محرمات الإحرام
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
فالمحرّمات أُمور ذكر الماتن منها : حرمة صيد
البر ، حرمة النساء، حرمة
الاستمناء ، حرمة الطيب، حرمة
لبس المخيط للرجال، حرمة الفسوق، حرمة الجدال،
قتل هوام الجسد ،
استعمال دهن فيه طيب، حرمة
إزالة الشعر ، حرمة
تغطية الرأس للرجل، حرمة التظليل سائرا، حرمة قص
الأظفار ، حرمة قطع شجر الحرم وحشيشه.
•
الصيد في الإحرام، صيد
البرّ أي مصيدة،
اصطياداً أي حيازةً و
إمساكاً و
أكلاً ولو صاده محلّ بلا أمر منه ولا دلالة ولا
إعانة و إشارةً لصائده إليه ودلالةً له عليه بلفظ وكتابة وغيرهما و
إغلاقاً لباب عليه حتى يموت وذبحاً، ولو ذبحه المحرم كان ميتة.
•
حكم النساء في الإحرام، النساء وطئاً وتقبيلاً ولمساً ونظراً بشهوة لا بدونها وعقداً عليهم مطلقاً له أي للمحرم نفسه أو لغيره، وشهادةً له على العقد عليهن.
(و) منها : (
الاستمناء ) باليد أو التخيّل أو الملاعبة، بلا خلاف على الظاهر، المصرَّح به في بعض العبائر؛
للصحاح المستفيضة المتقدم إلى بعضها قريباً
الإشارة ، ويأتي آخر منها في بحث
الكفّارة إن شاء الله تعالى.
•
الطيب في الإحرام، لا يحرم منه إلاّ أربع : المِسك والعنبر والزعفران والوَرْس.
•
اللبس في الإحرام، وللبس في
الإحرام أحكام، منها : حرمة لبس المخيط للرجال، حكم
لبس المخيط للنساء، جواز لبس
الغلالة للحائض، جواز لبس السروال للرجل إذا لم يجد إزراً، جواز لبس الطيلسان، حرمة لبس ما يستر ظهر القدم.
•
الفسق في الإحرام، الفسوق بالكتاب والسّنة و
الإجماع ، وهو محرّم على كل حال، وإنما عدّ من محرّمات الإحرام لخصوص نهي المحرم عنه في الثلاثة، ولذا كان فيه آكد، وهو الكذب مطلقاً، حيث خصّوه بالكذب على
الله تعالى و
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد من
الأئمة عليهم السلام .
•
الجدال في الإحرام، وهو قول : لا والله، وبلى والله، خاصة؛ ولكن يحتمل رجوعه إلى تفسير
الجدال بالخصومة المؤكدة باليمين بمثل الصيغتين، لا إليهما.
•
هوام الجسد في الإحرام، قتل هوامّ الجسد بالتشديد جمع هامّة، وهي دوابّه كالقمل. والمنع عن قتلها مطلقاً في الثوب كانت أو في
البدن .
•
الأدهان الطيبة في الإحرام، ويحرم عليه
استعمال دهن فيه طيب، وتجب به الفدية.
•
إزالة الشعر في الإحرام، يحرم
إزالة الشعر قليله وكثيره عن الرأس واللحية وسائر البدن، بحلق أو نتف أو غيرهما مع
الاختيار .
•
تغطية الرأس في الإحرام، يحرم تغطية الرأس للرجل دون
المرأة .
(وتسفر المرأة عن وجهها) فلا تغطيّه وجوباً بإجماعنا الظاهر، المصرَّح به في جملة من العبائر،
بل عن المنتهى أنه قول علماء الأمصار،
وبه استفاض أيضاً الأخبار.
والكلام في عموم
تحريم التغطية للثوب وغيره كما مرّ في الرأس، إلاّ أن في بعض الأخبار هنا المنع عن التغطية بمثل المروحة.
