• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حبس البعير والفرس

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ويجوز حبس البعير والفرس في سبيل الله تعالى والغلام والجارية في خدمة بيوت العبادة ويلزم ذلك ما دامت العين باقية




(ويجوز حبس) نحو ( البعير والفرس في سبيل الله تعالى) لنقل الماء إلى المسجد والسقاية، ولمعونة الحاجّ والزائرين وطلاّب العلم‌ والمتعبّدين. (والغلام والجارية في خدمة بيوت العبادة). (ويلزم) كل (ذلك ما دامت العين باقية) بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده، وبه صرّح الحلي في السرائر ؛ وهو الحجة.

۱.۱ - رواية الإمام الباقر عليه السلام


دون ما ذكره في الكفاية من الصحيح : في رجل جعل لبعض قرابته غلّة داره ولم يوقّت وقتاً، فمات الرجل، فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلّة الدار، فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها. فقال له محمّد بن مسلم الثقفي : أما إنّ عليّ ابن أبي طالب عليه السلام قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت، فقال : وما علمك؟ فقال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «قضى عليّ بن أبي طالب عليه السلام بردّ الحبيس و إنفاذ المواريث» الحديث ونحوه الخبر في الدلالة على الأمر بردّ الحبيس وإنفاذ المواريث.



فإنهما كما ترى مع قصور سند الثاني، و اختصاص مورد الأوّل بالحبس على الإنسان قاصرا الدلالة على المطلوب، بل هما في الدلالة على خلافه و بطلان الحبس بموت الحابس واضحا الظهور، ولذا أن شيخنا في المسالك قال : حملهما الأصحاب على الحبس على الإنسان، وجعل‌ مستند لزومه في القُرَب هو نفس الاتّفاق على الظاهر عنده.
ثم إن الماتن وكثيراً من الأصحاب قد أهملوا ذكر كثير من أحكام الحبس، قيل : والظاهر أن مورده مورد الوقف ، فيصحّ في كلّ عين ينتفع بها مع بقاء عينها بالشرائط السابقة على الإنسان مطلقاً، وعلى القُرَب حيث يمكن الانتفاع بها فيها، كحبس الدابة لما تقدّم، والكتب على المتفقّهين، والبيت على المساكين، وغير ذلك.



وأنه لا بدّ فيه بعد أهليّة التصرف من إيجاب وقبول كما في الوقف، وقصد القربة، كما عن السرائر والتحرير والمحقق الثاني، والقبض كما عن التذكرة .



وأنه إن كان على إنسان فإن أطلق بطل بموت الحابس اتّفاقاً، وله الرجوع حينئذٍ متى شاء، كما في القواعد، وإن عيّن مدّة لزم فيها أجمع، ثم يردّ إلى المالك، والظاهر أنه لا خلاف فيه أيضاً، وإن كانت المدّة عمر أحدهما فكالمدة المعيّنة، كما في التحرير.

۴.۱ - الاستدلال بالروايات


وفي رواية : عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاماً أوقفه عليهم عشر سنين، ثم هو حرّ بعد العشر سنين، فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرّون؟ فكتب : «لا يبيعوا إلى ميقات‌ شرطه إلاّ أن يكونوا مضطرّين إلى ذلك فهو جائز لهم». وفي اخرى : عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها؟ قال : «هي لها على النحو الذي قال».


 
۱. السرائر، ج۲، ص۱۹۰.    
۲. الكفاية، ج۲، ص۲۶.    
۳. الكافي، ج۷، ص۳۴، ح ۲۷.    
۴. الفقيه، ج۴، ص۲۴۵، ح ۵۵۸۱.    
۵. التهذيب، ج۹، ص۱۴۰، ح ۵۹۱.    
۶. معاني الأخبار، ج۱، ص۲۱۹، ح۲.    
۷. الوسائل، ج۱۹، ص۲۲۳، أبواب أحكام السكنى والحبيس ب ۵، ح ۱.    
۸. الكافي، ج۷، ص۳۵، ح۲۸.    
۹. الفقيه، ج۴، ص۲۴۶، ح ۵۵۸۲.    
۱۰. التهذيب، ج۹، ص۱۴۱، ح ۵۹۲.    
۱۱. معاني الأخبار، ج۱، ص۲۱۹، ح۱.    
۱۲. الوسائل، ج۱۹، ص۲۲۴، أبواب أحكام السكنى والحبيس ب ۵، ح ۲.    
۱۳. المسالك، ج۵، ص۴۳۲.    
۱۴. المسالك، ج۵، ص۴۳۳.    
۱۵. السرائر، ج۳، ص۱۶۹- ۱۷۰.    
۱۶. التحرير، ج۳، ص۳۲۳.    
۱۷. جامع المقاصد، ج۹، ص۱۲۷.    
۱۸. التذكرة، ج۲، ص۴۵۰.    
۱۹. القواعد، ج۲، ص۴۰۴.    
۲۰. التحرير، ج۳، ص۳۲۳.    
۲۱. الفقيه، ج۴، ص۲۴۵، ح ۵۵۸۰.    
۲۲. التهذيب، ج۹، ص۱۳۸، ح ۵۸۱.    
۲۳. الوسائل، ج۱۹، ص۲۲۱، أبواب أحكام السكنى والحبيس ب ۳، ح ۳.    
۲۴. التهذيب، ج۹، ص۱۴۳، ح ۵۹۷.    
۲۵. الوسائل، ج۱۹، ص۲۲۵، أبواب أحكام السكنى والحبيس ب ۶، ح ۱.    




رياض المسائل، ج۱۰، ص۱۹۳- ۱۹۶.    



جعبه ابزار