• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اللص المحارب

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



واللص محارب، وللانسان دفعه إذا غلب السلامة، ولا ضمان على الدافع؛ ويذهب دم المدفوع هدرا؛ وكذا لو كابر امرأة على نفسها، أو غلاما فدفع، فأدى إلى تلفه، أو دخل دارا فزجره ولم يخرج فأدى الزجر والدفع إلى تلفه، أو ذهاب بعض أعضائه، ولو ظن العطب سلم المال؛ ولا يقطع المستلب ولا المختلس والمحتال، ولا المبنج ولا من سقى غيره مرقدا، بل يستعاد منهم ما أخذوا، ويعزرون بما يردع.



واللصّ بالكسر واحد اللصوص، وهو السارق، وبالضم لغة محارب كما في الخبرين: «اللصّ محارب لله تعالى ولرسوله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فاقتله، فما دخل عليك فعليّ».
وفي ظاهر السرائر إجماعنا عليه، لكن قال: حكمه حكم المحارب.
وظاهره الفرق بينهما، وعدم كونه محارباً حقيقةً، وعليه نبّه شيخنا في المسالك والروضة
[۸] الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۵۹.
، فقال فيها بعد قول المصنف: واللصّ محارب: بمعنى أنّه بحكم المحارب في أنّه يجوز دفعه ولو بالقتال، ولو لم يندفع إلاّ بالقتل كان دمه هدراً، أمّا لو تمكّن الحاكم منه لم يحدّه حدّ المحارب مطلقاً، وإنّما أُطلق عليه اسم المحارب تبعاً لإطلاق النصوص، نعم لو تظاهر بذلك فهو محارب مطلقا، وبذلك قيّده المصنف في الدروس، وهو حسن. انتهى.
وهو كذلك؛ لما ذكره في المسالك من قصور النصوص سنداً عن إفادة الحكم مطلقا، مع اختصاص النصوص الواردة بحكم المحارب بمن جرّد سلاحاً أو حمله، فيرجع في غيره إلى القواعد المقرّرة.
أقول: ويعضده عدم عمل الأصحاب بما فيها من جواز القتل، وأنّ دمه هدر مطلقاً، بل قيّدوه بما إذا روعي فيه مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيتدرّج في الدفع من الأدنى إلى الأعلى.


وكيف كان يجوز للإنسان دفعه عن نفسه مطلقاً، وكذا عن ماله إذا تغلّب عليه، وغلب على نفسه السلامة بل قالوا: يجب في الأوّل ولو ظنّ على نفسه التلف؛ لإطلاق النصوص، ووجوب حفظ النفس، وغايته العطب، وهو غاية عمل المفسد، فيكون الدفاع أرجح.
نعم لو أمكن السلامة بالهرب كان أحد أسباب الحفظ، فيجب عيناً إن‌ توقّف عليه، أو تخييراً إن أمكن به وبغيره.
وكذا في الثاني مع الاضطرار به والتضرر بفقده ضرراً يجب دفعه عقلاً.
قيل: أو كان المال لغيره أمانة في يده، وربما وجب الدفع عنه مطلقاً من باب النهي عن المنكر.
وهو حسن مع عدم التغرير بالنفس، وإلاّ فلا يجب، بل لا يجوز.

۲.۱ - الفرق بين المال والنفس

والفرق بينه وبين النفس حيث يجب الدفع عنه مطلقا دون المال جواز المسامحة فيه بما لا يجوز التسامح به في النفس، وللصحيح وغيره: «لو كنت أنا لتركت المال ولم أُقاتل».
قالوا: ويجب أن يقتصر في جميع ذلك على الأسهل، فإن لم يندفع به ارتقى إلى الصعب، فإن لم يندفع فإلى الأصعب.
وهو حسن اقتصاراً على ما تندفع به الضرورة، مع قصور النصوص المرخِّصة للمقاتلة على الإطلاق كما عرفته عن الصحة، فلا يخرج بها عن مقتضى القواعد المقرّرة.
فلو كفاه التنبيه على تيقّظه بتنحنح ونحوه اقتصر عليه إن خاف من الصياح أن يؤخذ فيقتل أو يجرح، ولو كفاه الصياح والاستغاثة في موضع يلحقه المنجد اقتصر عليه، فإن لم يندفع به خاصمه باليد أو بالعصا، فإن لم يفد فبالسلاح.


ولا ضمان على الدافع لو جنى على اللصّ في هذه المراتب.
ويذهب دم المدفوع ولو بالقتل هدراً إجماعاً ظاهراً ومحكيّاً.

۳.۱ - الاستدلال بالروايات

والنصوص به مستفيضة جدّاً، منها زيادةً على ما مضى الحسن: «أيّما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شي‌ء عليه».
والمرسل كالموثق، بل كالصحيح على ما قيل: «إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي».
والخبر: اللصّ يدخل في بيتي يريد نفسي ومالي، قال: «اقتل فاشهد الله ومن سمع أنّ دمه في عنقي».
وفي آخر: «إذا دخل عليك اللصّ يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه».
وفي غيره: «من دخل على مؤمن داره محارباً له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي» هذا.
مضافاً إلى الأصل، مع اختصاص ما دلّ على الضمان بالجناية بحكم التبادر بها في غير مفروض المسألة، مع وقوعها بأمر الشارع فلا تستعقب‌ ضماناً كما في سائر المواضع.


