تقديم الهدي
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
يذبح
الهدي أو ينحر يوم النحر وجوباً، مقدّماً على الحلق و في أنه لو قدّم
الحلق أجزأ مطلقاً ولو كان عامداً. وكذا يجزئ لو ذبحه في بقيّة ذي الحجّة.
(ويذبح)
الهدي أو ينحر (يوم النحر وجوباً) فلا يجوز التقديم عليه
اتفاقاً كما قيل.
وفي الذخيرة بعد نقل ما في العبارة : ولا أعلم فيه خلافاً بين أصحابنا، وقيل : إنه قول علمائنا وأكثر العامة.
ومستنده أن
النبي صلي الله عليه و آله وسلم نحر في هذا اليوم وقال : «خذوا عني مناسككم».
(مقدّماً على الحلق) وجوباً أو استحباباً على الخلاف، وسيأتي الكلام فيه (و) في أنه (لو قدّم
الحلق أجزأ) مطلقاً (ولو كان عامداً.)
(وكذا) يجزئ (لو ذبحه في بقيّة ذي الحجّة) قيل : قطع به الأصحاب من غير فرق بين الجاهل والعالم، والعامد والناسي، ولا بين المختار والمضطر، بل في النهاية والغنية و
السرائر الجواز، وفي المصباح ومختصره : إن الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجّة، ويوم النحر أفضل. وظاهر المهذّب يوهم جواز التأخير عن ذي الحجّة، ولعلّه لم يُرده. إلاّ أن في المبسوط أنه بعد
أيام التشريق قضاء، واختار ابن إدريس أنه
أداء .
ودليل
الإجزاء الأصل وإطلاق الآية
والصحيح : في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكّة ثم ذبح، قال : «لا بأس قد أجزأ عنه».
والحسن أقول : بل الصحيح ـ : فيمن يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال : «يخلف الثمن عند بعض
أهل مكّة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه، فإن مضى ذو الحجّة آخر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة».
ونحو منه الخبر.
لكنها لا تعمّ المختار. أقول : لكن في ظاهر الغنية الإجماع على
الإطلاق .
ودليل كونه قضاءً بعد أيام التشريق لعلّه الصحيح : عن الأضحى كم هو بمنى؟ قال : «أربعة أيام».
ومثله الموثّق.
ويجوز كون الغرض حرمة الصوم، كما في الصحيح : «النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد
الصوم لم يصم حتى يمضي الثلاثة الأيام، والنحر بالأمصار يوم، فمن أراد أن يصوم صام من الغد».
أقول : ويحتمل اختصاصهما بالأضحية؛ لثبوت ذلك فيها كما ستعرفه، لكن الظاهر من جماعة من الأصحاب عمومهما لها ولمفروض المسألة.
وأما الموثق : عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة، أيذبح أو يصوم؟ قال : «بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت».
فقد حمله الشيخ على من صام ثلاثة فمضى أيامه بمعنى مضيّ زمان أُسقط عنه للصوم فيه.
وغيره على يوم
النفر من مكّة وقد كان بعد ذي الحجّة.
رياض المسائل، ج۶، ص۴۰۹- ۴۱۱.