• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الادهان

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وضع الزيت على البدن.

محتويات

۱ - الادهان في اللغة
۲ - الألفاظ ذات الصلة
       ۲.۱ - التطيّب
       ۲.۲ - الإطلاء
۳ - صفة الادّهان (حكمه التكليفي)
۴ - سنن الادّهان وآدابه
       ۴.۱ - نوع الدهن
       ۴.۲ - كيفية الادّهان
       ۴.۳ - ظرف الادّهان
              ۴.۳.۱ - يوم الجمعة
              ۴.۳.۲ - في الليل
              ۴.۳.۳ - عند دخول الحمّام
              ۴.۳.۴ - بعد الحجامة
              ۴.۳.۵ - اليوم الثالث عشر من الشهر
       ۴.۴ - التفريق في الادّهان
۵ - فوائد الادّهان
       ۵.۱ - كشف السوء
       ۵.۲ - كشف البؤس وظهور الغنى
       ۵.۳ - الأمن من البلاء
       ۵.۴ - رزانة الدماغ وزيادته
       ۵.۵ - تليين البشرة وإرواؤها
       ۵.۶ - تسهيل مجاري الماء
       ۵.۷ - إزالة القشف ويبوسة الجلد.
       ۵.۸ - جلاء اللون وتبييض الوجه
       ۵.۹ - معالجة الأمراض والوقاية منها وإطفاء حرارة الجسد
۶ - الادّهان المحرّم
۷ - ادّهان المُحرم
۸ - أثر الادّهان
       ۸.۱ - بطلان الاعتكاف
       ۸.۲ - ثبوت الكفّارة
۹ - المراجع
۱۰ - المصدر



الدُّهن معروف
[۱] جمهرة اللغة، ج۲، ص۶۸۷.
[۳] لسان العرب، ج۴، ص۴۳۳.
كأنّه المائع الطريّ ذي القوام، جمعه دِهان وأدهان.
[۴] جمهرة اللغة، ج۲، ص۶۸۷.
[۶] المفردات، ج۱، ص۳۲۰.
[۷] لسان العرب، ج۴، ص۴۳۳.
[۸] القاموس المحيط، ج۴، ص۳۱۹.
والدهن المسح به، مصدر متعدٍّ،
[۱۰] تهذيب اللغة، ج۶، ص۲۰۵.
يدلّ على لين وسهولة وقِلّة.
[۱۱] معجم مقاييس اللغة، ج۲، ص۳۰۸.
والدِّهان ما يدهن به أيضاً.
[۱۲] معجم مقاييس اللغة، ج۲، ص۳۰۸.
والادّهان مصدرٌ لازم
[۱۴] تهذيب اللغة، ج۶، ص۲۰۵.
على وزان افتعال أصله ادتهان قُلبت التاء فيه دالّاً؛ لمقاربة مخرجها لمخرج الدال الأصليّة نحو ادّخار .
[۱۶] لسان العرب، ج۴، ص۴۳۳.
[۱۷] المصباح المنير، ج۱، ص۲۰۲.

وليس للفقهاء اصطلاح خاصّ بهم، فهم يستعملونه فيما له من معنى في اللغة.




۲.۱ - التطيّب


هو مسّ الطيب ، ومعناه وضع العطر والرائحة التي تستلذّها النفس في البدن والثياب.
[۱۸] لسان العرب، ج۸، ص۲۳۵.
[۱۹] المصباح المنير، ج۱، ص۳۸۲.
وهو أعمّ من الادّهان من وجه؛ فإنّ التطيّب قد يكون بغير الدهن، كما أنّ الادّهان قد يكون بما ليس له رائحة طيّبة.

۲.۲ - الإطلاء


هو بمعنى التلطيخ بالطريّ ذي القوام الغليظ سواء كان دهناً أم غيره،
[۲۲] معجم مقاييس اللغة، ج۳، ص۴۱۶.
[۲۳] لسان العرب، ج۸، ص۱۹۴.
[۲۴] القاموس المحيط، ج۴، ص۵۱۷.
فيكون أعمّ مطلقاً منه.



لا ريب في رجحان الادّهان عقلًا ومحبوبيّته شرعاً؛ لورود الأمر به في كثير من الروايات والسنّة المرويّة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة المعصومين عليهم السلام بفعله.فعن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه كان يحبّ الدهن، ويكره الشعث ، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يدهن بأصناف الدهن. لكنّ الظاهر أنّ ذلك باعتبار ما يشتمل عليه الادّهان من فوائد كثيرة في الشعر والبدن، فإنّه من مظاهر الزينة والجمال؛ ولذلك عُدّ من الحقوق الزوجيّة ومُنعت المرأة المحتدّة منه على ما ستأتي الإشارة إليه.وربّما وجّه بعض الفقهاء استحبابه من باب ما يقوم الشعر والبدن بفعله، ويصلحان به.
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء :«يستحبّ خدمة شعر الرأس إذا ربّاه، وشعر اللحية والشارب وغيرها بدهن وتنظيف وغيرهما، فعن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «من اتّخذ شعراً إمّا أن يحسن ولايته أو ليجزّه» ».
[۲۷] كشف الغطاء، ج۲، ص۴۱۶- ۴۱۷.

لكنّه قد يكون ذلك للإرشاد إلى فوائده، فلا يفيد الاستحباب.وقد يحرم الادّهان في أحوال خاصّة إمّا بنفسه كما في حال الإحرام عند من لا يرجعه إلى حرمة الطيب والزينة، أو لانطباق عنوان محرّم عليه كما فيه على القول الآخر وفي المرأة المتوفّى عنها زوجها حال الاحتداد .وربّما كره الادّهان في أحوال اخرى‏ ككراهته للحائض والجنب وزائر الحسين عليه السلام.



