴۹۸.    



جعبه ابزار