• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

المكروهات للقاضي

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



والمكروهات: الاحتجاب وقت القضاء، وان يقضي مع ما يشغل النفس، كالغضب، والجوع، والعطش، والغم، والفرح، والمرض، وغلبة النعاس، وأن يرتب قوما للشهادة، وأن يشفع إلى الغريم في اسقاط أو ابطال.



الاحتجاب أي: اتخاذ الحاجب، وهو الذي لا يدخل عليه أحد إلاّ برضاه وقت القضاء للنبوي: «من ولّي شيئاً من أُمور الناس، فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم، احتجب الله تعالى دون حاجته وفاقته وفقره».
ونقل قول بتحريمه عن بعض الفقهاء؛ لظاهر الخبر. وفيه نظر. وقرّبه فخر الدين مع اتخاذه على الدوام، بحيث يمنع أرباب الحوائج ويضرّ‌ بهم. واستحسنه شيخنا الشهيد الثاني قال: لما فيه من تعطيل الحق الواجب قضاؤه على الفور، والحديث يصلح شاهداً عليه، وإلاّ كان مفيداً للكراهة؛ للتسامح في أدلته. انتهى. ولا بأس به.


وأن يقضي مع ما يشغل النفس، كالغضب لغير الله تعالى والجوع، والعطش، والغم، والفرح، والمرض، وغلبة النعاس ومدافعة الأخبثين ونحو ذلك من المشغلات، كما يستفاد من الأخبار ففي النبوي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): «لا يقضي وهو غضبان».
وفي آخر: «لا يقضي إلاّ وهو شبعان».
وفي ثالث: «لا يقضي وهو غضبان مهموم، ولا مصاب محزون».
وفي وصية عليّ (علیه‌السّلام) لشريح: «ولا تقعدنّ في مجلس القضاء حتى تطعم».
وأن يستعمل الانقباض المانع من الإتيان بالحجة، واللين الذي لا يؤمن معه من جرأة الخصم.


وأن يرتّب ويعيّن قوماً دون غيرهم للشهادة لما يترتب عليه من التضييق على الناس، والغضاضة من العدل الغير المرتّب، ونقل‌ قول بتحريمه، نظراً إلى أنّ ذلك موجب لإبطال شهادة مقبولي الشهادة؛ فإنّه ربما يتحمل الشهادة غيرهم، فإذا لم تقبل شهادتهم ضاع الحق عن أهله، وقد قال سبحانه «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» فأطلق، فتحمل ذلك ضرر على الناس وحرج بالاقتصار، وهما منفيان، والأشهر الكراهة.


وأن يشفع إلى الغريم صاحب الحق في إسقاط، أو إبطال خوفاً من أن ينسمح الغريم في وجه القاضي فيجيبه لسؤاله مع عدم رضاه في الباطن، هذا إذا كان بعد ثبوت الحق، وإلاّ فلا يكره، بل يستحب الترغيب في الصلح.


۱. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۲، ص۳۴۳، ح۶.    
۲. السجستاني، أبو داود، سنن أبي داود، ج۳، ص۱۳۵، ح۲۹۴۸.    
۳. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۳۱۰.    
۴. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۳۱۰.    
۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۳، ص۳۷۷.    
۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۱۳، ح۲.    
۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۱، ح۳۲۳۴.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۲۶، ح۵۴۲.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۱۳، أبواب آداب القاضي ب۲، ح۱.    
۱۰. الدارقطني، أبو الحسن، سنن الدارقطني، ج۵، ص۳۶۷، ح۴۴۷۰.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۸۸.    
۱۲. الخطيب الشربيني، محمد بن أحمد، مغني المحتاج، ج۶، ص۲۸۶.    
۱۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۱۲، ح۱.    
۱۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۱۶، ح۳۲۴۳.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۲۵-۲۲۶، ح۵۴۱.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۱۱، أبواب آداب القاضي ب۱، ح۱.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۸، ص۱۱۱.    
۱۸. الطلاق/السورة۶۵، الآية۲.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۲۹-۳۱.    


الفئات في هذه الصفحة : آداب القضاء | القضاء




جعبه ابزار