تعرّضت كثيرٌ من الروايات وبعض كلمات الفقهاء الواردة في الادّهان إلى جملة من سننه وآدابه :

۴.۱ - نوع الدهن


المستفاد من الروايات المطلقة وإن كان هو استحباب الادّهان بمطلق الدهن، لكنّ بعض الروايات تضمّنت الأمر باستعمال دهن معيّن، وبعضها فضّلت بعض الأدهان على بعض، ومن ذلك الزيت والبان والبنفسج والخيري والرازقي وهو الزنبق.
فقد روي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال لعليّ عليه السلام في الزيت: «يا علي عليك بالزيت، كُله وادّهن به؛ فإنّه من أكله وادّهن به لم يقربه الشيطان أربعين يوماً».
وعن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: «ادّهنوا بالزيت، وائتدموا به؛ فإنّه دهنة الأخيار، وإدام المصطفين، مسحت بالقدس مرّتين، بوركت مقبلة، وبوركت مدبرة، لا يضرّ معها داء».
وعن الباقر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك.
وفي البان عن أمير المؤمنين عليه السلام قال:«نعم الدهن دهن البان، هو حرز، وهو ذكر، وأمان من كلّ بلاء، فادّهنوا به؛ فإنّ الأنبياء كانوا يستعملونه».
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البنفسج قال:«عليكم بدهن البنفسج؛ فإنّ له فضلًا على الأدهان كفضلي على سائر الخلق». أو «كفضل أهل البيت عليهم السلام على سائر الناس».
وفي رواية: «كفضل الإسلام على سائر الأديان ». وغير ذلك. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً أنّه قال في الزنبق:«ليس شي‏ء من الأدهان أنفع للجسد من دهن الزنبق، إنّ فيه لمنافع كثيرة، وشفاء من سبعين داء».
وفي رواية الحسن بن الجهم قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يدهن بالخيري، فقال لي:«ادهن»، فقلت: أين أنت عن البنفسج، وقد روي فيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:«أكره ريحه» ؟ قال: قلت له: فإنّي قد كُنت أكره ريحه، وأكره أن أقول ذلك لما بلغني فيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام؟ فقال:«لا بأس». وقد استفاد الفقهاء من هذه الروايات زيادة استحباب في الادّهان بهذه الأدهان.
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء:«ويستحبّ التطيّب بالمسك ... وكذا جميع الأدهان، خصوصاً دهن البنفسج ودهن البان؛ فإنّ المدّهن به لم يضرّه السلطان ، والرازقي».
[۳۸] كشف الغطاء، ج۲، ص۴۲۱.
لكن قد تناقش الاستفادة المذكورة بحمل ما ورد بحق هذه الأدهان على عظم ما تشتمل عليه من فوائد بالقياس إلى غيرها، كما ورد التصريح بذلك في بعض الروايات المتقدّمة لا على رجحانها الشرعي على غيرها من الأدهان.

۴.۲ - كيفية الادّهان


الادّهان مستحبّ بأيّ وجه وقع وبأيّة كيفيّة حصل، وقد وردت السنّة بإتيان بعض الأفعال في الادّهان، وهو ما قد يشكّل بمجموعه كيفيّة مسنونة له، خلاصتها الدعاء بالمأثور عند وضع الدهن على راحة اليد، ثمّ مسح الحاجبين والشاربين بدهن خاصّ، ثمّ إدخال شي‏ء من الدهن الأنف وشمّه، ثمّ البدأة بدهن الرأس من اليافوخ نزولًا إلى سائر الأجزاء، ثمّ دهن اللحية عقب ذلك.
فقد روى مهزم الأسدي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «إذا أخذت الدهن على راحتك فقل: اللهمّ إنّي أسألك الزين والزينة والمحبّة، وأعوذ بك من الشين والشنآن والمقت، ثمّ اجعله على يافوخك، ابدأ بما بدأ اللَّه به».
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنّه كان إذا ادّهن بدأ برأسه ولحيته، ويقول: «إنّ‏ الرأس قبل اللحية»... وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا ادّهن بدأ بحاجبيه، ثمّ شاربيه، ثمّ يدخل في أنفه ويشمّه، ثمّ يدهن رأسه، وكان يدهن حاجبيه من الصداع ، ويدهن شاربيه بدهن سوى دهن لحيته.
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء في استحباب التطيّب: «و (يستحبّ‏) البدأة بالرأس قبل اللحية... والدعاء بعد الوضع في الراحة بقوله: اللهمّ إنّي أسألك... ثمّ الوضع على يافوخه».
[۴۱] كشف الغطاء، ج۲، ص۴۲۱- ۴۲۲.


۴.۳ - ظرف الادّهان


يزاد على استحباب أصل الادّهان، الاستحباب المتعلّق بالظرف الخاصّ المعتبر لإتيانه حيث ورد في ذلك عدد من الأخبار ، منها:

۴.۳.۱ - يوم الجمعة


فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهّر ما استطاع من طُهر، ويتدهّن بدهن من دهنه، ويمسّ من طيب بيته، ويخرج، فلا يفرّق بين اثنين، ثمّ يصلّي ما كتب له، ثمّ ينصت إذا تكلّم الإمام إلّا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى». فهذه الرواية دالّة على استحباب الادّهان يوم الجمعة لكن ضمن أفعال مخصوصة.

۴.۳.۲ - في الليل


فعن الباقر عليه السلام قال:«دهن الليل يجري في العروق، ويروي البشرة ، ويبيّض الوجه ». وفي خبر آخر: «يربي» بدلًا عن «يروي».
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء:«و(يستحبّ‏) كون التطيّب (بالأدهان‏) في الليل».
[۴۵] كشف الغطاء، ج۲، ص۴۲۱.
لكن قد يناقش ذلك بأنّ تضمّن الرواية الفوائد المذكورة يعيّن كونها مسوقة للإرشاد لا لبيان الاستحباب والرجحان الشرعي.

۴.۳.۳ - عند دخول الحمّام


فعن الإمام الرضا عليه السلام قال: «إذا أردت أن لا يظهر في بدنك بثرة.البثرة: خرّاج صغار.
[۴۷] لسان العرب، ج۱، ص۳۱۳.
ولا غيرها فابدأ عند دخول الحمّام تدهن بدنك بدهن البنفسج».
وعنه عليه السلام في ذكر فصول السنة:«كانون الآخر، وينفع فيه دخول الحمّام، والتمريخ بدهن الخيري وما ناسبه».

۴.۳.۴ - بعد الحجامة


فعن الرضا عليه السلام قال بعد ذكر الحجامة : «وصبّ على هامتك دهن البنفسج بماء الورد وشي‏ء من الكافور ».
وعنه عليه السلام أيضاً: «وادّهن بدهن الخيري أو شي‏ء من المسك وماء الورد، وصبّ منه على هامتك ساعة فراغك من الحجامة». وقد يناقش في استفادة الاستحباب من هاتين الروايتين وما قبلهما بما تقدّم.

