• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حكم النساء في الإحرام

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



النساء وطئاً وتقبيلاً ولمساً ونظراً بشهوة لا بدونها وعقداً عليهم مطلقاً له أي للمحرم نفسه أو لغيره، وشهادةً له على العقد عليهن.




بلا خلاف يظهر للعبد فيما عدا النظر، بل عليه الإجماع في عبائر‌ جماعة، كالتحرير في الأوّل، والمدارك صريحاً وغيره ظاهراً فيه وفي العقد، والخلاف و الغنية والمنتهى والتذكرة كما حكي في العقد، وصريح المحكي عن الخلاف وظاهر غيره في الأخير؛ وفيه الحجة.

۱.۱ - الاستدلال بالكتاب


مضافاً إلى الكتاب في الأوّل؛ لنفي الرفث فيه في الحج، بناءً على تفسيره بالوطء في الصحيحين.

۱.۲ - الاستدلال بالروايات


والصحاحِ المستفيضة وغيرها من المعتبرة القريبة من التواتر، بل المتواترة في الجميع، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة في بحث الكفّارات إن شاء الله تعالى.



وأما النظر بشهوة فقيل فيه أيضاً أنه لعلّه لا خلاف فيه، بل زيد في بعض العبارات فادّعى الإجماع عليه،
[۱۹] مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۲۷.
مع أنه صرّح الصدوق في الفقيه بأنه لا شي‌ء عليه. ويعضده الأصل ، مع عدم دليل على تحريمه من حيث الإحرام عدا النصوص الدالة على لزوم الكفارة به مع الإمناء ،

۱.۲ - الاستدلال بالروايات


كالصحيح : في المحرم‌ ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل، قال : «عليه بدنة ». والحسن : «ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، وإن مسّ امرأته ولازمها من غير شهوة فلا شي‌ء عليه». وهي مخصوصة بصورة الإمناء، فلعلّ الكفارة لأجله، لا للنظر، بل هو المفهوم من الخبر الثاني.
وأما الموثق الموجب للكفارة في هذه الصورة، معلّلاً ب «إني لم أجعلها عليه لأنه أمنى، إنما جعلتها عليه لأنه نظر إلى ما لا يحلّ له» فهو وإن كان ظاهراً في لزوم الكفارة بالنظر خاصة، لكنه ليس نصّاً في النظر مطلقاً حتى إلى المحلّلة، فلعلّه النظر إلى الأجنبية خاصة، كما ربما يفهم من التعليل، ويرشد إليه تنكير المرأة في الرواية، وفهم الشيخ لها منها، فذكرها في حرمة النظر إليها، وأردفها بالصحيح : في محرم نظر إلى غير أهله فأمنى، قال : «عليه دم، لأنه نظر إلى غير ما يحلّ له، وإن لم يكن أنزل فليتّق الله ولا يعد، وليس عليه شي‌ء».
ويستفاد منه أن للإمناء مدخلاً في لزوم الكفارة مع تضمنه التعليل المذكور في الموثقة، وعليه فيزيد ضعف دلالتها على خلاف ما قلناه، ويتأتى فيها الاحتمال الذي ذكرناه في الخبرين السابقين عليها، وحينئذٍ‌ فالجواز أقوى إن لم يكن خلافه إجماعاً.



واعلم أن الظاهر رجوع القيد في العبارة إلى مجموع الأُمور الثلاثة، فلا تحرم بدون الشهوة، وفاقاً لجماعة؛ للأصل، والمعتبرة، منها الصحيح : عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته، قال : «نعم يصلح عليها خمارها، ويصلح عليها ثوبها ويحملها» قال : أفيمسّها وهي محرمة؟ قال : «نعم» قال : المحرم يضع يده بشهوة، قال : «يهريق دم شاة». والحسن : «من مسّ امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، وإن مسّ امرأته ولازمها من غير شهوة فلا شي‌ء عليه».
إلى غير ذلك من النصوص المتقدم بعضها أيضاً، وهي صريحة في الحكمين، وعليه يحمل ما أُطلق فيه المنع من الأخبار، حملَ المطلق على المقيّد، مع كونه الغالب، فيحمل عليه أيضاً ما أُطلق فيه من الفتاوى المحكية عن جمل العلم والعمل و السرائر والكافي، ويحتمله الكتاب فيما عدا النظر.



