• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأدهان الطيبة في الإحرام

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ويحرم عليه استعمال دهن فيه طيب، وتجب به الفدية .




(ويحرم) عليه ( استعمال دهن فيه طيب) بلا خلاف ظاهر ولا محكي إلاّ عن الشيخ في الجمل فكرهه. _الموجود في الجمل وجوب الاجتناب عن الأدهان الطيّبة، نعم قال بكراهة استعمالها قبل الإحرام إذا كانت رائحتها تبقى إلى وقت الإحرام. _ وهو نادر، بل على خلافه الإجماع في صريح التحرير، وفي المنتهى : إنه قول عامة أهل العلم. وتجب به الفدية إجماعاً؛ وهو الحجة، مضافاً إلى الأخبار المستفيضة عموماً وخصوصاً.

۱.۱ - الاستدلال بالروايات


ففي الصحيح وغيره : «لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحلّ». ومقتضاهما حرمة استعماله قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى‌ وقت الإحرام، وجواز الدهن بغير المطيب قبله. ولا خلاف في الثاني، بل عن التذكرة والمنتهى الإجماع عليه، والصحاح به مع ذلك مستفيضة.



وليس في شي‌ء منها اشتراط عدم بقاء عينه بعد الإحرام، مع مخالفته الأصل . وقيل باشتراطه، ولا وجه له. نعم، في الصحيح : «لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام وبعده، وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى». ومراعاته أحوط وإن كان في دلالته على التحريم نظر.
وأما الأوّل فعليه الأكثر، وبه أخبار أُخر بعضها أيضاً صحيح السند. خلافاً للمحكي عن ابن حمزة وجماعة فالكراهة؛ للأصل، و إطلاق جملة من الصحاح بجواز الادّهان قبل الإحرام. ويجب الخروج عنهما بما مرّ، بحملها على الادّهان بما ليس بمطيب، أو صورة عدم بقاء الأثر ، حملَ المطلق على المقيد.



(ولا بأس بـ) استعمال (ما ليس بطيب عند الضرورة) بالنص‌ والإجماع الظاهر، المصرَّح به في عبائر جماعة. وفيه بدونها خلاف، وظاهر المتن المنع، وعليه الأكثر. وهو الأظهر؛ للصحيح المتقدم، ونحوه آخر : «لا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك. والمراد بالمسّ فيه الادّهان، لا مطلقة؛ لجوازه في نحو الأكل إجماعاً كما في الروضة، وعن التذكرة وعن الخلاف و الدروس نفي الخلاف عنه.
خلافاً للمحكي عن صريح المفيد وظاهر جماعة، فجوّزوه على كراهية؛ جمعاً بين الأخبار المانعة والناصّة على جواز الادّهان بعد الغسل قبل الإحرام، فإن الظاهر بقاؤه عليه إلى الإحرام، وتساوي الابتداء و الاستدامة . وفيهما منع. وعلى تقديرهما فالمانعة أوضح دلالةً على المنع من هذه على الجواز. وأما الاستدلال لهم بالأخبار المرخّصة لاستعماله حال الضرورة فليس‌ في محلّه ، لخروجها عن مفروض المسألة.


 
۱. الرسائل العشر، ج۱، ص۲۲۸- ۲۲۹.    
۲. التحرير، ج۲۱، ص۳۵.    
۳. المنتهى، ج۲، ص۷۸۷.    
۴. الكافي، ج۴، ص۳۲۹، ح ۲.    
۵. التهذيب، ج۵، ص۳۰۳، ح ۱۰۳۲.    
۶. الاستبصار، ج۲، ص۱۸۱، ح ۶۰۳.    
۷. علل الشرائع، ج۲، ص۴۵۱، ح۱.    
۸. الوسائل، ج۱۲، ص۴۵۸، أبواب تروك الإحرام ب ۲۹، ح ۱.    
۹. الفقيه، ج۲، ص۳۱۰، ح ۲۵۴۰.    
۱۰. الوسائل، ج۱۲، ص۴۵۸، أبواب تروك الإحرام ب ۲۹، ح۱.    
۱۱. التذكرة، ج۱، ص۳۳۵.    
۱۲. المنتهى، ج۲، ص۷۸۷.    
۱۳. الوسائل، ج۱۲، ص۴۶۰، أبواب تروك الإحرام ب ۳۰.    
۱۴. المسالك، ج۲، ص۲۶۱.    
۱۵. الكافي، ج۴، ص۳۲۹- ۳۳۰، ح ۴.    
۱۶. الوسائل، ج۱۲، ص۴۶۰، أبواب تروك الإحرام ب ۳۰، ح ۳.    
۱۷. الوسائل، ج۱۲، ص۴۵۸، أبواب تروك الإحرام ب ۲۹.    
۱۸. المدارك، ج۷، ص۳۴۸.    
۱۹. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۴.    
۲۰. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۲۲۹.    
۲۱. المهذب، ج۱، ص۲۲۱.    
۲۲. الوسائل، ج۱۲، ص۴۶۰، أبواب تروك الإحرام ب ۳۰.    
۲۳. المنتهى، ج۲، ص۷۸۷.    
۲۴. المدارك، ج۷، ص۳۵۰.    
۲۵. التهذيب، ج۵، ص۲۹۷، ح ۱۰۰۶.    
۲۶. الاستبصار، ج۲، ص۱۷۸، ح ۵۹۰.    
۲۷. الوسائل، ج۱۲، ص۴۵۹، أبواب تروك الإحرام ب ۲۹، ح ۳.    
۲۸. الروضة، ج۲، ص۲۴۰.    
۲۹. التذكرة، ج۱، ص۳۳۵.    
۳۰. الخلاف، ج۲، ص۳۰۳.    
۳۱. الدروس، ج۱، ص۳۷۵.    
۳۲. كشف اللثام، ج۱، ص۳۲۷.    
۳۳. كشف اللثام، ج۱، ص۳۲۷.    
۳۴. المقنعة، ج۱، ص۳۹۷.    
۳۵. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۲۲۸.    
۳۶. الكافي، ج۱، ص۲۰۳.    




رياض المسائل، ج۶، ص۲۹۲- ۲۹۵.    



جعبه ابزار