• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تقديم الهدي

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يذبح الهدي أو ينحر يوم النحر وجوباً، مقدّماً على الحلق و في أنه لو قدّم الحلق أجزأ مطلقاً ولو كان عامداً. وكذا يجزئ لو ذبحه في بقيّة ذي الحجّة.




(ويذبح) الهدي أو ينحر (يوم النحر وجوباً) فلا يجوز التقديم عليه اتفاقاً كما قيل. وفي الذخيرة بعد نقل ما في العبارة : ولا أعلم فيه خلافاً بين أصحابنا، وقيل : إنه قول علمائنا وأكثر العامة.

۱.۱ - رواية النبي صلي الله عليه و آله وسلم


ومستنده أن النبي صلي الله عليه و آله وسلم نحر في هذا اليوم وقال : «خذوا عني مناسككم».
[۴] مسند أحمد، ج۳، ص۳۱۸.
(مقدّماً على الحلق) وجوباً أو استحباباً على الخلاف، وسيأتي الكلام فيه (و) في أنه (لو قدّم الحلق أجزأ) مطلقاً (ولو كان عامداً.)



(وكذا) يجزئ (لو ذبحه في بقيّة ذي الحجّة) قيل : قطع به الأصحاب من غير فرق بين الجاهل والعالم، والعامد والناسي، ولا بين المختار والمضطر، بل في النهاية والغنية و السرائر ‌ الجواز، وفي المصباح ومختصره : إن الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجّة، ويوم النحر أفضل. وظاهر المهذّب يوهم جواز التأخير عن ذي الحجّة، ولعلّه لم يُرده. إلاّ أن في المبسوط أنه بعد أيام التشريق قضاء، واختار ابن إدريس أنه أداء .

۲.۱ - الاستدلال بالروايات


ودليل الإجزاء الأصل وإطلاق الآية والصحيح : في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكّة ثم ذبح، قال : «لا بأس قد أجزأ عنه». والحسن أقول : بل الصحيح ـ : فيمن يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال : «يخلف الثمن عند بعض أهل مكّة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه، فإن مضى ذو الحجّة آخر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة». ونحو منه الخبر. لكنها لا تعمّ المختار. أقول : لكن في ظاهر الغنية الإجماع على الإطلاق .
ودليل كونه قضاءً بعد أيام التشريق لعلّه الصحيح : عن الأضحى كم هو بمنى؟ قال : «أربعة أيام». ومثله الموثّق. ويجوز كون الغرض حرمة الصوم، كما في الصحيح : «النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى يمضي الثلاثة الأيام، والنحر بالأمصار يوم، فمن أراد أن يصوم صام من الغد». أقول : ويحتمل اختصاصهما بالأضحية؛ لثبوت ذلك فيها كما ستعرفه، لكن الظاهر من جماعة من الأصحاب عمومهما لها ولمفروض المسألة.
وأما الموثق : عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة، أيذبح أو يصوم؟ قال : «بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت». فقد حمله الشيخ على من صام ثلاثة فمضى أيامه بمعنى مضيّ زمان أُسقط عنه للصوم فيه. وغيره على يوم النفر من مكّة وقد كان بعد ذي الحجّة.


 
۱. كشف اللثام، ج۱، ص۳۷۳.    
۲. عوالي اللئلئ، ج۴، ص۳۴، ح ۱۱۸.    
۳. المستدرك، ج۹، ص۴۲۰، أبواب الطواف ب ۵۴، ح ۴.    
۴. مسند أحمد، ج۳، ص۳۱۸.
۵. الذخيرة، ج۳، ص۶۶۴.    
۶. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۶.    
۷. الكافي، ج۴، ص۵۰۵، ح ۴.    
۸. الفقيه، ج۲، ص۵۰۶، ح ۳۰۹۲.    
۹. الوسائل، ج۱۴، ص۱۵۶، أبواب الذبح ب ۳۹، ح ۵.    
۱۰. الكافي، ج۴، ص۵۰۸، ح۶.    
۱۱. التهذيب، ج۵، ص۳۷، ح ۱۰۹.    
۱۲. الاستبصار، ج۲، ص۲۶۰، ح ۹۱۶.    
۱۳. الوسائل، ج۱۴، ص۱۷۶، أبواب الذبح ب ۴۴، ح ۱.    
۱۴. فقه الرضا، ج۱، ص۲۲۴- ۲۲۵.    
۱۵. المستدرك، ج۱۰، ص۱۱۷، أبواب الذبح ب ۳۹، ح ۱.    
۱۶. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۱۹۱.    
۱۷. التهذيب، ج۵، ص۲۰۲، ح ۶۷۳.    
۱۸. الاستبصار، ج۲، ص۲۶۴، ح ۹۳۰.    
۱۹. الوسائل، ج۱۴، ص۹۱، أبواب الذبح ب ۶، ح ۱.    
۲۰. الفقيه، ج۲، ص۴۸۶، ح ۳۰۳۷.    
۲۱. التهذيب، ج۵، ص۲۰۳، ح ۶۷۴.    
۲۲. الاستبصار، ج۲، ص۲۶۴، ح۹۳۱.    
۲۳. الوسائل، ج۱۴، ص۹۲، أبواب الذبح ب ۶، ح ۲.    
۲۴. الوسائل، ج۱۴، ص۹۲، أبواب الذبح ب ۶، ح ۳.    
۲۵. الفقيه، ج۲، ص۴۸۷، ح ۳۰۳۹.    
۲۶. التهذيب، ج۵، ص۲۰۳- ۲۰۴، ح ۶۷۸.    
۲۷. الاستبصار، ج۲، ص۲۶۵، ح۹۳۵.    
۲۸. الوسائل، ج۱۴، ص۹۳، أبواب الذبح ب ۶، ح ۵.    
۲۹. كشف اللثام، ج۱، ص۳۷۳.    
۳۰. التهذيب، ج۵، ص۳۷، ح ۱۱۱.    
۳۱. الاستبصار، ج۲، ص۲۶۰، ح ۹۱۸.    
۳۲. الوسائل، ج۱۴، ص۱۷۷، أبواب الذبح ب ۴۴، ح ۳.    
۳۳. التهذيب، ج۵، ص۳۸.    
۳۴. الاستبصار، ج۲، ص۲۶۰.    
۳۵. كشف اللثام، ج۱، ص۳۷۳.    




رياض المسائل، ج۶، ص۴۰۹- ۴۱۱.    



جعبه ابزار