ولا فرق في حرمة الشهادة على العقد بين كونه لمحلّ أو محرم، كما صرّح به جمع؛ لإطلاق المرسل : «المحرم لا يَنكَح ولا يُنِكح ولا يشهد». وصريح آخر في الأوّل : في المحرم يشهد على نكاح محلّين، قال : «لا يشهد». وبفحواه يستدل على الثاني، وضعف السند مجبور بالعمل، بل الإجماع كما مرّ.

۴.۱ - الشهادة في اللغة


والشهادة هو الحضور لغةً، فيحتمل حرمته وإن لم يحضر للشهادة عليه، كما عن الجامع. ولم يذكر الماتن حرمة إقامة الشهادة عليه هنا، مع أنه ذكرها في الشرائع، تبعاً للمبسوط والسرائر، وعزيت إلى المشهور.
[۶۵] المفاتيح، ج۱، ص۳۲۷.
واستشكل فيها في القواعد، ولعلّه من احتمال دخولها في عموم الشهادة المنهية في الخبرين والفتاوي؛ ومن عموم أدلة النهي عن الكتمان، وتوقف ثبوت النكاح شرعاً عليها، ووقوع مفاسد عظيمة إن لم يثبت، بخلاف إيقاعه ، إذ لا يتوقف عليه عندنا.
قيل : ولأنها إخبار لا إنشاء ، والخبر إذا صدق ولم يستلزم ضرراً لم يحسن تحريمه ، ولأنها أولى بالإباحة من الرجعة، فإنها إيجاد النكاح في الخارج، وإقامة الشهادة إيجاد له في الذهن. ولعلّ هذا أولى؛ لقوة أدلته، مضافاً إلى الأصل، وعدم ثبوت المنع باحتمال الدخول في الخبرين، مضافاً إلى ضعفهما وعدم وضوح جابر معتدّ به لهما هنا. وبالجواز مع ترتب الضرر على تركها قطع بعض الأصحاب. والمنع على القول به ثابت مطلقاً ولو تحمّلها محلا، على الأشهر، كما قيل. خلافاً للشيخ فيما إذا تحمّلها محلا، وللتذكرة فخصّه بما إذا وقع بين محرمين، أو محرم ومحلّ.