۴.۳.۵ - اليوم الثالث عشر من الشهر


وفيه يكره الادّهان؛ إذ روي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله في هذا اليوم: «(هذا) يوم نحس يكره في (- ه‏) كلّ أمر، وتتّقى فيه المنازعات والحكومة ولقاء السلطان وغيره، ولا يدهن فيه الرأس...».

۴.۴ - التفريق في الادّهان


ورد في كثير من الروايات الحثّ على التفريق بين الأيّام التي يدهن فيها، وعدم مداومة الادّهان.فعن رسول اللَّه عليه السلام قال: «ادّهنوا غبّاً»، فسئل عن معناها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ادّهنوا يوم، ويوم لا».
وعن الإمام الحسين عليه السلام قال: «قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ادهن غبّاً، تشبّه بسنّة نبيّك صلى الله عليه وآله وسلم». والظاهر أنّ ذلك لمكان ترك التشبّه بالمرأة في الإفراط في التأنّق والاهتمام بالمظهر. فعن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال:«لا يدهن الرجل كلّ يوم، يُرى الرجل شعثاً، لا يرى متزلّقاً.التزلُّق: صبغة البدن بالأدهان ونحوها، وتزلّق الرجل: إذا تنعّم حتى يكون للونه بريق وبصيص.
[۵۶] لسان العرب، ج۶، ص۷۱.
كأنّه امرأة». وفي بعض الروايات ما يظهر منه استحباب التفريق في دفعات الادّهان بأكثر من يوم، بل قد يستفاد منه استحباب فعله مرّة في كلّ عام ما لم يمنع من ذلك مانع.
فقد روى إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: اخالط أهل المروّة من الناس وقد أكتفي من الدهن باليسير فأتمسّح به كلّ يوم؟ قال: «ما احبّ لك ذلك»، فقلت: يوم، ويوم لا؟ فقال: «وما احبّ لك ذلك»، قلت: يوم ويومين لا؟فقال: «الجمعة إلى الجمعة يوم ويومين».
وعن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: في كم أدهن؟ قال: «في كلّ سنة مرّة»، فقلت: إذاً يرى الناس بي خصاصة، فلم أزل اماكسه، قال: «ففي كل شهر مرّة، لم يزدني عليها». وبمضمون هذه الروايات أفتى عدد من فقهائنا. قال ابن سعيد: «ويدهن غبّاً».
وقال الشهيد الأوّل في سنن الجمعة:«ويلحق بذلك آداب، فمنها... الادّهان غبّاً».
[۶۱] البيان، ج۱، ص۱۹۸.

وقال السيد الجزائري : «آداب التنظيف عن الأتفاث المذكورة، وهي في كلّ من التدهين والترجيل أن يكون غبّاً، ويكره الإدمان كلّ يوم، لا سيّما للرجال، فعن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «لا يدهن الرجل...».وروي: في الاسبوع مرّة ومرّتين، وفي الشهر مرّة».
[۶۲] التحفة السنيّة، ج۱، ص۹۷ (مخطوط).




تعرّضت الروايات لكثير من فوائد الادّهان بعضها عامّ يترتّب على مطلق الادّهان، وبعضها خاصّ لا يحصل إلّا بالادّهان بدهن معيّن، ومن هذه الفوائد:

۵.۱ - كشف السوء


فعن أبي عبد اللَّه عليه السلام:«الدهن يذهب بالسوء».

۵.۲ - كشف البؤس وظهور الغنى


فعن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «أنّ الدهن يذهب البؤس». وعن أبي عبد اللَّه عليه السلام:«الدهن يظهر الغنى».

۵.۳ - الأمن من البلاء


فعن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:«من ادّهن بدهن البان ثمّ قام بين يدي السلطان لم يضرّه بإذن اللَّه عزّ وجل»، كما تقدّم قول أمير المؤمنين عليه السلام في دهن البان وأنّه‏ أمان من كلّ بلاء، وقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في الزيت وأنّ من ادّهن به لم يقربه الشيطان.

۵.۴ - رزانة الدماغ وزيادته


فعن الإمام الصادق عليه السلام قال: «دهن البنفسج يرزن الدماغ ».

۵.۵ - تليين البشرة وإرواؤها



۵.۶ - تسهيل مجاري الماء



۵.۷ - إزالة القشف ويبوسة الجلد.



۵.۸ - جلاء اللون وتبييض الوجه


فعن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: الدهن يلين البشرة، ويزيد في الدماغ، ويسهل مجاري الماء، ويذهب القشف ، ويسفر اللون». وتقدّم في دهن الليل ما يدلّ على تبييض الوجه وإرواء أو إرباء البشرة وإجراء العروق.

۵.۹ - معالجة الأمراض والوقاية منها وإطفاء حرارة الجسد


فعن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «نعم الدهن البنفسج ليذهب بالداء من الرأس والعينين فادّهنوا به».
وعن علي بن أسباط - رفعه- قال:«دهن الحاجبين بالبنفسج يذهب بالصداع». وعن علي عليه السلام: «اكسروا حرّ الحمّى بالبنفسج». وعن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ادّهنوا بالبنفسج فإنّه بارد في الصيف حارّ في الشتاء ».
وتقدّمت روايات في الزيت والبنفسج والزنبق تدلّ على عدم إضرار الداء معها أو على كونها شفاء من سبعين داء وغير ذلك.



يحرم الادّهان تارة بالحرمة الذاتيّة واخرى بالحرمة العرضيّة الحاصلة بسبب انطباق عنوان آخر محرّم عليه، ومثال الأوّل حرمة الادّهان للمحرم وكذا للمعتكف في اليوم الثالث على القول بثبوتهما لذاتهما. ومثال الثاني حرمته لهما من باب استعمال الطيب والزينة وإبطال العمل. ومن أمثلته أيضاً الادّهان للمحتدّة على زوجها؛ فإنّه حرام لحرمة الطيب والزينة عليها، وكذا الادّهان بالمتنجّس والمغصوب ونحوهما.
ولا يخفى أنّ الحرمة العرضيّة حكم للعنوان العارض لا المعروض وإن تلازما؛ ولذلك تنتفي بانتفائه حتى مع بقاء العنوان المعروض، فلو تغيّر العرف- مثلًا- فلم يعدّ الادّهان زينة للمرأة لم يحرم الادّهان المذكور.



