المصاهرة بلواط غلام
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أُمّ الغلام وبنته وأُخته.
من لاط بغلام أو رجل فأوقبه ولو بإدخال بعض
الحشفة؛ لصدق
الإيقاب عليه، مع تأمّل في انصرافه إليه، إلاّ أنّ الاتّفاق في الظاهر واقع عليه حرمت عليه أُمّ الغلام والرجل وإن علت وبنته وإن نزلت، من ذكر وأُنثى، من
النسب اتّفاقاً، ومن
الرضاع على الأقوى.
ومستند تحريم العاليات والسافلات هو الاتّفاق كما في
المسالك، مضافاً إلى
الاستقراء.
وأُخته دون بناتها اتّفاقاً؛ لعدم صدق الاسم عليها.
وأصل الحكم مقطوع به في كلام
الأصحاب، مدّعى عليه
الإجماع في كلام جماعة منهم،
كالإنتصار والخلاف والغنية والتذكرة والمسالك وشرح الكتاب للسيّد
وغيرهم
. وعليه دلّت
المعتبرة.
ففي
المرسل كالصحيح: في الرجل يعبث بالغلام، قال: « إذا أوقب حرمت عليه أُخته وابنته »
.
ونحوه المرسل كالحسن، بل
الصحيح،
والضعيف المنجبر بالعمل في
الأُخت خاصّة
.
وفي
الموثّق في رجل لعب بغلام، هل تحلّ له امّه؟ قال: « إن كان ثقب فلا »
.
وليس في سنده سوى
الحسن بن فضّال، وهو موثّق،
وإبراهيم بن عمر، وهو
ثقة على الأظهر، وتضعيف
ابن الغضائري له
ضعيفٌ معارَضٌ بتوثيق النجاشي له
، المقدّم عليه عند
التعارض، مع أنّه روى هنا حمّاد ابن عيسى، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه فلا وجه لتضعيف الخبر.
وهذه الأخبار كما ترى نصٌّ في
بلوغ الواطئ؛ للفظ: «الرجل» مضافاً إلى أنّه الأغلب فيه والمتبادر، كتبادر حياة المفعول وغلبتها، فيقتصر في الخروج عن الأصل المقتضي للإباحة على القدر المتبادر منها، فلا وجه لإلحاق الواطئ الصغير والموطوء
الميّت بالبالغ والحي. نعم،
الأحوط ذلك.
قيل
: وإنّما تحرم المذكورات مع سبق
الوطء على
العقد عليهن، فلو انعكس لم تحرم؛ للأصل، وعموم: «إنّ
الحرام لا يحرّم
الحلال» فيحمل إطلاق الأخبار عليه، مع تبادره منه دون غيره.
نعم، في المرسل كالحسن، بل كالصحيح على الصحيح: في رجل يأتي أخا امرأته، فقال: «إذا أوقبه حرمت عليه»
. لكنّه لا يعارض
الأصل المتّفق عليه، فليحمل بما يؤول إليه.
لكن عن
ابن سعيد في
الجامع: انفساخ
نكاح المرأة بالإيقاب
. وهو ظاهر في عموم التحريم، كإطلاق المتن، والمقنعة
، وجماعة
، وصريح
النهاية، قال: ومن فجر بغلام فأوقب، حرم عليه العقد على امّه وأُخته وبنته على جميع الأحوال
.
وعن
الإسكافي: التصريح بالتحريم هنا بعد العقد قبل الوطء.
فالمسألة محلّ إشكال؛ لظاهر الخبر المعتبر سنداً، المعتضد بإطلاق الأخبار المتقدّمة جدّاً؛ للتأمّل في عدم
تبادر المقام منه، ويتوجّه حينئذٍ تخصيص الأصل والعموم بهما، مع تخصيصهما بهما في الجملة إجماعاً، فالاحتياط فيه لازم.
وعلى عدم التحريم، قيل: الظاهر عدم الفرق بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل وعدمه، فيجوز له تجديد نكاحها بعده، مع احتمال عدمه؛ لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد
. انتهى.
والاحتمال قوي، يساعده الإطلاقات المخصَّص بها الأصل والعموم المتقدّم، فوجه
الظهور غير واضح، إلاّ ما ربما يتوهّم من عدم تبادر مثله من
الإطلاق، وفيه نظر.
ثم إنّه لا يحرم على المفعول بسببه شيءٌ عندنا؛ للأصل، والعموم المتقدّم، وظهور عدم شمول النصوص له.
وحكى
الشيخ عن بعض الأصحاب تعدّي التحريم إليه أيضاً
؛ ولعلّه لاحتمال الضمير لكلّ من الفاعل والمفعول، ولذا كان
التجنّب أحوط، وإن كان في تعيّنه نظر؛ لضعف الاحتمال، ودعوى الإجماع على العدم في صريح التذكرة وظاهر
الروضة.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۲۳۶-۲۳۹.