جواز بيع العرية بخرصها تمرا
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(ويجوز بيع العَرِيّة بخَرْصِها) إجماعاً، كما في
الغنية والخلاف والمسالك والمهذب
وشرح الشرائع للصيمري، وغيرها من كتب الجماعة؛
وهو الحجة المقيّدة
لإطلاق النصوص المتقدّمة.مضافاً إلى بعض المعتبرة : «رخّص
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العرايا أن تشتريها بخرصها تمراً» ثم قال : «والعرايا جمع عَرِيّة (وهي النخلة تكون) للرجل (في دار) رجل (آخر) فيجوز له أن يبيعهابخَرْصِها» .
واكتفى عنه الماتن بقوله : (فيشتريها صاحب المنزل بخرصها تمراً).وظاهر النص والعبارة كما ترى أنّ العريّة ما تكون في الدار خاصّة، وحكي عن القاضي في الكامل.
خلافاً للأكثر، فألحقوا البستان بالدار، وفي الغنية والمسالك
الإجماع عليه؛
وهو الحجة.
مضافاً إلى التصريح به عن
أهل اللغة لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب اللغة. ونُسب إلى أهل اللغة في الدروس،
وإطلاق المروي عن معاني الأخبار عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه رخّص إلى أن قال : واحدتها عريّة، وهي
النخلة التي يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً،
والإعراء : أن يبتاع تلك النخلة من المعرى بتمر لموضع حاجته.
وظاهر الإطلاق مضافاً إلى التعليل كما ترى ينادي بالعموم للبستان، بل وغيره أيضاً كالخان ونحوه، والسند وإن قصر إلاّ أنّه بالشهرة منجبر.
ومنه يظهر وجه التعدية إلى مستعير الدار ومستأجرها، كما في كلام جماعة.
وليس في الرواية الأُولى كالعبارة من حيث التقييد فيهما بصاحب الدار منافاة لذلك؛ لصدق
الإضافة بأدنى ملابسة.نعم، يستفاد منه
الاختصاص بالبيع عن صاحب الدار دون غيره، ولا كلام فيه، وفاقاً لظاهر الأصحاب.ومقتضى
الأصل واختصاص النصوص بحكم
التبادر والصراحة في الجملة بالنخلة الواحدة بتمر من غيرها، عدم التعدية إلى ما لم تتكمّل فيه القيود الثلاثة.
فلا عريّة فيما عدا النخل مطلقا، قلنا بالمزابنة فيه أم لا، وفائدة انتفائها على الأوّل حرمتها، وعلى الثاني جوازها من دون قيودها، وفي المسالك ادّعى الوفاق على أصل
الانتفاء هنا.
ولا في المتعدّد منها إلاّ مع تعدّد الموضع أو المالك، لا العقد.ولا بتمرٍ منها مطلقا، وفاقاً لأكثر أصحابنا، مؤيّداً
باستلزام جوازه
اتّحاد الثمن والمثمن الممنوع منه اتفاقاً.وقيل بالجواز فيه؛ لإطلاق النص.
وفيه ما مرّ.وفصّل بعض
بين صورتي اشتراط كون التمر منها فالأوّل، وإلاّ فالثاني إن صبر عليه حتى يصير تمراً، وإلاّ فالعقد يجب كونه حالاّ؛ للزوم بيع الكالي بالكالي بدونه جدّاً.
والمراد بخَرْصِها
البيع بمقدارها، فلو اشتراها بزائد أو ناقص لم يجز
اتفاقاً ، نصّاً وفتوى.وهل المعتبر فيه المماثلة بين ثمرة النخل عند صيرورتها تمراً وبين التمر الذي هو الثمن، أو المماثلة بين ما عليها رطباً وبين التمر؟ قولان.للأوّل المحكي عن الأكثر،
بل ظاهر الكلّ استلزام الثاني بيع الرطب بالتمر متساوياً، الممنوع منه، كما مضى.
الثاني كما عن التذكرة ولكن قد عرفت ما فيه (منه رحمه الله). أنّه مستثنى.وظاهر إطلاق النص والفتاوي وصريح جملة منها أنّه لا يعتبر مطابقة ثمرتها جافّة لثمنها في الواقع، بل يكفي المطابقة في ظنّ الخارص عند العقد، فلو زادت عند الجفاف عنه أو نقصت لم يقدح في الصحة.خلافاً لمن شذّ، فاعتبر فيها
المطابقة نسبه في المسالك إلى «قيل».
وذكر في الجواهر، أنه لم يتحقق القائل بذلك.
وربما يوهم من عبارة
المبسوط والوسيلة
ولكن المراد منها المطابقة بين الثمن المبذول والثمرة المخروصة.
ويأتي عليه المنع عن التصرّف في ثمرة النخلة
بالأكل ونحوه إلى
استعلام المطابقة وعدمها بالجفاف.وفي اشتراط
التقابض في المجلس قولان، أظهرهما وعليه الأكثر لا؛ لإطلاق النصّ والفتوى. وعن المبسوط نعم.
وهو ضعيف جدّاً، بل في بعض العبائر الإجماع على خلافه.
رياض المسائل، ج۹، ص۳۷-۴۰.