حكم القارن المحصور
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
والقارن إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا، ، وقيل: يأتي بما كان واجبا، وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه، وإن كان
الإتيان بمثل ما خرج منه، أفضل.
(وقيل : لو أُحصر
القارن حج في القابل قارناً) أيضاً وجوباً مطلقاً؛ للصحيحين
وغيرهما
في القارن إذا أُحصر وتحلّل هل يتمتع من قابل؟ قال : «لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه».
والقائل : الشيخ وابن حمزة،
بل الأكثر كما في كلام جماعة،
بل المشهور كما قيل،
أخذاً بظاهر
الأمر فإنه حقيقة في الوجوب، والإطلاق، لعدم
إشعار في الأخبار بورودها في الواجب، وهو خيرة الماتن في الشرائع.
ولكنه رجع عنه هنا فقال : (وهو) أي
اعتبار المماثلة في المقضي والأمر به في الأخبار محمول (على الأفضل) و
الاستحباب (إلاّ أن يكون القران) الذي خرج منه (متعيناً) في حقه (بوجه) من الوجوه كالنذر وشبهه، وتبعه الفاضل في جملة من كتبه،
وكثير من المتأخرين.
ولا شبهة ولا
إشكال في صورة التعيّن ولزوم اعتبار المماثلة فيها؛ لتوافق الأُصول والنصوص فيها، بل والفتاوي أيضاً، إذ لم ينقل القول بعدم اعتبار المماثلة وجواز القضاء بما شاء مطلقاً إلاّ من الحلّي، وهو مع ندرته محمول إطلاق كلامه المحكي على غير المتعين، لغاية بُعد صدور مثل هذا
الإطلاق مع مخالفته للأُصول الشرعية من مثله، ولعلّه لهذا نزّله كثير على ما في المتن من التفصيل. ويشكل الحكم في الصورة الأُخرى؛ لمخالفته إطلاق النصوص المتقدمة، المعتضدة بالشهرة المحكية في كلام جماعة، السليمة عما يصلح للمعارضة سوى الإطلاق المتقدم إليه
الإشارة ، ولا ريب أن هذه النصوص أظهر دلالةً منه، فلينزّل عليها. ولا دليل لصرفها عن ظاهرها بالحمل على الاستحباب أو التقييد بالصورة الأُولى، عدا ما في
المنتهى من أن الحج إذا لم يكن قضاؤه واجباً فعدم وجوب الكيفية أولى.
وغايته نفي
الوجوب النفسي ، وهو لا يلزم نفي الوجوب الشرطي التقييدي، بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء، ولكن إن قضى فليقضه مماثلاً، وهذا الوجوب أقرب إلى الحقيقة من الاستحباب والتقييد السابقين، فتأمل.
وكيف كان فالقول المزبور إن لم نقل بكونه أظهر فلا ريب أنه أحوط؛ تحصيلاً للبراءة اليقينية، وخروجاً عن الشبهة. ثم إن مفروض المتن وأكثر الجماعة، بل نصوص المسألة أيضاً هو خصوص من حج قارناً، دون غيره، إلاّ أن بعض الأصحاب عمّم وجعل فرض المسألة بين القوم أعم،
فإن تمّ
الإجماع على ذلك، وإلاّ فينبغي القطع بالرجوع إلى تفصيل المتن في غير القارن، لسلامة الأُصول فيه عن المعارض، بناءً على
اختصاص مورد النصوص والفتاوي الموجبة للتماثل بالقارن، ولا موجب للتعدية كما هو الفرض، وذلك واضح بحمد الله سبحانه.
رياض المسائل، ج۷، ص۲۵۴- ۲۵۶.