الفسق في الإحرام
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الفسوق بالكتاب والسّنة و
الإجماع ، وهو محرّم على كل حال، وإنما عدّ من
محرّمات الإحرام لخصوص نهي المحرم عنه في الثلاثة، ولذا كان فيه آكد، وهو الكذب مطلقاً، حيث خصّوه بالكذب على الله تعالى و
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد من
الأئمة عليهم السلام .
(الفسوق) بالكتاب
والسّنة
و
الإجماع ، وهو محرّم على كل حال، وإنما عدّ من
محرّمات الإحرام لخصوص نهي المحرم عنه في الثلاثة، ولذا كان فيه آكد، كما ذكره جماعة.
(وهو الكذب) مطلقاً كما عليه الأكثر، بل لا خلاف فيه يظهر إلاّ من
الغنية ،
والمحكي عن المهذّب والمصباح و
الإشارة ،
حيث خصّوه بالكذب على
الله تعالى و
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد من
الأئمة عليهم السلام . وعن الجمل والعقود، فجعله الكذب على الله سبحانه خاصة.
وحجتهم غير واضحة، عدا ظاهر دعوى الإجماع في الغنية، وهو مع وهنه بمصير معظم الأصحاب على خلافه معارض بأجود منه، وهو المعتبرة المستفيضة وإن اختلفت من وجه آخر، وهو
الاقتصار على الكذب المطلق كما عليه جماعة،
وهي النصوص المروية في معاني الأخبار وتفسير العياشي
(وعن
التبيان ) ومجمع البيان وروض الجنان
: أنه رواية الأصحاب، مشعرين بدعوى الإجماع، فينجبر به ضعف السند أو قصوره حيث كان.
أو زيادة
السباب كما في الصحيح،
وعليه المرتضى و
الإسكافي وجماعة من المتأخرين،
ولكن جعل في رواية المعاني من جملة
الجدال . أو المفاخرة
بدله ، كما في آخر.
وجمع بينهما في المختلف بأن المفاخرة لا تنفك عن السباب؛ لأنها إنما تتم بذكر فضائل له وسلبها عن خصمه، أو سلب رذائل عن نفسه و
إثباتها لخصمه.
وفيه : أنها جعلت في الصحيح لراوي الأوّل مأموراً بها على حدة بعد تفسير الفسوق بالكذب والسباب خاصة،
مشعراً بالتغاير بينهما.
والتفسير بها خاصة مع عدم ظهور قائله وعدم معلوميته وإن حكاه الشهيد في بعض حواشيه كما قيل
لا ريب في ضعفه. ونحوه في الضعف تفسيره بالكذب و
البذاء واللفظ القبيح؛
لجعل القبيح في الصحيح المزبور من جملة التفث، لا الفسوق، بعد أن فسّر بالكذب والسباب خاصة. وعن التبيان الأولى حمله على جميع المعاصي التي نهي المحرم عنها.
قيل : وتبعه الراوندي.
ولا ثمرة معنوية هنا بعد القطع بحرمة الجميع وعدم وجوب الكفارة فيه سوى
الاستغفار كما في الصحيح.
نعم ربما تظهر في نحو النذر، أو إذا قلنا بإفساده
الإحرام كما عن المفيد
ولكنهما نادران وإن كان ربما يستأنس للمفيد بملاحظة الصحيح : عن قول الله عزّ وجل : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) قال : «
إتمامها أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج»
ونحوه آخر،
فتأمّل.
رياض المسائل، ج۶، ص۲۸۲- ۲۸۴.