 
۱. التحرير، ج۲، ص۲۳.    
۲. المدارك، ج۷، ص۳۱۰.    
۳. الذخيرة، ج۳، ص۵۸۹.    
۴. الخلاف، ج۲، ص۳۱۷.    
۵. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۵۸.    
۶. المنتهى، ج۲، ص۸۰۸.    
۷. التذكرة، ج۱، ص۳۴۲.    
۸. الخلاف، ج۲، ص۳۱۷.    
۹. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۵۸.    
۱۰. كشف اللثام، ج۱، ص۳۲۴.    
۱۱. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۷.    
۱۲. الفقيه، ج۲، ص۳۲۹، ح۲۵۸۷.    
۱۳. الفقيه، ج۲، ص۳۳۰، ح۲۵۸۸.    
۱۴. التهذيب، ج۵، ص۳۲۸، ح ۱۱۲۸.    
۱۵. الاستبصار، ج۲، ص۱۹۳، ح ۶۴۷.    
۱۶. الوسائل، ج۱۲، ص۴۳۶، أبواب تروك الإحرام ب ۱۴، ح ۱.    
۱۷. الوسائل، ج۱۲، ص۴۳۶، أبواب تروك الإحرام ب ۱۴، ح ۲.    
۱۸. الحدائق، ج۱۵، ص۳۴۴.    
۱۹. مفاتيح الشرائع، ج۱، ص۳۲۷.
۲۰. الفقيه، ج۲، ص۳۳۱.    
۲۱. الكافي، ج۴، ص۳۷۵، ح ۱.    
۲۲. الوسائل، ج۱۳، ص۱۳۵، أبواب كفارات الاستمتاع ب ۱۷، ح ۱.    
۲۳. الكافي، ج۴، ص۳۷۶، ح ۴.    
۲۴. التهذيب، ج۵، ص۳۲۶، ح ۱۱۲۱.    
۲۵. الاستبصار، ج۲، ص۱۹۱، ح ۶۴۱.    
۲۶. الوسائل، ج۱۳، ص۱۳۶، أبواب كفارات الاستمتاع ب ۱۷، ح ۳.    
۲۷. الكافي، ج۴، ص۳۷۷، ح۷.    
۲۸. الفقيه، ج۲، ص۳۳۲، ح ۲۵۹۰.    
۲۹. التهذيب، ج۵، ص۳۲۵، ح ۱۱۱۵.    
۳۰. علل الشرائع، ج۲، ص۴۵۸، ح ۱.    
۳۱. المقنع، ج۱، ص۲۴۳.    
۳۲. الوسائل، ج۱۳، ص۱۳۳، أبواب كفارات الاستمتاع ب ۱۶، ح ۲.    
۳۳. الكافي، ج۴، ص۳۷۷، ح ۸.    
۳۴. الوسائل، ج۱۳، ص۱۳۵، أبواب كفارات الاستمتاع ب ۱۶، ح ۵.    
۳۵. الذخيرة، ج۳، ص۵۹۰.    
۳۶. الحدائق، ج۱۵، ص۳۴۵.    
۳۷. كشف اللثام، ج۱، ص۳۲۳- ۳۲۴.    
۳۸. الكافي، ج۴، ص۳۷۵، ح ۲.    
۳۹. الوسائل، ج۱۳، ص۱۳۶، أبواب كفارات الاستمتاع ب ۱۷، ح ۲.    
۴۰. الكافي، ج۴، ص۳۷۶، ح ۴.    
۴۱. التهذيب، ج۵، ص۳۲۶، ح ۱۱۲۱.    
۴۲. الاستبصار، ج۲، ص۱۹۱، ح ۶۴۱.    
۴۳. الوسائل، ج۱۳، ص۱۳۶، أبواب كفارات الاستمتاع ب ۱۷، ح ۳.    
۴۴. كشف اللثام، ج۱، ص۳۲۳.    
۴۵. رسائل الشريف المرتضى، ج۳، ص۷۰.    
۴۶. السرائر، ج۱، ص۵۵۲.    
۴۷. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۰۳.    
۴۸. المنتهى، ج۲، ص۸۰۹.    
۴۹. المدارك، ج۷، ص۳۱۱.    
۵۰. الذخيرة، ج۳، ص۵۹۰.    
۵۱. الحدائق، ج۱۵، ص۳۴۸.    
۵۲. الكافي، ج۴، ص۳۷۲، ح ۱.    
۵۳. التهذيب، ج۵، ص۳۳۰، ح ۱۱۳۶.    
۵۴. الوسائل، ج۱۲، ص۴۳۸، أبواب تروك الإحرام ب ۱۴، ح ۷.    
۵۵. الفقيه، ج۲، ص۲۳ح ۱۰۹۵.    
۵۶. التهذيب، ج۵، ص۳۱۵، ح ۱۰۸۷.    
۵۷. الاستبصار، ج۲، ص۱۸۸، ح ۶۳۰.ه    
۵۸. الوسائل، ج۱۲، ص۴۱۷، أبواب تروك الإحرام ب ۱، ح ۸.    
۵۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۱۸۴.    
۶۰. الشرائع، ج۱، ص۱۸۳.    
۶۱. المبسوط، ج۱، ص۳۱۷.    
۶۲. السرائر، ج۱، ص۵۴۷.    
۶۳. السرائر، ج۱، ص۵۵۳.    
۶۴. المدارك، ج۷، ص۳۱۲.    
۶۵. المفاتيح، ج۱، ص۳۲۷.
۶۶. الذخيرة، ج۳، ص۵۹۰.    
۶۷. القواعد، ج۱، ص۴۲۲.    
۶۸. إيضاح الفوائد، ج۱، ص۲۹۲.    
۶۹. المدارك، ج۷، ص۳۱۲.    
۷۰. المبسوط، ج۱، ص۳۱۷.    
۷۱. التذكرة، ج۱، ص۳۴۳.    




رياض المسائل، ج۶، ص۲۶۴- ۲۶۹.    



جعبه ابزار