المشهور بين فقهائنا حرمة الادّهان للمحرم ولو بغير الطيب، بل قد يظهر من بعضهم أنّ الحكم بالحرمة إجماعي . قال الشيخ الطوسي : «الدهن على ضربين: طيب وغير طيب، فالطيب هو البنفسج والورد والزنبق والخيري والنيلوفر والبان وما في معناها لا خلاف أنّ فيه الفدية على أيّ وجه استعمله.
والضرب الثاني ليس بطيب، مثل الشيرج والزيت والسليخ من البان والزبد والسمن ، لا يجوز عندنا الادّهان به على وجه».
وقال المحقّق الحلّي : «واستعمال دهن فيه طيب محرّم بعد الإحرام... وكذا ما ليس بطيب اختياراً بعد الإحرام».
[۷۴] الشرائع، ج۱، ص۲۵۰.

وقال في موضع آخر: «ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج، ولا يجوز الادّهان به».
[۷۵] الشرائع، ج۱، ص۲۹۷.

وقال العلّامة الحلّي: «و(يحرم‏) الادّهان بالدهن مطلقاً اختياراً، وبما فيه طيب وإن كان قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى ما بعد الإحرام، ولو لم تبق جاز».
[۷۶] القواعد، ج۱، ص۴۲۳.

وقال الشهيد الثاني: «و(يحرم‏) الادّهان بمطيّب وغيره اختياراً».
وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء في محرّمات الإحرام: «السابع عشر: الادّهان بالدهن مذاباً أو مستنبطاً من اللبن، مطيّباً أو لا- وإن تكرّر الإثم (بتعدّد العنوان) في الأوّل- بالمباشرة أو بفعل الغير، في الرأس أو غيره من أعضاء ظاهر البدن، في الشعر أو البشرة...».
[۷۸] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۷۱.

وقال الإمام الخميني فيها أيضاً:«الخامس عشر: التدهين وإن لم يكن فيه طيب».
[۷۹] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۸۹.

وقال السيد الگلبايگاني : «الخامس عشر: الادّهان بأن يطلي جسده بالسمن أو الزيت أو غيرهما من الأدهان حتى ولو لم تكن فيه رائحة طيّبة».
[۸۰] مناسك الحجّ (الگلبايگاني)، ج۱، ص۹۰.

لكن يظهر من بعض قدامى الفقهاء الحكم بالجواز فيما لم يكن فيه طيب.قال الشيخ المفيد : «ولا يدّهن بالطيّب الرائحة، ويدّهن بالزيت والشيرج والسمن إذا شاء».
[۸۱] المقنعة، ج۱، ص۴۳۲.

وقال الحلبي : «وأمّا ما يجتنبه (المحرم‏) فالنساء... والأدهان الزكيّة وما خالطه شي‏ء من ذلك».
[۸۲] الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۰۲- ۲۰۳.

وقال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود : «ويجتنب (المحرم‏) الأدهان الطيّبة».
[۸۳] الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۲۲۸.

وقال ابن البرّاج : «ما ينبغي للمحرم اجتنابه ... الادّهان بما فيه طيب، وكلّ ما فيه ذلك أيضاً».
وظاهر هذه العبارات وغيرها- مثل عبارة سلّار
[۸۵] المراسم، ج۱، ص۱۰۶.
وابن زهرة
[۸۶] الغنية، ج۱، ص۱۵۹.
- اختصاص الحرمة بما فيه طيب دون ما ليس فيه فيبقى على أصل الجواز.
وسبب اختلافهم اختلاف الروايات بين مانعة ومجوّزة، أمّا المانعة فقد روى الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر، من أجل أنّ رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم، وادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تُحلّ».
وروى معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تمسّ شيئاً من الطيب وأنت محرم، ولا من الدهن... ويكره للمحرم الأدهان الطيّبة إلّا المضطرّ إلى الزيت يتداوى به».
وأمّا المجوّزة فقد روى هشام بن سالم قال: قال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام؟ فقال: «قبل وبعد ومع ليس به بأس». قال: ثمّ دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شي‏ء فأمرنا فادّهنّا منها.... وغيرها من الروايات.
كما روى محمّد بن مسلم عن‏ أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن محرم تشقّقت يداه؟ قال: فقال: «يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة ». وغيرها من الروايات.
لكن قد يناقش في دلالة الروايات المجوّزة بأنّ موضوع حرمة الادّهان المحرم المختار، ورواية محمّد بن مسلم ونظيراتها واردة في المضطر ، كما أنّ رواية هشام بن سالم ونظيراتها واردة في المغتسل للإحرام لا المحرم.
نعم، قد يتعدّى بها إلى المحرم بالتمسّك بإطلاق لفظ (بعد) ليشمل الحكم بجواز تدهين من انعقد إحرامه بعد الغسل، أو بإطلاق جواب الإمام عليه السلام ليشمل الحكم بجوازه ما يبقى الدهن عليه إلى ما بعد انعقاد إحرامه، وهو يكشف عن جوازه حدوثاً؛ لكون حكم التدهن في الحدوث والبقاء واحد.
لكن قد يمنع من الإطلاقين المذكورين بظهورهما في الاختصاص بالادّهان اختياراً بعد الغسل وقبل انعقاد الإحرام ، مضافاً إلى منع كون حكم التدهين في الحدوث والبقاء واحد، وعلى فرض ثبوت الإطلاق في الطائفتين فإنّ الروايات المانعة من الادّهان حال الإحرام تقيّده.
وقد أشار الفقهاء إلى هذا المعنى في كلماتهم.
قال النراقي في عداد محرّمات الإحرام:«السابع: التدهين بعد الإحرام مطلقاً...ويجوز بغير المطيّب قبل الإحرام ولو بقي أثره إلى ما بعده، وكذا بعده مع الضرورة.
أمّا الأوّل فحرمته هي الأقوى الأشهر؛ لصحيحة ابن عمّار. .. وصحيحة الحلبي. .. وقريبة منها مضمرة علي بن أبي حمزة .
[۹۷] الكافي، ج۴، ص۳۲۹، ح ۱.
خلافاً للمفيد والعماني والديلمي والحلبي، فجوّزوه على كراهة ؛ جمعاً بين الأخبار المانعة والناصّة على الجواز بعد الغسل قبل الإحرام، كصحاح محمّد وابن أبي العلاء وهشام بن سالم، وغيرها، حيث إنّ الظاهر بقاؤه عليه إلى ما بعد الإحرام وتساوي الابتداء والاستدامة ، والأمران ممنوعان.
وقد يستدلّ أيضاً بالأخبار المرخّصة له حال الضرورة، وهو غير جيّد؛ لخروجه عن المسألة؛ لأنّ المفروض غير حال الضرورة». وبنفس المضمون جاءت عبارة المحقّق النجفي ، لكنّه أضاف: «نعم، قد تستفاد الكراهة من صحيح ابن مسلم قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام وبعده»، وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى».
وقال السيد الخوئي : «المشهور حرمة الادّهان للمحرم، وعن المفيد وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وسلّار الجواز مع الكراهة؛ للأصل، ولبعض الروايات التي نتعرّض إليها أثناء الكلام.والصحيح ما ذهب إليه المشهور؛ لعدّة من الروايات المعتبرة الدالّة على المنع، منها: صحيح الحلبي الذي جوّز الادّهان حين الإحرام وحرّمه بعد الإحرام...فلا مجال للأصل بعد النصّ .
أمّا الروايات الدالّة على الجواز فهي على طائفتين:
الاولى: ما دلّ على جواز الادّهان قبل الغسل وبعده ومعه، ففي معتبرة ابن أبي يعفور.... ولكنّ هذه الروايات غير ناظرة إلى المحرم، وإنّما تدلّ على جواز الادّهان قبل الغسل وبعده ومعه، فموردها أجنبيّ عن المقام.
الثانية: ما دلّ على جواز الادّهان للعلاج والتداوي، كصحيحة هشام بن سالم. .. وفي صحيحة (محمّد) بن مسلم.... ولا يخفى أنّ الاستدلال بهذه الروايات ضعيف جدّاً؛ لأنّ موردها العلاج والتداوي والضرورة، ولا مانع من الالتزام بذلك،وكلامنا في مطلق الاستعمال ولو في غير حال العلاج، فلا مجال لرفع اليد عن الروايات المصرّحة بالمنع كصحيحة الحلبي المتقدّمة وصحيح معاوية بن عمّار وغيرهما من المعتبرات».
[۱۰۹] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۸۹- ۱۹۰.

