• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حكم الهدي الضال

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ولو ضلّ فذبحه عن صاحبه أجزأ ولو ضلّ فأقام بدله ثم وجده ذبحه فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول.




(ولو ضلّ فذبحه) الواجد (عن صاحبه أجزأ) عنه إن ذبحه في منى، وإن ذبحه في غيره لم يجزئ كما في الصحيح، لكن ليس فيه التقييد بكون الذبح عن صاحبه كما في المتن وكلام جمع؛ ولعلّهم أخذوه من المرسل : في رجل اشترى هدياً فنحره، ومرّ به رجل آخر فعرفه فقال : هذه بدنتي ضلّت مني بالأمس، وشهد له رجلان بذلك، فقال : «له لحمها ولا تجزئ عن واحد منهما» ثم قال : «ولذلك جرت السنّة بإشعارها أو تقليدها إذا عرفت».
مع وقوع الأمر بالذبح عنه في الصحيح : «إذا وجد الرجل هدياً ضالاًّ فليعرّفه يوم النحر والثاني والثالث، ثم ليذبحها عن صاحبها عشيّة الثالث» وفي المنتهى : إن ذبحه عن نفسه لم يجزئ عن واحد منهما، أما‌ عن الذابح فلأنه نهي عنه، وأما عن صاحبه فلعدم النية. و إطلاق النص والمتن يقتضي عدم الفرق في الحكم بين أن يكون الهدي الذي تعلّق به السياق متبرعاً به أو واجباً بنذر أو كفارة ، وبه صرّح جماعة. خلافاً لبعضهم في الواجب، وهو مدفوع بإطلاق النص.



(ولو ضلّ فأقام بدله ثم وجده ذبحه) ولا يجب ذبح الأخير؛ لأنه لم يتعين له بالإقامة، وللموثق أو الصحيح : عمن اشترى كبشاً فهلك منه، فقال : «يشتري مكانه آخر» _ قلت : _ فإن كان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول، فقال : «إن كان جميعاً قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير وإن شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه». (فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول) للأمر به في الخبر المتقدم.

۲.۱ - الاستحباب أو الوجوب


ولكن ظاهره الوجوب، إلاّ أنه لا قائل بإطلاقه فليحمل على الاستحباب كذلك، كما هو ظاهر المتن وغيره، أو يقيّد بما إذا لم يتعيّن بالنذر كما في الشرائع والقواعد وغيرهما، أو الإشعار و التقليد أيضاً كما في المنتهى تبعاً للمحكي في المختلف عن الشيخ. وهو الأظهر؛ للصحيح : عن الرجل يشتري البدنة ، ثم تضلّ قبل أن يشعرها ويقلّدها، فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه، فقال عليه السلام: «إن لم يكن قد أشعرها فهو من ماله، إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها».
خلافاً لظاهر المتن ونحوه فلم يوجبوا الذبح ولو مع الإشعار ، وبه صرّح في المختلف، قال : لأنه امتثل المأمور به فيخرج عن العهدة، نعم لو عيّنه بالنذر كان قول الشيخ جيّداً. وفيه : أنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يعتبر.


 
۱. الكافي، ج۴، ص۴۹۵، ح ۸.    
۲. الفقيه، ج۲، ص۴۹۹، ح ۳۰۷۰.    
۳. التهذيب، ج۵، ص۲۱۹، ح ۷۳۹.    
۴. الاستبصار، ج۲، ص۲۷۲، ح ۹۶۳.    
۵. الوسائل، ج۱۴، ص۱۳۷، أبواب الذبح ب ۲۸، ح ۲.    
۶. الذخيرة، ج۳، ص۶۷۷.    
۷. الكافي، ج۴، ص۴۹۵، ح ۹.    
۸. التهذيب، ج۵، ص۲۲۰، ح ۷۴۰.    
۹. الاستبصار، ج۲، ص۲۷۲، ح ۹۶۴.    
۱۰. الوسائل، ج۱۴، ص۱۴۵، أبواب الذبح ب ۳۳، ح ۱.    
۱۱. الكافي، ج۴، ص۴۹۴، ح ۵.    
۱۲. التهذيب، ج۵، ص۲۱۷، ح ۷۳۱.    
۱۳. الوسائل، ج۱۴، ص۱۳۷، أبواب الذبح ب ۲۸، ح ۱.    
۱۴. المنتهى، ج۲، ص۷۵۱.    
۱۵. المسالك، ج۲، ص۳۱۴.    
۱۶. المدارك، ج۸، ص۷۳.    
۱۷. الذخيرة، ج۳، ص۶۷۷.    
۱۸. جامع المقاصد، ج۳، ص۲۵۰.    
۱۹. الكافي، ج۴، ص۴۹۴، ح ۷.    
۲۰. الفقيه، ج۲، ص۵۰۱، ح ۱۴۸.    
۲۱. التهذيب، ج۵، ص۲۱۸، ح ۷۳۷.    
۲۲. الاستبصار، ج۲، ص۲۷۱، ح ۹۶۱.    
۲۳. الوسائل، ج۱۴، ص۱۴۴، أبواب الذبح ب ۳۲، ح ۲.    
۲۴. المختلف، ج۴، ص۲۹۲.    
۲۵. الدروس، ج۱، ص۴۴۴.    
۲۶. الحدائق، ج۱۷، ص۱۸۷.    
۲۷. الشرائع، ج۱، ص۱۹۶.    
۲۸. القواعد، ج۱، ص۴۴۲.    
۲۹. المدارك، ج۸، ص۷۵.    
۳۰. كشف اللثام، ج۱، ص۳۷۰.    
۳۱. المنتهى، ج۲، ص۷۵۰.    
۳۲. المختلف، ج۴، ص۲۹۲.    
۳۳. التهذيب، ج۵، ص۲۱۹، ح ۷۳۸.    
۳۴. الاستبصار، ج۲، ص۲۷۱، ح ۹۶۲.    
۳۵. الوسائل، ج۱۴، ص۱۴۳، أبواب الذبح ب ۳۲، ح ۱.    
۳۶. المختلف، ج۴، ص۲۹۲.    




رياض المسائل، ج۶، ص۴۵۸- ۴۶۰.    



جعبه ابزار