وكذا لو كابر امرأة أو جارية على نفسها، أو غلاماً ليفعل بهما محرّماً فدفعه كلّ منهم فأدّى الدفع إلى تلفه، أو دخل داراً فزجروه ولم يخرج، فأدّى الزجر والدفع إلى تلفه، أو ذهاب بعض أعضائه لم يكن على الدافع ضمان لو راعى في الدفع ما مرّ، والمستند واحد.
مضافاً إلى خصوص النصوص المستفيضة، ففي الصحيح: في رجل راود امرأة على نفسها حراماً فرمته بحجر فأصاب منه فقتل، قال: «ليس عليها شي‌ء فيما بينها وبين الله عزّ وجلّ، وإن قدّمت إلى إمام عادل أهدر دمه».
وفي المرسل: عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له، فيجي‌ء قوم يريدون أخذ جاريته، أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال: «نعم» قلت: وكذلك إن كانت معه امرأة؟ قال: «نعم» (قلت:) وكذلك الأمّ والبنت وابنة العمّ والقرابة يمنعهنّ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال: «نعم» قلت: وكذلك المال يريدون أخذه في سفره فيمنعه وإن خاف القتل؟ قال: «نعم».


وما فيه من جواز الدفع مع خوف التلف على النفس محمول على ما إذا لم يبلغ حدّ الظنّ، وذلك لما عرفت من أنّه لو ظنّ العطب ‌والهلاك بالدفع سلّم المال ولم يجز له الدفع؛ حفظاً للنفس، مع ضعف هذا المرسل ومعارضته بالصحيح وغيره المتقدّمين الدالين على جواز ترك الدفاع في المال على الإطلاق.
وظاهر العبارة اختصاص جواز الترك بالمال دون النفس والعرض، وأنّه يجب الدفع فيهما مطلقاً، وبه صرّح الأصحاب في النفس، وتقدّم ما يدلّ عليه.
وأمّا في العرض مع ظنّ الهلاك فمحل نظر، بل الظاهر جواز الاستسلام حينئذٍ، كما صرّح به في التحرير وغيره؛ لأولوية حفظ النفس من حفظ العرض، كما يستفاد من جملة من الأخبار الواردة في درء الحدّ عن المستكرهة على الزناء؛ معلّلةً بقوله تعالى «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» .
ولو قتل الدافع كان كالشهيد في الأجر؛ للنصوص النبوية: «من قتل دون ماله» كما في بعض، أو «دون عقال» كما في آخر «فهو شهيد» كما فيهما، أو «بمنزلة الشهيد» كما في ثالث.
وإنّما يجوز الدفع إذا كان مقبلاً، فإذا ولّى فضربه كان ضامناً لما يجنيه‌ اتفاقاً؛ إذ لا يجوز الضرب إلاّ للدفع، ولا دفع مع الإدبار.


ولا يقطع المستلب وهو الذي يأخذ المال جهراً ويهرب، مع كونه غير محارب.
ولا المختلس وهو الذي يأخذ المال خفيةً من غير الحرز.
ولا المحتال على أموال الناس بالتزوير في الشهادة والرسائل الكاذبة.
ولا المُبنِج قيل: هو من أعطى أحداً البنج حتى خرج من العقل ثم أخذ منه شيئاً.
ولا من سقى غيره مُرقداً أي مُنَوّماً فأخذ منه شيئاً، إجماعاً على الظاهر، المصرّح به في بعض العبائر.
للأصل، وخروجهم عن نصوص السرقة والمحارب؛ لعدم صدق تعريفهما عليهم، كما ظهر من تعريفهما وتعريفهم.

۳.۱ - الاستدلال بالروايات

مضافاً إلى النصوص المستفيضة في الأوّلين، منها الصحيح: في رجل اختلس ثوباً من السوق، فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال: «إنّي لا أقطع في الدغارة المعلنة، ولكن أقطع من يأخذ ثم يخفي».
والموثّق: «لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أُعزّره» ونحوهما كثير من الأخبار.
ويستفاد منها تفسير المختلس بما مرّ في تفسير المستلب، كما في‌ السرائر وعن النهاية والمهذّب.
قيل: ولعلّه أُريد به ما يعمّ المستلب، وما ذكرناه في تفسيره أشهر بين الفقهاء، وبه صرّح في مجمع البحرين.
وفي الخبر: «ليس على الذي يستلب قطع».

۶.۲ - الحكم بأخذ المال والتعزير

بل يستعاد منهم ما أخذوا ويعزَّرون بما يردعهم ويزجرهم؛ لفعلهم المحرّم، والنصوص، منها زيادةً على ما مرّ الخبر: «اتي (علیه‌السّلام) برجل اختلس درّة من اذن جارية، فقال: هذه الدغارة المعلنة فضربه وحبسه».
وفي آخر: «من سرق خلسة اختلسها لم يقطع، ولكن يضرب ضرباً».