هذا كلّه في حكم الادّهان بما ليس بطيب أو مطيّب، وأمّا حكم الادّهان بهما فيرجع إلى بحث الطيب حيث أرجعه أكثر الفقهاء إليه.



تعرّض الفقهاء لبعض الآثار المترتّبة على الادّهان في عدد من الأبواب الفقهيّة والتي نجملها بما يلي:

۸.۱ - بطلان الاعتكاف


عدّ بعض الفقهاء الادّهان من جملة الامور التي يحرم على المعتكف مباشرتها، منهم ابن الجنيد الاسكافي والشيخ الطوسي والقاضي ابن البرّاج وابن حمزة الطوسي .والمراد من الحرمة في مثل هذه الموارد الحرمة الوضعيّة والبطلان .
قال الشيخ الطوسي في المعتكف:«يجب عليه تجنّب كلّ ما يجب على المحرم تجنّبه».
وقال ابن البرّاج فيه: «ويجتنب ما يجتنبه المحرم».
وقال ابن حمزة فيما يحرم على المعتكف: «الثاني عشر: البيع والشراء وجميع ما يحرم على المحرم».
وقال العلّامة الحلّي: «منع ابن الجنيد من الادّهان وهو آتٍ على كلام الشيخ في بعض أقواله. والأقرب الجواز؛ عملًا بالأصل السالم عن المعارض».
[۱۱۴] المختلف، ج۳، ص۴۶۳.

ولكنّ الشيخ الطوسي ذكر في المبسوط : أنّ في ذلك رواية ولكنّه خصّصها بما سيتعرّض له من الممنوعات على المعتكف لا كلّ ما يحرم على المحرم، ولعلّه أراد رواية عامّية، قال في المبسوط: « الاعتكاف يمنع من الوطء وسائر ضروب المباشرة والقبلة والملامسة ، واستنزال الماء بجميع أسبابه،ويمنع من الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه إلّا لضرورة... ولا يجوز له البيع والشراء، ويجوز له أن ينكح وينظر في أمر معيشته وضيعته، ويتحدّث بما شاء من الحديث بعد أن يكون مباحاً، ويأكل الطيّبات ويشمّ الطيب، وقد روي أنّه يجتنب ما يجتنبه المحرم، وذلك مخصوص بما قلناه؛ لأنّ لحم الصيد لا يحرم عليه، وعقد النكاح مثله...».

۸.۲ - ثبوت الكفّارة


المشهور بين الفقهاء ثبوت الكفّارة على المحرم إذا ادّهن بالدهن وإن كان الدهن لا طيب فيه.
قال ابن حمزة الطوسي في بيان موجبات الكفارة على المحرم: «وهي ثمانية وثلاثون: صيد البرّ... والادّهان طيّبة كانت أو غير طيّبة».
وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «وفي الادّهان بما ليس فيه طيب يقوى ذلك (التكفير بشاة) أيضاً».
[۱۱۷] كشف الغطاء، ج۴، ص۶۱۲.

وقال السيد الخوئي: «كفّارة الادّهان شاة إذا كان عن علم وعمدٍ، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط في كليهما». لكنّ بعض الفقهاء أفتى بعدم وجوب الكفّارة على الادّهان وإن كان محرّماً على المحرم تكليفاً. نعم، إذا كان فيه طيب وجبت عليه الكفّارة من جهة الطيب.
قال الشيخ الطوسي: «الدهن على ضربين... الضرب الثاني ليس بطيب مثل الشيرج والزيت والسليخ من البان والزبد والسمن لا يجوز عندنا الادّهان به على وجه... فأمّا وجوب الكفّارة بالادّهان بما قلناه فلست أعرف فيه نصّاً، والأصل براءة الذمّة. .. دليلنا: أنّ الأصل براءة الذمّة، فمن أوجب فيه الفدية فعليه الدلالة».
وقال ابن إدريس الحلّي: «فأمّا غير الطيب مثل دهن السمسم والسمن والزيت فلا يجوز الادّهان به، فإن فعل ذلك لا تجب عليه كفّارة، ويجب عليه التوبة والاستغفار ».
وقال العلّامة الحلّي بعد نقل كلام الشيخ‏ الطوسي المتقدّم: «وكلام الشيخ جيّد؛ عملًا ببراءة الذمة».
[۱۲۱] المنتهى، ج۲، ص۷۸۷ (حجرية).