(ويجوز) لها (أن تسدل) أي ترسل (خمارها) وقناعها من رأسها (إلى) طرف (
أنفها ) عند علمائنا أجمع كما عن التذكرة، وفيه : أنه قول عامة
أهل العلم.
وعن المنتهى أنه لا نعلم فيه خلافاً.
والصحاح به مع ذلك مستفيضة وإن اختلفت في التحديد بما في العبارة كما في الصحيحين منها،
وإلى النحر كما في آخرين، مطلقاً في أحدهما،
ومقيداً بما إذا كانت راكبة في ثانيهما،
وإلى الذقن في آخر.
وظاهرها عدم
اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه، وبه قطع في المنتهى؛
لأنّ سدل الثوب لا يكاد يسلم معه البشرة من
الإصابة ، فلو كان شرطاً لبيّن؛ لأنه في موضع الحاجة.
ولكنه في القواعد اشترط في جواز السدل عدم الإصابة،
كما عن المبسوط والجامع،
حيث أوجبا المجافاة بخشبة ونحوها لئلاّ يصيب البشرة، وحكم الشيخ بلزوم الدم إذا أصابها ولم تزله بسرعة. ولم أعرف له مستنداً في
إيجاب الدم أصلاً، وكذا في إيجاب المجافاة، إلاّ أن يقال : لعلّ المستند فيه الجمع بين الصحاح المتقدمة المبيحة للسدل، والمانعة عن التغطية، بحمل هذه على ما إذا أصاب البشرة والمبيحة على غير صورة الإصابة. وله وجه، غير انه يمكن الجميع بغير ذلك بتقييد المانعة بالنقاب خاصة، بل قيل : لا يستفاد من الأخبار أزيد منه، أو التغطية بغير السدل.
هذا، ولا ريب أن ما ذكره الشيخ أحوط.
•
التظليل في الإحرام، ويحرم
تظليل المحرم سائراً، بأن يجلس في محمل أو كنيسة أو عمارية مظلّلة أو شبهها اختياراً.
•
قص الأظفار في الإحرام، يحرم قصّ
الأظفار بإجماع علماء الأمصار.
•
قطع الشجر في الإحرام، يحرم قطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم، ويجوز قطع
الإذخر وشجر الفواكه والنخل سواء أنبته الله تعالى أو
الآدميون .
(وفي) جواز (
الاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة، ولبس الخاتم للزينة، ولبس المرأة ما لم تعتده من الحليّ) لا للزينة (والحجامة) بل مطلق
إخراج الدم بالفصد أو الحك والسواك (إلاّ للضرورة، ودلك الجسد، ولبس السلاح إلاّ مع الضرورة قولان، أشبههما : الكراهة) في الدلك قطعاً وإن ورد النهي عنه في الصحيحين
وغيرهما؛
لوجوب حمله على الكراهة، أو صورة مظنة
الإدماء ، أو سقوط الشعر، لعدم ظهور القائل بتحريمه مطلقاً، ولا نقله صريحاً ولا ظاهراً إلاّ في العبارة، ولم نعثر على قائله، فهو نادر.
مضافاً إلى ورود الرخصة بحكّ الرأس واللحية ما لم يُدْمِ في المعتبرة،
وفيها الصحيح وغيره، وهو في معنى الدلك، ولعلّه لذا قال في التنقيح بالتفصيل بين إدمائه فالتحريم، وإلاّ فالكراهة.
والتحريم كذلك في لبس الخاتم للزينة؛ لفحوى الصحاح المحرِّمة للأوّلين، معلّلة بأنهما من الزينة.
مضافاً إلى النهي عنه في رواية
منجبر قصور سندها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً، بل لا خلاف فيها يظهر، كما صرّح به جمع ممن تأخر.
مع سلامتها عن المعارض سوى
الأصل وإطلاق الخبر : «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم»
ويجب تخصيصهما بها، مع ضعف الرواية. وأما ما عداهما فالمنع فيه أشهر وأقوى؛ للصحاح المستفيضة في الأولين
، وندرة القول بالجواز فيهما، إذ لم يحك إلاّ عن الشيخ في الخلاف
وقد رجع عنه في
المبسوط ،
نعم حكي عن الغنية فيهما،
وعن الوسيلة والمهذّب في الثاني،
وصرّح بالشذوذ فيهما بعض الأصحاب.