۶.۳ - الكاذب في الرسالة

وأمّا ما في الصحيح من قطع الكاذب في الرسالة، فمحمول إمّا على ما ذكره الشيخ من كون القطع للإفساد لا للسرقة. وفيه مناقشة للتعليل بها في آخر الرواية. أو على أنّه قضية في واقعة ثبت القطع فيها بالمصلحة، وإلاّ فالرواية شاذّة، لا عامل بها بالكلية، مخالفة للأُصول كما عرفته.


۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۳۵، ح۵۳۶.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۳۶، ح۵۳۸.    
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۲۰، أبواب حدّ المحارب ب۷، ح۱.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۲۰-۳۲۱، أبواب حدّ المحارب ب۷، ح۲.    
۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۵۰۷.    
۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۱۵.    
۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۳۰۲.    
۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۵۹.
۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۳۳.    
۱۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۸۰، ح۵۹۰۷.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۸۳، أبواب الدفاع ب۴، ح۱.    
۱۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۹۶، ح۲.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۱۰، ح۸۳۰.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۸۳، أبواب الدفاع ب۴، ح۲.    
۱۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۳۳.    
۱۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۹۰-۲۹۱، ح۱.    
۱۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۰۳، ح۵۱۸۹.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۰۶، ح۸۱۳.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۷۸-۲۷۹، ح۱۰۵۵.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۵۹، أبواب القصاص فی النفس ب۲۲، ح۱.    
۲۱. المجلسي‌، محمد تقى، روضة المتقين‌، ج۱۰، ص۲۷۷.    
۲۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۵۱، ح۴.    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۸۴-۳۸۵، أبواب الدفاع ب۶، ح۱.    
۲۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۹۷، ح۵.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۱۰، ح۸۲۹.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۸۲-۳۸۳، أيواب الدفاع ب۳، ح۱.    
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۳۶، ح۵۳۸.    
۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۲۰-۳۲۱، أبواب حدّ المحارب ب۷، ح۲.    
۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي، ص۶۷۰.    
۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۲۱، أبواب حدّ المحارب ب۷، ح۳.    
۳۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۹۱، ح۲.    
۳۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۶۵، ح۵۳۷۳.    
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۰۶-۲۰۷، ح۸۱۴.    
۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۶۱، أبواب القصاص فی النفس ب۲۳، ح۱.    
۳۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۵۲، ح۵.    
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۵، ص۱۲۲، أبواب جهاد العدو ب۴۶، ح۱۲.    
۳۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۳۴.    
۳۸. المجلسي‌، محمد تقى، روضة المتقين‌، ج۱۰، ص۴۷.    
۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۱۱۰، أبواب حد الزنا ب۱۸.    
۴۰. البقرة/السورة۲، الآية۱۷۳.    
۴۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۳۸۰، ح۵۸۰۷.    
۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۵، ص۱۲۲، أبواب جهاد العدو ب۴۶، ح۱۳.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۱۵۷، ح۲۸۲.    
۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۵، ص۱۲۰، أبواب جهاد العدو ب۴۶، ح۵.    
۴۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۵۲، ح۳.    
۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۱۶۷، ح۳۱۹.    
۴۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۵، ص۱۲۱-۱۲۲، أبواب جهاد العدو ب۴۶، ح۱۰.    
۴۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۹، ص۳۰۵.    
۴۹. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۳، ص۲۹۱.    
۵۰. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۳۳.    
۵۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۶، ح۲.    
۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۴، ح۴۵۳.    
۵۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۶۸، أبواب حدّ السرقة ب۱۲، ح۲.    
۵۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲-۲۲۶، ح۱.    
۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۴، ح۴۵۴.    
۵۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۶۸، أبواب حدّ السرقة ب۱۲، ح۱.    
۵۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۵۱۲.    
۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۲۲.    
۵۹. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ح۵۵۴.    
۶۰. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۳۳.    
۶۱. الطريحي النجفي، فخر الدين، مجمع البحرين، ج۲، ص۳۶۷.    
۶۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۶، ح۳.    
۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۴، ح۴۵۱.    
۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۴۴، ح۹۲۴.    
۶۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۷۰، أبواب حدّ السرقة ب۱۳، ح۱.    
۶۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۶، ح۷.    
۶۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۴، ح۴۵۰.    
۶۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۶۹، أبواب حدّ السرقة ب۱۲، ح۴.    
۶۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۶، ح۴.    
۷۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۱۴، ح۴۵۲.    
۷۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۶۹، أبواب حدّ السرقة ب۱۲، ح۵.    
۷۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۷، ح۱.    
۷۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۶۱، ح۵۱۰۲.    
۷۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۰۹، ح۴۲۶.    
۷۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۲، ص۵۳۵، ح۴.    
۷۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۲۷۳، أبواب حدّ السرقة ب۱۵، ح۱.    
۷۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۴۳.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۱۶۰-۱۶۶.    


الفئات في هذه الصفحة : الحدود والتعزيرات | حد المحارب




جعبه ابزار