البشرة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الطبقة الخارجية الخلَويّة من الجلد أو ظاهر الجلد ، وكذلك من أعضاء النبات الهوائية .
البشرة- لغةً-: أعلى جلد
الوجه والجسد من
الإنسان ، وهو
البَشَر إذا جمعته وإذا عنيت به اللون
والرقّة ، وجمع الجمع: أبشار. ومنه اشتقّت
مباشرة الرجل المرأة لتضامّ أبشارهما. ومباشرة الأمر: أن تحضره بنفسك.
ولا يوجد لدى
الفقهاء اصطلاح خاصّ بهم، وإنّما استعملوه في نفس
معناه اللغوي .
وهي باطن الجلدة التي تلي اللحم، بينما البشرة ظاهر الجلدة.
تعرّض الفقهاء للبشرة في بعض المواضع من الفقه أبرزها
إجمالًا ما يلي:
يجب في حال
التخلّي - بل في سائر الأحوال- ستر بشرة
العورة عن
الناظر المحترم، كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إليها إلّاما استثني كالزوجين.
وفي حال
الصلاة يلزم الستر مطلقاً، سواء كان ناظر أو لم يكن.
واللازم في تحقّق الستر
استتار لون البشرة بما يحصل به مسمّاه عرفاً لا حجمها،
فلو كان الساتر رقيقاً بحيث يحكي بشرة ما تحته ولونها لم يكف.
واستدلّ له بأنّه منصرف الأدلّة.
ويشهد له أيضاً
الروايات المعتبرة:
منها: ما روي عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:«يا
علي ، إيّاك ودخول
الحمّام بغير مئزر، ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه».
ولكن ذهب
المحقّق الكركي إلى وجوب ستر الحجم أيضاً، واستدلّ له بأنّ وصف الحجم موجب للهتك أيضاً.
اختلف الفقهاء في
استنجاء الأغلف من البول، فهل يجب عليه كشف البشرة وتطهير محلّ النجاسة أو يكتفي بغسل ما ظهر؟ قولان مبنيّان على أنّ ما تحت الغلفة هل هو من الظواهر أو البواطن.
قال
المحقّق الحلّي : «الأغلف إذا كان مرتتقاً كفاه
غسل الظاهر من موضع
الملاقاة ، وإن أمكن كشفها كشفها إذا بال وغسل المخرج، وإن لم يكشفها عند
الإراقة فهل يجب كشفها لغسله؟ فيه تردّد، الأشبه نعم؛ لأنّه يجري مجرى الظاهر».
لا إشكال في وجوب غسل بشرة الوجه في
الوضوء وعدم كفاية غسل ظاهر
الشعر فيما إذا كانت كلّ واحدة من الشعرات نابتة منفصلة عن الاخرى بفاصل، كما لا إشكال في أنّ الشعر إذا كان كثيفاً بحيث يمنع عن وقوع النظر إلى ذات البشرة وجب غسل ظاهر
اللحية والشعر كالشارب والحاجبين، ولم يجز
الاقتصار بغسل ذات البشرة؛ للروايات الواردة في ذلك. وأمّا إذا كان الشعر خفيفاً وغير مانع عن وقوع الأبصار على نفس الوجه والبشرة، ففي وجوب غسل الظاهر أو لزوم غسل ذات البشرة
خلاف ونزاع.
وكذلك يجب غسل بشرتي اليدين في الوضوء، ولا يجزي غسل الشعر الكائن عليهما عن غسلهما كما هو
المشهور بين فقهائنا،
بل ادّعي
الاتّفاق على ذلك.
وخالفهم في ذلك بعض الفقهاء، فذهب إلى
الاجتزاء به.
أمّا
المسح فيجزئ مسح شعر الرأس عن مسح البشرة؛ لأنّ الشعر وإن كان جسماً خارجياً غير الرأس
الواجب مسحه، إلّاأنّ الرأس لمّا لم يكن خالياً عن الشعر غالباً أو دائماً كان الأمر بمسح بشرة الرأس راجعاً إلى الأمر بمسح ما عليه من الشعر لغلبة وجوده معه.
ويجب
إزالة الموانع والحواجب التي على القدمين والمسح عليهما، واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة، ولا يجوز المسح على حائل خارجي من خفّ أو غيره
اختياراً .
من كان على بعض أعضاء وضوئه
جبيرة ، فإن تمكّن من غسل ما تحتها بنزعها أو
بغمسها في الماء وجب، وإن لم يتمكّن لخوف الضرر اجتزأ بالمسح على الجبيرة وتكون بدلًا عن البشرة.
ويجري حكم الجبيرة في الأغسال كالوضوء، ولكنه يختلف عنه في بعض الموارد»
الموسوعة الفقهية، ج۲۰، ص۳۲۶-۳۲۹.