ولا مستند للجواز فيهما سوى الأصل المخصَّص بما مرّ، وإطلاق جملة من النصوص وفيها الصحيح بجواز الاكتحال بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، كما فيه،
وبكحل فارسي لا كحل فيه زعفران، ما في غيره،
ويجب تقييدها بما يرجع إلى المختار ترجيحاً لأدلته عليها من وجوه شتّى.
ومفهوم الصحيح في الرابع : «إذا كان للمرأة حليّ لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليّها».
و
إطلاق الصحيح المحمول عليه : «المحرمة لا تلبس الحليّ ولا المصبغات إلاّ صبغاً لا يردع»
مع احتماله بإطلاقه الحمل على الكراهة، كما يعرب عنه النهي عن المصبغات. والقول الثاني فيه محكي عن
الاقتصاد والتهذيب والاستبصار والجمل والعقود والجامع.
ولا مستند له سوى الأصل وإطلاق جملة من الصحاح وغيرها بجواز لبسها الحُليّ كلّها إلاّ حُليّا مشهوراً للزينة كما في بعضها،
ولبسها المَسَك والخلخالين مطلقاً كما في غيره،
أو الحُلي كلّه إلاّ القِراط والقلادة المشهورة.
وينبغي تقييدها بما عرفته وإن احتمل الجمع بالكراهة؛ لرجحان ما ذكرناه بالأُصول والشهرة العظيمة حتى أن في
التنقيح قال : لم أقف فيه على خلاف لأحكيه.
ولكن فيه ما فيه.
والصحاح المستفيضة في الخامس : منها : عن المحرم يحتجم؟ قال : «لا، إلاّ أن لا يجد بدّاً فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم».
ونحوه أخبار مستفيضة.
ومنها : عن المحرم كيف يحكّ رأسه؟ قال : «بأظافيره ما لم يدمِ أو يقطع الشعر».
ومنها : عن المحرم يستاك؟ قال : «نعم ولا يدمي».
والقول الثاني فيه للخلاف وجماعة؛
للأصل، والصحيح : «لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر».
ويجب تقييدهما بحال الضرورة لما مرّ وإن احتمل الجمع بالكراهة؛ لرجحان الأول بنحو ما عرفته. نعم في الصحيح : المحرم يستاك؟ قال : «نعم» قال : فإن أدمى يستاك؟ قال : «نعم هو السنّة».
والخبر : عن المحرم يحتجم؟ قال : «لا أُحبّه».
وهما وإن كانا ظاهرين في
الكراهة ، إلاّ أن الأخير ضعيف السند بالجهالة، مع عدم وضوح كامل في الدلالة ك «لا ينبغي» في بعض الصحاح. والأوّل متروك الظاهر؛ لدلالته على أنه السنّة مطلقاً حتى في الصورة المفروضة، ولا قائل بها، للإجماع على الكراهة، فينبغي طرحه أو حمله على صورة عدم العلم بالإدماء.
ومفهوم الصحاح وغيرها في
لبس السلاح .
والقول الثاني لم أعرف قائله وإن حكاه الماتن هنا والفاضل في
المختلف ، ولكن لم يصرّح به.
ومع ذلك فلا مستند له سوى الأصل، المخصَّص بما مرّ، وتضعيفه بأنه مفهوم. وهو ضعيف، لحجية هذا المفهوم. لكن ربما يقال : إنه إنما يعتبر إذا لم يظهر للتعليق وجه سوى نفي الحكم عمّا عدا محل الشرط، وهنا ليس كذلك، إذ لا يبعد أن يكون التعليق باعتبار عدم
الاحتياج إلى لبس السلاح عند
انتفاء الخوف. وفيه نظر.
رياض المسائل، ج۶، ص۲۶۰- ۳۱۷.