• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

البشرة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الطبقة الخارجية الخلَويّة من الجلد أو ظاهر الجلد ، وكذلك من أعضاء النبات الهوائية .




البشرة- لغةً-: أعلى جلد الوجه والجسد من الإنسان ، وهو البَشَر إذا جمعته وإذا عنيت به اللون والرقّة ، وجمع الجمع: أبشار. ومنه اشتقّت مباشرة الرجل المرأة لتضامّ أبشارهما. ومباشرة الأمر: أن تحضره بنفسك.
[۲] تهذيب اللغة، ج۱۱، ص۳۵۸.
[۳] لسان العرب، ج۱، ص۴۱۳.

ولا يوجد لدى الفقهاء اصطلاح خاصّ بهم، وإنّما استعملوه في نفس معناه اللغوي .




۲.۱ - الأدمة


وهي باطن الجلدة التي تلي اللحم، بينما البشرة ظاهر الجلدة.
[۵] لسان العرب، ج۱، ص۹۶.




تعرّض الفقهاء للبشرة في بعض المواضع من الفقه أبرزها إجمالًا ما يلي:

۳.۱ - ستر بشرة العورة


يجب في حال التخلّي - بل في سائر الأحوال- ستر بشرة العورة عن الناظر المحترم، كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إليها إلّاما استثني كالزوجين.
وفي حال الصلاة يلزم الستر مطلقاً، سواء كان ناظر أو لم يكن.
واللازم في تحقّق الستر استتار لون البشرة بما يحصل به مسمّاه عرفاً لا حجمها، فلو كان الساتر رقيقاً بحيث يحكي بشرة ما تحته ولونها لم يكف. واستدلّ له بأنّه منصرف الأدلّة.
ويشهد له أيضاً الروايات المعتبرة:
منها: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:«يا علي ، إيّاك ودخول الحمّام بغير مئزر، ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه».
ولكن ذهب المحقّق الكركي إلى وجوب ستر الحجم أيضاً، واستدلّ له بأنّ وصف الحجم موجب للهتك أيضاً.

۳.۲ - كشف بشرة الأغلف عند الاستنجاء


اختلف الفقهاء في استنجاء الأغلف من البول، فهل يجب عليه كشف البشرة وتطهير محلّ النجاسة أو يكتفي بغسل ما ظهر؟ قولان مبنيّان على أنّ ما تحت الغلفة هل هو من الظواهر أو البواطن.
قال المحقّق الحلّي : «الأغلف إذا كان مرتتقاً كفاه غسل الظاهر من موضع الملاقاة ، وإن أمكن كشفها كشفها إذا بال وغسل المخرج، وإن لم يكشفها عند الإراقة فهل يجب كشفها لغسله؟ فيه تردّد، الأشبه نعم؛ لأنّه يجري مجرى الظاهر».
[۱۹] المنتهى، ج۱، ص۲۶۰.


۳.۳ - غسل البشرة ومسحها في الوضوء


لا إشكال في وجوب غسل بشرة الوجه في الوضوء وعدم كفاية غسل ظاهر الشعر فيما إذا كانت كلّ واحدة من الشعرات نابتة منفصلة عن الاخرى بفاصل، كما لا إشكال في أنّ الشعر إذا كان كثيفاً بحيث يمنع عن وقوع النظر إلى ذات البشرة وجب غسل ظاهر اللحية والشعر كالشارب والحاجبين، ولم يجز الاقتصار بغسل ذات البشرة؛ للروايات الواردة في ذلك. وأمّا إذا كان الشعر خفيفاً وغير مانع عن وقوع الأبصار على نفس الوجه والبشرة، ففي وجوب غسل الظاهر أو لزوم غسل ذات البشرة خلاف ونزاع.
وكذلك يجب غسل بشرتي اليدين في الوضوء، ولا يجزي غسل الشعر الكائن عليهما عن غسلهما كما هو المشهور بين فقهائنا، بل ادّعي الاتّفاق على ذلك.
وخالفهم في ذلك بعض الفقهاء، فذهب إلى الاجتزاء به.
[۲۸] كشف الغطاء، ج۲، ص۲۵- ۲۶.
أمّا المسح فيجزئ مسح شعر الرأس عن مسح البشرة؛ لأنّ الشعر وإن كان جسماً خارجياً غير الرأس الواجب مسحه، إلّاأنّ الرأس لمّا لم يكن خالياً عن الشعر غالباً أو دائماً كان الأمر بمسح بشرة الرأس راجعاً إلى الأمر بمسح ما عليه من الشعر لغلبة وجوده معه. ويجب إزالة الموانع والحواجب التي على القدمين والمسح عليهما، واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة، ولا يجوز المسح على حائل خارجي من خفّ أو غيره اختياراً .
[۳۲] الشرائع، ج۱، ص۲۲.