وقال الشهيد الثاني : «إنّما الكلام في وجوب الكفّارة حينئذٍ فإنّها قد تجامع الضرورة كما تجامع الاختيار، والحقّ أنّ الدهن إن كان مطيّباً وجبت، وإلّا فلا؛ لأصالة البراءة ».
وقال السيد محمّد العاملي: «ولو ادّهن بغير المطيّب فعل حراماً ولا فدية فيه؛ للأصل السالم من المعارض». إلّا أنّ الدليل وإن كان في خصوص المورد مفقوداً لكنّه بالنسبة إلى عموم ما يرتكبه المحرم من التروك موجود، وهو الذي تمسّك به بعض الفقهاء لإثبات وجوب الكفّارة على المدّهن حال الإحرام.
قال الفاضل الاصفهاني : «ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج اتّفاقاً كما هو الظاهر، ولا يجوز الادّهان به، وفيه ما مرّ من الخلاف .
وهل فيه كفّارة؟ قال الشيخ في الخلاف: لست أعرف به نصّاً، والأصل براءة الذمّة. قال في المنتهى: وكلام الشيخ جيّد؛ عملًا ببراءة الذمّة.قلت: وكذا نصّ ابن إدريس على أنّه لا كفّارة فيه، لكن سمعت قول [[|الكاظم]] عليه السلام:«لكلّ شي‏ء خرجت من حجّك فعليك دم تهريقه حيث شئت»، وقول [[|الصادق]] عليه السلام في خبر عمر بن يزيد : «فمن عرض له أذىً أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي لمحرم إذا كان صحيحاً، فالصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم (من‏) الطعام، والنسك‏: شاة يذبحها، فيأكل ويطعم، وإنّما عليه واحدٌ من ذلك» ».
وقال المحقّق النجفي بعد نقل مضمون عبارته المتقدّمة: «ولا ريب في أنّ الأحوط التكفير بالدم له وإن كان الذي يقوى العدم».
ولعلّ ذلك لضعف الروايتين المذكورتين‏ ...... في كلامه وعدم عمل المشهور بهما أو لغير ذلك من الأسباب. قال [[|السيد الخوئي]] .
[۱۲۸] المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۹۳- ۱۹۵.
: «هل في الادّهان كفّارة؟ عن جماعة أنّها دم شاة، ومقتضى الأصل العدم، ولا نصّ عن المعصوم عليه السلام في ذلك...وقد عرفت غير مرّة أنّ مقتضى خبر علي بن جعفر ... ثبوت الكفّارة لكلّ مورد من موارد التروك ، كما قد عرفت ضعف الخبر سنداً ودلالة.
وقد يستدلّ- كما في الجواهر- لوجوب الكفّارة بخبر محمّد بن عمر بن يزيد الوارد في تفسير قوله تعالى: ««فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» والنسك : دم شاة»
هذا كلّه بالنسبة إلى الكفّارة الثابتة على الادّهان بما هو ادّهان، وأمّا بما هو طيب فمرجع البحث فيه إلى مصطلح (طيب) حيث يبحث عنه هناك مفصّلًا. المستفاد منه ثبوت الكفّارة المخيّرة بين هذه الامور الثلاثة لكلّ من عرض له أذى أو وجع فتعاطى وصدر منه ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحاً، وهذا عامّ يشمل جميع الموارد، فيدلّ الخبر على أنّ كلّ ما لا يجوز ارتكابه اختياراً إذا اضطرّ إليه جاز له ارتكابه لكن مع الكفّارة.
وفيه: أوّلًا: أنّ الخبر ضعيف سنداً بمحمّد بن عمر بن يزيد؛ فإنّه لم يوثق.
وثانياً: بالجزم ببطلان مدلول هذه الرواية ؛ إذ لم ينسب‏ إلى أحد من الفقهاء ثبوت الكفّارة في موارد الخلاف بهذا النحو من الكفّارة المخيّرة، إلّا في مورد حلق الرأس في المورد المذكور في الآية.
وأمّا الآية الشريفة فأجنبيّة عن المقام بالمرّة... فإنّ الآية المباركة في مقام بيان أنّ من احصر لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محلّه، فإن كان مضطرّاً إلى حلق رأسه ولا يتمكّن من الصبر إلى بلوغ الهدي محلّه لأذى في رأسه أو لمرض آخر فليحلق رأسه قبل بلوغ الهدي محلّه، ولكن يكفّر بأحد الامور الثلاثة. وهذه الكفّارة الخاصّة المخيّرة لم تثبت في غير هذا المورد، وتعميمه لكلّ مورد لا ينبغي صدوره من المحرم ضعيف جدّاً.
وأمّا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: «إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه» والدلالة واضحة على ثبوت الكفّارة بالتفصيل المذكور.
ولكنّ الذي يهوّن الخطب أنّ مدلول الرواية لم يكن منقولًا عن الإمام عليه السلام، بل الظاهر أنّ ذلك فتوى لمعاوية بن عمّار، ولم ينسبه إلى الإمام عليه السلام، فتكون الرواية مقطوعة، لا مضمرة. ودعوى الجزم بأنّ معاوية بن عمّار لا يفتي إلّا بما سمعه عن الإمام عليه السلام ولا يخبر إلّا عنه، عهدتها على مدّعيها؛ لاحتمال اجتهاده ، أو أنّه سمع ممّن ينقل عن الإمام عليه السلام، ولم تثبت وثاقته عندنا، وعمل المشهور لو قلنا بجبره للخبر الضعيف لا يفيد في المقام؛ إذ لم يعلم أنّه رواية حتى يجبرها عمل المشهور».


