التظليل في الإحرام
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ويحرم تظليل
المحرم سائراً، بأن يجلس في محمل أو كنيسة أو عمارية مظلّلة أو شبهها
اختياراً .
(ويحرم تظليل
المحرم سائراً) بأن يجلس في محمل أو كنيسة أو عمارية مظلّلة أو شبهها اختياراً، بلا خلاف ظاهر ولا محكي، إلاّ من
الإسكافي فاستحب تركه،
وعبارته المحكية غير واضحة الدلالة على ذلك، ولذا تردّد في مخالفته في
المختلف وغيره،
ومع ذلك فهو شاذ على الظاهر، المصرّح به في بعض العبائر،
مشعراً بدعوى
الإجماع على خلافه كما في الانتصار،
وعن الخلاف والمنتهى و
التذكرة .
والصحاح به مع ذلك مستفيضة كغيرها من المعتبرة،
والصحاح الموهمة للخلاف
قابلة للحمل على الحرمة، ومع ذلك محتمل للحمل على
التقية ، كما صرّح به جماعة،
ويستفاد من جملة من روايات المسألة.
هذا إذا استظل فوق رأسه.
وأما لو استظل بثوب ينصبه لا على رأسه فعن الخلاف والمنتهى
جوازه بلا خلاف؛ ولعلّه للأصل، و
اختصاص أكثر الأخبار بالجلوس في القبة والكنيسة ونحوهما؛ وخصوص الصحيح : سمعته عليه السلام يقول لأبي وقد شكا إليه حرّ الشمس وهو محرم وهو يتأذى به، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال : «لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك».
لكن جملة منها عامة، وفيها الصحاح وغيرها، ففي الصحيح : أُظلّل وأنا محرم؟ قال : «لا» قلت : أفأظلّل وأُكفّر؟ قال : «لا» قلت : فإن مرضت؟ قال : «ظلّل وكفّر» الخبر.
وفيه : هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال : «لا إلاّ أن يكون شيخاً كبيراً» أو قال : «ذا علّة».
وفيه أو القوي : عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده؟ قال : «لا إلاّ من علّة».
إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة والموثقة وغيرهما، ومراعاتها أحوط وأولى وإن كان جواز المشي تحت الظلال أقوى، وفاقاً لجماعة،
للصحيح : «هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل؟ فكتب : «نعم».
والخبر : أيجوز للمحرم أن يظلّل عليه محمله؟ فقال علیه السلام : «لا يجوز ذلك مع
الاختيار » فقيل له : أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختاراً؟ فقال عليه السلام : «نعم».
وكذا يجوز له التستر عن الشمس ببعض جسده وإن منع عنه بعض الأخبار السابقة؛ لمعارضته بأقوى منها سنداً وعدداً ودلالةً، ففي الصحيح : «لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض».
ونحوه خبران آخران.
واحترز بقوله : سائراً، عما لو كان نازلاً، فإنه يجوز له إجماعاً كما يأتي.
(ولا بأس به للمرأة) إجماعاً على الظاهر، المصرَّح به في جملة من العبائر
وللنصوص المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها.
(وللرجل نازلاً) للأصل؛ والنصوص المستفيضة؛
و
الإجماع الظاهر، المصرَّح به في عبائر جماعة،
وبهذه الأدلة يقيد
إطلاق ما مرّ من الأدلة.
(و) كذا (لو اضطر) إلى التظليل سائراً (جاز) مع
الفداء إجماعاً على الظاهر، المصرَّح به في عبائر؛
للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة وإن اختلفت في التعبير عن الضرورة بمطلق نحو أذية حرّ الشمس والمطر، كالصحيح : عن المحرم يظلّل على نفسه، فقال : «أمن علة» ؟ فقال : يؤذيه حرّ الشمس وهو محرم، فقال : «هو علة ( يظلل ) ويفدي»
ونحوه غيره.
وبها أفتى في
الذخيرة .
أو بالتضرر بهما لعلة، أو كبر، أو ضعف، أو شدة حرّ أو
برد ، كالصحيح : عن المحرم إذا أصابته الشمس شقّ عليه وصدع فيستتر منها، فقال : «هو أعلم بنفسه، إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها».
والموثق : إن
علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم، فقال : «إن كان كما زعموا فليظلل».
وبها أفتى في
الروضة ،
وتبعه بعض المتأخرين،
حاكياً له عن الشيخين والحلّي. وهو أقوى؛ لوقوع التصريح بالمنع عن التظليل بمطلق الحرّ والبرد في الصحيح وغيره،
وبها يقيد إطلاق ما تقدمها.
وهل يجوز التظليل اختياراً مع الفداء؟ الأقوى لا، وفاقاً للتهذيبين والتذكرة و
المنتهى كما نقل؛
للصحيح : أُظلّل وأنا محرم؟ قال : «لا» قال : أفأظلّل وأكفّر؟ قال : «لا» قال : فإن مرضت؟ قال : «ظلّل وكفّر».
خلافاً للمحكي عن
المقنع فقال : لا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ويتصدق بمدّ لكل يوم.
ومستنده غير واضح. نعم في الدروس : وروى
علي بن جعفر جوازه مطلقاً ويكفّر.
وقيل : إن أراد روايته أنه سأل
أخاه : أُظلّل وأنا محرم؟ فقال : «نعم وعليك الكفارة»
فيحتمل الضرورة.
(ولو زامل) الصحيح (عليلاً أو
امرأة اختصّا بالظلال دونه) بغير خلاف أعرفه، وبه صرّح جماعة؛
للعمومات، وخصوص رواية صريحة.
ولا يعارضها المرسلة؛
لضعفها عن المقاومة لها سنداً ودلالةً و
اعتباراً .
رياض المسائل، ج۶، ص۳۰۲- ۳۰۸.