الأدهان الطيبة في الإحرام
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ويحرم عليه
استعمال دهن فيه طيب، وتجب به
الفدية .
(ويحرم) عليه (
استعمال دهن فيه طيب) بلا خلاف ظاهر ولا محكي إلاّ عن الشيخ في الجمل فكرهه. _الموجود في الجمل وجوب
الاجتناب عن الأدهان الطيّبة، نعم قال بكراهة استعمالها قبل
الإحرام إذا كانت رائحتها تبقى إلى وقت الإحرام. _
وهو نادر، بل على خلافه الإجماع في صريح التحرير،
وفي المنتهى : إنه قول عامة أهل العلم.
وتجب به الفدية إجماعاً؛ وهو الحجة، مضافاً إلى الأخبار المستفيضة عموماً وخصوصاً.
ففي الصحيح
وغيره
: «لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحلّ». ومقتضاهما حرمة استعماله قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى وقت الإحرام، وجواز الدهن بغير المطيب قبله. ولا خلاف في الثاني، بل عن
التذكرة والمنتهى
الإجماع عليه، والصحاح به مع ذلك مستفيضة.
وليس في شيء منها
اشتراط عدم بقاء عينه بعد الإحرام، مع مخالفته
الأصل . وقيل باشتراطه،
ولا وجه له. نعم، في الصحيح : «لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام وبعده، وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى».
ومراعاته أحوط وإن كان في دلالته على
التحريم نظر.
وأما الأوّل فعليه الأكثر، وبه أخبار أُخر بعضها أيضاً صحيح السند.
خلافاً للمحكي عن
ابن حمزة وجماعة فالكراهة؛
للأصل، و
إطلاق جملة من الصحاح بجواز
الادّهان قبل الإحرام.
ويجب الخروج عنهما بما مرّ، بحملها على الادّهان بما ليس بمطيب، أو صورة عدم بقاء
الأثر ، حملَ المطلق على المقيد.
(ولا بأس بـ) استعمال (ما ليس بطيب عند الضرورة) بالنص والإجماع الظاهر، المصرَّح به في عبائر جماعة.
وفيه بدونها خلاف، وظاهر المتن المنع، وعليه الأكثر. وهو الأظهر؛ للصحيح المتقدم، ونحوه آخر : «لا تمسّ شيئاً من
الطيب ولا من الدهن في إحرامك.
والمراد بالمسّ فيه الادّهان، لا مطلقة؛ لجوازه في نحو
الأكل إجماعاً كما في الروضة،
وعن التذكرة وعن الخلاف و
الدروس نفي الخلاف عنه.
خلافاً للمحكي عن صريح المفيد وظاهر جماعة،
فجوّزوه على كراهية؛ جمعاً بين الأخبار المانعة والناصّة على جواز الادّهان بعد الغسل قبل الإحرام، فإن الظاهر بقاؤه عليه إلى الإحرام، وتساوي
الابتداء و
الاستدامة . وفيهما منع. وعلى تقديرهما فالمانعة أوضح دلالةً على المنع من هذه على الجواز. وأما
الاستدلال لهم بالأخبار المرخّصة لاستعماله حال الضرورة فليس في محلّه ، لخروجها عن مفروض المسألة.
رياض المسائل، ج۶، ص۲۹۲- ۲۹۵.