 
۱. جمهرة اللغة، ج۲، ص۶۸۷.
۲. الصحاح، ج۵، ص۲۱۱۵.    
۳. لسان العرب، ج۴، ص۴۳۳.
۴. جمهرة اللغة، ج۲، ص۶۸۷.
۵. الصحاح، ج۵، ص۲۱۱۵.    
۶. المفردات، ج۱، ص۳۲۰.
۷. لسان العرب، ج۴، ص۴۳۳.
۸. القاموس المحيط، ج۴، ص۳۱۹.
۹. العين، ج۴، ص۲۷.    
۱۰. تهذيب اللغة، ج۶، ص۲۰۵.
۱۱. معجم مقاييس اللغة، ج۲، ص۳۰۸.
۱۲. معجم مقاييس اللغة، ج۲، ص۳۰۸.
۱۳. العين، ج۴، ص۲۷.    
۱۴. تهذيب اللغة، ج۶، ص۲۰۵.
۱۵. الصحاح، ج۵، ص۲۱۱۵.    
۱۶. لسان العرب، ج۴، ص۴۳۳.
۱۷. المصباح المنير، ج۱، ص۲۰۲.
۱۸. لسان العرب، ج۸، ص۲۳۵.
۱۹. المصباح المنير، ج۱، ص۳۸۲.
۲۰. السرائر، ج۱، ص۵۵۵.    
۲۱. التذكرة، ج۷، ص۳۲۰.    
۲۲. معجم مقاييس اللغة، ج۳، ص۴۱۶.
۲۳. لسان العرب، ج۸، ص۱۹۴.
۲۴. القاموس المحيط، ج۴، ص۵۱۷.
۲۵. الوسائل، ج۲، ص۱۵۷، ب ۱۰۲ من آداب الحمّام، ح ۶.    
۲۶. الوسائل، ج۲، ص۱۲۹، ب ۷۸ من آداب الحمّام، ح ۱.    
۲۷. كشف الغطاء، ج۲، ص۴۱۶- ۴۱۷.
۲۸. المستدرك، ج۱، ص۴۴۴، ب ۷۸ من آداب الحمّام، ح ۲۴.    
۲۹. الوسائل، ج۲۵، ص۹۵، ب ۴۷ من الأطعمة المباحة، ح ۲.    
۳۰. الوسائل، ج۲۵، ص۹۵، ب ۴۷ من الأطعمة المباحة، ح ۳.    
۳۱. الوسائل، ج۲، ص۱۶۷، ب ۱۱۰ من آداب الحمّام، ح ۶.    
۳۲. الوسائل، ج۲، ص۱۶۲، ب ۱۰۷ من آداب الحمّام، ح ۹.    
۳۳. الوسائل، ج۲، ص۱۶۳- ۱۶۴، ب ۱۰۷ من آداب الحمّام، ح ۱۶.    
۳۴. الوسائل، ج۲، ص۱۶۱، ب ۱۰۷ من آداب الحمّام، ح ۵.    
۳۵. الوسائل، ج۲، ص۱۶۰، ب ۱۰۷ من آداب الحمّام.    
۳۶. الوسائل، ج۲، ص۱۶۸، ب ۱۱۱ من آداب الحمّام، ح ۵.    
۳۷. الوسائل، ج۲، ص۱۶۵، ب ۱۰۹ من آداب الحمّام، ح ۲.    
۳۸. كشف الغطاء، ج۲، ص۴۲۱.
۳۹. الوسائل، ج۲، ص۱۵۹، ب ۱۰۴ من آداب الحمّام، ح ۱.    
۴۰. الوسائل، ج۲، ص۱۵۷، ب ۱۰۲ من آداب الحمّام، ح ۶.    
۴۱. كشف الغطاء، ج۲، ص۴۲۱- ۴۲۲.
۴۲. المستدرك، ج۲، ص۵۰۴، ب ۳ من الأغسال المسنونة، ح ۱۳.    
۴۳. الوسائل، ج۲، ص۱۵۸، ب ۱۰۳ من آداب الحمّام، ح ۱.    
۴۴. الوسائل، ج۲، ص۱۵۸، ب ۱۰۳ من آداب الحمّام، ح ۲.    
۴۵. كشف الغطاء، ج۲، ص۴۲۱.
۴۶. الدروس، ج۳، ص۵۱.    
۴۷. لسان العرب، ج۱، ص۳۱۳.
۴۸. المستدرك، ج۱، ص۴۳۰- ۴۳۱، ب ۷۲ من آداب الحمّام، ح ۳.    
۴۹. المستدرك، ج۱، ص۴۳۱، ب ۷۳ من آداب الحمام، ح ۱.    
۵۰. المستدرك، ج۱، ص۴۳۱، ب ۷۲ من آداب الحمّام، ح ۳.    
۵۱. المستدرك، ج۱، ص۴۳۱، ب ۷۳ من آداب الحمّام، ح ۱.    
۵۲. الوسائل، ج۱۱، ص۴۰۲، ب ۲۷ من آداب السفر، ح ۲.    
۵۳. فقه الرضا عليه السلام، ج۱، ص۴۰۷.    
۵۴. المستدرك، ج۱، ص۴۲۸، ب ۷۰ من آداب الحمّام، ح ۱.    
۵۵. المستدرك، ج۱، ص۴۲۸، ب ۷۰ من آداب الحمّام، ح ۲.    
۵۶. لسان العرب، ج۶، ص۷۱.
۵۷. الوسائل، ج۲، ص۱۶۰، ب ۱۰۶ من آداب الحمّام، ح ۱.    
۵۸. الوسائل، ج۲، ص۶۰۱، ب ۱۰۶ من آداب الحمام، ح ۲.    
۵۹. الوسائل، ج۲، ص۱۶۰، ب ۱۰۶ من آداب الحمّام، ح ۳.    
۶۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۹.    
۶۱. البيان، ج۱، ص۱۹۸.
۶۲. التحفة السنيّة، ج۱، ص۹۷ (مخطوط).
۶۳. الوسائل، ج۲، ص۱۵۶، ب ۱۰۲ من آداب الحمّام، ح ۱.    
۶۴. الوسائل، ج۲، ص۱۵۷، ب ۱۰۲ من آداب الحمّام، ح ۶.    
۶۵. الوسائل، ج۲، ص۱۵۷، ب ۱۰۲ من آداب الحمّام، ح ۳.    
۶۶. الوسائل، ج۲، ص۱۶۷، ب ۱۱۰ من آداب الحمّام، ح ۵.    
۶۷. الوسائل، ج۲، ص۱۶۲، ب ۱۰۷ من آداب الحمّام، ح ۷.    
۶۸. الوسائل، ج۲، ص۱۵۷، ب ۱۰۲ من آداب الحمّام، ح ۲.    
۶۹. الوسائل، ج۲، ص۱۶۱، ب ۱۰۷ من آداب الحمّام، ح ۵.    
