اللبس في الإحرام
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وللبس في
الإحرام أحكام، منها : حرمة لبس المخيط للرجال، حكم
لبس المخيط للنساء، جواز لبس
الغلالة للحائض، جواز لبس السروال للرجل إذا لم يجد إزراً، جواز لبس
الطيلسان ، حرمة لبس ما يستر ظهر القدم.
•
لبس المخيط في الإحرام، ومن
محرمات الإحرام : لبس المخيط للرجال؛ وجواز لبس المخيط للنساء.
(ولا بأس بالغلالة) بكسر الغين المعجمة، وهي ثوب رقيق تلبس تحت الثياب (للحائض تتقي بها) عن الدم (على القولين) أي حتى قول الشيخ في النهاية، فإنه مع منعه عن لبس المخيط لهن قال : ويجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تتقى ثيابها من النجاسات.
وبالإجماع الظاهر من العبارة صرّح الفاضلان في
الشرائع والمنتهى والتذكرة
وغيرهما.
والأصل فيه بعده وبعد
الأصل والعمومات المتقدمة خصوص الصحيح : «تلبس
المرأة الحائض تحت ثيابها غلالة».
(و) يجوز أن (يلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزاراً) بغير خلاف أجده، وبه صرّح في
الذخيرة ،
مشعراً بدعوى
الإجماع عليه، كما عن ظاهر المنتهى وصريح التذكرة،
ففيها : بإجماع العلماء، وفي الأوّل : لا نعلم فيه خلافاً؛ للصحيحين.
وليس فيه والحال هذه فدية على ما صرّح به جماعة، ومنهم الفاضل في المنتهى والتذكرة، وفيها : عند علمائنا، وفي الأوّل : اتّفق عليه العلماء إلاّ مالكاً وأبا حنيفة.
قيل : فإن ثبت الإجماع، وإلاّ عمّه دليل الوجوب الآتي في بحث
الكفارة .
وفي الغنية وعن الإصباح
: أنه عند قوم من أصحابنا لا يلبس حتى يفتق ويجعل كالمئزر، وأنه أحوط. وفي الخلاف : لا يلزمه الفتق؛ للأصل، وخلوّ النص.
وهو حسن، مع أنه على
اعتبار الفتق يخرج عن المخيط، ولا يتقيّد بالضرورة.
(ولا بأس بـ) لبس (الطيلَسان وإن كان له أزرار و) لكن (لا يزرّه عليه) كما في الصحاح.
وإطلاقها يشمل حالتي الضرورة و
الاختيار ، وهو ظاهر الكتاب والشرائع والقواعد والتحرير و
الدروس والمحكي عن
الفقيه وفي المقنع والمبسوط والتذكرة.
خلافاً لظاهر
الإرشاد فخصّه بالضرورة،
وهو كما قيل
شاذّ، ودليله غير معروف.
وهو كما في
مجمع البحرين واحد الطيالسة، وهو ثوب محيط
بالبدن ينسج للّبس، خالٍ عن التفصيل والخياطة، وهو من لباس العجم، والهاء في الجمع للعجمة، لأنه
فارسي معرّب تالشان.
ونحوه عن شيخنا
الشهيد الثاني .
وعن
المطرزي أنه من لباس العجم مدوّر أسود.
(و) منها : (لبس ما يستر ظهر القدم كالخفّين والنعل السندي) فيما قطع به المتأخرون على الظاهر، المصرَّح به في الذخيرة،
بل في
المدارك الأصحاب كافة،
ونفى عنه الخلاف في الغنية،
مؤذناً بدعوى إجماع العلماء كافة. للمعتبرة المستفيضة، وفيها الصحاح :
منها : «ولا خفّين إلاّ أن لا يكون لك نعلان».
ومنها : «أيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما».
ومنها : عن المحرم يلبس الجوربين؟ قال : «نعم، والخفّين إذا اضطرّ إليهما».
لكنها مختصة بالخفّ والجورب. قيل : وعليهما اقتصر في
المقنع والتهذيب، وعلى الخفّ في النهاية، وعليه وعلى الشُّمِشك في
المبسوط والخلاف والجامع، ولم يتعرض لشيء من ذلك في المصباح ومختصره، ولا في الكافي ولا في جمل العلم والعمل ولا في المقنعة ولا في
المراسم ولا في الغنية.
والظاهر كفاية نفي الخلاف في الغنية مع سابقيه اللذين أقلّهما الشهرة العظيمة في التعدية. ويحتمل قوياً خروج الخف والجورب في الفتوى والنص على مجرى الغالب.
ولا يحرم إلاّ ستر ظَهر القدم بتمامه باللبس، لا ستر بعضه، ولا الستر بغير اللبس، كالجلوس، و
إلقاء طرف الإزار، والجعل تحت الثوب عند النوم، وغيره. كلّ ذلك للأصل، والخروج عن مورد الفتوى والنص، وهو نص جمع،
بل قيل : عندنا،
مشعراً بدعوى إجماعنا. ومن ذلك يظهر (قوة)
اختصاص المنع بالرجل، دون المرأة، كما هو خيرة جماعة ومنهم الشهيد، ناقلاً له عن العماني،
مؤيداً بالصحيح : «تلبس ما شاءت من الثياب»
إن دخل نحو الخفّ فيها، والنصوص بأن إحرامها في وجهها.
(وإن اضطرّ) إلى اللبس (جاز) إجماعاً، كما في
السرائر والمختلف،
وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافاً؛
للأصل، والصحاح السابقة، مضافاً إلى الخبر، بل الصحيح كما قيل
: في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال : «نعم لكن يشقّ ظهر القدم»
ونحوه آخر.
(و) لأجلهما (قل : يشقّ عن ظهر القدم) والقائل الشيخ وأتباعه كما قيل.
وظاهر المتن والتحرير
التردد فيه؛ ولعلّه لقصور سند الخبرين، بل ضعف ثانيهما جدّاً، وقوة
احتمال ورودهما مورد التقية، لموافقتهما لمذهب أكثر العامة ومنهم أبو حنيفة على ما في الخلاف وغيره،
فلا يصلحان لتخصيص الأصل و
إطلاق ما مرّ من الصحاح، سيّما مع ورودها في مقام البيان. فالأقوى عدم وجوب الشق، بل عدم جوازه؛ فإن فيه
إتلافاً للمال المحترم، فتأمّل. وعليه جماعة من الأصحاب، ومنهم الحلّي، مدعياً الإجماع عليه،
ويشعر به أيضاً عبارة الشرائع.
وهل يجب الفدية؟ قيل : نعم.
وفي
المسالك : لا، عند علمائنا، قال : نصّ عليه في التذكرة.
رياض المسائل، ج۶، ص۲۷۲- ۲۸۲.