۳.۴ - غسل البشرة مع وجود الجبيرة


من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة ، فإن تمكّن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء وجب، وإن لم يتمكّن لخوف الضرر اجتزأ بالمسح على الجبيرة وتكون بدلًا عن البشرة.
ويجري حكم الجبيرة في الأغسال كالوضوء، ولكنه يختلف عنه في بعض‏ الموارد»



 
۱. العين، ج۶، ص۲۵۹.    
۲. تهذيب اللغة، ج۱۱، ص۳۵۸.
۳. لسان العرب، ج۱، ص۴۱۳.
۴. الصحاح، ج۵، ص۱۸۵۸.    
۵. لسان العرب، ج۱، ص۹۶.
۶. جواهر الكلام، ج۲، ص۲.    
۷. مستمسك العروة، ج۲، ص۱۸۵- ۱۸۷.    
۸. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۱.    
۹. المهذب البارع، ج۱، ص۳۲۸.    
۱۰. مستند الشيعة، ج۴، ص۲۲۱.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۲، ص۲.    
۱۲. مستند الشيعة، ج۴، ص۲۲۳.    
۱۳. مستمسك العروة، ج۲، ص۱۸۸.    
۱۴. الوسائل، ج۲، ص۳۳، ب ۳ من آداب الحمّام، ح ۵.    
۱۵. جامع المقاصد، ج۲، ص۹۵.    
۱۶. الذكرى، ج۳، ص۵۰.    
۱۷. الحدائق، ج۲، ص۲۲.    
۱۸. المعتبر، ج۱، ص۱۲۶.    
۱۹. المنتهى، ج۱، ص۲۶۰.
۲۰. الذكرى، ج۱، ص۱۷۳.    
۲۱. جامع المقاصد، ج۱، ص۹۴.    
۲۲. مستند الشيعة، ج۱، ص۳۷۰.    
۲۳. الغنائم، ج۱، ص۱۲۴- ۱۲۷.    
۲۴. مستمسك العروة، ج۲، ص۳۳۷- ۳۳۹.    
۲۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۴، ص۷۴- ۷۹.    
۲۶. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۴، ص۹۹.    
۲۷. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۲۰۳.    
۲۸. كشف الغطاء، ج۲، ص۲۵- ۲۶.
۲۹. فقه الصادق، ج۱، ص۲۵۸.    
۳۰. التذكرة، ج۱، ص۱۶۳.    
۳۱. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۴، ص۱۵۰- ۱۵۱.    
۳۲. الشرائع، ج۱، ص۲۲.
۳۳. القواعد، ج۱، ص۲۰۳.    
۳۴. المدارك، ج۱، ص۲۲۳.    
۳۵. جواهر الكلام، ج۲، ص۲۳۲.    
۳۶. مستمسك العروة، ج۲، ص۳۸۶- ۳۸۷.    
۳۷. فقه الصادق، ج۱، ص۲۹۲.    
۳۸. مستند الشيعة، ج۲، ص۱۹۹- ۲۰۱.    
۳۹. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۰.    




الموسوعة الفقهية، ج۲۰، ص۳۲۶-۳۲۹.    



جعبه ابزار