۷۰. الوسائل، ج۲، ص۱۶۵، ب ۱۰۸ من آداب الحمّام، ح ۴.    
۷۱. الوسائل، ج۲، ص۱۶۴، ب ۱۰۸ من آداب الحمّام، ح ۳.    
۷۲. الوسائل، ج۲، ص۱۶۲، ب ۱۰۷ من آداب الحمّام، ح ۱۰.    
۷۳. الخلاف، ج۲، ص۳۰۳، م ۹۰.    
۷۴. الشرائع، ج۱، ص۲۵۰.
۷۵. الشرائع، ج۱، ص۲۹۷.
۷۶. القواعد، ج۱، ص۴۲۳.
۷۷. الروضة، ج۲، ص۲۴۰.    
۷۸. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۷۱.
۷۹. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۸۹.
۸۰. مناسك الحجّ (الگلبايگاني)، ج۱، ص۹۰.
۸۱. المقنعة، ج۱، ص۴۳۲.
۸۲. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۰۲- ۲۰۳.
۸۳. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۲۲۸.
۸۴. المهذّب، ج۱، ص۲۲۰.    
۸۵. المراسم، ج۱، ص۱۰۶.
۸۶. الغنية، ج۱، ص۱۵۹.
۸۷. الوسائل، ج۱۲، ص۴۵۸، ب ۲۹ من تروك الإحرام، ح ۱.    
۸۸. الوسائل، ج۱۲، ص۴۵۹، ب ۲۹ من تروك الإحرام، ح ۲.    
۸۹. الوسائل، ج۱۲، ص۴۵۹، ب ۲۹ من تروك الإحرام، ح ۳.    
۹۰. الوسائل، ج۱۲، ص۴۵۹، ب ۲۹ من تروك الإحرام، ح ۴.    
۹۱. الوسائل، ج۱۲، ص۴۶۱، ب ۳۰ من تروك الإحرام، ح ۶.    
۹۲. الوسائل، ج۱۲، ص۴۶۰، ب ۳۰ من تروك الإحرام.    
۹۳. الوسائل، ج۱۲، ص۴۶۲، ب ۳۱ من تروك الإحرام، ح ۲.    
۹۴. الوسائل، ج۱۲، ص۴۶۲، ب ۳۱ من تروك الإحرام.    
۹۵. الوسائل، ج۱۲، ص۴۴۳، ب ۱۸ من تروك الإحرام، ح ۵.    
۹۶. الوسائل، ج۱۲، ص۴۵۸، ب ۲۹ من تروك الإحرام، ح ۱.    
۹۷. الكافي، ج۴، ص۳۲۹، ح ۱.
۹۸. الوسائل، ج۱۲، ص۴۵۸، ب ۲۹ من تروك الإحرام، ذيل الحديث ۱.    
۹۹. الوسائل، ج۱۲، ص۴۶۰، ب ۳۰ من تروك الإحرام، ح ۳.    
۱۰۰. الوسائل، ج۱۲، ص۴۶۰، ب ۳۰ من تروك الإحرام، ح۴.    
۱۰۱. الوسائل، ج۱۲، ص۴۶۱، ب ۳۰ من تروك الإحرام، ح۶.    
۱۰۲. الوسائل، ج۱۲، ص۴۶۲، ب ۳۱ من تروك الإحرام.    
۱۰۳. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۳۹۴- ۳۹۵.    
۱۰۴. الوسائل، ج۱۲، ص۴۶۰، ب ۳۰ من تروك الإحرام، ح ۳.    
۱۰۵. جواهر الكلام، ج۱۸، ص۳۷۶.    
۱۰۶. الوسائل، ج۱۲، ص۴۶۱، ب ۳۰ من تروك الإحرام، ح ۶.    
۱۰۷. الوسائل، ج۱۲، ص۴۶۲، ب ۳۱ من تروك الإحرام، ح ۱.    
۱۰۸. الوسائل، ج۱۲، ص۴۶۲، ب ۳۱ من تروك الإحرام، ح ۲.    
۱۰۹. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۸۹- ۱۹۰.
۱۱۰. الرسائل العشر، ج۱، ص۲۲۲.    
۱۱۱. النهاية، ج۱، ص۱۷۲.    
۱۱۲. المهذّب، ج۱، ص۲۰۴.    
۱۱۳. الوسيلة، ج۱، ص۱۵۴.    
۱۱۴. المختلف، ج۳، ص۴۶۳.
۱۱۵. المبسوط، ج۱، ص۲۹۲- ۲۹۳.    
۱۱۶. الوسيلة، ج۱، ص۱۶۲.    
۱۱۷. كشف الغطاء، ج۴، ص۶۱۲.
۱۱۸. مناسك الحجّ، ج۱، ص۱۲۲، م ۲۵۸.    
۱۱۹. الخلاف، ج۲، ص۳۰۳- ۳۰۴، م ۹۰.    
۱۲۰. السرائر، ج۱، ص۵۵۵.    
۱۲۱. المنتهى، ج۲، ص۷۸۷ (حجرية).
۱۲۲. المسالك، ج۲، ص۲۶۲.    
۱۲۳. المدارك، ج۷، ص۳۵۰.    
۱۲۴. الوسائل، ج۱۳، ص۱۵۸، ب ۸ من بقيّة كفّارات الإحرام، ح ۵، وفيه:«فعليه فيه».    
۱۲۵. الوسائل، ج۱۳، ص۱۶۶- ۱۶۷، ب ۱۴ من بقيّة كفّارات الإحرام، ح ۲، وفيه:«للمحرم».    
۱۲۶. كشف اللثام، ج۶، ص۴۸۴.    
۱۲۷. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۴۳۱.    
۱۲۸. المعتمد في شرح المناسك، ج۴، ص۱۹۳- ۱۹۵.
۱۲۹. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۶.    
۱۳۰. الوسائل، ج۱۳، ص۱۶۶- ۱۶۷، ب ۱۴ من بقيّة كفّارات الإحرام، ح ۲.    
۱۳۱. التهذيب، ج۵، ص۳۰۴، ح ۱۰۳۸.    
۱۳۲. الوسائل، ج۱۳، ص۱۵۱، ب ۴ من بقية كفّارات الإحرام، ح ۵.    




الموسوعة الفقهية، ج۸، ص۷۲-۸۷.    



جعبه ابزار